نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (421)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في روايات الارتداد والتكفير لمن لا يقبل إمامة أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، قلنا بأن هذه واحدة من أهم أدلة القائلين بتكفير جميع الصحابة والمسلمين بعد رسول الله اعتقاداً منهم أن مسألة الإمامة التي طرحت بالمعنى الشيعي لها كانت في صدر الإسلام وفي عهد رسول الله ضرورة دينية ومن الواضح أن إنكار الضرورة الدينية مأله إلى الكفر والخروج من الدين والارتداد، واشرنا إلى أن المحدث الاسترابادي في الفوائد المدنية ادعى تواتر هذه الروايات التي اشرنا إلى بعضها، وهذا هو المتداول على الألسن بعد أهل المنبر وفي القنوات أن الناس ارتدوا بعد رسول الله إلّا ثلاثة إلّا أربعة إلّا سبعة ونحو ذلك، ومنشأه هذه الروايات، من باب الاستذكار وقفنا عند الرواية الأولى وقلنا بأن العلامة المجلسي قال أنها ضعيفة والرواية الثانية أيضاً عبر عنها العلامة المجلسي وقال أنها ضعيفة والرواية الثالثة قلنا بأن البهبودي والشيخ آصف محسني لم يصححها، العلامة المجلسي قال حسن وموثق، والرواية الرابعة قال أنها ضعيفة على المشهور لوجود محمد بن سنان في سندها، وان كان على مبنانا محمد بن سنان ثقة، فبناءاً على وثاقة محمد بن سنان فالرواية معتبرة، ولكن المشهور كما هو المتعارف على مباني علم الرجال ومنهم سيدنا الأستاذ السيد الخوئي فالرواية تكون ضعيفة السند.

    أمّا الرواية الخامسة: وهي الواردة في اختيار معرفة الرجال صفحة 38 الحديث رقم 70 الرواية عن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ارتد الناس إلّا ثلاثة أبوذر وسلمان ومقداد، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأين أبو ساسان وعمرة الأنصاري، هذا معناه أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام اقر الارتداد وأضاف إليها رابع وخامس.

    الرواية السادسة: أيضاً في اختيار معرفة الرجال هناك في صفحة 40 رقم الرواية 24 الرواية قال أبو جعفر: ارتد الناس إلّا ثلاثة نفر: سلمان وابوذر والمقداد قال: قلت فعمار؟ قال قد كان جاض جيضة أيضاً حصل في قلبه أيضاً شيء من الشك، يقول جاض عنه حاد وعدل وعمار أيضاً من الذين ارتجف وتزلزل، ثم قال إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد، فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض، أنا لا اعلم بيني وبين الله إذا كان أمثال سلمان أيضاً شك، إذن ما هو التوقع من عموم الناس، يعني إذا كان أمثال سلمان أيضاً يشك، الذي هو منا أهل البيت فيمكن العتب على عموم الناس أو لا يمكن؟ على أي الأحوال.

    فأما السلمان فعرض في قلبه عارضٌ (طبعاً هذا العارض الذي عرض لسلمان كان مرتبط بشيء آخر ليس في الشك في مسألة الإمامة) أن عند أمير المؤمنين اسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض، يعني كان الإمام أمير المؤمنين يُعمل الإعجاز والولاية التكوينية ويتصرف في هؤلاء، وهو هكذا، فلبب ووجأت عنقه حتى تركت كالسلقة أو كالسلعة، يقول عندما لم يبايع فضغط عليه، فمر به أمير المؤمنين فقال له يا أبا عبد الله هذا من ذاك، بايع، أنت لم تبايع فلابد تدفع الثمن، وهذه سنة الحياة فبايع، وأما ابوذر فأمره أمير المؤمنين بالسكوت ولم يكن يأخذه في الله لومة لائم فأبى، هاتان الروايتان لم تصححها من قبل احدٍ ولهذا أيضاً الروايات لا يمكن الاطمئنان إلى سندهما.

