محاضرة ﴿360﴾
أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
قلنا بناء على التفصيل الذي اختاره جملة من كبار أعلام الإمامية كالشيخ الأنصاري والمحقق والميرزا النائيني وأعلام من هؤلاء بأن الاستصحاب إنما يجري في مورد يحرز فيه المقتضى للاستمرار، وإلا سواء كان هذا الاستمرار استمرار وجوديا تكوينا أو كان استمرارا تشريعيا اعتباريا، بالأمثلة التي أشرنا إليها، أما مع الشك في أن المقتضي أو أن المستصحب فيه قابلة الاستمرار الوجودي أو قابلية الاستمرار التشريعي والاعتباري فإن أدلة الاستصحاب ليست كافية لشمول ذلك، وذلك لقوله لا تنقض فإن النقض لا يصح إلا في مورد يوجد هناك قابلة الاستمرار، يعني أن يكون هناك رفع وقد أشرنا إليه بالأمس ولذا هؤلاء لم يقولوا التفصيل بين المقتضى والدافع بل يقولوا بين المقتضي والرافع، لم يقولوا الدفع وإنما قالوا الرفع يعني أن الشيء فيه اقضاء الاستمرار، على هذا الأساس قلنا نأتي إلى الأحكام التي صدرت والتشريعات التي صدرت من النبي أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في كل مورد، لم نحرز أن الحكم من الأحكام الثابتة وشككنا أنه ثابت أو ولائي متغير، إذا كان ولائيا متغير لا توجد فيه قابلية الاستمرار وعلى هذا الأساس فمن يعتقد أن وجوب الخمس في أرباح المكاسب هو حكم ولائي صدر من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعني من الأئمة المتأخرين كما نحن نعتقد ذلك إذن مع غيبة الإمام لا يمكن أن نستصعب هذا الحكم الولائي، لعله هذا الحكم الولائي في حين الظهور كان موجودا أما حين الغيبة فهذا الحكم الولائي ليس بموجود، لا توجد ملازمة، لأن الحكم الولائي بطبيعته لا يقتضي الاستمرار، إلا إذا صدر دليل من الإمام الثاني عشر قال هذا الحكم الولائي الذي أصدرته مستمر إل قيام الساعة، نعم يجب علينا أن نلتزم كما فعل ذلك في اعتقادي بالنسبة إلى ولاية الفقيه، فإن ولاية الفقيه مرارا وتكرار وأسسنا وبينا أن ولاية الفقيه ليست من الأحكام الثابتة في الشريعة، وإنما هو حكم ولائي صدر الإمام الثاني عشر بمقتضى غيبته لأنه غاب ولا يمكن أن تبقى أن الأمة بلا من يهتم بشؤون أمرها، هذا إذا لم نحرز الآن قد يقول قائل أحرزنا أنه حكم ثابت، هل يمكن أن جري الاستصحاب أو لا يمكن؟ مرة نحرز أنه ولائي من الواضح بأن الاستصحاب لا يجري، وأخرى نشك أنه ولائي أو ثابت أيضاً لا يصح، الآن لو قال قائل نحن استطعنا من خلال القرائن الداخلية والخارجية نثبت انه من الأحكام الثابتة التي هي جزء من الشريعة ففي مثل هذه الحالة هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري يؤثر على المقام أو لا يؤثر على المقام؟ الجواب هو أنه هذه الأحكام الثابتة مرة (التفتوا لهذه التفاصيل، والذين يسألوني ما هي مبانيكم؟) نحرز أن ذلك الحكم الذي ترتب على الموضوع، الموضوع لم يأخذ فيه لا قيد الزمان ولا قيد المكان ولا قيد شروط الاجتماعية ولا الظروف التاريخية، بل في كل زمان ومكان من قبيل لا تسقط الصلاة بحال، واضحة هذه العبارة، عندما يقول النبي أو تأتي الرواية لا تسقط الصلاة بحال يعني زمانا مكانا فردا بحرا في الطرقات في المجتمع البدائي في المجتمع التكنولوجية في النتيجة الصلاة لا تسقط، هذا واضح بعد أنه هذه لا مجال لأن نقول بأنه لعله وجوب الصلاة كان مرتبط بزمان معين، الناس كانوا متخلفين فيحتاجون إليه، أما الآن البشرية خرجت من الجاهلية وإن كانت قد رجعت إلى جاهلية أشد من الجاهلية الأولى، نقول لا ليس الأمر كذلك لأنه قال لا تسقط بحال وانتهت القضية، مرة نحرز ذلك فإذا شككنا إذن قابلية الاستمرار موجودة، لأنه يوجد عندنا دليل لفظي يقول لا تسقط بحال، أصلا لا معنى للشك لأن الدليل الفظي دال على الاستمرارية، مرة نحرز الاستمرارية بها نعمل ومرة نحرز عدم الاستمرارية أيضاً بطبيعة الحال لا يجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب معناه القطع بالحالة السابقة والشك لاحقا، أنت إذا قطعت بعدمها لاحقا بعد لا يوجد مجال للاستصحاب، من مقدمات الاستصحاب اليقين السابق والشك اللاحق، ومع القطع اللاحق بالعدم لا مجال للاستصحاب، أما لو شككنا أنه لا نعلم أن المولى عندما أصدر حكمه لهذا الموضوع هل أن الظروف التي كانت تحيط الموضوع لها مدخلية أو ليست لها مدخلية؟ فإن لكانت لها مدخلية هذا معناه مع تغير الظروف قابلية الاستمرار غير موجودة، وإن لم تكن لها مدخلية الشيء له قابلية الاستمرار. أضرب مثال: نحن نعلم من الأمور الواضحة بأنه من حاز ملك، الآن أيضاً الحيازة واحدة من أدوات وأسباب الملكية هي الحيازة، أو على سبيل المثال من أحيى أرضا ميتة فهي له، النبي (صلى الله عليه وآله) في ذلك المجتمع من أحيى أرضا مواتا أو ميتة فهي له، لكن أنا جئت إلى زماننا هذا قايسته بذاك الزمان وجدت بأن القدرة على إحياء الأراضي في ذلك الزمان الشخص إلى أراد أن يحيي أرض كم يستطيع أن يحيي؟ قدرته على الإحياء كم؟ مع تلك الأدوات البدائية والقدرات الضعيفة افترض ليس 200 متر وإنما 2000 يستطيع أن يحييها ويزرعها، فالنبي (صلى الله عليه وآله) حتى يحيي المدينة وهذه المناطق الموات، فقال من أحيى أرضا ميتا فهي له ليس بحكم ولائي بل حكم ثابت من الشريعة، من أحيى فهو له، ولكنه الآن لو قلنا من أحيى أرضا مواتا فهي له، القدرة على الإحياء في زماننا عند شركات متعددة الجنسيات تستطيع أن تحيي ألف متر أو إذا أعطيتها مجال في 24 ساعة تحيي دولة كاملة؟ يعني تتملكها؟ يوجد عاقل يقبل هذا؟ الآن هل يسمح لكارتلات أو الشركات الكبيرة تقول لها هذه الصحاري موجودة من يحييها فهي له؟ ترى في 24 ساعة كم يحيي؟ توجد دولة تسمح بهذا؟ من هنا يحصل الشك وهو أنه قد يكون النبي (صلى الله عليه وآله) عندما ذكر هذا الأمر إنما ذكره بقيوده ما هي قيوده أن العصر والقدرة على الإحياء كانت بدائية أما إذا كان في زماننا يقول هذا أو لا؟ مرة تقول أجزم لا يقول مرة تقول اشك أن رسول الله يقول مثل هذا، إذن هنا الحكم الصادر في زمن رسول الله فيه قابلية الاستمرار لظروف غير ظروف عهد رسول الله أو ليس فيه قابلية الاستمرار؟ لا توجد فيه، إذن يكون شك في المقتضي لا في الرافع، من أحيى أرضا موات فهي له، واحتملنا أو شككنا أن للظروف والقدرة على الإحياء مدخلية في هذا الحكم الشرعي في هذه الملكية في هذا الحكم الوضعي، هنا هل يمكن أن نستصحب أو لا يمكن؟ الجواب إذا كانت الشروط نفس الشروط التي في عهد رسول الله فهذا معناه المقتضي باقي يمكن الاستصحاب أما إذا شككنا أن الظروف تبدلت، طبعا هنا يكون في علمكم هذا غير الإشكال الذي ذكرناه في قضية وحدة المتيقنة والمشكوكة، هذا يرد عليها أيضاً إشكال آخر تقدم فيما سبق، قلنا أن القضية المتيقنة هي الظروف الإنتاجية البدائية والمشكوكة هي القدرة الإنتاجية العالية، فما هو متيقن ليس بمشكوك، وما هو بمشكوك ليست له حالة سابقة، لأن الحالة السابقة هي الظروف البدائية والقدرة البدائية. إذن على هذا الأساس كلما كان الشك في الظروف المحيطة بنحو احتملنا أن هذا الحكم كان لموضوع مقيد بهذه القيود، وذكرنا أن هذه القيود المحيكة قيود لفظية قرائن لفظية أو لبية؟ لبية والقرائن اللبية لا يمكن نفيها بقرائن العدم الأصولية، كل علماءنا قالوا لا يمكن، إذن كل ما احتملنا لا يقول أحد ننفيها بأصالة عدم القيدية، مثال أوضح وهي محل ابتلاء ولذا أنتم تجدون الآن أن كل الدول من الجمهورية الإسلامية بيني وبين الله، إذا كانت إسلامية مثل إيران فبالحكم الولائي تمنع الحيازة لأنهم يعتقدون أن الحكم الأولي جواز الحيازة، مشروعية أنه يتملك إذا أحيى، فيضطر أن يقف أمام الحكم الأولي بعنوان الولاية، أما أنا أقول لا لا لا، هذا يتوقف على إعمال الولاية، لا أساسا أنا معتقد أن الحكم من أوله فيه شمول لزماننا أو لا؟ لا شمول له فيه لزماننا، لا نحتاج إلى إعمال الولاية. مثال آخر تطبيقي: أنتم عندما تأتون إلى القرآن الكريم تجدون في باب الزكاة في الوسائل الجزء التاسع ص 9 قال: باب وجوبها الزكاة، قال أبو عبد الله: الرواية معتبرة صحيحة السند، « نزلت آية الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأمر رسول الله مناديه فنادى في الناس إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة < ثم لم يعرض لشيء من أموالهم، لم يتعرض منها الزكاة، ثم لم يعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلواتكم، ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق < هذه الضريبة التي كانت، إذن الآية شرعت وجوب الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، كيف يأخذ الزكاة رسول الله وهي ضريبة، هذه الضريبة التي وضعها رسول الله على الأموال، تعالوا معنا إلى الوسائل، الجزء التاسع، ص 55، الرواية عن الباقر وأيضاً صحيحة أعلائية، قالا: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، مقدارها؟ على أي الأموال؟ حدودها؟ شروطها؟ قيودها؟ الأعزة الذي يحضرون أنا مع كل احترامي واقعا هذا الدرس من الأصول متمم لدرس الفقه، فكثير من الأبحاث التي لا تجدون نقولها في الفقه نقولها في علم الأصول، فلهذا أعتذر للأعزة، تقولون أنت أشكلت ولكنه؟ لأنه أنا أعتقد بأن هذه منظومة واحدة الفقه والفصول ليسا درسين، مثل واحدة بالفلك واحدة بالأيديولوجية، وإنما هما نظرية وتطبيق ولكن مع الأسف الشديد أرى بعض الأعزة يتركون لأنه أنا الآن في درس الفقه في درس الأصول لدينا هذا البحث وهو أنه ما دور السنة؟ القرآن هو المرجعية الأولى ما هو دور السنة؟ يقول وسنها رسول الله في تسعة أشياء، هذا دور السنة، أصل الفريضة فرضت من الله، ليست بجعل أحد ولا بمنة من أحد، الله فرض الزكاة في أموال الناس ولكن ما حدودها وشروطها ومقدارها؟ ما هي الأمور التي تتعلق بها؟ هذه كلها متعلقة بالسنة، وسنها رسول الله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن في الذهب والفضة والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، عفا عما سوا ذلك، سؤال أنا أفترض أن هذه الأمور التسعة قالها رسول الله كحكم ثابت لا كحكم ولائي، إذا كان حكم ولائي تنتهي بزمانها، أفترضه حكم ثابت كما يراه الفقه المتعارف التقليدي، الفقه الساكن لا الفقه المتحرك، أنا أقول له هو حكم ثابت كما يقولون ولكن سؤالي هل أن الظروف والثروة التي كانت تحكم المجتمع المدني، لأنها فرضت في المدينة لا في مكة، هل لها مدخلية في جعلها في هذه الأمور التسعة، أو ليست لها مدخلية؟، يعني أضرب لك مثال، يعني افترض أن رسول الله بدل من أن كان يأتي إلى مجتمع المدينة والثروة الأصلية لهم الحنطة والشعير والتمر والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم كان يأتي إلى الدول الاسكندينافية المعاصرة الذي ليس عندهم حنطة ولا عندهم شعير ولا عندهم تمر ولا رأوا الزبيب ولا يعرفون الإبل ولا البقر، يقولون يا رسول الله ضع لنا الضريبة يقول وضعت الضريبة في الإبل والبقر والغنم، ماذا يقولون له؟ لأنه أنت تريد أن تضع ضريبة مالية حتى تأخذ من مال الأغنياء حتى تعيل الفقراء، نحن إبل وغنم ليس عندنا حتى تأخذ من عندنا، يقول لهم هذا حكم تعبدي مثل صلاة الصبح، لا يخرج صوتكم، يقول هذا أو أن أحكام الزكاة تختلف عن أحكام العبادات،ن الزكاة فيها بعد عبادي ولكن أساساً الأصل فيها هي البعد الاجتماعي والاقتصادي والمالي، إذن أريد أن أنتهي إلى هذه النتيجة وهو أنه كلما كانت الظروف ظروف المدينة نعم الواجب هذا، أما إذا تبدلت الظروف يعني الثروة تبدلت، يعني هذه الشركات الكبيرة التي الآن في العالم، آبل وسامسونك وغيرها، هذه الشركات تملك شيئا من هذه الأمور التسعة أو لا تملك؟ لا تملك، لأنه أساسا أضرب لك مثال، شركة گوگل، هذه الشركة الآن رأس مالها يقول الشركة تساوي خمسين مليار دلار، تعادل خمسين دولة في مناطقنا، وصار البناء أن گوگل تدفع زكاة، يقول على ماذا أدفع زكاة؟، يقولون له على البقر والإبل، هذا الموجود في الرسائل العملية، هذا الذي تضحك عليه وتقضي عمرك في هذا، الآن تذهب إلى الحوزة الذي يقرأ كتاب الزكاة، هذا الإبل والبقر خمس سنوات، أنت أيضاً تذهب إلى ذلك الدرس، هذا الواقع، ولذا تجد أن الرسالة العلمية علميا حذفت من الحياة الناس، والله المتدينين بالسنة لا يراجعوها مرتين، فضلا عن غير المتدينين، لأنه لا يجدوا فيها شيء مرتبط بحياته العملية، أصلا يتكلمون شيء آخر وكأنهم يعيشون القرون الوسطى، وكأننا لا نعيش عصرنا، ولذا أنا معتقد أن النبي ذكر حكما ثابتا، نعم لا إشكال ولكن ذكر حكما ثابتا لأي ظروف؟ للظروف التي كانت تعيشها المدينة فكلما جئنا إلى دولة وإلى أمة وإلى طبقة ووجدنا أن ظروفها في الثروة المالية، واحدة من هذه، يقول الزكاة أيضاً ماذا؟ أما إذا كانت إنتاجها الأصلي الرز، لا الحنطة والشعير والزبيب، كما الآن أنتم تعلمون أن واحدة من أهم مصادر العملة الأجنبية النقلية في الهند وباكستان وتايلند هو الرز، أليس كذلك، الآن يوجد بيت لا يأكل التمن الهندي والباكستاني والتايلندي. الآن الدولة التي عمدة قدرتها الإنتاجية في الرز يأتي للرسالة العملية يقول ويجب إعطاء الزكاة الزبيب ويستحب إعطاء زكاة الرز، ماذا تقول له بيني وبين الله؟ لأنه الأئمة سلام الله عليهم أوجبوا الزكاة في الرز وهم لأنهم افترضوا أن ظروف الإمام الصادق هي نفس ظروف رسول الله فوقع عندهم قالوا تعارض وحيث وقع التعارض نحمل هذه الدالة على وجوب الزكاة في الرز على الاستحباب، صاحب الحدائق خلص نفسه قال محمول على التقية، نحن قلنا الإمام الصادق الإمام الباقر في زمان الذي كان الرز يشكل ثروة مالية ضخمة فأوجبوا الزكاة في الرز، طبيعي هذا، أساسا الرز لم يكن قابل للزرع في المدينة، تقول لماذا؟ اقرءوا تاريخيا بأنه أساسا كانت هناك هكذا مياه في المدينة أو لم تكن؟ نحن بيناها في رسالتنا، موارد وجوب الزكاة، تاريخيا اذهب اقرأ، لم تكن قدرة على زراعة الرز، أرجع إلى المطلب الأصلي إذن في أي موضوع من موضوعات الأحكام الشرعية لكي يترتب الحكم عليه لابد أن نرى أن ذلك الموضوع هل متأثر بظروفه الاجتماعية والتاريخية أو غير متأثر، فإذا احتملنا احتمالا معتد به أنه لظروفه المحيطة به، عند ذلك بعد لا يوجد مقتضى الاستمرار.
اثنان: نحرز وحدة الموضوع أو لا مجال لإحراز وحدة الموضوع؟ لا مجال لإحرازه، الاحتكار الآن بينك وبين الله ويحرم الاحتكار، أقرءوا في الرسالة العملية، هو الآن الاحتكار في أسواق المسلمين مختصة بهذه الأمور، ولذا لابد أن ولي الأمر يتدخل ويقول هذا أيضاً أحرمه وهذا أيضاً أحرمه، والذين لا يقولون بالولاية يقولون هذا خلاف الناس مسلطون على أموالهم وتخرج الصيحة، مع أن الذي بينه النبي والأئمة في الأمور المحتكرة كانت هي الغالبة في حياتهم الاجتماعية، الآن بينكم وبين الله لو نعطي الطاقة الكهربائية بشركات خاصة، كما الآن يصير، الآن في دول كثيرة الطاقة الكهربائية بيد الشركات الخاصة، والشركات الخاصة بهواها تصعد والأسعار وتنزل الأسعار، هذا من حقه أو ليس من حقه؟ أقول أن أنتجت الطاقة والناس مسلطون، ولا أريد أن أبيعه، لأن الطاقة الكهربائية من خصوصياتها أنها غير قابلة للاختزان ولهذا تجدون أن الدول في أوقات فائض الطاقة تصدره وفي أقوات احتياج الطاقة تستورده، الآن إيران وغير إيران وتركية وكل هذه الدول لأنها الطاقة لا تستطيع أن تخزنها، تقول له لا تستطيع أن تخزنها، هذه تذهب هباء، يقول فلتذهب هباء ولكن أسعارها لا تنزل، من حقه أو ليس من حقه؟ أتكلم في الحكم الأولي من حقه أو ليس من حقه؟ الفقه التقليدي البعيد عن مصالح المجتمعات والذي لا ينطلق من الواقع الاجتماعي يقول نعم الناس مسلطون على أموالهم وما دلت عليه أدلة الاحتكار لا يشمل الطاقة الكهربائية، أما مقتضى المنهج الذي نحن نقوله لا كل زمان له أموره التي تعين، فوظيفة المسئول وليس ولي الأمر، رئيس وزير أن يعين الأمور التي يقع فيها الاحتكار، هذا لا يحتاج إلى دليل خاص لأنه الأصل الأولي لا يجوز، لا بعنوان الثاني محرم، إذن حتى أنهي هذا البحث، طبعا أمثلة كثيرة جدا، إلى الآن أنا بتعبيرنا جعلت خط أحمر على العبادات، الآن أتكلم في المعاملات في القضايا الاجتماعية، في الإرث، تقول لي بيني وبين الله هذه يعني في الإرث أيضاً تريد أن تتكلم؟ أقول نعم نعم، من قال بأن أحكام الإرث لكل زمان ومكان، من قال هذا؟ سيدنا أحكام الديات ماذا؟ أقول نعم أحكام الديات أيضاً بهذا الشكل، في ذلك الزمان مائة جمل لإنسان، واقعا مائة جمل ذلك الزمان ولذا تجدون بأنه أساسا إذا كانوا يريدون أن يجعلون شخص من أعلى الذين يملكون الثروات يعطوه مائة جمل، في زماننا مائة جمل يصبح أما في 150مليون، في إيران يقولون 160 مليون، أخيرا الدية صارت 160 مليون، يعني لا تعادل خمسين ألف دولار، ولكنه الأمريكان عندما أرادوا أن يأخذوا ديات الذين قتلوا فيقضية لوكربي في الليبية طالبوا لكل فرد أمريكي عشرة مليون دولار، عجيب الإنسان المسلم قيمته بخس، هذا منطق، هذا أمامكم بعد، أن ذلك الفرد قيمته الآن في المعادلة الدولية، عشرة مليون دولار، ولكن أنت إذا قتلك واحد قيمتك 50 ألف دولار، ولذا أنا لا أريد أن أدخل في هذا البحث، ولذا الآن توجد معركة بين تركية وإسرائيل في قضية مرمرة الذين قتلوا تسعة الآن يطالبوهم بالتعويض، الإسرائيليين قالوا كل فرد نعطي مائة ألف دولار، على أي أساس؟ قالوا كم نعطيكم، قالوا أنتم غير مكان تطالبون كل واحد مائة مليون، قالوا هذه لنا وليس لكم، هذه هي شريعتنا، يعني الشريعة التقليدية أنا أعبر عنها الشرعية الساكنة، إذا شئت أدخل في صدام مباشر الشريعة الميتة، بهذه الطريقة تكون الشريعة ميتة، وليست قابلة للحياة أصلا، إذا قلنا أن الشريعة قابلة للحياة في كل زمان لابد أن تكون مستجيبة لتطورات الحياة مع حفظ ثوابتها وخطوطها الحمراء، ولذا إلى هنا أنا كنت أتكلم في عالم المعاملات بالمعنى العام، جعلت على العبادات خط أحمر، لأنه أنا أخشى بعض الطلبة يذهبون ولا يعودون، يقولون هذا لم نفهم السيد ماذا يريد أن يفعل، ولهذا العبادات أنا جعلت عليها خطأ أحمر، إذا صار وقت أبين نظري في العبادات نظري أن الزمان والمكان ما هو تأثيره فيها، هذه العقبة الأخرى.
والعقبة التي بعدها تأتي من خلال أدلة الاستصحاب فإن أدلة الاستصحاب كل واحدة منها تقتضي مدارا معينا لحجية الاستصحاب، لأنه استدل على الاستصحاب بالعقل، وبالسيرة، وبالإجماع وبالروايات العامة والخاصة، هذه أربعة، هذه كل واحدة من هذه الأدلة تعطي نتيجة تختلف عن النتائج الأخرى، إن شاء لنرى أن هذه النتائج بحسب اختلاف الأدلة تؤثر على عملية الاستصحاب أو الاستدلال في الاستصحاب في علمية الاشتراك أو لا تؤثر؟
والحمد الله رب العالمين