نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (415)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    أنا بودي في المقدمة أن أشير إلى إنكم تجدون بأنه نحن عندما نجد أي مسألة فقهية ولكن لها أبعاد عقائدية وكلامية نحاول الوقوف عندها قليلاً حتى يتضح أن هناك ارتباط وثيق بين المسائل الفقهية وبين المسائل الكلامية والعقائدية هذا أوّلاً.

    وثانياً: انه أحاول أن نبحث تلك المسائل الفقهية التي لها آثار مهمة ومفيدة اما بحث تلك المسائل التي اعبر عنها أنها مسائل قد انتهى البحث فيها يعني في النتيجة لا مجال لأن يبحث فيها في النتيجة أهل الكتاب إمّا محكومون بالطهارة وإمّا بالنجاسة، لا يمكن أن يوجد قول ثالث، وأدلة الطهارة موجودة، وأدلة النجاسة أيضاً موجودة، فلا تستحق أن يقف الإنسان ويقضي عمره في مثل هذه المسائل، من هنا نحن وقفنا عند هذه المسألة، وهي مسألة الضروري في الدين والضروري في المذهب، هذه المسألة تترتب عليها آثار، وانتم تجدون الآن كثير من مسائل التكفير والاخراج من الدين أو الإخراج من المذهب أو الحكم بظلال فلان وإخراجه من كذا وكذا، كلها مبنية على هذه المسألة، على هذا الأساس نحن وقفنا عند المبحث الضروري، وقلنا بأنه لم يتضح لنا، ولم يقم احدٌ من أعلام الإمامية، الآن ماذا يقول علماء السنة، لهم بحثهم، ولكن نحن الآن في دائرة مدرسة أهل البيت لم يقم أي دليل عندنا على تعريف الضروري في الدين والضروري في المذهب ما هو؟ اتضح بأنه توجد تعاريف وهذه التعاريف جميعاً لم يقم عليها أي دليل من هنا نحن قلنا بأنه لا يهمنا أن يوجد هناك تعريف للضروري الديني أو الضروري المذهبي أو لا يوجد؟ لأنه هذا هو العنوان لم يريد عندنا في آية أو رواية حتى نبحث المراد من الضروري في الدين أو الضروري في المذهب عنوان الصلاة عنوان الصوم عنوان التوحيد هذا في الفقه ذاك في العقائد ورد عندنا في الآيات والروايات إذن لابد أن نبحث المراد من الصلاة ومن الصوم حتى نقول هل له حقيقة شرعية متشرعية أو لا لأنه عنوان اخذ في الآيات والروايات أمّا نحن لا يوجد عندنا عنوان في الآيات والروايات بعنوان الضروري في الدين أو الضروري في المذهب حتى نبحث انه ما هو المراد من الضروري الديني وما هو المراد من الضروري المذهبي وإنما هو مجموعة من الاجتهادات المتصدية من الآيات والروايات، هذا ما انتهينا إليه في بحث الأمس، أمّا بحثنا في هذا اليوم الآن نريد أن نسلم انه يوجد هناك ضروري وتعريفه واضح، افترض أن بعض الأعزة اختار الأوّل أو التعريف الثاني أو التعريف الثالث أو التعريف الرابع أو تعريف خامس لا يهمنا من هنا أريد أن أقف الشروط والقيود التي على أساسها من ينكر الضروري، ضروري الدين وضروري المذهب فيخرج من الدين أو يخرج من المذهب هل هناك شروط وقيود ذكرها الأعلام أو أنها مطلقاً؟ يعني بعبارة أخرى لو فرضنا انه أنكر ضروري من ضروريات الدين قاصراً لا مقصراً هل يخرج من الدين والمذهب أو لا يخرج؟ أنكر ضروري من ضرويات الدين أو المذهب وهو لا يعلم انه ضروري لا انه كان يعلم وأنكر ما كان جاحداً كان جاهلاً لا يعلم انه هل هو ضروري أو ليس بضروري لو تقول له من الضروريات يقول لا اعلم ذلك، فهل أن إنكاره أيضاً يخرجه أو لا يخرجه لأنه نحن عندنا بعض الضروريات سواءٌ علم به أو لم يعلم فهو يخرج من أنكر التوحيد فهو مشركٌ يقول أنا جاهل بالتوحيد يقول صحيح جاهلٌ قد لا تعذب في يوم القيامة ولكنه أنت لست بموحد وإنما أنت مشرك، من أنكر نبوة خاتم الأنبياء هذا مسلم أو ليس بمسلم؟ يقول لا ليس بمسلم يقول أنا لا اعلم تقول صحيح لا تعلم ولكنه هذا مأخوذ على نحو الموضوعي لا على نحو الطريقي الآن نريد أن نتكلم في الضرورات ليس في هذه المسائل في الضروات الدينية والضرورات المذهبية على فرض ثبوتها وتماميتها بأحد التعاريف المتقدمة هل له قيود وشروط أو ليست له قيود ولا شروط؟ ذكر الأعلام عدّة أمور حتى يكون إنكار الضروري موجباً للكفر والخروج:

