يحرم الاتجار بكل ما عدّه العرف من الإعانة على الإثم والحرام، كبيع العنب ليعمل خمراً، كما يحرم تقوية الباطل على الحق بجميع أشكاله، كبيع السلاح أو بيع الأجهزة العلمية وإن لم يقصد الإعانة على الإثم، نعم لو خالف ذلك صح البيع وإن أثم. وأما تأجير البيت والسيارة من أجل حفظ الخمر أو فعل الفواحش فلا يجوز ولا يصح العقد، إذا كان العقد مبنياً على فعل الحرام، وأما إذا لم يكن العقد كذلك، ولكن شرط على المؤجِّر استيفاء المنافع المحرَّمة،فالمعاملة صحيحة ويبطل الشرط، وأما إذا استأجر البيت أو السيارة من اجل استيفاء المنافع المحلَّلة، ولكن علم المؤجِّر أن المستأجر سيستخدمها في بعض المحرَّمات، فلا يأثم المؤجِّر ولا يبطل العقد، وكذلك لا يحرم إعانة الظالمين في غير المحرمات كالمباحات والطاعات، إلا أن يُعدّ الإنسان بذلك من أعوانهم والمحسوبين عليهم.