المحاضرة﴿363﴾
أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
قلنا هذه المسألة التي أشرنا إليها بالأمس تعتبر قاعدة أساسية في كل دليل نستدل به وهو أنه إثبات أصل دليلية الدليل ثم إثبات مساحة ودائرة حجية ذلك الدليل سعة وضيقا، لأنه هذه المسألة في الأعلم الأغلب لا توجد في كلمات علماءنا، عادة يبحثون أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ أنه في الموضوعات هل تشترط البينة أو لا تشترط؟ الآن أنتم ادخلوا إلى بحث هذه المسألة عرض لها العلماء أن الموضوعات هل تشترط فيها البينة أو لا تشترط؟ فمنهم من قال أنه لا تشترط البينة يكفي خبر الواحد في الموضوعات، الآن أي موضوعات؟ أعم من أن تكن خطيرة جدا مرتبطة بمصير أمة أو قضية مرتبطة بعشرة دراهم، لا يفرقون في هذه المسألة، وإذا قال بينة، افترضوا إذا اشترطنا البينة، البينة في أي مساحة؟ يعني أن يشهد شاهدان بأنه كذا وكذا فما هو الحل؟ في اعتقادي أن الحل يتم من خلال هذا المعنى الذي أشرنا إليه وهو أنه لابد من عقد بحث ثالث، البحث الأول حجية الشيء بأصله كانت تامة، البحث الثاني مساحة ذلك الدليل التي يمكن أن يثبت بها وما هو محل كلامنا من هذا القبيل، نحن افترضوا سلمنا أن الاستصحاب حجة ورفعنا اليد عن كل الإشكالات السابقة هل أن الاستصحاب حجة سواء كان في الأمور العادية و البسيطة والحلال والحرام الذي لا يترتب عليه خطر كبير، أو هو حجة في أي مسألة؟ أي منهما؟ يعني هذا بعد يرتبط بمساحة ودائرة حجية الاستصحاب، من أين نقف على هذه المساحة والدائرة؟ نرجع إلى الدليل الذي دل على حجية الاستصحاب، ما هو الدليل الذي دل على حجية الاستصحاب؟ هل الدليل الروايات، لابد أن ننظر، هل الدليل هي السيرة؟ هل الدليل هو العقل أو الدليل العقلي؟ لابد أن ننظر، هل الدليل هو الإجماع؟ إذن هذه قاعدة عامة ليس فقط هنا، في باب الظهور أيضاً كذلك، انتم أثبتم بالسيرة العقلائية أن كل ظهور حجة، هذا الظهور الذي حجة هو في أي مسألة أن الظهور الذي لا يفيد إلا الظن يكن حجة؟ يعني في إثبات وجود الله أيضاً الظهور حجة أو لا؟إذن التفتوا لي، لا يتبادر إلى لذهن أن هذه المسألة مرتبطة فقط في الاستصحاب بل في كل مسألة لابد أن نعرف أن الدليل الدال على الحجية ما هي سعة دائرة ذلك الدليل؟ هل هو واسع هل هو ضيق، في البحث القرآني أيضاً كذلك وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أنا لا أتصور بعد يوجد عبارة أوضح من هذه العبارة، فيها تبيان وفيها كل وأقوى أدلة العموم هو لفظ الكل هل واقعا أنه عندما يقول كل شيء يعني حتى العلوم الطبيعية حتى الفيزيائية حتى الاجتماعية حتى الفردية حتى … هنا يأتي السؤال أين في القرآن هذا؟ إلا أن تقولوا أن القرآن 135000 آية والباقي 6000 آية والباقي حذف، إذن أي مسألة من المسائل اجعلوها كضابطة بأيدي الأعزة، أي مسألة من المسائل في علم الأصول عندما تأتي لتبحث حجية الشيء، حجية الظواهر حجية البراءة، حجية الاستصحاب، حجية خبر الواحد، حجية الظواهر القرآنية وهكذا، كلها لابد أن تبحث بالإضافة إلى ذلك المساحة التي يثبت هذا الدليل، تطبيقا لهذا المثال أو بيان هذه المسألة نضرب مثال تطبيقي حتى يتضح بأنه واقعا الوجدان السليم يساعد أو لا؟ من المسائل المعروفة، طبعا هذا المبنى أنا لا أوافق عليه ولكن أنا أذكر كلمات فقهاء الإمامية، فقهاء الإمامية قديما وحديثا يعتقدون أن أخذ الجزية والإبقاء على دين الشخص إذا اختار دينه وأخذت منه الجزية يشترط أن يكون ذلك من أهل الكتاب يعني من لهم كتاب سماوي، أصل هذا، ليس من حق الحاكم أن يأخذ الجزية ويبقي الناس على دينهم إذا لم يكونوا من أهل الكتاب، هذا إذا فرضنا أن هذا من الأحكام الثابتة الذي أنا لا أعتقد أن من الأحكام الثابتة، أنا الآن أتكلم على مباني فقهاء الإمامية أو المشهور من كلمات فقهاء الإمامية، وهذا الكلام بشكل وصريح جاء في كلمات الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي بل ادعي عليه الإجماع، هذا كتاب الخلاف كما أشرنا بالأمس المجلد الخامس، صفحة 540، المسالة2: يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب وإبقاءهم على دينهم إن اختاروا دينهم، دليلنا قوله تعالى {من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} الآن بعد ذلك جاء في مسألة أربعة قال: الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرون على دينهم لأنه لم يثبت أنهم من أهل الكتاب، لابد من إحراز أنهم من أهل الكتاب، ولم يثبت أن الصابئة من أهل الكتاب، ما هو دليلنا؟ قال إجماع الفرقة وأخبارها وأيضاً قوله تعالى. إذن ماذا نتعامل مع هؤلاء في الدولة الإسلامية؟ التعامل معهم إما يبدلون دينهم وينتخبوا الإسلام وإما على حد السيف، يقتلون عن آخرهم، يوضع فيهم السيف حتى يبادوا، تقول عشر ملايين عددهم؟ وإن كانوا عشر ملايين، لأنه إطلاق الدليل هذا الذي أقول إطلاق الدليل، وهذا الذي يشير إليه، الإطلاقات أيضاً كذلك أنه مقدمات الحكمة هل فيها قدرة على أن تثبت الإطلاق حتى في الأمور الخطرية أم في الأمور العادية والبسيطة والساذجة أي منهما؟ إطلاق الدليل، قال {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}، {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب}، ولم يؤمر بأخذ الجزية منهم، أيضاً قوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله{ من الذين أوتوا الكتاب فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب}، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فإذا لم نحرز أنهم من أهل الكتاب بعد لا تجري فيهم هذه الأحكام، وهذا المعنى أشار إليه أيضاً صاحب الجواهر في المجلد 21 صفحة 231: قال: وكيف كان فلا يقبل من غيرهم (اليهود النصاري المجوس باعتبار أنه لهم شبهة كتاب) إلا الإسلام بلا خلاف، أجده فيه، وغيرها الإجماع عليه بل ولا إشكال بعد قوله تعالى: { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } وقوله: { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب من غير فرق } و…. بل عن المنتهى الإجماع، نعم قد يظهر من بعض النصوص إلحاق كتاب المجوس أما غيرهم فلا إشكال في عدم كونهم من ذوي الكتاب، بل الظاهر عدم إلحاق حكم اليهود والنصاري لمن تهود أو انتصر، لابد بالأصل يكون يهودي أو نصراني أما إذا بدل دينه إلى دين اليهود النصارى هذا ليس محلق بهم. إذن الدليل اللفظي من كان من أهل