    الأمر الأوّل وهو أن يكون المنكر للضروري الذي هو ضروري الدين في نفسه أو ضروري المذهب في نفسه أنكره وهو جاهلٌ فهل يخرج أو لا يخرج؟ لو كان عالماً بأنه ضروري وانكره لا إشكال ولا شبهة انه يؤدي إلى الخروج من الدين أو المذهب أمّا لو فرضنا انه لم يكن عالماً لم يكن ملتفتاً كان جاهلاً فهل يخرج عن الدين أو المذهب مع عدم العلم والالتفات أو لا يخرج، جملة كبيرة (لا أريد ادعي الإجماع ولو كانوا ادعوا بالاجماع) من أعلام الإمامية قالوا انه لابد أن يكون عالماً بأنه ضروري من ضروريات الدين حتى يؤدي الإنكار إلى الخروج من الدين أو الخروج من المذهب وإلّا إذا لم يعلم على سبيل المثال أن عصمة النبي من ضروريات الدين وأنكر العصمة فهل يخرج أو لا يخرج؟ مع عدم الالتفات ومع عدم العلم لا، لا يخرج عن الدين وهكذا بالنسبة إلى المذهب لو لم يكن عالماً بأن الاعتقاد بعصمة أئمة أهل البيت من ضروريات مدرسة أهل البيت وأنكر العصمة هذا الإنكار يكون جحوداً وعناداً؟ لا لأنه لا يعلم لأنه الجحود والعناد إنما يكون مع العلم وإلّا مع الجهل ومع عدم الالتفات فلا يعلم فهل يخرج عن المذهب نقول خارجٌ عن المذهب؟ مع انه فرضا أن الإيمان بعصمتهم ضروري من ضروريات المذهب.

    المورد الأوّل: ما ورد في كشف اللثام عن قواعد الأحكام تأليف الشيخ بهاء الدين الاصفهاني المعروف بفاضل الهندي المتوفى 1137 تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي الجزء الأوّل صفحة 410 قال: إلّا أن ينكر ضرورياً من ضروريات الدين مع علمه بضروريته وإلّا مع عدم العلم بضروريته فانكار ضروريته ولو كان ضروري في الدين الصلاة ضروري في الدين حرمة شربة الخمر ضروري في الدين حرمة البرى من ضروريات الدين هذا ماكو شك فيها ولكن أنكرها لا أنكرها معانداً عالماً جاحداً بل أنكرها مع عدم العلم فهل يخرج أو لا يخرج؟ نقول لا يخرج لعدم علمه لأنه هذا من ضروريات الدين هذا المورد الأوّل.

    المورد الثاني: ما ورد في مستند الشيعة للنراقي في أحكام الشريعة للعلامة الفقيه احمد النراقي المتوفى سنة 1245 من الهجرة تحقيق مؤسسة آل البيت المجلد الأوّل صفحة 207 قال وإنكار الضروري إنما يوجبه لو وصل عند المنكر حد الضرورة وإلّا لو لم يصل عنده عندنا كان يعلم انه جزء من أركان الدين أو المذهب ولكنه لم يصل عنده إلى حد الضرورة يعني كان يعلم بأنه مدرسة أهل البيت يقولون بعصمة الأئمة ولكنه يتصورون أن المسألة مسألة ضرورية أم نظرية؟ لا كان أنها ضرورية فأنكر العصمة فهل نقول ظال مضل خارجٌ عن المذهب أو لا نقول؟ هذا صريح الآن العلامة النراقي يقول لا إذا كان معتقداً بأنه ضروري من ضروريات المذهب ومع ذلك أنكر عند ذلك يخرج عن المذهب وإلّا إذا لم يصل عنده إلى حد الضرورة فلا يخرج عن المذهب أو الدين.

