نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (405)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    انتهى بنا البحث إلى هذه النقطة وهو انه ما هو مدلول هذه الصيغة وهي المشهورة على الألسن التي ادعي أنها متواترة وهي المقطع المعروف حلاله صلى الله عليه وآله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة فهل تدل على المدعى وانه أساساً أن الموضوعات لم يؤخذ فيها الزمان والمكان كقيود وشروط هل اخذ ذلك أم لم يؤخذ؟ المشهور قالوا انه لم يؤخذ ذلك ولذا الموضوع مجرداً على من يحيط به ففي كل زمان وان تغيرت الشرائط نفس الموضوع يترتب عليه الحكم سواءٌ تغيرت الظروف الاجتماعية والمالية والثقافية المحيطة أم لم تتغير هذا أم ثابت وفقهنا قائم على هذا لا نحتاج إلى دليل كثير نحن نجد الآن يقولون أن المسافر يقصر هل انه الظروف التي كان يقع فيها السفر من الفراسخ من اليوم والليلة وكذا مأخوذة أو غير مأخوذة؟ يقول لا فرق سواء كان يسافر بالبغال والحمير والكذا أو كان يسافر بالطائرة والسيارة أو غداء بنور القمر بنور الشمس لا فرق لان الشروط داخلة في الموضوع أو ليست داخلة في الموضوع؟ مؤثرة أو ليست مؤثرة؟ لا ليست مؤثرة لا فرق، نحن يجب علينا أن نعطي الزكاة في التمر والزبيب والأغنام والبقر، نعيش في بلد لا يوجد فيه تمر لا زبيب لا بغال لا حمير لا ابل لا كذا يقول إذن زكاة ماكو انتهت القضية احنه الشارع قال أنتما تجب الزكاة في هذه الأمور التسعة فهذه الأمور التسعة لا ننظر فيها إلى الزمان والمكان له مدخلية أو ليست له مدخلية لا علاقة لنا بكل هذه الأمور المحيطة الاحتكار إنما هو في الزبيب والملح هسا تريد أن تحتكر في أمور أخرى احتكر ذاك مو حرام إلي هو حرام بيني وبين الله أنا احتكرت حليب الأطفال والأطفال بدؤوا يموتون هذا مو حرام، أمّا إذا احتكرت الملح بالبيت وماكو ملح هذا حرام شرعاً على أي أساساً يقول بيني وبين الله الأدلة دلت أن الاحتكار لا يقع إلّا في هذه الأمور الأربعة وعموم فقهاء الشيعة لا يعتقدون بولاية الفقيه حتى يصدر حكماً ولائياً والي يصدر حكماً ولائياً يتهم بألف اتهام إذن بيني وبين الله افعلوا أيها التجار كما تشاؤون، أن هذه الصيغة هل تدل على تجريد الموضوعات من الزمان والمكان أو لا تدل، المشهور قالوا أن هذه الصيغة تدل على أن الأصل الأولي في كل حكمٍ تجريده عن الظروف المحيطة بيه ليست قيود ولا شروط في الموضوع إلّا ما قام الدليل على خلافه قلنا هذه الصيغة وردت في روايتين الرواية الأولى: وهي الرواية التي قرأناها في البحث السابق وقلنا انه لا يمكن أن نستفيد منها هذا المعنى وإنما كل المستفاد منها كيف أن الشرائع السابقة نسخت هل الشريعة الإسلامية أيضاً تنسخ أو لا تنسخ وهذا قرأناه من الشيخ الأنصاري ومن المجدد الشيرازي ومن النائيني وجملة من أعلام هذه المدرسة انه لا علاقة لهذه الجملة بالمدعى الذي هو محل الكلام.

