أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
انتهينا إلى هذا البحث وهو انه لماذا ادخلت مسألة تقسيم القضايا إلى حقيقة والى خارجية إلى علم الأصول، قلنا أن هذه المسألة كانت مطروحة في علم المنطق من قبل الشيخ وكذلك من قبل المحقق الطوسي ولكن علماء الأصول لم يدخلوها إلى علم الأصول من الذي حدث حتى أدى بهم إلى أن يستعينوا بهذا التقسيم من القضايا إلى إدخال ذلك في علم الأصول في عقيدتي أن السبب في ذلك يعود إلى النظرية التي قالها المحقق القمي في أن هذه الخطابات مختصة بالمشافهين.
ومن هنا صار الأعلام بصدد توجيه وجه ودليلٍ للاشتراك بين جميع المكلفين المحقق القمي الحق والإنصاف الأدلة التي أقامها والأبحاث التي عرض لها مفصلة جداً وان كانت تأتي مختصرة جداً في كلمات علماء الأصول ولكنه من الأبحاث المفصلة وأنا ادعوكم أن تطالعون هذا الفصل المرتبط بهذا التفصيل الذي يقرأ عادتاً في أبحاث حجية الظواهر حجة لمن هو مشافه بها وليس بحجة لمن لم يشافه بها وقلنا أن المراد من المشافهين في كلمات المحقق القمي ليس مراده من كان حاضراً في مجلس الدرس لا ليس هذا مقصوده أو في مجلس بيان النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة مراده ذلك العصر واشرنا إلى كلماته في هذا المجال يعني بعبارة أخرى ليس مقصوده الشاهدين الذين شهدوا مجلس إلقاء الرواية لا، الشاهد والغائب فليبلغ الشاهد الحاضر هذا المعنى والذي قلنا المراد من الغائب في كلماتهم بشكل واضح المراد من الغائب يعني من لم يكن حاضراً في مجلس الإلقاء، مثلما الآن أنا أقول من حضر درسي فليبلغ الغائبين الذين لم يحضروا الدرس ليس من ليبلغ الغائبين يعني المعدومين الذين لم يأتون.
بعد ألف عام هذا المعنى بشكل واضح وصريح كما قلنا أشار إليه في القوانين المحكمة وهذا الفصل بإمكانكم أن تراجعونه لأنه مفصل جداً يبدأ من صفحة 238 بحسب هذه الطبعة بتحقيق رضا حسين صبح المجلد الثالث صفحة 238 ويستمر في حدود 40-50 صفحة لإبطال نظرية الاشتراك هذا الذي هو الآن محل بحثنا علماء الأصول عندما جاؤوا وبحثوا قاعدة الاشتراك واحدة من أهم أسباب بحثهم هذه القاعدة نظرية المحقق القمي نظرية المحقق القمي المتوفى 1231 يعني حدود 50 عام قبل الشيخ الأنصاري هذا معناه انه حرك الفكر الأصولي انه ليجدوا دليلاً للاشتراك هذه الأحكام إذا كانت مختصة بالمشافهين وقلنا أن المراد من المشافهين يعني الذين كانوا في عصر الحضور النبي أو الأئمة.
إذن بأي دليل أن نقول أن هذه الأحكام تشمل غيرهم ولذا كل الوجوه السابقة كأنه قبلة نظرية المحقق القمي قالوا نستدلوا باطلاق لإثبات الاشتراك، نستدل بالاستصحاب لإثبات ماذا؟ يعني هذا مختصٌ بالمشافهين، من الدليل الذي يشملني؟ قال نستصحب الحكم إلينا هذا مختصٌ بالمشافهين ولكن نستدل بالاجماع انه يشمل غير المشافهين ولذا عبارته في صفحة 239 والتي قرأناها سابقاً قال لان الله تعالى لكنا نقول المسلم هو حجية متفاهم المشافهين والمخاطبين ومن يحذوا حذوهم من الذين يحذوا حذوهم؟ من كان في زمانهم وان لم يكونوا مخاطبين مباشرتاً؟ ولكنه فليبلغ الشاهد الغائب لأنه مخاطبته كان معهم والحديث كان معهم والظن الحاصل للمخاطبين من جهة أصالة الحقيقة أو القرائن المجازية حجة إجماعاً على المشافهين والمخاطبين لان الله تعالى أرسل رسله وكتابه بلسان قومه والمراد بلسان القوم هو ما يفهمونه هذا صغرى القياس وكأن الفهم يختلف باختلاف اللسان فكذلك يختلف باختلاف الزمان هذه القرينة، قلنا ليس المقصود الذين كانوا حاضرين مجلس البحث وإنما الزمان اختلف زماننا عن زمانهم وان توافق اللسان.