    المورد الثالث: صاحب الجواهر في الجزء السادس صفحة 49 فالحاصل انه متى كان الحكم المنكَر في حده ضرورياً من ضروريات الدين ثبت الكفر بانكاره ممن اطلع على ضروريته عند أهل الدين وإلّا إذا لم يطلع على انه ضروري عند أهل الدين لم يكن ملتفتاً عند هذا فهل يكفر بانكاره الضروري أو لا يكفر؟ يقول لا يكفر سواء كان ذلك الإنكار لساناً خاصة عناداً أو إلى آخره طبعاً إنشاء الله تعالى بعد ذلك إنشاء الله سنبحث بحثاً لاحقاً لأنه هذا البحث من الأبحاث المفيدة والتي هي محل الابتلاء الآن وهو الآن المتعارف عندنا في ثقافتنا العامة انه عندما نطلق المؤمن يراد بالمؤمن من هو؟ أمّا غير الشيعة مؤمن أو ليس بمؤمن أو أنها مسلم؟ نقول مسلم إمّا انه مؤمن أو ليس بمؤمن؟ في نفس الكتاب لصاحب الجواهر هذا الفقيه الكبير المجلد السادس في صفحة 59 يقول يتكلم عن المسلمين يقول بل يندرجون أيضاً تحت ما دل على طهارت المؤمنين همه مسلمين ولكن يقول أتكلم في مسألة أن المسلم محكومة بالطهارة لو غير محكوم وهو التصديق الباطني بتصديق الشهادتين، إذا آمن بهما فهو مؤمن كما يستفاد ذلك من التأمل والنظر في الأخبار وان خرجوا عن الإيمان بالمعنى الحادث أي الاقرار بالولاية وإلّا أصل الآيات والروايات انه من آمن بالشهادتين فهو ماذا؟ نعم إذا لم يؤمن بشهادتين باطناً وهو منافق لا نحن لم نتكلم عن هذا، بيني وبين الله حقيقتاً كان مؤمناً بالشهادتين فهو مؤمن أو ليس بمؤمن؟ ولذا نظرت أن العلامة الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء هناك يقول: ولابد أن نقول أن هؤلاء مؤمنون بالمعنى الأعم ومن المؤمن بالمعنى الأخص فيه محذور ولكن لا تكفي عنه الإيمان ولا تقول أنت لست بمؤمن أنت مباشرتاً عندما تتهمه بعدم الإيمان يعني تغلق كل باباً كل حوار مثل ما هو يتهمك بعدم الإيمان الآن لو واحد قال لك أنت لست بمؤمن تقول بعد ما عندي حديث معك لماذا؟ لأن أنت تجد بوجدانك انك مؤمن أو لست بمؤمن؟ تجد بينك وبين الله أنت بمؤمن، سؤال: المؤمن بالله سبحانه وتعالى هذا مؤمن أو غير مؤمن؟ لو آمن بالله حقيقتاً افترضوا يهودي لا يؤمن بالنبي ولكنه مؤمن بالله هذا مؤمن أو غير مؤمن؟ بيني وبين الله بحسب الاصطلاح مؤمن إلّا انه بحسب الفقه كافر ما فيه مشكلة مثل واحد يصير مؤمن وفاسق نعم مؤمن بالله وبرسوله وبالائمة ولكنه عادلٌ لو فاسق؟ لا فاسق هذا ممكن وهذا إنشاء الله في آخر البحث يأتي وهو انه من لم يؤمن بالولاية ولم يقبل الولاية بالمعنى الأخص التي تعتقدها في مدرسة أهل البيت هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن؟ سقرأها للإخوة بأنه أساساً أن الإيمان بماذا يتحقق في الإسلام؟ يقول يتحقق بمحض الشهادتين، الشهادة الثالثة أين؟ يقول ذاك بحث آخر.