الكتاب يمكن أن يقر على دينه وتؤخذ منه الجزية ومن لم يكن من أهل الكتاب لا، الآن بيني وبين الله تعالوا موجودين في العراق، في إيران موجودين، في أماكن أخرى وفي العالم كله موجودين وهم الصائبة، طبعا ليس فقط صائبة الآن في الجمهورية الإسلامية، كم من الأقليات الدينية موجودة، ولذا تجدون في الجمهورية الإسلامية الأقليات الدينية التي لها ممثلين في مجلس الشورى الذين ثبت أنهم من أهل الكتاب أما ليس كل نحلة دينية يستطيعون أن يعطون ممثل لهم، هذا مبنى على هذا الأصل، في دستور الجمهورية الإسلامية مبنى على هذا الأصل، الآن لو فرضنا أن لم يبقى عندنا أي دليل لفظي، قلت لكم قضية مرتبطة بكلية الاستصحاب ليس فقط في المسألة هنا، لو ثبت بدليل من الأدلة أن هذه الأقليات الدينية من أهل الكتاب نجري الأحكام لو ثبت بدليل لفظي أنهم ليسوا من أهل الكتاب أيضاً نجري الأحكام أما لو لم يكن عندنا دليل لفظي نرجع إلى الأصول العملية، في الأصول العملية قرأنا في محله أولا نأتي إلى الاستصحاب لأنه مقدم على البراءة، سؤال: هل يمكن أن نستصحب أنهم ليسوا من أهل الكتاب؟ قالوا نعم نستصحب أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإذا استصحبنا أنهم ليسوا من أهل الكتاب يقرون على دينهم أو لا يقرون؟ فإما أن ينتخبوا الإسلام أو يعرضون على السيف، تقول هؤلاء أمة 3ملايين، يقول بلي الاستصحاب يقول لابد أن يذبحوا، فهل أن الاستصحاب يوجد فيه هذه القدرة أو لا؟ أنظروا أنت عندما تقول الاستصحاب، هذه السجادة نجسة أو طاهرة؟ لا الدنيا تقوم إذا صارت طاهرة لا الدنيا تقعد إذا صارت نجسة لأن قضية سهلة، أو أنه أنا كنت مدين ألآن أشك أنني أديت أو ما أديت، استصحب أنه ما أديت، هذه لا تخلق مشكلة، ولكن الكلام في أمر اجتماعي خطير واحتاط به الدين وهو الدماء، نحن كم عندنا احتياطات في الدماء، هذه أيضاً مرتبطة بالدماء، هذه مرتبطة بالأعراض، بالأموال، فهل يجري الاستصحاب؟ جملة من الأعلام قالوا نعم، كيف نجري الاستصحاب؟ نجري الاستصحاب بطريقتين:
الطريق الأول هو المسمى في كلماتهم استصحاب العدم من بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، الطريق الثاني استصحاب العدم من خلال السالبة بانتفاء المحمول، ماذا يعني؟ مرة أن موضوع الحكم الشرعي موجود، الموضوع موجود ولكن لا نعلم أنه جاء له حكم أم لم يأتي له حكم؟ هذه نعبر عنه السالبة بانتفاء المحمول لأن الموضوع محقق ولكن لا أعلم أنه جاء حكم أم لا؟ على سبيل المثال أن تحريم الخمر كان في المدينة ما كان في مكة، موضوعه كان موجود، المسلمين كان موجودين، الموضوع متحقق، ولكن جاء التحريم أو لم يأتي؟، فأنا آتي إلى صدر الشريعة أقول في السنة الأولى من صدر الشرعية يقينا الخمر بعد لم يكن محرما الآن أيضاً اشك بعد عشرين سنة حرم أو لم يحرم؟ استصحب عدم الحرمة، لأن السنة الأولى يقين عندك عدم الحرمة، مثال أوضح: غير البالغ يوجد عنده تكليف أو لا يوجد؟ لا يوجد عنده تكليف، الآن بعد البلوغ أشك أنه كلف في هذا الحكم أو لم يكلف؟ استصحب عدم تكليفه، هذا الموضوع موجود ولكن المحمول مشكوك. هذا نسميه الاستصحاب العدم بنحو السالبة بانتفاء المحمول وهذا مما لا خلاف فيه بينهم.
