نصوص ومقالات مختارة

  • تعارض الأدلة (101)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    انتهينا من السؤال الأول وما يتعلق بالسؤال الأول، وأما السؤال الثاني: وهو أنه ما هو الضابط والمقياس للعمل بالرواية؟

    بعد أن قلنا مراراً وتكراراً ليس الضابط عندنا هو صحة السند أو ضعف السند ليس هو الملاك بنحو العلة التامة إذا كان صحيحاً أخذنا به إذا كان ضعيفاً أعرضنا عنه لا… لا وإنما لابد من عرض الرواية على القرآن الكريم وعلى السنة القطعية طبعاً فيما عرض له القرآن والسنة القطعية ما هو المقياس في الواقع بأنه يحتمل أن يكون المقياس أحد هذين الأمرين: الاحتمال الأول أو الأمر الأول حيث قال أن المقياس في قبول الرواية أن تكون موافقة للقرآن الكريم بمعنى أن الموافقة للقرآن الكريم شرطٌ في جواز الاحتجاج بالرواية وبناءً على هذا الاحتمال هذا الرأي إذن ما لم يحرز الشرط لا يمكن العمل في المشروط لأننا قرأنا في القاعدة في باب الشروط أن المشروط عدمٌ عند عدم شرطه إذا اشترطنا في الصلاة الطهارة لا يكفي أن ندخل إلى الصلاة ونحن نشك على طهارة إذا اشتراطنا في وجوب الصلاة دخول الوقت فإذا أحرزنا دخول الوقت يجوز لنا الصلاة أما إذا شككت فلا يجوز لماذا لأن الموافق أو الطهارة أو الظهيرة أو الزوال شرطٌ والمشروط شرط عند عدم شرطه بناء على هذا الاحتمال أي رواية وجدنا لها موافق من القرآن فهي حجة وإلا فهو زخرفٌ لم نقله هذا هو الاحتمال الأول.

    الاحتمال الثاني: أن يكون المراد أو أن الملاك ليس هو الموافقة أن يكون الملاك عدم المخالفة الرواية التي لا تكون مخالفة للقرآن يمكن العمل بها. وبعبارة أخرى أن المخالفة مانعتٌ من العمل بالرواية.

    قرأتم أن العلة التامة تتركب من أجزاء ثلاثة المقتضي الشرط المانع، بناءاً على الاحتمال الأول الرواية مقتضٍ والموافقة شرطٌ وما لم يحرز الشرط لا يمكن للمقتضي أن يؤثر أثره بناءاً على الاحتمال الثاني الرواية مقتضٍ والمخالفة مانعٌ فما لم تحرز المخالفة يجوز العمل بالرواية فإذا شككنا أنها مخالفة أو غير مخالفة يجوز العمل لأننا لم نحرز المخالفة. إذن يوجد عندنا احتمالان احتمال أن الموافقة شرطٌ واحتمال أن المخالفة مانعٌ بناءاً على الاحتمال الأول لا إشكال ولا شبه أن الشيء لابد أن يكون في القرآن حتى نحرز موافقته في القرآن، لا يمكن أن نفترض أنه غير موجود إذا كان غير موجود بعد لا يمكن إحراز الموافقة أما في هذا الاحتمال الثاني يوجد أيضاً احتمالان الاحتمال الأول أن تكون المخالفة بنحو السالبة بانتفاء المحمول الثاني أن تكون المخالفة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع يعني ماذا يعني أن لا يكون مخالفاً موجود في القرآن ولا يخالف أو حتى لو يكون في القرآن ولا يخالف إذا افترضنا أن مسألة من المسائل لم نجد أن القرآن قد تعرض لها هذه الرواية مخالفة لها أو لا؟ غير مخالفة، يعني وجدت في القرآن ومل يخالفها أو لم يوجد في القرآن هذا هو السالبة بانتفاء الموضوع.

    أما عندنا موضع آخر القرآن تعرض لها ولكن هذه الرواية لا تخالفها وإن لم تكن موافقة لها لا تخالفها يعني لا بشرط بالنسبة إليها لا يقول نعم لا يقول لا، هذه عدم المخالفة أي عدم مخالفة؟ عدم المخالفة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع لو عدم المخالفة بنحو السالبة بانتفاء المحمول.

    إذن ما هو الملاك في روايات العرض أن نحرز الموافقة أو تكفي عدم المخالفة؟ أي منهم؟ الجواب: قبل أن ننتقل إلى كلمات العلماء لابد أن ننظر إلى الروايات ماذا جعلت الملاك؟ جعلت الملاك الموافقة وعدم الموافقة أو جعلت الملاك المخالفة وعدم المخالفة. تعالوا معنا إلى وسائل الشيعة، وهي كثيرة، في وسائل الشيعة المجلد 27 مؤسسة آل البيت باب صفات القاضي الباب التاسع باب الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها هناك مجموعة من الروايات من هذه الروايات التي يمكن الإشارة إليها التي ترتبط أن الموافقة شرطٌ يعني الرواية التي لا يوجد لها موافق حجة أو ليست بحجة؟ يمكن الاحتجاج بها أو لا؟ لا يمكن. إذن لكي نعمل بأي رواية، بل بأي شيء نريد العمل به من أمارة سواء كانت أخبار أو غير أخبار لابد أن تكون موافقة للقرآن، الروايات في ذلك متعددة:

    الرواية الأولى رقم 11 قال: إذا ورد عليكم حديثٌ فجودتم له شاهداً من كتاب الله أو قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أولى. يعني متى يجوز العمل بالرواية أن تكون موافقة لا يكفي إلا تكون مخالفة فقط.