    المورد الآخر: في العروة الوثقى لسيد اليزدي قدس الله نفسه قال والمراد بالكافر من كان منكراً للالوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً وإلّا إذا لم يلتفت إلى انه ضروري فمنكره كافر أو ليس بكافر؟ الآن انظر يتكلم عن الالوهية توحيد ورسالة وإلى آخره يقول لا ليس بكافر مع الالتفات إلى كونه ضرورياً فلهذا السيد الحكيم يقول بلا خلافٍ ظاهرٍ فيه بل ظاهر جماعة من الأعيان ذاك المتن كان للسيد اليزدي وهذا بيانات السيد الحكيم في المستدرك قدس الله نفسه، بل ظاهر جماعة من الأعيان كونه من المسلمات أصلا مسلمات هذه بأنه من أنكر ضرورياً غير ملتفت على انه ضروري أو لم يثبت عنده ضروري فهل يخرج أو لا يخرج؟ لا يخرج.

    المورد الآخر: ما ذكره الاردبيلي في فائدة والبرهان المجلد الثالث صفحة 199 قال والظاهر أن المراد بالضروري الذي يكفر أو يكفر منكره الذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدين حتى لو كان ثابت عنده ظنياً غير كافي لابد أن يكون انه يقيناً كونه من الدين ولو كان بالبرهان يعني الذي يؤدي أن يكون جاحداً لأنه إذا ثبت عنده يقيناً من الدين وانكره يعني ما هو؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم مع انه على يقين على انه جاحد فالجاحد من هو فلهذا في فحده ذكروا قالوا الجاحد من أنكر ما ثبت عنده.

    وخلاصة الكلام وتفصيل البحث أشار إليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة المتوفى 1226 هناك المجلد الثاني صفحة 37 يقول: وان الكافر كل من جحد ما يعلم من الدين ضرورتاً ثم يقول وقال فلان وقال فلان الإجماع على ذلك وفي شرح الفاضل تقييد إنكار الضروري بمن يعلم الضرورية وفي حدود وفي حكم إلى آخره.

    إذن على فرض ثبوت عندنا ضروري الدين أو ضروري المذهب بعد أن ثبت ذلك حتى نقول خارجٌ عن الدين بالانكار أو خارجٌ عن المذهب بالإنكار الشرط الأوّل ما هو؟ أن يكون ثابتاً عنده انه من الدين أن يكون عالماً بأنه جزء من الدين أو من المذهب.

    الأمر الثاني: أن إنكار الضروري (بعد أن قبلنا علم انه ضروري يعني علم أنه ضروري من الدين وعلم انه ضروري من المذهب) فهل أن إنكار الضروري بنفسه سببٌ مستقل للخروج من الدين أو المذهب أو إذا لزم منه إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وآله أي منهما؟ انه تارتاً ينكر الضروري ولكن يقول بأنه تقول له هذا يستلزم إنكار النبي يقول لا لم يثبت عندي هذا مستلزم لانكار النبي وأخرى يؤدي إلى تكذيب صاحب الرسالة فهل أن إنكار الضروري في الدين أو المذهب هل هو بنفسه سببٌ مستقل للاخراج من الدين أو المذهب أو إذا أدى إلى التكذيب أي منهما؟ الجواب: في المسألة توجد أقوال ثلاثة:

    القول الأوّل يدعي بأنه سببٌ مستقلٌ للاخراج سواء في الدين أو المذهب وهذا هو الذي اختاره صاحب الجواهر في المجلد السادس صفحة 47-48-49 يقول: إلى غير ذلك مما يشهد لكون مرادهم يعني مراد الفقهاء تسبيبه الكفر لنفسه بلا أن يحتاج يرجع إلى تكذيب النبي فدعوى أن إنكار الضروري يثبت الكفر أن استلزم إنكار النبي مثلاً لا شاهد عليها إذن لا يلزم إنكار وتكذيب النبي لا بنفسه كافي ومن هنا يقول فالحاصل انه متى كان الحكم المنكر في حد ذاته ضرورياً من ضروريات الدين ثبت الكفر يعني بغض النظر انه يؤدي أو لا يؤدي هذا هو القول الأوّل.