إلى أن يقول ما هو الدليل فإن قلت يوجد الطريق لإثبات الاشتراك؟ يقول نعم يوجد طريق وهو أن يثبت أن الذي كتب كتاباً كان قاصداً من كتابه لا خصوص المشافهين له والمخاطبين في عصره بل في كل زمان كما الآن الشيخ الطوسي عندما كتب في علم الأصول أو في علم الفقه أو في علم الكلام كان قاصداً المخاطبين في زمانه؟ أو لا عام؟ يقول قد يقول قائلٌ أن القرآن الكريم هو من هذا القبيل قصد، قصد المصنفين فإن قلت أن الكتاب العزيز من قبيل تأليف المصنفين الذين يقصدون بكتابهم بقاءه ابد الدهر ليفهم منه المتأملون فيه بكرور الأيام على مقدار فهمهم ويعملون عليه وكذلك المكاتيب والمراسيل الواردة من البلاد البعيدة فإن قلت الجواب قطعاً القرآن ليس كذلك؟
إذن القرآن كذلك مختصٌ بالمخاطب ومن هنا فتح باب حجية الظن المطلق قال بأنه لا توجد عندنا بعد والروايات مختصة ولذا عبارته في صفحة 241 والحاصل أن دعوى العلم بأن وضع الكتاب العزيز إنما هو على وضع تأليف المصنفين سيما في الأحكام الفرعية دعوى لا يفي بإثباتها بيّنة أبداً لا يوجد دليل على انه شاملةٌ.
هذا أيضاً طريق آخر لإسقاط ظواهر القرآن الكريم لا لأنه ليست حجة لا، حجة ولكن حجة على من؟ حجة على أولئك الذين عاشوا ولهذا يقول فإن قلت ماذا تقول في أخبار الثقلين؟ أيضاً يدخل كل الأدلة التي استدل بها القوم لإثبات الحجية الظواهر كتاباً وسنة يسقطها عن الحجية من هنا وجد علماء الأصول أن القضية جدوا خطيرة إذا تمت نظرية المحقق القمي في القوانين عند ذلك لا طريق لنا إلا انسداد باب العلم والعلمي وإذا انسد باب العلم والعلمي كل واحد حصل له الظن واحد من نعاق الغراب واحد من اصطكاك الحجرين واحد من الرؤيا ليس مهماً، من حصل له ظنٌ فيعمل به ولهذا هذا المعنى انا لم اره الا في كلماتي في ذلك يعني بعد أن انتهيت في النتيجة أن ادلة الاشتراك اولاً واهم من هذا قاعدة أن القضايا أو الاحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقية لتدارك هذا الموقف وللتخلص من هذا الاشكال وهو أن الاحكام الشرعية اذا كانت موضوعة على نحو القضايا الخارجية فلا تشمل الا من؟ الا المخاطبين أمّا اذا قلنا على نحو القضية الحقيقية فتشمل من كان وما هو كائن ومن سيكون الى يوم القيامة هذا المعنى بعد ذلك وجدته في كلمات الميرزا النائيني في اجود التقريرات هناك الميرزا النائيني في اجود التقريرات هذه عبارته جداً مهم في المجلد الأول تحقيق ونشر مؤسسة صاحب الامر الجزء الأول صفحة 187 يقول كما أن النزاع في أن الخطاب يشمل الغائبين أو المعدومين وهذا يكشف أن عنوان الغائب يشمل المعدوم أو لا يشمل المعدوم؟ لا يشمل لان الغائب بلحاظ السالبة بانتفاء المحمول يعني موجودٌ ولكنه غائب أمّا المعدوم بلحاظ السالبة بإنتفاء الموضوع يعني غير موجودٍ فرق كبير بين الغائب وبين الحاضر.
