نصوص ومقالات مختارة

  • السّنة النبوية: موقعها، حجيتها، أقسامها (10)

  • أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    حتى تتضح الثمرة بين التعريفين المتقدمين للسنة قلنا حتى نصل إلى أن هذين التعريفين ليسا هما بنحو لا تترتب عليهما آثار في عملية فهم المعارف الدينية البعض قد يقول سواء عرفتم بالتعريف الأول والتعريف المشهور والتقليدي قوله، فعله، تقريره حجة أو بالتعريف الآخر الذي هو تطبيقٌ كما اشرنا ما هي الثمرة المترتبة كم من التعاريف ولكنه في النتيجة لا تختلف أنت عندما تأتي إلى تعريف الواجب التأخيري في الأصول تجد تعاريف متعددة ولكن من الناحية الفقهية عموماً تترتب ثمرة أو لا تترتب ثمرة؟ لا تترتب ثمرة، عندما تأتي إلى مقدمة الواجب لعله أبحاث مفصلة تصل إلى سنين تبحث في مقدمة الواجب ولكن عندما تأتي إلى الثمرة العملية نادراً تظهر ولهذا يضطر بالجملة أنه لو نذر يعني بالنذر انه يظهر النتيجة أو يظهر الفرق لأنه هذه تعاريف نظرية وتحليلات نظرية لا علاقة لها بعملية استنباط المعارف الدينية فهل أن هذا الاختلاف بين التعريف الذين اشرنا إليهما أيضاً اختلاف نظري لا تترتب عليها آثار أو تترتب.

    في البحث السابق وقفنا عند موارد وجوب الزكاة ولكن لا يتبادر إلى ذهن احد انه هذه مرتبطة بالزكاة لا يعني فقط الآن في هذه المرحلة من البحث استثنوا لنا بحث العبادات واجعلوه على جانب، عموم الأبحاث الفقهية سوف تتأثر بالتعريف الأول أو التعريف الثاني يعني مثال الآن فقط اضرب أبواب العناوين الفقهية، باب المواريث القرآن والروايات وهذه التفصيلات التي ذكرها النبي والأئمة في المواريث هذه هل هي لكل زمانٍ ومكان أو تختلف باختلاف المجتمعات أي منهما؟ التعريف الأول ماذا يقول؟ لكل زمانٍ ومكان سواءاً كانت المرأة عاملة أو غير عامل، سواءاً كانت مولدة أو غير مولدة سواءاً وسواء أي كان، أحكام المواريث، أحكام النكاح بيني وبين الله طبعاً كثير لم تأتي في القرآن جاءت من السنة اعم من إنها سنة النبي أو سنة الأئمة أو سنة الصحابة على المباني التي عندهم هذه لكل زمانٍ ومكان كما يقول التعريف الأول هذه مرتبط بشرائط اجتماعية ومرتبطة بالزمان والمكان كما يقول التعريف الثاني أي منهم؟ أحكام القضاء من الواضح بأنه 99 بالمئة من أحكام القضاء جاءت في القرآن أو جاءت في فعل النبي؟ جاءت في اقضيته وأئمة الصحابة أي منها؟ سؤال: هذه إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان هذه لكل زمانٍ ومكان أو لا؟

    ولذا تجدون الآن مثال واضح الآن نعيش في الجمهورية الإسلامية والنظام الحاكم فيها نظام اسلامي ولكن أنت عندما ترجع إلى باب القضاء في الرسائل العملية تجده بنحوٍ والكتب المدونة وقوانين القضاء فهي عالمٌ آخر لا علاقة لها كثيرة في الرسائل العملية هذا إقرارٌ ضمني أن أحكام القضاء كافية في إدارة المجتمع أو غير كافية في رسائل العملية؟ لا غير كافية أبواب المعاملات بيع وهبة وقرض وماشاء الله أحكام الطلاق ما شاء الله مثال في كتاب تاريخية التفسير القرآني هو أيضاً حاول أن يجمع الآيات القرآنية لا السنة الآيات المرتبطة بالنكاح والطلاق والرضاعة والمواريث وهي المؤلفة نائلة السليني الراضوي المركز الثقافي العربي في المواريث يقول ولما كان النظام الاجتماعي قائماً على القرابة إلى أن يقول الفضاء التشريعي الذي نزلت فيه أحكام المواريث يعني تعالوا ندرس أن الشارع عندما أعطى هذه الأحكام الحالة الاجتماعية ماذا كانت للرجل والمرأة؟ فهل نحن نعيش نفس الحالة الاجتماعية أو نعيش ظروف اجتماعية أخرى فإذا تبدلت الظروف الاجتماعية في العلاقة بين الرجل والمرأة في مجتمعاتنا بعد الموضوع باقي أو متغير؟ طبعاً عندما أقول الموضوع متغير يعني شروطه الاجتماعية، شروطه الثقافية، شروطه الفكرية تبدلت فهل الموضوع باقي أو متبدل؟