    الرواية السابعة: الرواية واردة في روضة الكافي المجلد الخامس عشر صفحة 667 رقم الحديث 455 الرواية في مرآة العقول للعلامة المجلسي المجلد السادس والعشرين صفحة 334 قال الحديث الخامس والخمسون والأربعمائة مجهول.

    الرواية قلت لأبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام أن الناس يفزعون إذا قلنا أن الناس ارتدوا (يقول إذا قلنا لهم المسلمين ارتدوا بعد رسول الله يصيبهم الفزع والخوف كيف يمكن أصحاب رسول الله والمسلمين جميعاً ارتدوا) فقال يا عبد الرحيم أن الناس عادوا بعدما قبض رسول الله أهل جاهلية، هذه لعله أشار إلى الآية أفإما قتل انقلبتم على أعقابكم يعني رجعتوا إلى ما كنت من الجاهلية الأولى إلّا الأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخير جعلوا يبايعون سعداً وإلى آخره إذن هذه الرواية لا يوجد فيها لفظ الارتداد والكفر ولكن يوجد فيها لفظ أهل جاهلية، نعم فيها ارتداد في كلام السائل قلت لأبي جعفر يعني عبد الرحيم القصير يقول قلت لهم هكذا نقول الإمام قال له أنهم أهل جاهلية، هذه الروايات الواردة في المقام وهذا هو الرأي الأوّل في الاتجاه الثاني، قلنا أن الاتجاه الثاني ينقسم إلى رأيين الرأي الأوّل يقول أن مسألة الإمامة كانت ضرورة دينية بعد رسول الله لجميع مسلمي عصره كالصلاة كالنبوة اليست كانت في النبوة ضرورة دينية بالنسبة إلى سائل المسلمين يقول الإمام أيضاً بلغت هذا المبلغ إذن إنكارها إنكار للضرورة.