لدينا استصحاب آخر وهو استصحاب العدم بنحو السالب بانتفاء الموضوع، أصلا الموضوع بعده لم يوجد، أصلا بعده رسول الله لم يكن مبعوث إلى الأمة، يعني لا توجد شرعية إسلامية، لا يوجد إسلام، قبل بعثة الرسول الأعظم أساسا شريعة لا توجد هنا يقولون الموضوع لم يتحقق بعد أصلا، هؤلاء الذين الآن صابئة لا أقل أمة قبل افترضوا وجدت في تاريخ ألف سنة قبل الميلاد نذهب إلى 1200 سنة الميلاد، غير موجودين، هذه سالبة بانتفاء الموضوع لأنه غير موجودين، وهذا هو الذي يسمى باستصحاب العدم الأزلي، ما هو استصحاب العدم الأزلي؟ يعني السالبة بانتفاء الموضوع، أما الثاني يسمى السالبة بانتفاء المحمول. سؤال: هل السالبة بانتفاء الموضوع الاستصحاب فيه حجة أو لا؟ محل الخلاف وإن كان مشهور الخلاف هو استصحاب العدم الأزلي أيضاً حجة.
نأتي إلى تطبيق على محل الكلام، نأتي إلى الصابئة إما بنحو استصحاب العدم الأزلي لأنه لم يكونوا ثم وجدوا لأن الصابئة أمة حادثة وليست قديمة ، إذن نقول لم يكونوا والآن وجدوا فنستصحب عدم وجود الكتاب لهم، قبل وجودهم نشك يوجد كتاب أو لا؟ يقينا لا يوجد لأن الموضوع غير موجود، أو قبل نزول الكتاب وإن كانوا موجودين فنستصحب عدم وجود الكتاب للصابئة، فإذا لم يكونوا من أهل الكتاب أنه لا يقرون على دينهم فإما أن ينتخبوا الإسلام وإما أن يقتلون.
سؤال: هل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ أنا من القائلين، الآن لعله غيري أيضاً يوجد، باعتقادي يوجد، تتبعوا انظروا من يقول من ذلك، وأنا أتصور هذه القضية مرتبطة في الأبعاد الاجتماعية في الدين وليس في الأبعاد الفردية، وهو أننا في الاستصحاب نقول أن الاستصحاب حتى لو قبلنا بإطلاقه وجريانه مطلقا في الحكمية والموضوعية والمتقضي والرافع و… أقول يجري في الأمور غير الخطيرة، أما في الأمور الخطيرة فالاستصحاب ليس بحجة، تريد أن تسميه تفصيل جديد سميه ذلك، تقول سيدنا على أي أساس تفصل هذا التفصيل؟ الجواب لأنني أعتقد أن السيرة العقلائية التي هي إما دليل أصل الاستصحاب وإما دليل تعميم الاستصحاب أساسا ما منعقدة على جريانها وإبقاء الحالة السابقة حتى في الأمور الخطيرة، أنا عندي إشكال في أصل انعقاد السيرة العقلائية بهذه السعة، لأنه الاستصحاب يحتاج إلى دليل ودليلي هو السيرة العقلائية والسيرة العقلائية والعقلاء ببابك، بني وبين الله هل أنهم يستصحبون الحالة السابقة حتى ولو أدى إلى إراقة الدماء، أنا لا أتصور أن عاقل يقول نعم بالاستصحاب نرق الدماء وننتهك الأعراض، ونأخذ كل الأموال، لا أتصور أن عاقل يقول هذا لا أنه متدين، إذن لا تخلطون بين عموم الاستصحاب في الأمور العادية وبين عموم