نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (357)

  • دروس خارج، فقه {357}

    أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في أدلة التي أقيمت في كلمات أعلام فقهاء الإمامية لإثبات قاعدة الاشتراك المعروفة وهي إثبات أن الأحكام لا ينظر إليها بلحاظ موضوعاتها الزمان أو المكان أو الأحوال أو الأفراد وهذا هو معنى لا تاريخية موضوعات الأحكام في قبال النظرية التي تقول أن بعض موضوعات الأحكام الشرعية لابد أن ينظر إلى الظروف التاريخية المحيطة بها لننظر أنها لها دخل وهل هي قيد في الموضوع أو ليست كذلك.

    الدليل الثاني : هو الاستصحاب، كل من بحث في قاعدة الاشتراك ليس بالضرورة ذكر دليل الاستصحاب، نعم الجميع ذكروا الروايات حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، أما دليل الاستصحاب فالبعض ذكره والبعض لم يذكره، وسأبين لماذا؟ ممن ذكر هذا الدليل صاحب الحدائق في الحدائق الناظرة المجلد التاسع ص 424، هناك بحث في أنه هل تجب إقامة الجمعة في عصر الغيبة أو لا تجب؟ تعلمون أن المسألة ذات أقوال حتى أنه يوجد قول بحرمة الإقامة في عصر الغيبة، والسبب في ذلك أعزّائي أننا أو أنهم ذكروا لا إشكال ولا شبهة أن النبي والأئمة أقاموا الجمعة فذا شككنا في أنه في عصر الغيبة هل يجوز إقامتها أو لا يجوز كنا على يقين من جوازها في ذلك الزمان ونشك في زماننا فنستصحب ماذا؟ الآن الجواز بالمعنى الأعم ليس بالضرورة الوجوب، الآن في مقابل من يقول بالحرمة، في مقابل هذا القول قالوا بأنه احتمال أن حضور الإمام وظهور الإمام قيد في الجواز وعلى هذا الأساس من أين نستطيع أن ننفي هذا القيد، طبعا نفس هذا الكلام أعزّائي قالوه في مسألة خمس أرباح المكاسب، قالوا لعل ظهور الإمام أيضاً قيد في الوجوب فمع غيبته لا وجوب، ذاك بحث مرتبط بالخمس، يقول ما ادعاه من الإجماع على اشتراط السلطان العادل أو نائبه في وجوب الجمعة، فإن فيه أولا ما عرفت من الطعن في الإجماع، وعدم تحققه في زمان الغيبة ولاسيما بعد وجود المخالف، ثم يحمل حملة شديدة على علماء الإمامية يعني الأصوليين منهم يقول هذه الإجماعات التي يدعونها تأثروا فيها بالسنة وإلا مثل هذه الاجماعات غير موجودة، إلى أن يقول: بل لقائل أن يقول لو قلبت هذه الدعوى بأن يدعى لا الإجماع على الوجوب العيني، كيف ادعي الإجماع على عد الجواز يقول ندعي الإجماع على الوجوب العيني لكان وجيها، إذا لا كلام في الوجوب زمانه (صلى الله عليه وآله)، في زمانه لا إشكال أنه كان واجبا إلى أن مات بغير نسخ، ولم يقم عندنا أي دليل على أن النبي (صلى الله عليه وآله) نسخ بناء عل النظرية المشهورة أن النسخ مختص بالنبي (صلى الله عليه وآله) وأن الأئمة لا يحق لهم نسخ الأحكام، مسألة خلافية ولكنه المشهور بين المحققين أن النسخ مختص بعصر النبي (صلى الله عليه وآله)، إلى أن مات بغير نسخ، ومقتضى الأصل واحد، والاستصحاب، والأدلة الشرعية بقائه، يعني بقاء وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، يقول أما الأولان يعني الأصل والاستصحاب فظاهران، كنا على يقين من وجوب صلاة الجمعة عينا في زمان النبي، طبعا هذا كله مناقش، أنا لم يثبت عندي في زمان النبي حتى أن صلاة الجمعة كانت واجبة عينا، بل لم يثبت عندي أن صلاة الجمعة في عصره كانت من الأحكام الثابتة في اعتقادي لعله من الأحكام الولائية، هذا بحث آخر. ولذا أنا معتقد بناء على هذا المبنى أن إقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة غير مشروعة إلا لمن يعتقد بالولاية ويأذن بإقامتها وإلا من لم يعتقد بالولاية لا يحق له ولا لمقلديه ولا لوكلائه أن يقيموا الجمعة، هذا بحث آخر.

