إذا رمى الحاج الجمار الثلاثة يوم الحادي عشر والثاني عشر بعد المبيت ليلاً في منى ، فهو بالخيار إن شاء أن ينصرف من منى ولا يجب عليه البقاء ليلة الثالث عشر وأن بقي حتى دخل الليل من ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت والرمي في نهارها، وإن دخل الليل عليه وتعذر المبيت لعدم انتظار القافلة جاز له الخروج من منى ولكن يجب عليه التكفير بشاة.