الاستصحاب في الأمور الخطيرة، فأن الاستصحاب لو تمت مقدماته يجري في الأمور العادية غير الخطيرة إلا أنه ليس منعقدا على إبقاء الحالة السابقة في الأمور الخطيرة، ومثل هذا الكلام أقوله في حجية الخبر الواحد، إذا تريد أن تعرف مباني، هذه منها، أنا لا أقبل أن خبر الواحد حجة في كل ما ورد عن الأئمة، أبدا، مثل على سبيل المثال إذا أرد خبر الثقة أن يخصص القرآن خبر الثقة ليس بحجة، يعني إذا كان عندك عموم قرآني وهذا العموم القرآني لا يوجد له مخصص إلا مخبر أو راوي واحد، لابد من حصول الاطمئنان أن صدر من الأئمة ما يخصص هذا العموم، أما إذا لا لم يكن بصدد تخصيص أو تقييد أو إلى آخره للقرآن الكريم خبر الثقة حجة في نفسه، إذن لابد أن ننظر إلى الدائرة التي يتكلم فيها خبر الآحاد، فإن كانت من الأمور العادية وغير الخطيرة فخبر الثقة أيضاً حجة أما إذا كان من الأمور الأساسية والمحورية ولها آثار خطيرة فخبر الثقة أيضاً ليس بحجة، لابد من جمع القرائن لتحصيل الاطمئنان، وهكذا أقول ذلك في الظهورات، وكله منشأه السيرة، لأن الدليل الأصلي لمثل هذه الأمور هي السيرة والسيرة غير معلوم أنها منعقدة على حجية الظواهر مطلقا في الخطيرة وغير الخطيرة، على حجية خبر الآحاد مطلقا في الخطيرة وغير الخطيرة، على حجية الاستصحاب مطلقا في الخطيرة وغير الخطيرة، لا دليل على الانعقاد، وأنتم تعملون ثبت العرش ثم انقش، يجب علينا أن نثبت أن السيرة انعقدت وبعد ذلك نقول أمضى من قبل الشارع حتى تكون حجة، إذن إلى هنا انتهينا إلى هذا البحث الأساس وهو أن الاستصحاب هل هو حجة أو ليس بحجة؟ يعني لإثبات قاعدة الاشتراك؟ هل هو حجة لإثبات قاعدة الاشتراك، يعني بعد تجاوز كل العقبات تبقى هذه العقبة الأخيرة وفي اعتقادي أن أكثر هذه العقبات يكمن تجاوزها أو لا يمكن؟ طبعا إذا أضفنا إليها عقبة إحراز وحدة الموضوع بعد تلك عقبة ما بعدها عقبة، الظروف التي كانوا يعيشونها قبل ألف سنة وألف ومائتين سنة، الظروف الاجتماعية، الظروف الثقافية، الظروف المالية، الظروف الفكرية هذه من يقول بأن الموضوع إذا تبدلت ظروفه وشروطه المالية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يبقى الموضوع هو هو؟، إذن إلى هنا ننتهي أن الدليل الثاني هو الذي اعتمده جملة من الأعلام لإثبات قاعدة الإشتراك مطلقا تامة أو غير تامة؟ نعم لعله يستطيع الاستصحاب أن يثبت بنحو الموجبة الجزئية بعض الأحكام لنقول أنها مشتركة بين المتقدمين وبين المتأخرين، وهذا لا نمانع فيه، نحن لا نريد أن ننفي قاعدة الاشتراك بنحو السالبة الكلية نريد أن ننفي قاعدة الاشتراك بنحو الموجبة الكلية، نريد أن نقول أن الموجبة الكلية غير تامة.