    الرأي الثاني: لا، لا يقول ذلك يقول أن الضروري من الإمامة كان للطبقة المحيطة برسول الله أهل الحل والعقد لا عموم المسلمين هؤلاء وهذه قضية طبيعية باعتبار أن هؤلاء كانوا بطانة رسول الله حاشية رسول الله الملئ الأعلى لرسول الله فبطبيعة الحال تعرفون كيف تعامل مع علي ماذا قال في علي كيف تعامل مع أهل البيت فهذا الرأي الثاني يدعي وجود الضرورة ولكن لا لجميع المسلمين في عصر رسول الله ولكن بالنسبة إلى الطبقة الخاصة المحيط برسول الله وهؤلاء هم الذين لم يقبلوا فيحكم بإرتدادهم وبكفرهم أمّا عموم المسلمين لا يحكم لا بإرتدادهم ولا بكفرهم هذا المعنى أشار أيضاً إليه المحقق النجفي صاحب الجواهر قدس الله نفسه، فيما سبق أن صاحب الحدائق في المجلد الخامس من الحدائق الناظرة نقل عبارة عن العلامة الحلي قال وقال العلامة في شرحه على الياقوت، صاحب الحدائق ينقل العبارة عن شرح العلامة طبعاً بحثنا عن هذه العبارة فلم نجدها فلهذا العهدة على صاحب الحدائق يقول: وقال العلامة في شرحه أمّا دافعوا النص على الإمامة على أمير المؤمنين بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم ولهذا نحن قلنا بأنه هذه مسألة التكفير كانت متبادلة وكانت عند هذا الطرف ويقولون أولئك يقولون من أنكر إمامة أبي بكر فهو كافر وهذا الطرف كانوا يقولون من أنكر إمامة أمير المؤمنين فهو كافر هذه عبارة أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم لأن النص معلوم بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله فيكون ضرورياً أي معلوماً من دينه ضرورتاً فجاحدُ يكون كافراً كما يجحد وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان واختار ذلك أيضاً في المنتهى في المجلد الثامن صفحة 360 أيضاً نقلنا العبارة قال: لنا أن الإمامة من أركان الدين وقد علم ثبوتها من النبي ضرورتاً فالجاحد بها لا يكون مصدقاً للرسول فيكون كافرا هذه عبارات العلامة، صاحب الجواهر عندما يأتي إلى هذه العبارات باعتبار قال لمعلومية عدم كفر أهل الخلاف يوجه هذه العبارة للعلامة يقول: مقصوده في الجواهر في المجلد السادس صفحة 62 يقول: ولعل مراد الشيخ الطائفة إلي قلنا في التهذيب أيضاً حكم بكفر المخالفين وقال لا تجوز الصلاة عليهم لأنه لا تجوز الصلاة على الكافر ولعل مراد الشيخ بالكفر بالمعنى الذي ذكرناه أو خصوص الطبقة الأولى من دافعي النص، لا مطلق المسلمين وإنما الطبقة المحيط برسول الله الذين هؤلاء كانوا مسألة الإمامة أمير المؤمنين معلومة عندهم فأنكروها لإنكارهم ما علم عنهم الدين كالمحكي على العلامة في شرحه (الذين قلله صاحب الحدائق) من تعليل ذلك بأن النص معلومٌ بالتواتر من دينه فيكون ضرورياً إذن إلى هنا اتضح لنا الوجه الثاني أو الرأي الثاني في الاتجاه الثاني إذن الاتجاه الثاني يقوم على أساس وهو أن الإمامة بالمعنى الشيعي بالمعنى الذي ذكرناه ضرورة دينية حدوثاً لا بقاءاً هذا أوّلاً والقول بأنها ضرورة دينية حدوثاً أيضاً يوجد رأييان، رأي لجميع المسلمين (وهو الذي اختاره المحدث الاسترابادي) رأي للطبقة الخاصة المحيطة برسول الله وهو الذي اختاره السيد الإمام في كتاب الطهارة المجلد الثالث صفحة 329، هذا الاتجاه الثاني تام أو غير تام؟ الجواب: نتكلم في هذه الروايات على مستويين: المتسوى الأولى على مستوى سندي هذه الرواية والمستوى الثاني على مستوى مضمون هذه الروايات، أمّا السند اتضح لنا توجد سبعة رواية في المقام لا اقل خمسة من هذه الرواية إمّا مجهولة وإمّا ضعيفة وإلّا على مبنى البهبودي والشيخ آصف محسني فجميعها ضعيفة ومجهولة إذن لو كنا نسير على مبنى المتشدد إلي شيخ آصف محسني وللعلامة البهبودي فجميع الروايات ضعيفة وإذا أردنا أن نمشي ونسلك مسلك العلامة صاحب البحار قدس الله نفسه فإذن عندنا كم رواية معتبرة؟ الرواية الأولى وهي حسن والرواية الثالثة وهي حسن وموثق والرواية الرابعة التي هي ضعيف على المشهور وهي معتبرٌ، سؤال: هل يمكن اعتماد خبر واحد أو خبرين أو ثلاث لإثبات كفر جميع المسلمين في صدر الإسلام أو لا يمكن مرةً قضية مرتبطة بأنه صلاة الصبح الحمد والسورة نقرأها بالجهر لو نقرأها بالاخفات بيني وبين الله خبر الواحد حجة أو غير حجة في هذه المجال؟ نعم خبر الثقة حجة في انه نقرأ جهراً أو نقرأ اخفاتاً أو نقوم بهذا العمل أو بذاك العمل يعني فد أمور المتعارفة اليسيرة ومرة لا، نريد أن نستند إلى رواية أو روايتين أو ثلاث أو خمس أو سبع أوّلاً يتضح بشكل واضح بأنه يوجد تواتر أو لا يوجد تواتر؟ من الواضح المسلم إنما ادعاه المحدث الاسترابادي بيني وبين الله لا يمكن قبوله بأي وجه من الوجوه أين التواتر؟ هي خمسة أو ستة أو سبعة روايات وفي الأعم الأغلب جميعاً ضعيفة وإمّا في الأعم الأغلب ضعيفة أي تواتر هذا؟ هذا أوّلاً والآن أريد اتنزل أقول هذه بعض الروايات صحيحة معتبرة إعلائية فهل يمكن إثبات كفر جميع المسلمين وارتدادهم جميعاً من خلال روايتين أو ثلاث معتبرة أو لا يمكن؟ لا اقل أنا مبناي والذي ابني عليه انه لا يمكن الاعتماد روايتين أو ثلاث أو خمس أو عشر لإثبات مثل هذه المسائل المهمة على مستوى التكفير والارتداد ولذا أنا أفصل في حجية خبر الثقة أقول بأن خبر الثقة حجة في الأمور المتعارفة العادية وأنا أتصور أيضاً انتم كذلك الآن لو تذهبون إلى المحاكم وإلى القضاء الديني والشرعي حتى القانوني تجدون بأنه في المسائل اليسيرة يقبلون شهادة خبر الثقة أمّا إذا صارت المسألة من خلال ثبوت شيء لابد من إعدام 120000 نفر لابد من قتل 50000 نفر لابد من سبي كذا وكذا بينك وبين الله بخبر ثقة يمكن إثباتها هذه الحقائق أو لا يمكن والقضاء ببابك ولذا أنا اعتقد أن الدليل قوته وضعفه مرتبط بالقضية التي نريد أن نثبتها فكلما كانت القضية مراد إثباتها أهم وأعظم واخطر لابد أن يكون الدليل أقوى، نعم كلما كانت القضية متعارفة فيمكن إثباتها بالطرق المتعارفة وهذا هو الذي استعملها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام انتم عندما ترجعون إلى مسألة عدم حجية القياس تجدون هناك عشرات بل المئات الروايات ادعى البعض مئتين رواية في عدم حجية القياس لماذا الأئمة لم يكتفوا برواية أو روايتين في إبطال القياس لأنه باعتبار أنها قضية مهمة وأساسية لا يمكن الاستناد إليها في رواية أو روايتين أو ثلاث، في القرآن الكريم تجدون عندما أراد أن يبين ظاهرة النفاق لم يكتفي بأن يذكر آية أو آيتين أو ثلاث لإثبات النفاق وإنما ذكر المئات من الآيات لبيان ظاهرة النفاق ومن الآفات المجتمع الإسلامي النفاق حتى هناك سورة في القرآن بإسم المنافق، إذن على فرض اعتبار هذه الروايات فإنها كافية لإثبات ارتداد المسلمين جميعاً أو غير كافية؟ لا غير كافية على فرض صحتها واعتبارها مع أنها غير صحيحة وغير معتبرة هذا على مستوى سند هذه الروايات.