    القول الثاني: وهو القول الذي اختاره الشيخ الأنصاري وقال بأنه نفصل في هذه المسألة بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر فالمقصر سببٌ مستقل امّا القاصل ليس سبباً مستقل وفي البيان القاصر والمقصر أيضاً لهم معركة آراء في بيان المراد من الجاهل القاصر والجاهل المقصر، من المراد من الجاهل القاصر من المراد من الجاهل المقصر لأنه هذه ليست فقط تترتب عليه أحكام فقهية أيضاً تترتب عليها أحكام عقائدية كلامية في الآخرة من النجاة وغير النجاة لأنه إذا كان قاصراً يعذب أو لا يعذب؟ لا يعذب، هذا المعنى أشار إليه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة المجلد الخامس صفحة 140-141 يقول: والحاصل كذا وكذا إلى أن يقول إلّا أن الإنصاف أن في شمول الأخبار المطلقة المتقدمة الدالة على حصول الكفر للقاصر نظراً ظاهراً محل تأمل لا يمكن أن يشمل الجاهل القاصر ومنع وجود القاصر في الكفار كلام آخر، الآن تناقش الكفار وتقول في زماننا لا يوجد قاصرٌ يقول لا هذا بحث آخر نحن نتكلم الآن في المسألة الكبروية هذا القول الثاني.

    القول الثالث: وهو انه ليس سبباً مستقلاً للتكفير إلّا إذا أدى إلى تكذيب النبي وإلى إنكار رسالته صلى الله عليه وآله هذا المعنى لعله هو القول المشهور بين فقهاء الإمامية، مجمع الفائدة والبرهان المجلد الثالث صفحة 199 قال: إذ الظاهر أن دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي في ذلك الأمر مع ثبوته يقيناً عنده لأنه إذا ثبت انه هذا جاء به رسول الله ومع ذلك ينكره فيكذب رسول الله هذا المورد الأوّل.

    المورد الثاني: ما ورد في مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع التي تقريباً 12 أو 14 مجلد وهو للعلامة الوحيد البهبهاني هاي الدورة الفقهية المفصلة التي هي تحقيق ونشر مؤسسة المجدد الوحيد البهبهاني المجلد الرابع صفحة 526 وكذلك ما ذكره الفقيه الكبير الأصولي المحقق الهمداني وان الفقيه الهمداني من كبار علماء الإمامية ولكنه مع الأسف مبانيه الفقية ليست خصوصاً فيما يتعلق بكتبه الفقيهة في المجلد السابع صفحة 276 يقول: فتلخص من جميع ما ذكرناه أن إنكار الضروري يوجب الكفر أن كان منافياً للاعتراف الإجمالي أو كان موجباً لانكار الرسالة في الجملة وإلّا فلا، لا يثبت الكفر.