    أما الأول فظاهران وأما الثلاث فللخبر المسلم وهو حلاله حلال… الآن هذا دليل آخر على الاشتراك يأتي في محله ، إذن من القائلين بالاستصحاب صاحب الحدائق بأنه نستصحب الأحكام فإن شككنا أو قيد أو شرط أو زمان نستصحب. وممن صرح بذلك أيضاً السيد البجنوردي في القواعد الفقهية، السيد البجنوردي في القواعد الفقهية المجلد الثاني صفحة 53 قال الجهة الأولى في مداركها، مدارك قاعدة الاشتراك، الأول: الاستصحاب، بضميمة عدم القول بالفصل بين الحاضرين في زمان التكليف. توجد مشكلة هي هذه الاستصحاب، يريدون أن يبنوا الشريعة على هذا الاستصحاب الغير جيد. انظروا كم مشكلة فيه هذا الاستصحاب؟ يقول: بضميمة عدم القول بالفصل بين الحاضرين، سؤال: رسول الله أقام افترضوا الجمعة أو أوجب حكما الأفراد الذين كانوا حاضرين عنده وسمعوه كم نفر كانوا؟ افترض 100 أو 200 أو 5. أولئك الذين لم يسمعوه ولم يوجه الخطاب إليهم بأي دليل أن هذا الحكم شامل لهم؟ نحن في زمان حضور النبي، بأي دليل يشمل الآخرين أيضا، ولهذا اضطروا أولا أن يثبتون الحكم لجميع الحاضرين ثم ينتقلوا إلى ما بعد زمان النبي، لأنه توجد مشكلة في زمان الحضور، وهو أن الذين وجب عليهم الحكم هؤلاء الأفراد، أما غير الحاضرين، ولهذا يقول: بضميمة عدم القول بالفصل بين الحاضرين في زمان التكليف، لأنه هنا مشكلة و هو أنه هذا الخطاب أو الحكم كان لأهل المدينة، على أي أساس يشمل أهل اليمن، ببرهان عدم القول بالفصل، بين هذا وبين هذا، الآن بعد ذلك بمعنى أن الشارع لو أمر شخصا أو طائفة بفعل من الأفعال أو نهى عن ارتكاب كذلك فجميع الموجودين في ذلك الزمان محكومون بذلك الحكم، بأي دليل؟ هو الحكم كان لفرد، لطائفة، لجماعة لعدد معين، بأي دليل تقول كلهم؟ يقول بدليل عدم القول بالفصل، فإذا تبين كذلك الآن أيضاً نشك إذن نقول لا فرق بين الأفراد في زمان الحضور وبين الأفراد في زمان عدم الحضور يعني الآن بعد أن أثبتنا العمومية في زمان حضور النبي نشك في زمان غيبة النبي هل الحكم موجود أو غير موجود، هذه المقدمة وهو عدم القول بالفصل جدا ضرورية ولكنه إذا لم نقل هذه المقدمة ولعله في زمانه مختص بجماعة فما بالك في زمان الغيبة، إذا نحن لم نستطع أن نعمم في زمان الحضور فكيف نستطيع نعمم ماذا؟ ولذا تجد هؤلاء المحققين التفتوا قالوا لابد أن نعمم في زمان الحضور وبعد أن انتهينا من التعميم لكل الأفراد الحاضرين سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين، عند ذلك الآن نأتي إلى زمان غيبة النبي أو رحلة النبي أو غيبة الأئمة فنشك هل الحكم ثابت أو ليس بثابت؟ نستصحب ماذا؟ ولهذا قال فجميع الموجودين، فإذا قال الراوي السائل عن الإمام نسيت أن في ثوبي أو بدني نجاسة، فإذن السائل واحد، سؤال: على أي أساس أن تحمله لكل الحاضرين؟ سائل واحد الإمام لعله لخصوصية فيه قال هذا، من قبيل أضرب مثال حتى أقرب المطلب، الآن مريض افلاونزا يذهب إلى الطبيب يقول له الطبيب افعل هكذا، يعني كل من عنده افلاونزا يجب أن يأخذ ذلك الدواء؟ لعله هذا الذي سأله وأعطاه الدواء ثلاث مرات، عنده خصوصية في قلبه قال له ثلاث مرات وإلا الآخر يعطي مرة واحدة، يعطي أربع مرات، ولهذا لا يحق لأحد أن يقيس نفسه على الأفراد الآخرين، نفس الكلام وارد في الأحكام الشرعية، يقول لأن السائل قال نسيت أن في ثوبي أو بدني نجاسة وبعد الفراغ ذكرت ذلك، فقال اغسل ثوبك أو بدنك أو أعد الصلاة، نعلم بأن جميع الموجودين في زمان جواب الإمام محكومون بهذا الحكم، وليس مختصا بنفس السائل، بأي دليل عممت في زمان الإمام؟ بعدم القول بالفصل، فإذا تبين إتحاد الموجودين في زمان صدور ذلك الحكم الآن انظر كم مقدمة كم أصل، هذا الذي قلنا نحن نحتاج من الأصول حتى نرتب حكما شرعي، فإذا تبين اتحاد الموجودين في زمان ذلك الحكم بالقطع واليقين الوجداني فإن حصل شك في بقاء ذلك الحكم في الأزمنة المتأخرة وبالنسبة إلى الموجودين بعد ذلك الزمان يستصحب في الحكم، فيثبت بقائه تعبدا إلى زماننا وإلى الأزمنة اللاحقة إلى قيام الساعة. الآن هذا كله بناء على أن الاستصحاب حجة وإلا 100 مشكلة يوجد أن الاستصحاب حجة أو لا؟ لا يتبادر ذهنكم بأنه هذا الاستصحاب حجة من المسلمات، كثير أنكر حجية الاستصحاب، لا أقل لا فقط في حجية الاستصحاب بل في تفصيلات حجية الاستصحاب شيخ الأنصاري، 11 قول يذكر في تفصيلات الاستصحاب. هذا كلام السيد البجنوردي، تعالوا معنا إلى الشيخ اللنكراني في القواعد الفقهية المجلد الأول ص 306، يقول: الاستصحاب دليل قاعدة الاشتراك، وتقريبه أن يقال: إذا توجه حكم إلى بعض آحاد المكلفين كما هو في عصر النبي، أو إلى طائفة منهم، التفت للمقدمات المطوية التي هي بلا دليل ولكنه مجبر أخاك لا بطل، قال: فلا شبهة لعدم الاغتصاب، من هذا سيدنا؟ لعل الذين عاشوا في مكة لهم خصوصية وإذا جاءت الخصوصية بعد صار الموضوع متعدد ومع تعدد الموضوع من أركان الاستصحاب وحدة الموضوع، ومع الشك في وحدة الموضوع، الآن وحدة الموضوع بيني وبين الله الأعلام ليسوا في حيص بيص، يعني أخذتهم يمينا ويسارا أن هذه الوحدة المذكورة في الاستصحاب هذه وحدة عقلية عقلائية عرفية الزمان إذا تعدد بناء على الحركة الجوهرية إذن وحدة الموضوع محفوظة أو لا؟ لأنه بناء على مباني ملا صدرا الزمان جزء من الوجود الشيء فإذا تبدل الزمان تبدل الشيء إذن من أين تحفظ لي الوحدة؟ ودخلت الفلسفة في البحث، يأتيك بعض المعممين ماذا يفعل الأصولي في الفلسفة؟ حرام فلسفة، بيني وبين الله احذف 90 بالمائة من علم الأصول، هذه موجودة هناك اذهب وابحثها، ولهذا بحث تحت عنوان أن الوحدة التي هي من مقومات الاستصحاب هل هي الوحدة العقلية أو الوحدة العرفية؟ وهل الزمان منوع للموضوع أو لا؟ قال: ولا شبهة، لا نعلم هذا الأصل الموضوع أن الشيخ اللنكراني من أين أتى به؟ قال: ولا شبهة إلا أن نقول بعدم القول بالفص، فلا شبهة بعدم الاختصاص بذلك البعض أو تلك الطائفة بالإضافة إلى الموجودين في زمان صدور الحكم من الإمام، بل يعم الموج الدين قطعا، الآن هذه القطع من أين يأتي؟ أنا أقول: يوجد في هذا الارتكاز العقلائي والشرعي، يقول هذه الشريعة غير معقول يكون بهذا الشكل وانتهت القضية، قطعا لا شبهة ولكن مع الدليل أو بلا دليل، وعليه فالحكم الثابت في ذلك الزمان بالنسبة إلى الجميع. هذه المقدم المطوية ضرورية حتى يجري الاستصحاب، لأنه إذا لم يكن عاما لزمان الحضور فيكف يكون عاما لما بعد زمان الحضور، ومع الشك في البقاء بالسنة إلى الموجودين بعد ذلك الزمان يكون مقتضى الاستصحاب البقاء وهو قاعدة الاشتراك. هذا المورد الثاني والثالث. هذا الدليل تام أو لا؟ بعد أن قررناه وبعد أن بينا أصول الموضوعية، الآن نحن نفترض الآن أفترض أن الاستصحاب ثبتت حجيته في محله يعني الآن لا ندخل في هذه المسألة لأنه مسألة أصولية، وما هو الدليل لحجية الاستصحاب؟ لأنه إذا كان الدليل هو العقل فيعطي نتيجة، وإذا كان الدليل هو الروايات يعطي نتيجة آخر، إذا كان الدليل هي السيرة العقلائية فيعطي نتيجة ثالثة، وإذا كان الدليل هي الروايات كثير من أعلام الإمامية قالوا أن الروايات إذا كانت هي دليل الاستصحاب فهي واردة في باب الطهارة والوضوء وكذا فهي مختصة باب الطهارة ولا تتجاوز باب الطهارة، من هنا اضطر السيد الصدر رحمة الله عليه يتمسك بالتعليل، فإنه لا ينبغي نقض اليقين بالشك.

