توجد حالتان: الأولى: إذا سافر الإنسان من البلد الذي قصد الإقامة فيه عشرة أيام أو من البلد الذي مكث فيه متردّداً ثلاثين يوماً، إذا سافر من أيّ واحد من هذه المواضع، بدأ حكم القصر بالنسبة إليه عند الخروج من البلد والابتداء بطيّ المسافة، ولو طوى خطوةً واحدة. الثانية: وهي ما لو سافر الإنسان من وطنه فلا يثبت إلاّ حين يغيب شخص المسافر ويتوارى عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلد وأطرافه.