اذن فليبلغ الشاهد الغائب يعني الموجود الغائب لا المعدوم أن النزاع في أن الخطاب يشمل الغائبين أو المعدومين أو لا ناشٍ من الخلط المذكور لانه هو قبل ذلك يقول انه وقع خلطٌ كبير في كلمات الاعلام بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية يقول اولئك الذين ذهبوا الى الاختصاص انما خلطوا بين القضية الخارجية وبين القضية الحقيقية تصوروا أن الاحكام مجعولة على نحو القضايا الخارجية مع انها موضوعة على نحو القضايا الخارجية أو على نحو القضايا الحقيقية؟ يقول لا هذه الموضوع على نحو القضايا الحقيقية ناشٍ من الخلط المذكور فإنه انما يصح فيما اذا كان الموضوع اشخاصاً معينة لا فيما اذا كان بنحو القضايا الحقيقية .
اذن تبين بيني وبين الله هذه المسألة مسألة القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية تحل لنا اشكالية معقدة جداً في كل الشريعة ولهذا سمينا هذا البحث من الابحاث المفاتيح العملية الاستنباط لانه اذا صار واحد مبناه أن الاحكام الشرعية مجعولة عنها نحو القضايا الخارجية عند ذلك يحتاج أن يستأنف البحث اذن بأي دليل انا مشمول لتلك الاحكام من الدليل عليها؟ تأتي قاعدة الاشتراك، أمّا اذا قلنا مباشرتاً أن الاحكام موضوعة على نحو القضايا الحقيقية بعد توجد مشكلة أو لا توجد مشكلة؟ لا توجد مشكلة، ليس انه توجد مشكلة ونحتاج الى دليل، واضح صار الفرق ولذا تجدون عبارة السيد البوجنوردي كانت واضحة ماذا قال؟ قال بأنه وفي الحقيقة هذا الوجه الخامس يوجب هدم هذه القاعدة أي قاعدة؟ قاعدة الاشتراك يعني لا نحتاج اليها سالبة بانتفاء الموضوع نحن نحتاج الى قاعدة الاشتراك متى؟ اذا قبلنا ما قاله المحقق القمي من الاختصاص بمن كان مشافهاً عند ذلك نسأل ومن الدليل اني مشتركٌ معه؟ عند ذلك تأتي اطلاقات الادلة تأتي الاجماعات، تأتي الاستصحاب، تأتي الروايات الخاصة حلاله حلالٌ الى يوم القيامة وهكذا وهكذا يأتي ارتكاز المتشرعة، يأتي ارتكاز العقلاء يأتي الى غير ذلك هذا كله مبنيٌ على أن نقبل أن الخطابات الشرعية مختصة بالمشافهين فيبقى هذا السؤال وبأي دليل يشمل المعدومين؟ نقول بهذه الادلة.
أمّا هذا الوجه الذي عبر عنه السيد البجنوردي بأنه الوجه الوجيه هذا اساساً يقطع المشكلة يقول اولا من قال لكم أن الاحكام جعلت بنحو تختص بالمشافهين بل هي شاملة لما السابقين واللاحقين ومن سيأتي الى يوم القيامة لانه مجعولة على نحو القضايا الشرطية كما يقال من هنا انا اتصور بأنه هذه المسألة تحتاج أن نقف عندها وقفة علمية مهمة لانه اذا صار مبناك أن القضايا في الشريعة قضايا خارجية بيني وبين الله مع ذلك يأتي من يقول لك أن المنطق لا حاجة له في علم الاصول اساسا تجدون الان علم الاصول وعلم الفقه من اوله الى آخره مبنيٌ على تحقيق هذه المسألة أن القضايا وأن المجعول في الاحكام الشرعية هل هو على نحو القضية الخارجية أو هو على نحو القضية الحقيقية، السيد الامام قدس الله نفسه في الرسائل استدل بهذا الوجه لاثبات قاعدة الاشتراك في كتابه الرسائل المجلد الثاني صفحة 28 من التعادل والتراجيح قال: وتارةً نقول بأن دليله يعني دليل الاشتراك هو الادلة الخارجية كقوله عليه السلام حلاله حلالٌ الى يوم القيامة أو كقوله حكمي على الاولين حكمي على الاخرين الذي تبين أن لها سند أو ليس لها سند أو انها سندها ضعيف؟ وتارةً نقول بأن دليله (دليل الاشتراك بين الموجودين والمعدومين) نفس القضايا الملقات من الشارع بنحو القضية الحقيقية اصلا دليله هذا نحن لا نحتاج انه نتمسك بالنصوص أو الاجماعات نتمسك بأن القضايا المجعول فيها على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية.