    الآن هذه كل الأبحاث أنا بحثت بحث مفصل في مسألة الاستصحاب في شرح الحلقة الثالثة، أنا جعلته تحت هذا المتن، المجلد الخامس، الأصول العملية وليس الدليل الشرعي، لأنه شرخ الحلقة الثالثة عندي دليل الشرعي خمس مجلدات، الأصول العملية ست مجلدات، والدليل العقلي ثلاث مجلدات، أنا الآن أتكلم في المجلد الخامس من الأصول العملية والمجلد السادس في تعارض الأدلة.

    هذا الدليل أو لابد أن نفترض أن الاستصحاب تام في محله، ثانيا أنه لا يختص باب دون آخر، لا أنه مختص باب الطهارة، لأن زرارة كل رواياته يسأل في وضوء وطهارة إلى آخره، طبعا يكون في علمك لا توجد عندنا غير روايات زرارة، باقي الروايات ضعيفة السند.

    الإشكال الثالث: أيضاً نغض النظر عنه، وهو أنه ما هو الدليل التعميمي في زمان الحضور، نفترضه أصل موضوعي ومع ذلك كله نريد أن نرى أن دليل الاستصحاب يتم أو لا؟

    الجواب الأول: طبعا تلك أيضاً إشكالات ولكن أغض النظر لأنه يطول البحث فيها، نفرضها أصول موضوعة وصحيح وإلا من أشكل في أصل دليل الاستصحاب أو في تعميم دليل الاستصحاب أو في تعميم الأفراد في زمان الحضور بعد لا يمكن التمسك به لقاعدة الاشتراك، نحن نفترض هذه أصول ماذا؟ انظر نريد أن نبني دين إلى قيام الساعة على دليل كم عرج فيه، كم مرض فيه، كم آفة فيه، هذه آفات وأمراض، لابد ندفعها كلها، إذن نستدل بدليل الاستصحاب.

