الاستفتاءات

هل يجوز تلقيح بويضة الأجنبية بحيمن الزوج وتزرع في رحم مستأجرة بمال ، وذلك لعدم إمكان الإنجاب من قبل الزوجة، وهل سيلحق الولد بالزوج ،وهل تعتبر زوجة صاحب النطفة أماً له؟ وماذا لو تم تلقيح بويضة الأجنبية بحيمن الزوج ثم زرع النطفة الملقحة في رحم الزوجة؟

هذه العملية لا إشكال فيها، ولكن يجب مراعاة حرمة النظر واللمس للأجنبية أو الأجنبي، ويكون الزوج صاحب الحيمن هو الأب للمولود من هذه العملية الصناعية، قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم)، ويلحق بصاحبة الرحم، قال تعالى: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم)، بل ويلحق بصاحبة البيضة أيضاً على الاحوط وجوباً، ولا تكون زوجة صاحب النطفة أماً له، نعم هي زوجة أبيه،كما ينبغي الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة بين المولود وصاحبة النطفة. وأما إذا زرعت النطفة الملقحة في رحم الزوجة، كانت الزوجة أماً للمولود، ويلحق بصاحبة البويضة على الأحوط وجوباً.




  • الاستفتاءات