السؤال: ما هي القضية الحقيقية والقضية الخارجية الان نحن نتكلم على مستوى علم الاصول يعني هؤلاء كيف قرروا هذه المسألة بعد ذلك ننتقل الى المقام الثاني انما قالوه في القضية الخارجية والحقيقية هو ما قاله علماء المنطق أو هم استحدثوا في الاصطلاح في انفسهم أي منهما؟ الان نحن نقف عند القضية الخارجية والحقيقية على تعريف (بشكل واضح اقول لكم) ميرزا لانه كل من جاء بعد الميرزا وافق الميرزا على ما قال يعني التعريف تعريف ميرزا هذا لا علاقة له لعلماء الاصول لا الميرزا عرف القضية الخارجية والقضية الحقيقية بتعريفٍ وحيث انه بيني وبين الله الصطوة العلمية للميرزا كانت كبيرة جداً وله تلامذة كبار هؤلاء نشروا هذه النظرية فصارت هي النظرية الحاكمة على العقل الاصولي في تعريف القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية جيد.
تعالوا معنا الى الميرزا قدس الله نفسه في اجود التقريرات وفي فوائد الاصول طبعاً يكون في علمكم أن اجود التقريرات اهم من فوائد الاصول وادق من فوائد الاصول ومتأخرة عن فوائد الاصول فإذن الاراء النهاية أين موجودة؟ هذه الدورة الثانية وهذه الدورة المتأخرة يعني اجود التقريرات بخلاف فوائد الاصول للكاظمي، الكاظمي كان قبل ذلك وبيني وبين الله الكاظمي لا يقاس السيد الخوئي الذي هو المقرر لهذه الابحاث فلهذا اجود التقريرات مختصرة اختصارها احسن وليس كثير مفصلة وثانياً ادق وثالثاً متأخرة ويمكن الاعتماد عليها اكثر من غيرها ولذا انا ابدأ بأجود التقريرات وبعد ذلك انتقل الى فوائد الاصول.
أمّا في اجود التقريرات المجلد الأول صفحة 186 والاخوة الذين عندهم طبعات أخرى المبحث الثالث في تقسيم الواجب الى المطلق والمشروط، انا اشرحهن ولا اذكر تعليقاتي على كلامه ولكن التفتوا الى ما اقول جيداً، يقول: والمراد من القضية الخارجية هي كل قضية يكون موضوعها أمراً خارجيا ومراده من الخارجية هنا ليس الخارجية يعني خارج الذهن لا لانما هو خارج الذهن اعم من الوجود الخارجي والواقع النفس الامري مراده من الخارجي هنا يعني الوجود الخارجي مثلما الان هذا الكتاب له وجودٌ خارجي عندما نقول خارجية عندما انتم تقرؤون في بعض الكلمات الوجود إمّا ذهني وإمّا خارجي المراد الوجود الخارجي هذا لا علاقة له بالواقع النفس الامري لان الواقع النفس الامري ليس وجوداً بل هو حقيقة أخرى غير الوجود وليس عدماً تقول لي يعني يوجد واسطة بين الوجود والعدم؟ ذاك بحثٌ آخر، نحن عندما نقول خارجي هنا يعني مرادنا الوجود الخارجي، اعم من أن يكون الموضوع خاصاً أو أن يكون الموضوع عاماً نتكلم في الوجود الخارجي أعم من أن يكون خاصاً أو عاماً الوجود الخارجي يقدر أن يصير عام؟ دائماً كل وجود خارجي ماذا؟ الشيء الذي ما لم يتشخص حتى تعرفون بيني وبين الله عندما المباني الفلسفية ليست واضحة هذه المشاكل تصير، كيف يصير هم وجود خارجي هم عام؟ انتم قلتم العموم والكلية وكذا هذه كلها اوصاف الوجود الذهني ينطبق عليه انه كليٌ أو جزئي أمّا الوجود الخارجي لا يكون الا جزئياً مشخصا اذن تبين مقصوده من العام شيء آخر والا اذا مقصوده من العام يعني الكلي، الكلي لا يمكن أن يكون وجوداً خارجيا.