    الأمر الرابع: البحث دقيق وعميق والأعلام داخلين على الخط بكل وزنهم العلمي لأنها واحدة من أدلة قضية الاشتراك، ليست قضية سهلة حتى نقول نحلها بالنذر، تظهر ثمرتها في أن الشريعة تاريخية أو لا؟

    وهو الذي يقال فيه أن هذا الدليل لو تمت موضوعاته وأصوله الموضوعية فإنه يتم على بعض المباني ولا يتم على بعضها الآخر. نحن في قاعدة الاشتراك نريد أن نقول أن كل الأحكام الشرعية التي شرعها وبلغها النبي في عصره للناس بعده في عصور اللاحقة له إذا شككنا فيها نستصحب بقاءها، يعني مثلا الشارع حكم بنجاسة الكافر، هذا حكم شرعي، الآن أنا أتيت وأمامي كفار من اليهود والنصارى وغير المسلمين، الآن هذا طاهر أو نجس؟ لا إشكال ولا شبهة أن رسول الله حكم بنجاستهم، الآن اشك أن هذا كان مرتبط بأشخاص وبظرف وبزمان وبظروف معينة أو شامل لزمانه؟ الاستصحاب يقول شامل لزماننا. حكم بقتل كل مرتد في ذلك الزمان ومعاند ومسلم بدل عقيدته؟ الآن حكم المرتد الفطري عندنا هو قتله، يعني عندنا أتت ظاهرة الماركسية في النجف حتى بعض أولاد العلماء والمراجع صاروا ماركسيين، هذا ارتداده ملي أو فطري؟ عندما أتت ظاهرة الارتداد الجماعي في كثير من أبناء الجنوب في العراق وأوجدت مشكلة في العراق بين المتدينين، لأنه شخص زوجته تأتي وتقول هل هذا حلال؟، أبقى معه في البيت أو لا؟

    يقينا نقول أن رسول الله حكم بقتل المرتد، تعلمون بعد لا يحق له الرجوع، نعم يوجد بحث كلامي أنه إذا تاب تقبل توبته أو لا؟ قالوا تقبل بينه وبين الله ولكن تجري عليه الأحكام الفقهية يعني يحكم عليه بالارتداد ويقتل وتبين منه زوجته وتوزع أمواله وتقسم وإلى آخره، يقول والله تركتها، تقول هذه ينفعك في الآخرة وليس هنا، ولذا أتذكر في ذلك الزمان السيد الشهيد سعى سعيا حثيثا حتى يقنع الأكابر والفقهاء أن هذا الارتداد كان لشبهة حتى يقف أمام ترتيب الآثار الفقهية.