    بناءاً على ما قاله السيد الإمام انه قد يبقى الموضوع على حاله يعني داخلياً ولكن تتبدل علاقاته الخارجية، ظاهراً الموضوع نفس الموضوع ولكن الظروف الاجتماعية المحيطة به نفسها أو تبدلت؟ تبدلت، يقول تبدل الموضوع فله حكمٌ آخر هذا نطبقه على أبواب المواريث أو لا نطبقه؟

    الجواب: أنت بعد مبناك في تعريف السنة إمّا التعريف الأول وإمّا التعريف الثاني فإما وافقت على التعريف الأول فبها ونعمة وان واقفت على التعريف الثاني لابد ترتب جميع الآثار إذن لا يتبادر إلى الذهن أن الفرق بين التعريفين لا تتبدل عليه ثمرات لا أصلاً ينقلب وجه عملية فهم المعارف الدينية فهم المعارف الدينية صورته تتبدل وهنا دخلنا في مسألة الزكاة التي هي مسألة عملية الآن مبتلا به الآن في الجمهورية الإسلامية هناك جهات وهيئات مشكلة لاخذ الزكاة والزكاة ممن يأخذه؟ فقط من الفلاحين؟ الآن أيضاً عموماً لا يوجد ذهب وفضة بذاك المعنى في كتاب الشروط وكذا سالبة بإنتفاء الموضوع فيبقى بالنسبة إلى الأنعام الثلاثة ومنه الغلاة الأربعة، في القرآن الكريم قلنا بأنه القرآن الكريم صريحاً قال خذ من أموالهم صدقةٌ كما قلنا في الآية 103 من السورة التوبة الآية الصريحة {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} لو كنا نحن ولا الآية المباركة ماذا كنا نقول الزكاة واجبة في ماذا؟ يعني افترضوا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعل أي شيء ولم يقل أي شيء لا النبي ولا الأئمة لو كنا نرجع إلى القرآن والقرآن ماذا يقول؟ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً والأموال فقط تصدق على هذه الأمور التسعة لكل مال يصدق منه كلما يقتنى ويرغب فيه ويميل الإنسان إليه فهو مال كل مرغوب فيه فهو مالٌ ولهذا تجد أنت أموال الناس عرفاً لغة استعمالا لا يختص بهذه الأمور التسعة المذكورة في الفعل الأول الذي فعله النبي.

    السؤال هنا إذن نحن عندما نأتي إلى القرآن جعل الزكاة في امور تسعة فقط أو جعلها في كل مالٍ؟ في كل مال هذا أمامكم خذ من أموالهم كل ما صدق عليه مال فتجب فيه الصدقة الواجبة وهي الزكاة أمّا الآن عندما نأتي إلى السنة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله والى سنة الأئمة اتركنا الآن من سنة الصحابة، لنرى توجد سنة واحدة أو عدة سنن في الإنحاء الواحدة، نحن عندنا كتاب وهو كتاب رسائل فقهية هناك في رسائل الفقهية صفحة 29 السنة النبوية طوائف الروايات الواردة في الأمور التي تجب فيها الزكاة أنا نقلت مجموعة من الروايات والرواية الأولى فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله في تسعة أيضاً وعفا رسول الله سوى ما فيهن في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنة والشعير والتمر والزبيب وعفى عما سوى ذلك هذه سنة النبوية وروايات صحيحة معتبرة ومشهورة بين علماء المسلمين، في السنة العلوية وعلي ابن أبي طالب ماذا فعل؟