اذن ما هو مقصوده من العام؟ يكون موضوعها امراً خارجياً خاصاً كان أو عاماً فالاول في التكليفيات مرة نتكلم في التكليفيات (يعني الامور الشرعية التكليفية ومرة نتكلم في غير التكليفيات) كقول المولى لعبده اسقني هذا الماء يوجد امامه ماء المولى جالس يقول اسقني هذا الماء هذا اذا كان الموضوع شرعياً وخاصاً وفي غيرها يعني وفي غير الشريعيات كقولك مات زيدٌ هذا زيد الذي أمامي الان مات أو وقف زيدٌ أو نام زيدٌ من هنا انشاء الله هذه احفظوها حتى بعد ذلك نقول شيخنا الجليل هذه القضية خارجية أو قضية شخصية؟ انت خلطت بين القضايا الشخصية وبين القضايا الخارجية بعد ذلك سيأتي فقط الان افهموا ماذا تقول حتى واحد من يقول لا يحتاج منطق يصير بهذا الشكل وهو انه حتى سنخ القضايا يميز أو لا يميز؟ لا يميز، والنتيجة ما هي؟ النتيجة هو انه لكل قضية، لكل صنفٍ من القضايا أحكامها الخاصة فإذا انت وضعت صنف قضية في صنف آخر سوف تخلط بين احكام تلك الظواهر واحدة واحدة حتى لا ندخل في الاشكال مباشرتاً قال: اسقني هذا الماء وفي غيرها مات زيدٌ.
والثاني: يعني العام اذا كان الموضوع الخارجي عاماً والثاني في التكليفيات يعني في الامور التشريعية اكرم كل من في داري؟ افترضوا عشرة موجودين في البيت المولى يقول للخادم اكرم من؟ القضية خارجية هؤلاء العشرة، مثلما الان انا اقول اكرم اعطي كتاب كل من يحضر الدرس هذه قضية ماذا يسميها؟ قضية خارجية عامة تكليفية، بعد ذلك لابد أن نعرف أن هذه قضية عامة أو قضية خارجية أو هذه مجموعة قضايا شخصية يعني بدلاً من ان اقول اكرم زيد وعمر وبكر وخالد اجمعهن في جملة واحدة اقول اكرم هؤلاء الموجودين هذه قضايا شخصية أو قضايا خارجية؟ أيضاً بحثه سيأتي.
هذه علامات استفهام ضعوها حتى عندما نأتي الى كلمات الاصوليين طبعاً نحن لا نضايق واحد يأتي ويقول اصلا علماء الاصول عندهم اصطلاحهم الخاص بيني وبين الله ليست لدينا مشكلة فليقول في اول الامر نحن نضع اصطلاح شخصي في علم الاصول ولا مشاحة في الاصطلاح أمّا ليس يأتون ذيك الاصطلاحات ويقولون أن المراد خارجية هذه حقيقية هذه شخصية وهذه كذا داخلية هذه ليس بهذا الشكل على أي الاحوال، قال كقول المولى اكرم في داري اذا اراد به الاشخاص موجودة في الدار فعلاً وفي غيرها يعني في غير التكليفيات قتل من في العسكر هذا مثال قتل من في العسكر اتى من أين؟ من المنظومة من الحكيم السبزواري والحكيم السبزواري اول من ذكر القضايا الخارجية قتل من في العسكر من؟ ومنه انتقلت الى الشيخ الانصاري ومن الشيخ الانصاري الى الميرزا النائيني.
من هنا انشاء الله بعد ذلك سنرجع انه هذه الاشتباهات اذا وقعت في كلمات الاصوليين منشأها الاصوليون أو منشأها من؟ الحكيم السبزواري وسنرجع واحدة واحدة حتى نجذر المسائل لنرى بأنه اساساً فسروا القضية الخارجية الاصولي فسرها بهذا هذا اول من فسرها بهذا التفسير من كان؟ سيتضح أن اول من فسرها الحكيم السبزواري فسر القضية الخارجية بهذا التفسير ثم أن القضية المتضمنة لحكم شرعي انما يمكن الى آخره هذه القضية الخارجية.
نأتي الى القضية الحقيقية صفحة 189 وتوضيح الحال في القضايا الحقيقية هو أن موضوع الحكم في القضية الحقيقية لابد وأن يكون عنواناً عاماً يشار به الى الموضوعات الخارجية، الان يكون موضوعاً عاماً هذا مشترك مع القضية الخارجية لانه هناك قال الخارجية إمّا خاصٌ وإمّا عام.