    الرواية الثانية الواردة في الكافي الجزء الأوّل صفحة 147، الرواية عن محمد ابن عيسى رقمها 179 فضل العلم باب البدع والرأي والمقاييس الرواية عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عن الحلال والحرام فقال حلاله صلى الله عليه وآله حلالٌ أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ أبداً إلى يوم القيامة هنا قد يدعى إذن لا يوجد بعد هذه الصيغة والمقطع في صدرها أنبياء أولي العزم أن شريعة نوح تنسخ بشريعة إبراهيم وشريعة إبراهيم تنسخ بشريعة موسى وشريعة موسى تنسخ بشريعة عيسى نعم عندما نصل إلى شريعة الخاتمة بعد لا تنسخ هذه بعد تلك القرينة في صدر الرواية غير موجودة في هذه الرواية من هنا قد يدعى بأنه حتى لو قبلنا ما قاله الشيخ الأنصاري في الرواية الأولى التي قرأناها والتي في صدرها تلك المقدمة أو فيها ذلك الصدر، ولا يوجد فيها إذن تمسك بإطلاق وعموم هذه الرواية حلاله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة فهل يتم هذا الاستدلال وهذا البيان أو غير تام، هذا البيان غير تام حتى في هذه الرواية أوّلاً أن الشيخ الأنصاري قال هذه الصيغة غير دالة لم يقل انه هذه الصيغة إلي واردة في هذه الرواية غير دالةٍ لو أن الشيخ الأنصاري كان يقول هذه الصيغة الواردة في رواية سماعة ابن مهران غير دالة قلنا إذن دلالته كذا هو يقول هذا المقطع أساساً قرائن الحال تدل على أن المراد عدم نسخ هذه الشريعة بشرائعٍ سابقة ولذا عبارته مرة أخرى أقراها في فرائد الأصول المجلد الرابع صفحة 99 قال: وقد يستدل على ذلك بقولهم حلاله حلالٌ وفيه أن الظاهر سوقه لبيان استمرار أحكامه في مقابل نسخها بدين آخر هذه الصيغة هذه دلالتها سواء جاءت في رواية صدرها كما في سماعة ابن مهران أو في هذه الرواية هذا الوجه الأوّل.

    الوجه الثاني: وهو الوجه الأهم هسا قد يقول قائل هذا فهم شيخ الأنصاري وفهم شيخ الأنصاري ليس حجة خصوصاً على مبانيكم هذا فهم العلماء وفهم العلماء ليس حجة الجواب: هناك قرينة داخلية موجودة في نفس الرواية تشير إلى أن المقصود من هذه الصيغة انه لا تنسخ بشريعة غيره في نفس الرواية موجودة اقرالكم الرواية: بعد أن يقول حلاله حلالٌ أبداً وحرامه حرامٌ أبداً مباشرتاً الإمام الصادق سلام الله عليه قال: لا يكون غيره ولا يجيء غيره واضحة هذا الذيل ولكن مع الأسف الشديد أن الأعلام إمّا ما مراجعين الرواية أو إذا مراجعينه ما ملتفتين إلى الذيل الإمام يريد أن يقول بعد لا تأتي شريعة أخرى تنسخ هذه الشريعة هي ما تتكلم في قضية أخرى غير هذه تتكلم في هذا الموضوع بالخصوص ولذا وجدت انه طبعاً كل الذين راجعتهم من الذين علقوا أو شرحوا لم يهتموا بهذه الجملة، يعني مرآة العقول وغيره المازندراني كلهم كأنه هذه الجملة غير موجودة فحملوا الرواية على معانٍ من هنا وهنا إلّا شخص واحد وجدت انه ملتفت إلى هذه النكتة وأريد أن أقف عنده قليلاً في هذا اليوم وهو الشافي شرح أصول الكافي لمولى خليل القزويني هذا يقع في مجلدين الآن مطبوع مع هذه الدورة الأخيرة التي طبعت بتحقيق أصول الكافي وفروع الكافي وروضة الكافي هذه هم من ضمنها لمولى خليل القزويني المتوفى سنة 189 من الهجرة المجلد الأوّل تحقيق محمد حسين الدرايتي مجموعة آثار المؤتمر الدولي لذكر الشيخ ثقة الإسلام الكليني في الجزء الأوّل في صفحة 503 هذه عبارته يقول: ولا يجيء غيره هذا لبيان انه لا ينسخ أو لا تنسخ هذه الشريعة فإذن هذه العبارة لأجل بيان استمرارية الموضوعات وعدم مدخلية الزمان والمكان في الموضوعات أو لبيان حيثية أخرى وهي أن هذه الشريعة لا تنسخ؟ يقول لا هذا بيان كما أن الشرائع السابقة نسخة هذه الشريعة ليس حالها حال الشرائع السابقة حتى تكون منسوخة هذا هو الجواب الثاني.