    في وسائل الشيعة المجلد التاسع لمؤسسة آل البيت صفحة 77 والرواية صحيحة السند عن محمد ابن مسلم وزرارة عنهما جميعاً عليهم السلام قالا وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق الراعية في كل فرسٍ في كل عامٍ دينارين وجعل البراذين دينارا إذن السنة العلوية ماذا فعلت اكتفت بالتسعة لو إضافة بالباقي؟ والرواية الثانية في صفحة 78 عن زرارة قال قلت للصادق هل في البغال شيءٌ فقال لا فقلت كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ إذن تبين حتى في زمان الإمام الصادق كان واضح ان أمير المؤمنين وضع الزكاة على الخيول، في الصفحة 80 الرواية 11573 كتاب الزكاة عن النبي قال عفوة لكم عن زكاة الخيل يا سنة حجة السنة النوبية لو السنة العلوية؟

    هنا على التعريف الأول مباشرة يصير عندك تعارض منطقي جداً لأنه رسول الله قال عفوت وعفوت لا أنه عفوت لي زماني وإنما عفوت لأنه قوله فعله وتقريره لزمانه لو لكل زمان في التعريف الأول يقول؟ لكل زمانٍ إذن سواءً كان زمان أمير المؤمنين أو سواءاً كان زمان الإمام الصادق سواءاً كان زمان الهادي أي زمان كان فالخيل فيها زكاة أو لا توجد فيها زكاة؟ لا زكاة فيها لان رسول الله قال عفوة ولكن أمير المؤمنين ماذا قال؟ وضعت هذه أيضاً السنة العلوية، في سنة باقي الأئمة الروايات كثيرة جداً أنا انقل لكم بعض الروايات: في صفحة 41 من كتاب رسائل الفقهية قلت لأبي الحسن عليه السلام أن لنا رطبة وارزاً فمن الذي عليهما فقال أمّا الرطبة فليس لها عليك شيءٌ وأمّا الارز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف عشر ما كلما كلت بالصاع أو قال وكيل بالنكير إذن الأئمة وضعوا الزكاة على ماذا؟ واللطيف عندما ترجع إلى رسول الله وعفى عن الارز هم، رواية أخرى عن أبي عبد الله قال سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ قال البر والشعير والذرة والارز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى مع رسول الله قال وعفى عما سوى ذلك والآن في الرسائل العملية كذلك ماذا يقولون؟ لا توجد فيها زكاة.

    رواية أخرى: سألته عن الحرث ماذا يذكى منها؟ قال البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه إذن كيف نجمعه مع قوله وعفى عما سوى ذلك؟! وعشرات الاروايات التي قرأناها لكم إذن المنهج القائم في الحوزات العلمية في حوزاتنا الشيعية انه التعريف للسنة ما هو؟ كلهم يقولون سنة ولكن الزمان والمكان اخذ أو لم يؤخذ؟ اخذ الإطلاق مطلقٌ إذن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله مطلقٌ لكل زمانٍ ومكان وما قاله الأئمة أيضاً ما هو؟ مقيد أو مطلق؟ مطلقٌ لأنه قلنا فعل المعصوم وما قاله الإمام الصادق قوله وفعله وتقريره وما قاله أو فعله أمير المؤمنين فكل هذا مطلق وهذا مطلق وهذا مطلق إذن وعفى عما سوى ذلك مطلقٌ ووضع الزكاة في الخيل مطلقٌ ووضع الزكاة في الارز والسمسم والعدس مطلقٌ ماذا يقع بينها؟ يقع التعارض من هنا دخل علمائنا الامامية قدس الله نفسهم في انه كيف نجمع بين هذه الروايات المتعارضة هذه الطائفة الرابعة الآن وجوه الجمع التي ذكرها الأعلام لرفع التعارض المفترض بعد يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ يوجد تعارض هذا التعارض من أين نشأ؟ نشأ من تعريف السنة وإلا إذا أنت ما معرف السنة بهذا التعريف يقع تعارض أو لا يقع تعارض؟