    هذا الحكم ثابت في زمان رسول الله الآن لو حصل لنا شك أنه هذا الحكم هل كان لذلك أو لكل زمان؟ الاستصحاب يقول لكل زمان، إذن أنت من الأول إلى الآخر في أي حكم شرعي 20 ألف حكم 50 ألف حكم 150 ألف حكم عندك كلما تيقنت أنه موجود في عصر الرسالة وشككت فيه بزماننا الاستصحاب يقول استصحب بقاء الحكم، الآن طهارة نجاسة حلية حرمة، قتل، جواز أموال، أعراض، نفوس، السيد الخوئي من المحققين الذين أصروا إصرار ما بعده إصرار ووقف على مبناه ولم يغيره من أول حياته العلمية إلى أخريات حياته العلمية، لأنه السيد الخوئي درس 7 دورات علم أصولية، ولهذا ترون أنه تقريراته متعددة، من المسائل الثابت فيها ولم يتغير هي قوله أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية وإنما يجري أين؟ إذا بعد لا يمكن الاستناد إليه هنا، بعد لا ينفع الاستصحاب في قاعدة الاشتراك، لأنه نحن ليست عندنا مشكلة أنه فلان كان مسلما، الآن قال كلمة أشك أنه صار كافر أو لم يكن استصحب إسلامه، أو هذا الشيء كان طاهر الآن وقع عليه سائل لا أدري هذا السائل نجس أو لا، استصحب طهارته، هذا موضوع، يقول في الموضوعات يجري الاستصحاب أما في الأحكام لا، ونحن نريد قاعدة الاستصحاب في الموضوعات أو الأحكام؟ الأحكام، إذن من صار مبناه مبنى السيد الخوئي، طبعا هذا المبنى أوّل من أسس له هو صاحب العوائد النراقي، هو أول من قال أن الاستصحاب حتى لو كان حجة فلابد من التفصيل بين المشكوك في الشبهة الحكمية والمشكوك في الشبهة ماذا؟ يعني المشكوك إذا كان حكما لا يمكن أن نجري عليه قاعدة الاستصحاب، أما إذا كان موضوعا نجري فيه قاعدة الاستصحاب، هذا كتاب مصباح الأصول، التي هي تحقيق نشر الفقاهة المجلد الثالث يقول التفصيل الثالث في حجية الاستصحاب هو التفصيل بين الأحكام الكلية الإلهية وغيرها من الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية، اصطلاح أعزّائي، قد يطلق على الموضوع حكم جزئي في قبال الحكم الذي هو حكم كلي، إذا قيل حكم قد يراد منه كلي وق يراد جزئي؟ معنى الكلي وجوب الحج على المستطيع، هذا حكم كلي سواء وجد المستطيع أو لم يوجد، هذا حكم كلي مقدر الوجود، والحكم الجزئي إذا وجد زيد الخارجي وكان مستطيع هذا يجب عليه الحج فعلا، هذا حكم ولكنه مرتبط بزيد، لا بجميع المسلمين، هذا نعبر عنه حكم جزئي. هذا الحكم الجزئي قد يعبر عنه أيضا بالموضوع الخارجي، إذن ولهذا تجد عبارته قال من الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية، وقد يعبر عنه بالمجعول الفعلي، هذا تعبير ثالث عن هذا الأمر الخارجي، عن من استطاع إلى الحج سبيلا، هذا نعبر عنه موضوع وحكم جزئي وأيضاً مجعول فعلي، يعني الآن تحقق خارجا، في قبال الحكم الكلي. أما إذا قيل الجعل، فالجعل لا يكون إلى كليا، في الفقه والأصول إذا قيل جعل، ليس يعني جعل كلي أو جزئي، بل لا يكون إلا كليا، ولذا علم الأصول يعني العلم بالقواعد أو بتعبير سيدنا الشهيد العناصر المشتركة لاستنباط الجواب، إذا قلت الحكم قيده بالكلي لأنه الأصول لا يستنبط الأحكام الجزئية، هذا الفقيه أو الموضوع الخارجي لابد أن تقيده بالكلي حتى تخرج الأحكام الجزئية، أما إذا قلت لاستنباط الجعل فلا تقيده بالكلي بعد، لأنه الجعل لا يكون إلا كليا، ولذا تجدون السيد الشهيد رحمة الله عليه في بعض الأحيان عندما يعرف علم الأصول يقول العلم بالعناصر المشتركة التي تقع كذا لاستنباط الحكم الكلي أما عندما يقول الجعل بعد لا يقيده بالكلية لأنه الحكم قد يكون كليا وقد يكون جزئيا أما الجعل فلا يكون إلا كليا، أما بناء على مبنى السيد الخوئي بعد لا ينفع دليل الاستصحاب، لأن السيد الخوئي يقول بأنه لابد من التفصيل بين الأحكام الكلية والأحكام الخارجية. وهو الذي اختاره الفاضل النراقي في المستند وعلى هذا الأساس الاستصحاب ليست قاعدة ومسألة أصولية بل هي قاعدة فقهية، لأنه في الأصول إنما نبحث عن الأحكام الكلية وفي الفقه نبحث عن القواعد الفقهية، ولذا قال فيكون الاستصحاب قاعدة فقهية وليست مسألة أو قاعدة أصولية.

    إذن الإشكال الأول بعد الإشكالات الثلاثة أن هذا الدليل للاشتراك ينفع مثل السيد الخوئي مع يتبع السيد الخوئي أو لا؟ لا ينفع.

    والحمد لله رب العالمين

    • تاريخ النشر : 2013/07/31
    • مرات التنزيل : 952

  • جديد المرئيات