    بإمكانكم تراجعون بشكل مفصل نحن طرحناه في كتابنا رسائل فقيهة هناك توجد عندنا عدة رسائل الرسالة الأولى موارد وجوب الزكاة والخلاف في تحديدها الرسالة الثانية منكر الضروري الرسالة الثالثة هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني الرسالة الرابعة المسكرات الرسالة الخامسة الدم الرسالة السادسة المني الرسالة السابعة الميتة الرسالة الثامنة الحق حقيقته أقسامه وآثاره هذه ثمان رسائل وبعض مبانينا خصوصاً في المعاملات موجودة في هذه الرسائل أنا بودي أن تراجعوا. هذه الرسالة تقع من ص95ـ 155 حدود 50 صفحة بودي أن تطالعوها هذا اليوم هناك أعزائي الرسالة تبدأ الأقوال في مسألة منكر الضروري في ص133 نقول فتحصل مما تقدم عدم دلالة طوائف الروايات المتقدمة على المطلوب وهو سببية إنكار الضروري المستقلة للكفر، لا ليس سبباً مستقلاً بل هو مؤداه إلى ذلك. ثم نذكر الأقوال الأخرى إلى أن نأتي ص137 هو أنه نقول ومع فرضية عدم تمامية الأدلة والشواهد التي تقام على القول الأخير وهو كونه ليس سبباً مستقلاً فمع الشك في ارتفاع الإسلام عن منكر الضروري سيكون الاستصحاب جاري في المقام أنا أشك بأنه بإنكار هذا الضروري خرج أو لا؟ استصحب بقاء الإسلام. الأمر الثالث: من غد سوف ندخل في هذه المسألة وهي أن الإمامة بالمعنى الذي تعتقده مدرسة أهل البيت (الشروط التي ذكرناها سابقاً) هل هي من ضروريات الدين أم لا؟ إذا صارت من ضروريات الدين تترتب الآثار الأخرى منكرها يخرج عن الدين وتترتب الأحكام الأخرى. الأمر الثاني إذا لم تكن من ضروريات الدين هل هي من ضروريات المذهب أم لا؟ فإذا ثبت أنها من ضروريات المذهب فبها ونعمة والحمد لله ربي العالمين، ولكنه عندها نطرح السؤال الثالث وهو أنه أي قدرٍ الذي هو من ضروريات المذهب؟ لأنه أنتم تعلمون الحمد لله رب العالمين الآن في مدرسة أهل البيت الإمامة عندنا فيها عدة ضرورات الآن في العقل الشيعي منها أن يكونوا معصومين ومنها أن يكون منصوص عليه بالنص الخاص منها… منها… إلى آخره هذه كلها مذكورة هل هذه كلها ضرورية أو لا؟ وإذا كانت كلها ضرورية ما الدليل؟ إذا لم تكن كلها ضرورية بعضها فما هو حد الضروري منها. وهذا هو مآله إلى تعريف من هو الشيعي، لأنه أنت على أساس هذه المسائل لأن المسائل النظرية في مسائل الإمامة هذه لا تدخل في الفصل المقوم للتشيع لأنه تعلمون أنتم الآن لو أردنا أن نستعير اصطلاحات علم المنطق نحن عندنا جنس وفصل بالنسبة إلى التشييع الشهادتان بمنزلة الجنس الإمامة بمنزلة الفصل المقوم سؤال هذا الفصل المقوم لابد أن نعرف حدوده وإلا أعراضه ليس من الفصل المقوم كونه طويل أو قصير هذا ليس داخل في الفصائل مرتبط بالأعراض نحن لابد أن نبحث عمن الجوهر المقوم من هنا على أساسه يتحدد أن هذا شيعي أو لا؟ إذا أنكر علم الغيب لأئمة هل هو شيعي أو لا؟ إذا أنكر عصمة الأئمة قبل البلوغ هل هو شيعي أو لا؟ إذا أنكر عصمة الأئمة قبل الإمامة هل هو شيعي أو لا؟ إذا أنكر عصمت الأئمة بعد الإمامة وإن كان في حدود الحلال والحرام والمعارف معصوم أما في الموضوعات في غيرها يقول ليس بمعصوم هل يخرج عن التشييع أم لا؟ واضح: ضرورة المسألة وأهميتها والآثار المترتبة عليها. إذن غداً بعد أن نشير إلى هذا الأمر الثالث الذي لم أشر إليه وهو أنه هل المطلوب بعد أن سلمنا أنه ضروري يعني عندنا ضروري الدين وعندنا ضروري المذهب سلمنا وليس أنه كما ناقشنا لا لا.. تنزلنا سلمنا ما هو المطلوب لكي يكون الإنسان مسلماً غير شيعي أو أو مسلماً شيعياً هل المطلوب هو الاعتقاد والإيمان بالضروريات الدينية والمذهبية أن يعرفها أم يكفي عدم إنكارها وإن لم يعتقد بها؟ تقول أنت معتقد يقول لا منكر لا… فهل هذا مسلم أو لا؟ هل هذا شيعي أم لا؟ مسألة مهمة أو لا؟ نعم، لأنه الآن كثير من المسلمين لو تسأله بعض الضرورات الدينية يعتقد أو لا؟ لا يعتقد لكن ينكر أو لا؟ أيضاً لا ينكر. فهل المطلوب هو الإيمان بالضرورات الدينية والمذهبية أو يكفي فيها عدم الإنكار أو لا يشترط لا الإيمان ولا عدم الإنكار أيهما منهم؟ لأنه عندك في الإيمان أمر وجودي وفي عدم الإنكار أمر عدمي وفي الثالث لا الوجودي ولا العدمي أيهما هو الشرط في الدخول إلى الإسلام وفي الدخول إلى التشييع، إن شاء الله غداً نقرأ لكم كلمات مولانا ولا نقول من هو قائلها وبعد ذلك نقحوا حتى تعرفون يقول الأقوى هو الأخير. يعني لا يشترط لا الإيمان بها ولا عدم إنكارها لا هذا ولا ذاك. هذه إن شاء الله نشير إليها وندخل إلى بحث الإمامة.

    والحمد لله رب العالمين.

    24 ربيع الثاني 1435

    • تاريخ النشر : 2014/02/25
    • مرات التنزيل : 1371

  • جديد المرئيات