    الآن في التعريف الثاني ماذا يقول ؟ يقول بأنه القرآن الكريم أصل لوجوب الزكاة على المال قال خذ من أموالهم صدقة هذه الأمور التسعة ما هي؟ يقول هذه في زمان رسول الله كانت تشكل عمدة أموال الناس فطبق المال على هذه الأمور التسعة وعفى عما سواها مع انه هذا تعبير عفى يعني هي مالٌ ولكنه ليست ولا تشكل العمدة في اقتصاد وتجارة الناس ولهذا رسول الله ماذا فعل؟ عفى عنها والعجيب انه توجد قرائن فيها لأنه تقول فرض الله الزكاة ووضعها رسول الله في تسعة لا أن الله شرع في تسعة يا رسول الله لماذا وضعتها في تسعة لا أكثر؟ هذه ليست مسائل تعبدية حتى نقول حكمها غائبة لا، قضايا اجتماعية اقتصادية ادارية لحاجة الناس يجيبك بأنه أنا عندما ابن جزيرة العربية اعلم بأنه العمدة في أموال الناس ما هي؟ في الروايات يقول فرض الله الزكاة وسنها رسول الله في تسعة أشياء وبعبارة أخرى فرض الله شيء وسنة نبيه شيء هذا مرتبط بالزمان والمكان وإلا أصل الزكاة في فرض الله يتبدل أو لا يتبدل؟ لا ذاك في كل زمان في النتيجة أي مجتمع يحتاج إلى ضريبة والى أموال أو لا يحتاج؟ نعم يحتاج ولهذا تجدون الرواية ولكن نحن ماذا؟ جعلنا الفرض والسنة على حدٍ سواء مع انه ليست كذلك، انتم انظروا هذه الروايات الاخرى التي قال بأنه قال الله فرض الله فلان ورواية أخرى ووضعها رسول الله قال وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء هناك أصل الزكاة ينسبها لله لأنها أصلها قرآني ولكن تسعة أشياء لمن يضعها؟ يقول وضعها رسول الله هذا الاتجاه الثاني في السنة ماذا يقول؟ يقول إذن مسألة موارد الزكاة في تسعة أشياء هذه الأمور الثابتة لو مرتبط بالحياة المالية والاقتصادية وتجارية للناس أي منهما؟ على التعريف الأول يقول امور ثابتة لا تتغير في كل زمان ومكان حتى لو جئنا إلى مجتمع لا يوجد فيه هذه الأمور التسعة أيضاً لا تجب الزكاة سالبة بإنتفاء الموضوع.

    أمّا التعريف الثاني ماذا يقول؟ يقول ليس أصل الزكاة متغير أصل الزكاة ثابت لا يتغير لأنه وضع الهي فرضٌ الهي الارث فرضٌ الهي لكي لا يكون دولة بين الأغنياء لكم أمّا تقسيمات الإرث ماذا؟ في الروايات أيضاً تجدون وضعها رسول الله ووضعها رسول الله سنها رسول الله وسنها رسول الله.

    إذن هذه الموارد التسعة من الأمور الثابتة أو من الأمور المتغيرة بزمان ومكان أي منهما؟ على التعريف الأول من الأمور الثابتة وعلى التعريف الثاني ما هو؟ من الأمور المتغيرة فإذا بنينا على التعريف الأول يقع التعارض بينها ولابد من الجمع، رأي قال هذه الروايات اللاحقة كلها تقييم رأي قال نحمل التسعة على الوجوب والفرض والباقي على الاستحباب وهكذا وهكذا ونحن قلنا في وجه المختار وجوه الجمع إلى أن جئنا إلى الوجه المختار قلنا الوجه المختار في حل التعارض أساساً لا تعارض لان رسول الله له زمان والإمام الصادق والإمام أمير المؤمنين له زمانٌ آخر يعني بعبارة أخرى لو جاء رسول الله إلى زمان أمير المؤمنين لوضعها في الخيول ولو جاء الإمام الصادق إلى زمان رسول الله لحصرها في تسعة إذن يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض لماذا لا تعارض؟ لاختلاف الموضوع لاختلاف الزمان والمكان لاختلاف أموال الناس وفي زماننا أساساً نضع الزكاة على كل الأموال ولكن ليست كل الأموال حتى التي لا تشكل عمدة حياة الناس وإنما تشكل العنصر الحياتي في حياة الناس ولهذا انتم تجدون الآن جملة من المجتمعات يقول هذه الدولة معروفة بتجارة السمك أو بتجارة المعادن أو بتجارة الغلاة أو بتجارة كذا بعض الدولة كنت أطالع لهم يقولون يبيعون من لعب الاطفال يبيعون سنوياً ضعف النفط التي ايران تبيعه إلى تلك الدول أصلاً مشهورة بصناعة اللعب هؤلاء عندهم زكاة أو ما عندهم زكاة؟