    الجواب الثالث قبل أن أشير إليه بودي أن أقف عند هذه النقطة، هذا مولى خليل القزويني منسوب إليه أو تنسب إليه قضيتان، القضية الأولى المنسوبة إليه انه يقول أن الروضة ليس للكليني هسا احنه چنه امكيفين بأن عندنا روضة الكافي الآن تبين انه آقاى خليل قزويني يقول لا هذه منسوبة إليه ولا علاقة لها بالشيخ الكليني هذا الأمر الأوّل هذه القضية في محلها نبحث بأن هذه للكليني أو مو للكليني يأتي فيها ما تقدم تفصيله في المحاسن للبرقي وفي تفسير علي ابن إبراهيم القمي وإلى آخر القائمة.

    القضية الثانية المنسوبة إليه في الكتب ولم يراجعها احد ولم يشر إلى مصدرها هو المنسوب إليه انه عرض كتاب الكافي اصولاً وفروعاً وروضة إلى الإمام سلام الله عليه في غيبته الصغرى وقال الكافي كافٍ لشيعتنا هذا الذي متداول على السن الكافي كافٍ لشيعتنا وعلى هذا الأساس الكافي بعد اؤيد من قبل الإمام أفضل الصلاة والسلام طبعاً هسا ما يوجد في الكافي وكيف يؤيد من قبل الإمام سلام الله وهل أن الإمام يمكن أن يؤيد انه في روايات الكافي أن أمير المؤمنين أن الإمام الصادق يقول أن الله يبغض كل مطلاق ذواق وان أمير المؤمنين كان يصعد على المنبر يقول لا تزوج الحسن فإنه مطلاق يعني مبغوض عند الله هذا موجود في الكافي إنشاء الله في وقتها المناسب انطلعها الروايات ما يتعلق بتحريف القرآن ما يتعلق بآية الرجم كلها موجودة في الكافي الشريف، هذه الجملة وأنه هل صدرت من الإمام سلام الله عليه أو لم تصدر؟ فقط يكفي أن تعلموا انه اشد الأخباريين اخباريتاً من قبيل المحدث الاسترابادي هو رأس الاخبارية هو يقول ويصرح بأنّه هذه المقولة باطلة لا أساس لها ومن الأعلام الذين جاؤوا بعد ذلك وصرّحوا أن هذه المقولة لا أصل لها المحدث النوري إلي يتمسك بكل شيء لإثبات صحة الكتب بعد عندما وصل إلى هذه المقولة قال أن هذه المقولة لا أساس لها وباطلة في مستدر الوسائل الجزء الثالث إلي تحقيق مؤسسة آل البيت التسلسل العام رقم 21 صفحة 470 أو الجزء الثالث من خاتمة المستدرك 470 يقول: وليس غرض من ذلك تصحيح الخبر الشائع من أن هذا الكتاب عُرض على الحجة فقال أن هذا كافٍ لشيعتنا يقول أنا عندما أقول كتاب الكافي كل رواياتها صحيحة معتبرة مو بصدد أن أصحح هذه المقولة لماذا؟ فإنه لا أصل له ولا اثر له في مؤلفات أصحابنا بل صرّح بعدمه المحدث الاسترابادي بعد المحدث الاسترابادي الذي قال بقطعية كتاب الكافي والكتب الأربعة كان ينبغي أن يتمسك بمثل هذا الأصل يقول لا المحدث الاسترابادي مو فقط لم يذكره بل صرح بعدمه، الذي يرام أن يجعل تمام أحاديثه قطعية لما عنده من القرائن التي لا تنحض لذلك ومع ذلك صرّح بأنه لا أصل له بل تصحيح معناه أو ما يقرب منه بهذه المقدمات المورثة للاطمئنان ومما يقرب الكتاب الكافي كذا، المهم هذه قضية قضية الكافي كافٍ لشيعتنا هذه القضية لها أصل أو ليس لها أصل؟ ليس لها أصل بإقرار أصحاب المنهج الذين يعتقدون أن الكافي قطعي كالمحدث الاسترابادي كالمحدث النوري كالعلامة المجلسي إلي يعتقدون كل رواياتها مورد رضى الإمام ومع ذلك يقول أن هذه المقولة لا أصل لها ولذا في مرآة العقول العلامة المجلسي المجلد الأوّل صفحة 22 هذه عبارته هناك يقول: وأمّا جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضاً عليه لكونه في بلدت السفراء فلا يخفى ما فيه على ذي لب، يقول هذا الجزم في محله أو في غير محله؟ في غير محله، واقعاً يتأمل فيه هذا الكلام العلامة المجلسي، إذن يأتي هذا السؤال وهو انه ما هو مصدر هذه القضية؟ مصدر الكافي كافٍ لشيعتنا ما هو مصدره؟ هذا الكتاب الإخباري للشيخ الصدوق ينقل رواية لعله والله العالم هي مصدر هذه الدعوى، الرواية واردة في معنى الحروف المقطعة في أوائل السور من القرآن في معاني الأخبار للشيخ الصدوق يقول حدثنا قال حضرت عند جعفر ابن محمد الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام فدخل عليه رجلٌ فسأله عن ك ه ع ص فقال عليه السلام: ك كافٍ لشيعتنا فهذه صحفت صارت الكافي كافٍ لشيعتنا والله العالم لأنه لا أجد أفضل من هذه المقولة لم يدعيها احد ولكن اشتهرت كالنار على كذا على انه الإمام الحجة قال الكافي كافٍ لشيعتنا، ك كافٍ لشيعتنا الذي قرأها لم يقر أوائل السور يقول كاف ما معنى كافٍ لشيعتنا لابد أن الكاتب مقصوده الكافي فخلي لها فد ألف ولام فصارت الكافي كافٍ لشيعتنا وهذه ابتليني من ذاك اليوم إلى يومنا هذا.