اذن بما تتميز الحقيقية عن الخارجية؟ لانه هناك قلنا الخارجي إمّا موضوعها خاص أو عام وهذا لا فرق موضوعها عاماً يشار به الى الموضوعات الخارجية لا فرق بين الخارجية وبين الحقيقية الفرق في هذه يقول ومأخوذاً في القضية على نحو الفرض والتقدير هناك مأخوذ في القضية على نحو الفعلية هذا أو هؤلاء موجودين في الخارج هناك في القضية الحقيقية لا علاقة لك بالواقع الخارجي موجودين وليس موجودين معدومين ليس معدومين يمكن أن يوجد يمتنع أن يوجد لا علاقة تقول لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا مع انه يمكن تعدد الالهة أو يمتنع؟ يمتنع تعدد الالهة ولكنه هذه القضية قضية حقيقية لا علاقة لنا أن الموضوعم موجود أو غير موجود ممكن أو ممتنع مثلاً اذا قال المولى الخمر مسكرٌ فموضوع القضية وان كان هو عنوان الخمر اولا لابد أن نعلم أن الاسكار ليس لمفهوم الخمر وانما لأي شيء؟ للخمر الخارجي الذي يسكر هو المفهوم والا لزم ذلك انه كلما تصورنا الخمر لزم أن نسكر مع انه ليس هكذا.
اذن الذي هو مسكرٌ ما هو؟ طبعاً كثير من ادعيتنا نتصورها انه بالحمل الاولي مع انه أن الذي هو موجود بالحمل الشائع وهذا هو الخلط بأنه يقول الرواية قالت هذا الورد بهذا الشكل اثره هذا الورد بهذه الشكل اثره بحسب لفظه أو بحسب الواقع الخارجي له وانت لماذا تكرره الالفاظ تؤثر أو لا تؤثر؟ لا ماذا قيمتها؟ مثلما الان لو انت الف مرة عطشان والعطش من العطش الاستثنائي والف مرة تقول شربت الماء وشربت الماء يرفع العطش أو لا يرفع العطش؟ من الذي يرفع العطش؟ ما يحتاج ولا مرة أن تقول شربت بل تأخذ الاناء وتشرب يرتفع العطش والادعية كذلك كثير من الاحيان هو يتصور انه انت بمجرد هذا الورد الف مرة تقوله وهذا الذكر الفين مرة تقوله هو نفس هذا اللفظ ماذا يفعل؟ يؤثر لا هذا لا يؤثر والاثر للواقع الخارجي ليس الاثر للمفهوم .
شيخنا الأستاذ شيخ جوادي كثير من هذا المثال يضرب وعادة يضرب لنا ايام التي قم كانت تحت الصواريخ التي تأتي من النظام البائد في العراق واللطيف كانت الخط المستقيم يبدأ ويضرب ويبدأ من برديسان وكذا ويمشي الى باجك وكذا خط مستقيم، الذين كانوا في ذلك الوقت في قم يعرفون التي واحدة منها وقعت جنب بيتنا الذي كنا فيه وحدث ما حدث في ذلك الوقت الشيخ جوادي وكهرباء ما كان وكذا ودرس فصوص كان ويقول لا نعطل الدرس نقول الوضع كذا يقول الذي يريد أن يأتي يأتي ومن لم يرد أن يأتي لا يأتي ولهذا كنا على شمعة ندرس درس الفصوص فهو من وصلنا الى هذا المطلب ذكر لنا هذا المثال قال الان الاذاعة تقول اذا صار هجوماً فعليكم الذهاب أين؟ الى الملجأ حتى اذا اتت تضربكم أو لا؟ الآن اذا كان أحد جالس في بيته وقال انا ذاهبٌ الى الملجأ وانا ذاهبٌ الى الملجأ هذا عندما يأتي الصاروخ ينجو منه أو لا ينجو؟ مع انه يذكر هو يقول انا ذاهبٌ وذاهبٌ، مثلاً الان واحد قاعد يقول انا ذاهبٌ الى ربي لكنه جالس في بيته لا حركة ولا عبادة ولا صلاة ولا ذكر ولا كل شيء، هذا يصل الى الله أو لا يصل؟ لا يصل ماذا علاقته؟ فلهذا هذه في الحاشية كثير من الاعزة عندما يقولون سيدنا فلان عمل فعلناه ولكنه لم يعطى نتيجة لانه ذاك كان اللفظ له والاثر للواقع الخارجي للحمل الشائع لا للحمل الأولي الاثر للمصداق لا للمفهوم وانت الذي تهدي به ماذا هو؟ المفهوم.