    بناءاً على التعريف الأول لا زكاة لان الزكاة في هذه الأمور التسعة أيضاً عندهم لعابات والحمد لله زكاة ما عندهم أنت تلتفت أو لا؟ وعندما تأتي إلى التعريف الثاني يقول نعم توجد زكاة من قال لا توجد زكاة؟ لأنه من كان هؤلاء في عصر رسول الله نعم لا زكاة أمّا هذا عصر آخر ومن هنا تفهم أصلاً عاماً وهو انه لماذا استفحل أو قوي عندنا الخمس وضعه عندنا الزكاة مع انه عندما ترجع إلى القرآن تجد أن التركيز على الزكاة لو على الخمس؟ على الزكاة لماذا في ثقافة الشيعة وضعنا اليد على ماذا؟ لأنه وجدوا إذا يريدون أن يقولون زكاة كل شيء ما يبقى بعد ماذا زكاة يأخذون أموال ما موجود وهذه اشكالية يطرحها الآخر علينا يقول غريب منكم انتم تقولون القرآن هو الثقل الأكبر انتم تقولون احدهما اكبر من الآخر ومئة آية في الزكاة لماذا لا تعملون بها؟

    الجواب: أقول لأننا فسرنا السنة تفسيراً اضعف عندنا الزكاة فعندما ضعف الزكاة ما هو البديل؟ وهنا يقول لكم لا خمس غنائم دار الحرب ولا خمس المعادن ولا خمس ما يخرج من البحار ولا خمس الكنوز خمس ماذا؟ الذي لا أصل له في الشريعة بإتفاق علماء الامامية أن خمس أرباح المكاسب بدأ من عهد الإمام الصادق أو الباقر أو الكاظم وهذا شرحناه مفصلاً في أبحاث الخمس قبل 2-3 قلنا لا أصل له قرآنياً وهنا توجد ويريدون أن يراجعون هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني أم لا من صفحة 153-225 رسالة مختصرة الذي الآن يترتب ويخرج لأنه انتم تعلمون الآن العصب المحرك لحوزاتنا العلمية ولاموالنا من أين يأتي؟ ليس من الخمس من خمس أرباح المكاسب وإلا لا يوجد خمس للمعادن لا يوجد خمس للغنائم الحرب لا يوجد خمس لمن يخرج من البحار أبداً وإلا إذا خمس لابد النفط الذي يستخرج يذهب إلى المراجع لأن النفط من المعادن أو ليس من المعادن ومن يدفعها؟ ومن هنا صار التركيز على خمس أرباح المكاسب، قد تقول الأئمة لماذا فعلوا ذلك؟

    الجواب: الأئمة واقعاً اضطروا لذلك لان القرآن الكريم كان وضع لهم الخمس من غنائم دار الحرب والدولة كانت عندها غنائم دار الحرب تعطي للائمة شيء أو لا تعطي؟ فالائمة بقوا والشيعة والاراء ماذا يفعلون؟ عندما يدق الفقير الشيعي باب الإمام يقول له محتاج الإمام ماذا يفعل؟ أو لابد أن يعمل معجزة أو يعمل مطبعة يطبع النقود أو يضع على اغنياء الشيعة خمساً لإدارة اوضاع فقراء الشيعة، وهذا الذي فعلوه الأئمة ولهذا تجدون في المجلد التاسع من الوسائل الإمام سلام الله عليه كاملاً نجده هناك قال بأنه في زمان الإمام الجواد جعله الخمس 1 من 12 وبعده رجع صار خمس وقبله وبعده صار كذا إلى آخره هذا المعنى بإمكانكم تراجعونه هناك مفصلاً اشرنا إليه.