    إذن ما هو الدليل على انه هؤلاء استندوا كالمحدث الاسترابادي كالمجلسي كذا انه كل ما وردت روايات في الكافي فإمّا قطعية الصدور وإمّا هناك قرائن تدل على أن الإمام راضٍ عن ما ورد في الكافي أصول وفروع وروضة، المجلسي يقيم قرينة على أن هذا الكتاب كتب في عصر الغيبة الصغرى أوّلاً. وثانياً: أن هذا الكتاب كتب في بغداد بمحضر وعلمٍ من السفراء الأربعة أو بعض السفراء الأربعة. والنقطة الثالثة: انه إذا كان هناك خللٌ أساسي في هذا الكتاب يقيناً من باب قاعدة اللطف الإمام كان يتدخل يقول للسفراء ابلغ الكليني فلان باب باطل فلان ما نسب إلينا مو صحيح هذا الكتاب بيني وبين الله بعد ذلك سوف يخرب عقيدة الشيعة ولكنه حيث سكت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن ذلك وكان قادراً على الارتباط ما كان في غيبة الكبرى حتى يده مقطوعة عن الارتباط الآن في الغيبة الصغرى ارتباطه قائم والكليني ببابهم لأنه في بغداد وبعض السفراء أيضاً في بغداد فلهذا هذه عبارته يقول: نعم عدم إنكار الإمام عليه (يعني على الكليني) وعلى أمثاله في تأليفاتهم ورواياتهم مما يورث الضن المتآخم للعلم يعني يورث الاطمئنان العلم العادي بكونهم عليهم السلام راضين بفعلهم ومجوزين للعمل بأخبارهم، إذن ما القرينة على أن هذا الكتاب لا اقل بشكل عام مرضي عند الإمام الحجة سلام الله عليه الجواب انه كان في عصر الغيبة ولهذا في مقدمة هذا كتاب الكافي إلي هو مركز بحوث دار الحديث في مقدمة هذا الكتاب هناك هذه عبارته يقول: إنّه استقر ببغداد سنة 310 من الهجرة يعني حدود 20 سنة كان معاصراً للسفراء وفي نفس المدينة مو تقولون واحد يعيش في الهند وواحد يعيش في الري لا مو هالشكل واحد يعيش في شرق الأرض واحد يعيش في غرب الأرض لا كان في مدينة واحدة هنا أتصور بينكم وبين الله هل يمكن لأحد أن يقبل هذه المقولة وهو انه الكليني ما كان يدري اكو سفراء حتى يعرض كتابه عليه يعني بينكم وبين الله الآن كلانا يعيش في قم وندري اكو وكيل للإمام الحجة وعنده سفير واحنه نكتب فد كتاب وهذا الكتاب راح يبقى إلى قيام الساعة لا اقل هو ما يدر فالإمام الحجة يدري لو ما يدري سيبقى هذا الكتاب إلى قيام الساعة أن يظهر الإمام سلام الله عليه إذا كان يجد فيه خللاً كان ينبه وحيث لم ينبه هذا استدلالهم إذن كذا أوّلاً أن الكليني لم يعرض كتابه على السفراء لماذا؟ لماذا أن الكليني مع أن الإمام بمعرض يده يقدر يعطي الكتاب ولا اقل يكتب ورقة قصاصه ويعطيه إلى السفراء يقول قولوا للإمام أنا اكتب هكذا كتاب بيني وبين الله إذا اكو توصيات إذا اكو توجيهات إذا اكو إرشادات أنا بخدمته حتى اعمل هذا أوّلاً.