    الرواية الثانية رقم 12: يقول ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف إذن لابد أن يكون زخرف لابد أن يكون موافق للقرآن يعني احراز الموافقة وإلا إذا لم يكن موافقاً فهو زخرف.

    الرواية الثالثة رقم 14 من هذا الباب: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وقلنا السنة القطعية وكل حديثٍ لا يوافق كتاب الله فهو زخرفٌ.

    الرواية (18) قال: إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهد أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به.

    الرواية (40) من نفس الباب قال: ما جاءكم عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا فإن كان يشبهما فهو منا وإن لم يكن يشبههما ليس منا. قلنا مراراً أن المراد من القياس هنا مو الاصطلاح الباطل عن مدرسة أبي حنيفة، لا المراد من القياس هنا يعني معرفة الأشباه والنظائر. يعني بعبارة أخر لابد أن يكون عالماً بكل المنظومة الدينية حتى يستطيع أن يقيس النظائر بعضها إلى بعض.

    والرواية الأخير (48) من الباب قال إذا جاءت الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فإن أشبهها فهو حق وإن لم يشبها فهو باطل.

    إذن القول الأول أو الاحتمال الأول الذي يرى أن الموافقة ماذا شرطٌ استند إلى مثل هذه النصوص. وجملة منها بحسب السند أيضاً روايات صحيحة السند.

    هذا الاحتمال الذي ذكرناه لازمه لازم خطير جداً وهو أن الموافقة شرطٌ في قبول الرواية لازمه، بعد نحن نحتاج إلى الرواية أو لا؟ لأنه إذا كل رواية لها مشابه بالقرآن خو العمل يكون بالقرآن فلازمه إلغاء حجية كل الروايات بعبارة أخرى بعد هذه الروايات لها قيمة أو لا. يقول هذا القول يلزم منه ماذا نفي حجية أخبار الآحاد كل أمارة أخرى لابد من عرضها على القرآن ولذا سيدنا الشهيد قدس الله نفسه عندما جاء إلى هذا الاحتمال تقريرات السيد الهاشمي ج7 ص319، بعد أن نقل هذا الاحتمال قال الطائفة الثانية ما دل على إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقاً مع الكتاب وعليه شاهدٌ قال ولكن يمكن أن يسجل على الاستدلال بهذه الطائفة عدة مفارقات عدة ملاحظات الأولى أن مفادها عرفا في حكم إلغاء حجية خبر الواحد، بعد خبر الواحد ليس له قيمة لأنه أصله موجود في القرآن والقرآن بعد قطعي السند. مع كونها أخبار آحاد أما كون مفادها بحكم الإلغاء فباعتبار أنها وإن دلت على حجية خصوص إلا أن ذلك مواسق عرفاً لإلغاء الخبر فإن الغرض … إلى آخره. هذا المعنى أيضاً أشار إليه في الحلقة الثانية. جملة من الأحيان في تقريرات بحثه في الدورة الثانية يعني تقريرات السيد الهاشمي تبدل رأيه في الحلقات لأن الحلاقات متأخرة رتبة عن التقريرات فليس الرأي الأخير في علم الأصول في تقريرات البحث. يعني في الحلقات خصوصاً الثالثة وبالأخص ج2 من الحلقة الثالثة ولذا أنا شرحت الحلقة الثالثة. لأنه هذه العبارات تستطيع أن تحاكمها حرفياً لأنها صادرة من قلمه الشريف. بعبارة أخرى الدقة غير موجودة لأنه كل متلقي يأخذ بحسب فهمه.

    هناك السيد الشهيد قدس الله نفسه في الحلقة الثالثة ج2 ص569 التي هي بطبعة المؤتمر العالمي لفكر الشهيد هناك يقول: وهذه الرواية ونظائرها ما دل على إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقاً مع الكتاب وعليه شاهدٌ منه وهذه الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة إلغاء حجية خبر الواحد لأنها تنهى عن العمل بخبر الواحد في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم ولا محصل عرفاً لجعل حجية للخبر في خصوص حالة التطابق لكفاية الدلالة القرآنية. بعدما دل القرآن عليه بعد نحتاج أن نجعل الحجية لخبر الواحد أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. فلازمه إلغاء حجية خبر الواحد. هذا هو اللازم أو المحذور الذي ذكره الأستاذ الشهيد. لكن أنا أريد أن أشير إلى آخر ما انتهى أليه. إذن لو بنينا على أن الموافقة شرطٌ فيه هذا المحذور الباطل بحسب ادعاء الأعلام وهو أنّه لازمه ماذا بعد إلغاء أي دورٍ للروايات. هذا الاحتمال الأوّل.