    أمّا على مستوى مضمون ودلالة هذه الروايات: هذه الروايات كان بعضها فيها عنوان الكفر وبعضها فيه عنوان الارتداد وبعضها فيه عنوان أهل جاهلية هذه العناوين الثلاثة: الكفر، الارتداد، أهل الجاهلية ماذا يرد عليها؟ أوّلاً كل ما قلناه بالنسبة إلى الاتجاه الأوّل يرد على مضمون هذه الروايات ماذا قلنا في الاتجاه الأوّل؟ قلنا أوّلاً لابد أن نثبت إنما ذكر في هذه الروايات من حيث الكفر والارتداد يكون على نحو التسمية لا على نحو التوصيف وهذا أوّل الكلام من قال الإمام سلام الله عليه بصدد التسمية وانه يسمى كافر نعم قد يتصف بأنه كافر وذكرنا أن التوصيف أعم من التسمية.

    الأمر الثاني: قلنا حتى لو تنزلنا وانه كان على نحو التسمية من قال انه يراد من الكفر والارتاد هو الكفر والارتداد في قبال الإسلام لا لعله الكفر والارتداد في قبال الإيمان بالمعنى الأخص الذي يخرج من الإسلام.

    الإشكال الثالث: وهو انه حتى لو قبلنا في قبال الإسلام من قال انه يراد من الكفر والارتداد، الكفر والارتداد الجلي لا مراتب الخفي الذي اشرنا إليه بالأمس وهذه كلها مع الأسف الشديد كل من استند إلى هذه الروايات خصوصاً المنهج الاخباري وهو الحاكم الآن على العقل الشيعي الذي استند إلى المنهج الأخباري وهم الإخباريون هذه المسائل الثلاث لم يبحثوها على الإطلاق ولم يثبتوا أن الكفر والارتداد فيها على نحو التسمية لا التوصيف وانه في قبال الإسلام لا الإيمان وانه الجلي للخفي هذا مضافا وهو الأهم منها جميعاً في الجواب الدلالة المضمونية هذا مضافاً إلى أن هناك رواية صريحة وواضحة فسرت الكفر والارتداد في هذه الروايات قالت من المراد من الكفر والارتداد في هذه الروايات والغريب انه نادراً وجدت انه من عرض لهذه الروايات، هذه الرواية واردة في أصول الكافي المجلد الخامس عشر صفحة 667 رقم الرواية 454 الرواية حميد ابن زياد عن حسن ابن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان ابن عثمان عن الفضيل عن الزرارة، من حيث السند صاحب مرآة العقول في مجلد 26 صفحة 326 هذه عبارته يقول: كالموثق (يعني الرواية موثقة) وذلك باعتبار أن الحسن ابن محمد الكندي لم يكن إمامياً كان واقفياً فهو ثقة وليس بعادل فالرواية لا تكون صحيحة ولكن عندما نأتي إلى أعلام آخرين مثل في مشرعة البحار المجلد الثاني صفحة 27 يقول صحيحة زرارة تنفي كفر غير معتقدي الإمامة إذن يعبر عنها بالصحيحة والمعتبرة وأيضاً العلامة البهبودي في المجلد الثالث من صحيح الكافي صفحة 402 رقم الرواية 4407 أيضاً يجعلها في صحيح الكافي وانتم تعلمون بأن العلامة البهبودي من هذه الجهة جداً من المتشديدن سؤال: ما هو مضمون الرواية؟ الرواية عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا ابابكر لم يمنع أمير المؤمنين من أن يدعوا إلى نفسه (أن الإمام أمير المؤمنين عندما وجد أن هؤلاء لم يبايعوا الخليفة الشرعية إذن لماذا سكت وصبر عليهم؟ لا فقط سكت وصبر عليهم بل ذهب وبايعهم كما في رواية صحيحة في هذا النص، كان بيني وبين الله ثم يقول ثم يرفع السيف على عاتقه ويقاتل لإثبات الحق، ليس الإمام الحسين أولى من امام أمير المؤمنين أليس عندما وجد أن الحق يعمل به طلب الإصلاح في امة جده كان أمير المؤمنين أولى بطلب الإصلاح في الانحراف الذي وقع بعد رسول الله، الإمام الباقر سلام الله عليه يبين السبب أن الإمام سكت عن ذلك، بغض النظر أننا نوافق هذا التفسير أو لا طبعاً لا أوافق الإمام الباقر أوافق هذه الرواية أنها صادرة من الإمام الباقر أو لا، لا يقولون أن السيد عنده رأي في قبال الإمام الباقر لا والله أنا أقول هذه الرواية أن السبب المذكور يقول: لم يمنع أمير المؤمنين أن يدعوا إلى نفسه إلّا نظراً للناس وتخوفاً عليهم أن يرتدوا عن الإسلام فيعبدوا الأوثان ولا يشهدوا أن لا اله إلّا الله أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وكان الأحب إليه أن يقرهم على ما صنعوا، أولئك الذين يعتقدون أن الروايات الكافي غير صحيحة، المحدث الاسترابادي يقول قطيعة الصدور، العلامة المجلسي يقول يجب العمل بها جميعاً وإنشاء الله بعد ذلك في البحار مجلد 28 سوف يحتار يحير فيها العلامة المجلسي ماذا يفعل بهذه الرواية فيذهب بها يميناً ويساراً لأنه ظاهرة وكان الأحب إليه أن يقرهم على ما صنعوا من أن يرتدوا عن جميع الإسلام نعم إذن من الذي هلك في هذه القضية؟ وهي في بيعة أبي بكر وفي بيعة الخليفة الأوّل؟ قال وإنما هلك الذين ركبوا ما ركبوا فأمّا من لم يصنع ذلك ودخل فيما دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين فإن ذلك يكفره ولا يخرجه من الإسلام بذلك بعد أوضح وأصرح من هذه العبارة يريد أن يقول أولئك الذين علموا أن رسول الله نصب علياً للإمامة من بعده وخالفوا أولئك الذين هلكوا أمّا عموم الناس الذين لا يعلمون شيئاً وإنما وجدوا أن الجو العام هكذا فصاروا معهم هؤلاء لم يكونوا على عداوة ولم يكن عن بغض لأمير المؤمنين ولعل بعضهم لم يعلم بذلك فهؤلاء لا نكفرهم ولا نخرجهم من الإسلام.