    ثانياً: ولم يسأل احدٌ من السفراء عن الكليني إلّا أن تقولون السفراء بيني وبين الله هم ما كانوا يدرون، بيني وبين الله الكليني يكتب كتاب وهذا الكتاب من أهم الكتب والمؤلفات والسفراء ولا يعتنون به ولا يسألونه أنت ماذا تفعل؟

    ثالثاً: يقول أن ثقة الإسلام لم ينقل ولا رواية واحدة من السفراء الأربعة لماذا؟ هو نقل من أناس بيني وبين الله في الوثاقة ما أريد أقول دونه في المرادف بعضهم معروف بالضعف بعضهم مجهول بعضهم كذاب نقل عنهم بيني وبين الله اكو أوثق من سفراء الأربعة؟ لم ينقل ولا رواية واحدة بلا واسطة يعني مباشرتاً مع انه كان معاصراً لهم نقول أن ثقة الإسلام لم يكثر من الرواية عن أي من السفراء الأربعة بالواسطة بل لم تكن مروياتهم في الكتب الأربعة كثيرة بل نادرة جداً أصلاً كل الكتب الأربعة يقولون لا يوجد فيها إلّا عشرة رواية بالواسطة من السفراء الأربعة لماذا الكليني ما ينقل؟ لماذا الطوسي ما ينقل؟ لماذا الصدوق ما ينقل؟

    رابعاً: أنه (هذا يقوله مركز بحوث دار الحديث أنا ما أقوله هذوله لجنة تحقيقية مراجعين والعهدة عليهم) لم يحضر ولا مرة واحدة في المجلس السفراء الكليني، زار واحداً منهم أو لم يزر؟ يقول: فتارتاً يجزم بأن للكليني صلاة وترددات مع السفراء ويؤكد أخرى على أن كبار علماء الشيعة كانوا يأتون إلى الكليني ويسألونه وهو في مجلس سفراء الإمام وثالثة كيف لم يطلب احد السفراء من الكليني كتابه لعرضه يقول: كل ذلك باطلٌ لا كان يحضر ولا احد يسأله ولا هو عنده علاقة بهم ولا هم عندهم علاقة به.

    وأمّا ما ذكر في المقام من دأب السفراء على متابعة الكتب والتأكد من سلامتها فهو كذبٌ هسا هذا رد على المجلسي إلي كان يقول بأنه بمحضر، يقول: فهو كذبٌ عليهم ووجه الكذب انه لم يعرف عنهم ذلك ولا ادعاه احدٌ منهم ولا نسبه فاضلٌ إليهم.