    الاحتمال الثاني: وهو أن يقول ليست الموافقة شرط ولكن المخالفة مانعة. الموافقة مو شرط يكفي أن تكون الرواية غير مخالفة مو يشترط وهذا معناه الدائرة أوسع هواية لأنّه أنت قد تأتي إلى الرواية تبحث عن موافقٍ لها للقرآن شاهدٍ عليها من القرآن لا تجد شاهد تبحث عن مخالفٍ لا تجد مخالف. وبعبارة أخرى كأن القرآن ساكت لا موافق لا مخالف.

    تعالوا إلى الروايات الواردة:

    رواية رقم (16) قال: سمعت الصادق يقول من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله فقد كفر. إذن المدار على المخالفة، طبعاً مجموعة من الروايات ذكرت كلا الضابطين قالت: فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، فبالنتيجة الأوّل المدار أو الثاني. وعرفتم أن هذه الدائرة واحدة أو دائرتان لأنّ الموافقة هواي أضيق أمّا المخالفة أوسع لأنّه قد لا يكون مخالفاً وقد لا يكون موافقاً وهذه أكثر الباب جمعت بينهما.

    رواية أخرى (15) قالت: ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فأنا لم أقله.

    الرواية (29) من نفس الباب قال: اعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. بعض النصوص أشارت إلى هذه أنتم تقولون قد يرد إشكال: كيف يمكن أن يقول بأنه لم يرد في كتاب الله لا إثباتاً ولا نفياً ألم يقل القرآن وأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء. إذن لا يوجد شيء في القرآن ما مبين إذن ما معنى لم يرد فيه لا الموافق ولا المخالف، هذا له فرض أو لا؟ بناءً على الآية القرآنية له فرض أو لا؟ هسه هذا الفرض له واقع ثبوتي أو لا؟ أئمتنا قالوا فإن لم تجدوهما في كتاب الله لا إثباتاً ولا نفياً فاعرضوهما على أخبار العامة.

    الآن نبقى في أن المخالفة مانعٌ ما هو المحذور الذي يترتب عليه؟

    أولاً بعد لا يلزم منه إلغاء حجية خبر الواحد بخلاف الاحتمال الأوّل يلزم منه إلغاء حجية خبر الواحد أمّا هنا فلا يلزم منه إلغاء حجية خبر الواحد لأنّ الرواية إذا صارت مخالفة تلغى أمّا لم تكن مخالفة تبقى على الحجية، وهناك كثير من الروايات وإن لم تكن موافقة للقرآن ولكنها ليست مخالفة للقرآن إذن تبقى على الحجية وبهذا يمتاز هذا الاحتمال على الاحتمال الأول، ولكن هذا الاحتمال الثاني فيه مشكلة ما هي الرواية قالت: ما خالف فاضربوا بع عرض الجدار زخرفٌ لازمه حتى لو كانت المخالفة بنحو العموم الخصوص مخالف لو مو مخالف، مخالف. إذن كل الروايات التقييد والتخصيص الحاكم… وغيرها لابد أن نسقطها عن الأئمة وأنتم تعرفون هل يمكن هذا اللازم أو لا يمكن محال أصلاً إذا التزمنا به يبقى شيء أو لا يبقى شيء لا يبقى شيء. تقول لي بعد خبر الواحد …. أقول لا يبقى خبر الواحد لأنّه بعد ذلك سوف نبين أن الخبر يقوم بعدة أدوار واحدة من تلك الأدوار التقييد، واحدة من الأدوار التخصيص، واحدة من الأدوار الحكومة، واحدة من الأدوار التفسير والتبيين هذه لا تخصيص ولا تقييد الآية قالت أقيموا الصلاة، كيف نصل ما قاله رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا مو تقييد ولا تخصيص ولا حكومة وإنما هو تببين وتفسير للصلاة ما هي وهذا دور مهم. إذن إلى هنا اتضح لنا بشكل إجمال فهرس البحث وهو أنّه روايات العرض بعضها مدلولها المطابقي أنّه لابد أن تكون الرواية لها موافق شاهد، ولكن هذه مبلاة بمحذور وهو إلغاء دور الرواية، وبعضها يقول أن الملاك ألا تكون مخالفة للقرآن وهذه جيدة ولكن تبتلي بإشكال أنّه التقييد والتخصيص لابد أن يكون مخالف يسقط عن الاعتبار فما هو الحق في المسألة هل المدار على الموافقة أو المدار يكفي عدم المخالفة أو الموافقة وعدم المخالفة أي منهما يأتي إن شاء الله.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2013/08/26
    • مرات التنزيل : 1085

  • جديد المرئيات