    إذن على التعريف الأول يقع التعارض ولابد من وجود حل مضافاً على انه هذا شيئاً فشيء ينسخ الزكاة في حياة الناس إلا المجتمعات الزراعية إلا المجتمعات التي تقوم حياتها على رأي الاغنام والابقار والى غير ذلك أمّا المجتمعات الصناعية بعد يوجد عندها خمس أو لا يوجد؟ أبداً لا يوجد وتترتب على هذين التعريفين فائدة عظيمة أخرى وهي أن كثيراً مما وقع فيه التعارض في الروايات بين كلمات الأئمة المتقدمين وكلمات الأئمة المتأخرين هل هو من التعارض أو ليس من التعارض؟ ليس من التعارض على التعريف الأول وقع التعارض أمّا على التعريف الثاني تعارض أو ليس بتعارض؟ لا ليس بتعارض لا لأنه ذاك مربوط بزمان وهذا مربوط بزمانٍ آخر وواحدة من أهم أسباب تشكيكات علماء السنة بل حتى بعض علماء الشيعة يقولون لماذا إذا كان الأئمة معصومين لماذا يتعارضون فيما بينهم؟ نحن كل هذه التعارضات وضعناها في رقبة الرواة مع انه بيني وبين الله إذا الرواة بهذه الشكل يشتبهون إذن بماذا نطمئن إليهم إذا قلنا أن هذه التعارضات ليس منشأها الأئمة إذن من منشأها؟ الرواة.

    سؤال: فإذا الرواة هكذا يشتبهون ويغفلون ويخطأون ويسهون بعد يمكن الاعتماد على رواياتهم عن الأئمة أو  لا يمكن؟ تسقط وثاقتهم والاعتماد عليهم، نحن لا نعلم أردنا أن نصلح التعارض نخلص الأئمة منها فسقط كل الروايات عن الاعتبار أمّا على التعريف الثاني يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض لأنه ذاك في زمان وموضوع وهذا في زمانٍ وموضوعٍ آخر ولهذا أنا بودي اليوم في أول مقدمة التهذيب يقول وإنما كتب هذا الكتاب لارفع التعارض بين الروايات لان بعض علماءنا هذا الاختلاف والتعارض بين الروايات صار منشئاً لترك المذهب انه إذا كانوا من المعصومين لماذا يتعارضون؟ إذن هم من المجتهدين ليسوا من المعصومين فيتعارضون فيما بينهم إذن الجمع بين عصمة الأئمة بين هذه التعارضات التي لا تخلوا مسألة من المسائل إلا وفيها روايات متعارضة ومتقاطعة ومتضادة هذا أساساً يضع مسألة باب التعارض أنا ذكرت في أول باب التعارض إذا بإمكانكم أن تراجعون الأوائل قلنا مسألة التعارض في علم اصول الفقه لها أبعاد كلامية وعقائدية لأنه إذا ما نحل مشكلة التعارض أساساً يقع التساؤول كبير كيف هم معصومون ويتعارضون ويتناقضون ويتضادون فيما بينهم؟ واحدة من أهم الحلول هو أن لا نعرف السنة بالتعريف الذي يجردها عن الزمان والمكان والظروف المحيطة بها.

    ولهذا على طالب على المحقق على الباحث أولاً عندما يريد أن يدخل عملية الاستنباط في أي باب من أبواب المعارف الدينية عقائد واخلاق فقه وتاريخ إلى آخره يعني كلما وردت فيه الروايات أولاً لابد أن يحدد موقفه من تعريف السنة أي سنة يجعلها حجة وان السنة محكومة بالزمان والمكان أو ليست محكومة أقوال النبي أو أقوال المعصوم محكومة بالزمان والمكان أو لا، أفعاله محكومة بالزمان والمكان أو لا؟ تقريراته محكومة بالزمان والمكان أم لا.

    والحمد لله رب العالمين

    19 ذي الحجة 1435

     

    • تاريخ النشر : 2014/10/15
    • مرات التنزيل : 1605

  • جديد المرئيات