    وأمّا النتيجة الأخرى لم يكن هناك أي ارتباط بين السفراء وبين الكليني، مع إنهما في مدينة واحدة لعشرين عاماً، ما هو تفسيره؟ أنا أقول لك مباشرة إذا تشكل على بعض الأعلام يقول بلي القضايا الامنية كان لها مدخلية، إذا لم يكن الكليني مورد ثقة للسفراء، وإذا السفراء لم يعرفوا الكليني إذن عوام الناس كانوا يعرفون السفراء؟ أي منطق هذا، الآن يجيبوك هذا الجواب أنه الشروط ما كانت مساعدة، السؤال: إذا كانت الشروط غير مساعدة على أن حتى الكليني يلتقي بالسفراء، إذن الناس كانت لها شرائط مساعدة حتى تلتقي بالسفراء؟ وإذا كان السفراء لا يثقون حتى بالكليني إذن بمن يثقون؟ إذن هذه الدعوى دعوى ساقطة، أوّلاً وثانياً: سؤال: فقط كتاب الكليني الأصول والفروع والروضة كتب في عصر الغيبة الصغرى، والسفراء لماذا لا تستدل شيخنا المجلسي بهذا البيان على تصحيح الكتب الأخرى فقط الكليني أنت تصححه، الصدوق ما كتب كتاب في هذا الزمان والد الصدوق ما كتب كتاب، عشرات الكتب مئات الكتب كتبت في هذا الزمان، لماذا انتم تضعون يدكم فقط على كتاب الكافي وتقولون برضى على الإمام لو لم يكن راضياً يتكلم وحيث لا يتكلم ورابعاً وخامساً وعاشراً، وهو أنّه لم تكن سيرة الأئمة على الإطلاق لا في زمن الحجة ولا في زمن الأئمة الآخرين، ارجعوا إلى زمن الصادق، إلى زمن الكاظم، إلى زمن الباقر، إلى زمن الرضا، إلى زمن الجواد، بعد ذلك بعد مشكلة صار الارتباط بالأئمة ولكن هؤلاء الثلاثة الأربعة من الأئمة لم نعهد في موردٍ واحد أن الإمام سلام الله عليه طلب من أحد طلابه وأصحابه إتوني بالكتاب حتى أراه ما هو، نعم إذا أراد أحدهم أن يعرض كتابه على الإمام والإمام أيضاً يقول، أمّا إذا تم هذا الاستدلال فلابد أن يتم في كل الكتب التي كتبت في عصر الأئمة، لماذا؟ لأنه هذه كانت تكتب في عصر الأئمة الأصول الأربعمائة والأئمة اعترضوا أو لم يعترضوا؟ مع أن الروايات عشرات وردت أن في كتبكم فيه الغلو وفيه الكذب وفيه إلى آخره، إذن هذا الاستدلال من الشيخ المجلسي واقعاً حيلة العاجز انه كيف يصحح كتاب الكافي للكليني.

    خذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات وهذه علامات الاستفهام عندما تدخل إلى الكليني، أو إلى الكافي لا يتبادر إلى ذهنك بلي الحمد لله الروايات مطمئنة، لايوجد عندنا كتاب مطمئن فالكافي مطمئن؟ لا عزيزي، فما بالك بغير الكافي، لا يوجد شيء مطمئن به أخبار وردت ذره في بقعة الإمكان، فإن دلت القرائن والشواهد على صحتها، نأخذ بها، وإلّا نرجع علمها إلى من نسب إليها، ما نعتقد بمثل هذه الروايات.

    إذن إلى هنا اتضح لنا هذه الدعوى وهي دعوى أن الكافي مطمئن بصدوره أو مقطوع بصدوره، كلام لا أصل له من الناحية العلمية، نعم نحترم رأي المحدث الاسترابادي، نحترم رأي العلامة المجلسي، الذي قال مطمئن بالصدور، ولكن بيني وبين الله يوجد دليل علمي يمكن الاطمئنان إليه أو لا يمكن، وهذا سوف يفتح لنا باباً خطيراً في مسألة السفراء؛ لأنه إن لم نجد جواباً مقنعاً لعدم وجود هذه العلاقة بين الكليني وبعض السفراء في بغداد، لابد إمّا أن نشك في الكليني أو نشك في السفراء، إذا وجدنا جواب مقنع أنّه لماذا لم تكن العلاقة جيدة نقول عدم وجود العلاقة منطقي؛ لأنه للسبب الكذائي والكذائي، أمّا إذا لم يوجد جواب مقنع لعدم الارتباط والصلة بين الكليني والسفراء الذين عاصروه، إمّا أن الكليني كان لا يثق بالسفراء، وإمّا أنّ السفراء كانوا لا يثقون بالكليني، وهذه واقعاً مشكلة بكلا طرفيها، إذا شك الكليني في السفراء إذن هذه التواقيع ما هو مصيرها، وما هي حجيتها وإلى آخره، وإذا شك السفراء في الكليني إذن هذا الكتاب الذي بأيدينا بأي مقدار نستطيع أن نطمئن إليه، هذه مجموعة من التساؤلات.

    قلنا بأن هذه الصيغة يرد عليه الإشكال الأوّل، الإشكال الثاني، الإشكال الثالث.

    والحمد لله رب العالمين.

    1 ربيع الثاني 1435

    • تاريخ النشر : 2014/02/02
    • مرات التنزيل : 1678

  • جديد المرئيات