الواجب عليه أن يسلك أحدى الطرق التي يجوز الاعتماد عليها في تحديد جهة القبلة، كشهادة البينة، وعمل المسلمين ووجهتهم في مساجدهم ،أو عمل المسلمين في مقابرهم، فإذا لم تتوفر أحدى الطرق فالواجب عليه أن يبحث عن جهة القبلة بما يفيده الاطمئنان، فإن بحث وحصل له الظن بصحة الجهة التي يصلي إليها ،كان عمله طبق الظن الحاصل صحيحاً ولا شيء عليه، وإن حصل الظن وقد أخبره الثقة العارف، فإن لم يكن قد تحرى عن جهة القبلة شخصياً بحيث أوجب له الظن، جاز الاعتماد على إخبار الثقة، وأما إذا تحرى شخصياً وقد أوجب له الظن بتعيين جهة أخرى غير الجهة التي اخبر عنها الثقة ، كان الواجب عليه أن يصلي إلى الجهتين خروجاً عن العهدة واحتياطاً. هذا إذا كان الاختلاف بين الجهتين قد بلغ حد اليمين أو اليسار، وإن بحث ولم يحصل له الظن ولا حصل الظن من قول الثقة كفته صلاة واحدة يصليها إلى الجهة التي يغلب الظن عليها. وإذا صلى إلى الجهة التي يعتقد أنها جهة القبلة، فتبين له خلاف ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة إذا كان وقتها باقياً، ولا تجب الإعادة إذا خرج وقت الصلاة.