فموضوع القضية وان كان هو عنوان الخمر وهو في ذهني عنوان الخمر مفهوم الخمر وما هو خمرٌ بالحمل الاولي الا انه انما اخذ في الموضوع للاشارة الى كل ما هو مصداق له في الخارج يعني بالحمل الشائع ولهذا في اول الابحاث الحلقة الثالثة هناك شرح مفصل في الدليل الشرعي ذكرناه قلنا بأن الاوامر والنواهي انما تتعلق بالموضوعات بلحاظها الحمل الاولي أو بلحاظ حملها الشائع أي منهما؟ يقينا عندما يقال الصلاة واجبةٌ أي صلاة واجب هذا مفهوم الصلاة واجب أو تلك الصلاة واجبة أي منهما؟ مفهومها أو مصداقها؟ من الواضح مصداقها واجب ومن هنا عندهم اشكالية معقدة في علم الاصول قالوا اذا كان المفهوم واجب والمصداق واجب والمصداق عندما اديتها ليس واجب تحصيل للحاصل قبل الاداء ليس بواجب بعد الاداء التي هي الصلاة تحصلت اذن بعد من الواجب هذا في محله.
اذن ميرزا ارسوا الى قضية قال فمعناه اذا فرض شيءٌ في الخارج اذا وجد شيءٌ في الخارج وصدق عليه انه خمرٌ فهو مسكرٌ اذن هذا عنوان الاسكار أو عنوان حرمة شرب الخمر أو اقامة الحد على ماذا؟ ليس على مفهوم الخمر من شرب الخمر المفهومي من شرب الخمر الواقعي وهذا معنى قولهم وسرت هذه الى يومنا هذا وهذا معنى قولهم أن كل قضية حملية التي هي الخمر حرامٌ أو مسكرٌ الصلاة واجبةٌ الحج واجبٌ تنحل الى قضية شرطية اذن ارجع الميرزا النائيني القضايا الشرعية الى أنها قضايا مجعولة بنحو القضايا الحقيقية اولاً وارجع القضايا الحقيقية الى أنها قضايا حملية أو قضايا شرطية؟ الى قضايا شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له.
انشاء الله من يوم السبت لابد من البحث مع الميرزا وكل علم الاصول وليس القضية قضية الميرزا الواضع لتعريف الخارجي والحقيقي هو الميرزا يعني الخارجي والحقيقي في علم الاصول هو الميرزا ومشت أولاً انما سماها قضايا خارجية بحسب اصطلاح علم المنطق هل هي خارجية ام هي شخصية؟ هذا اولاً وثانياً انما قاله من أن القضية الحقيقية مآلها الى القضية الشرطية الذي اسس للقضية الحقيقية وهي الشيخ ابن سينا في المنطق الشفاء هل يقبل أن القضية الحقيقية قضية شرطية أو يصر على انها قضايا حملية؟ لابد أن نعرف وقلت لك مرة تقول هؤلاء لهم اصطلاحهم جيد ليس يوجد مشكلة لابد أن نعرف ما هو الاصطلاح ومرة يريدون أن يفسروا القضية الخارجية والحقيقة في علم المنطق هذان البحثان وبعد ذلك سننتقل الى اهم النتائج التي ترتبت على تمييز القضايا الى الخارجية والى الحقيقية وتأثيرها في عملية الاستنباط واي نحو من القضايا يمكن أن تقع كبرى في عملية الاستنباط؟ اذا تتذكرون أن الميرزا مراراً ماذا كان يقول؟ يقول بأنه اساساً نحن نقول بأنه القضايا المسألة الاصولية أن تقع كبرى في عملية الاستنباط اليس هذا تعريفه لعلم الاصول؟ يا قضية أن يحقل لها أن تكون كبرى في عملية الاستنباط قضايا خارجية أو قضايا حقيقية؟ ابحاث مفيدة وواقعاً لها آثار مهمة في عملية الاستنباط.
والحمد لله رب العالمين.
22 ربيع الأول 1436