    قال: فأما من لم يصنع ذلك ودخل فيما دخل فيه الناس عن غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين فإن ذلك لا يكفره (يعني لا يجعله كافراً) ولا يخرجه من الإسلام ولذلك كتم عليٌ أمره (يعني إمامته) أصلاً ما بينها إلى الناس هو كتمها، أمير المؤمنين هو لم يتصدى الدعوة إلى نفسه لماذا؟ للمصالح التي عرفها ولكن كتمها لرواية معتبرة وبايع مكرهاً حيث لم يجب اعوانا ولهذا تجدون بأنه صاحب المشرعة في البحار المجلد الثاني صفحة 27 هذه عبارته هناك يقول: صحيحة زرارة تنفي كفر غير معتقدي الإمامة عن غير علم وعداوة وهي تخالف ما تقدم من المؤلف في تكفيرهم لأن العلامة المجلسي كفر كل من خالف علياً يقول هذا مخالف لما ذهب إليه وهذا المعنى في معجم الأحاديث المعتبرة المجلد الأوّل صفحة 539 لاصف محسني أيضاً ينقل الرواية تحت الرقم 539 في الآخر يقول بأنه هذه الرواية تدل على عدم كفر المسلمين وعلى عدم ارتدادهم إلّا من علم أن رسول الله نص عليه بالإمامة وهو خالفه أمّا من لم يعلم ودخل فيما دخل فيه الناس من غير علمٍ ولا عداوة فهو كافرٍ أو ليس كذلك؟ وأنا أتصور أن مسالة الإمامة كانت أوضح لو مسائل افترضوا من قبيل الزكاة من قبيل شرب الخمر انتم تجدون حتى في عهد بعض الخلفاء أساساً شرب الخمر بعده ليس محرماً قال إذا قرأت له آية التحريم فأقيموا عليه الحد أمّا إذا لم تقرأ عليه آية التحريم فلا يقام عليه يعني المعارف الدينية كانت منتشرة أو غير منتشرة؟ فما بالك في مثل هذه المسألة.

    إذن إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح وصريح عن الروايات الارتداد والكفر غير تامة أوّلاً سنداً وثانياً دلالة ومضموناً وثالثاً معارضة بأقوى منها فلا يمكن الاعتماد عليها.

    والحمد لله رب العالمين.

    6 جمادى الأولى 1435

    • تاريخ النشر : 2014/03/08
    • مرات التنزيل : 1711

  • جديد المرئيات