الدليل الثالث: وهو الإجماع، من أهم الأدلة من أهم الأدلة بل جعلها بعض الأعلام هو الدليل الأول وهو الاتفاق والإجماع القطعي على قاعدة الاشتراك، في القواعد الفقهية للسيد البجنوردي قدس الله نفسه في المجلد الثاني الدليل الثاني قال: الثاني الاتفاق القطعي من الأصحاب على اشتراك الجميع، الآن مسألة الإجماع من المسائل القطعية لا تحتاج إلى دليل، اتفاق القطعي، لأنه قد يكون الإجماع إجماعا منقولا، لا ليس منقول بل إجماع محصل، ارجع من صدر الإسلام من زمن الأئمة إلى يومنا هذا على اشتراك الجميع، في جميع الأعصار والأنصار في الحكم المتوجه إلى بعض آحاد المكلفين، نعم توجه إلى البعض في باب معين وفي زمان معين إلا أنه لا خصوصية الزمان ولا خصوصية المكان ولا خصوصية الظروف ولا خصوصية الشروط ولا خصوصية الأفراد ولا خصوصية الأحوال ومن هنا أيضاً مآله إلى الإطلاق الافرادي والأحوالي والأزماني والطبقاتي والزماني إلى آخره، فإنهم رضوان الله تعالى عليم يستدلون من الصدر الأول وأول صدر زمان التأليف الفقه في كتبهم ككتب ابن جنيد وابن عقيل القديمين إلى زماننا هذا على الحكم الشرعي لكل واحد من آحاد المكلفين وفي أي زمان كانوا، بالخطابات الخاصة المتوجهة إلى شخص خاص، مع أن الخطاب متوجه إلى فرد إلى جماعة إلى زمان، يقول كقوله لزرارة أو محمد بن مسلم اغسل أو أعد الصلاة، لعل خصوصية موجودة في السائل في السؤال، يقول كلها ماذا؟ نحذف لا خصوصية الفرد لا خصوصية الزمان لا خصوصية الأحوال ولا ولا ولا، فنقول مشتركة سواء على الأرض سواء كنت على القمر أو كنت في المريخ أين ما كنت، الحكم واحد، وهذا هو الذي تجدونه الأعلام عندما يسألون كيف نصلي ونحن في مكان لا شمس ولا غروب ولا كذا يقول صلي كما نصلي لأن الإطلاق عنده دل على أن هذا هو الأصل في الصلاة وكلها لابد أن يقاس بمثل هذا الصلاة، والإنصاف، هذا الدليل، تقبله سيدنا أو لا؟ يقول والإنصاف أنه يستكشف من هذا يعني الاتفاق يعني الإجماع كشفا قطيعا، الأحكام الشرعية، والقطع بعد حجية، إذا أحد قال لك قطعت بعد لا تستطيع أن تقول له شيء، كشفا قطعيا بأنه كان من المسلم المقطوع عندهم يعني عند فقهاء الإمامية اتحاد جميع المكلفين في جميع الأحكام، ومثل هذا الاتفاق القطعي كاشف قطعي عن اتحاد حكم الجميع عندهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ولذلك ترى لم يناقش أحد في استدلالهم بالقضايا والخطابات الشخصية، لم يقول أحد منهم هذا خطاب شخصي لحكم الجميع بل تلقوه بالقبول، هذا السيد البجنوردي ونفس هذه الكلمات والعبارات أيضاً جاءت في القواعد الفقهية للشيخ اللنكراني أنا أحاول قدر ما استطيع من مدرسة قم أشير وأيضاً من مدرسة نجف وإلا الكلمات كثيرة، الشيخ اللنكراني في كتابه القواعد الفقهية الجزء الأول الذي لا أدري أنا أجزاء أخرى خرجت لهذا الكتاب أو لا، يقول في صفحة 305: في مدركها ومستندها وهي أمور الأول الاتفاق القطعي من الأصحاب على اشتراك الجميع في الحكم المتوجه إلى بعض آحاد الملفين، نفس العبارات التي قرأنا من السيد البجنوردي، وأيضاً يقول والإنصاف تمامية هذا الدليل، لا فقط ينقل الدليل، لأنه بعض الأحيان ينقلون الدليل ويناقشون هو ينقل الدليل ويؤيد، تمامية هذا الدليل وثبوت الاتفاق، الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه أصلا يصعد بتعبيرنا پايات، يقول بل الضرورة على ذلك، أصلا المسألة هذه من ضروريات المذهب وغير قابلة للمناقشة أنه قاعدة الاشتراك تامة والإجماع يثبت، بل الضرورة على ذلك وقد بلغ نقل الإجماع في ذلك، هذا إجماع المنقول إلى حد الاستفاضة بل التواتر، هذا واحد مضافا إلى أنه إجماع محصل، مضافا إلى الإجماع المحصل.
والحمد الله رب العالمين