أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
قلنا بأنه هذا الوجه الخامس لا ينبغي أن يكون في عرض الوجوه الأربعة المتقدمة هذا الوجه وهو أن القضايا مجعولة (يعني الأحكام الشرعية) على نحو القضايا الحقيقية هذه ليس في عرض الوجوه المتقدمة لأن الوجوه الأربعة المتقدمة وهي الإطلاق والاستصحاب والإجماع والروايات الخاصة تفترض أن الأحكام مختصة بالمشافهين فتبحث عن دليل للاشتراك ما هو دليل الاشتراك كيف تشملنا تلك الأحكام؟ هذا الحكم صدر بالنسبة إلى تلك الطبقة والى ذلك الزمان فإن قلت هل تشملني تلك الأحكام الذي جئت في زمانٍ آخر وفي طبقة أخرى وفي ظرف آخر أو لا قاعدة الاشتراك تقول نعم تشمليني أيضاً من قبيل أن الأحكام يأتي إلى الرجال فلكي يكون شاملاً للنساء يحتاج إلى دليل لماذا؟ لأن الرجل شيءٌ والمرأة شيءٌ آخر من هنا انتم تجدون بأنه جملة من الأحكام قالوا لكي تشمل المرأة يحتاج إلى مؤونة جديدة لأن الخطاب خطابٌ مختص بالرجال خطابٌ ورد بالنسبة إلى الرجال رجالٌ لا تلهيهم لا تجارة ولا بيع وافترضنا المراد من الرجال هنا ليس الخصوصية الأخلاقية وإنما الخصوصية الذكرية في قبال الخصوصية الانثوية رجالٌ لا تنهيهم التجارة هل يشمل النساء أو لا يشمل النساء؟ هنا تأتي قاعدة الاشتراك تقول نعم شاملة للنساء أيضاً بأي دليل شاملة للنساء إمّا باطلاقات الأدلة إمّا بالاستصحاب إمّا بالإجماع إمّا بالروايات الخاصة.
إذن هذه الوجوه الأربعة تفترض سلفاً كأصل موضوعي اختصاص الأحكام بزمان وظرف معين فلكي تكون شاملة لغير ذلك الظرف يحتاج إلى دليل ما هو الدليل؟ قاعدة الاشتراك التي استدل عليها بهذا الأدلة الأربعة التي تقدمت هذا فيما يتعلق بالوجوه الأربعة.
أمّا ما يتعلق بالوجه الخامس ما هو الوجه الخامس؟ الوجه الخامس يقول أساساً من الأول الأحكام ليس مختصة بطبقة معينة من الأول جعلت الأحكام على نحو القضايا الحقيقية ما معنى على نحو القضايا الحقيقية؟ اشرنا إجمالاً فيما سبق هو انه شاملة لكل فردٍ في زمانه ولكل طبقة في زمانه بعد لا نحتاج أن نقول والشمول والاشتراك ما هو دليله لا من أول الأمر لا يوجد فيه اختصاص حتى نبحث الشمول مرة نقول أكرم زيداً وهذا الحكم مختصٌ بزيد لكي يكون شاملاً لعمر يحتاج إلى دليل وأخرى نقول أكرم الإنسان زيدٌ إنسان وعمرٌ إنسان من الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما من هذه الجهة.
إذن هذا الوجه الخامس أساساً بتعبير السيد البوجنوردي كما اشرنا سابقاً مراراً وهذا أريد أبين انه نكتة جعل هذه الوجوه هذا الجعل بعد ليس في محله لأنه الوجوه الأربعة مبني على أصل والوجه الآخر مبني على أصل آخر ولذا عبر السيد البوجنوردي انه لو تم هذا الوجه الوجيه لهدم أصل القاعدة وهدم أصل القاعدة يعني سالبة بانتفاء الموضوع لا نحتاج إلى القاعدة وبيّنا في البحث السابق بأنه أساساً هذه استمداد علماء الأصول بالقضايا الحقيقية لإثبات الشمول لكل زمانٍ ومكان إنما كان في قبال المحقق القمي الذي قال بالاختصاص بالمشافهين.
هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه الميرزا النائيني في فوائد الأصول وفي فوائد الأصول المجلد الأصول صفحة 549 وصفحة 550 قال ولكن لا يخفى عليك أن الثمرة لا تبتني على مقالة المحقق القمي فإن الخطابات الشفاهية لو كانت مقصورة على المشافهين (كما هو المحقق القمي) ولا تعم غيرهم فلا معنى للرجوع إليها وحجيتها وقد ذكر المحقق الخراساني للنزاع ثمرتين هذا من الخطابات الشفاهية والخطابات غير الشفاهية وجعل احدى الثمرتين مبتنية على مقالة القمي ولم يجعل مع انه لم يظهر لنا الفرق إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في اختصاص الخطابات الشفاعية بالحاضرين وعمومها لغيرهم تارة يقع في القضايا الخارجية وأخرى يقع في القضايا الحقيقية إذا كانت القضايا خارجية فنحتاج إلى قاعدة الاشتراك لأنه القضية الخارجية تنظر إلى الواقع الخارجي فلكي تشمل غيرهم تحتاج إلى قاعدة الاشتراك وقاعدة الاشتراك ما هي دليلها؟ احد الأدلة الأربعة التي اشرنا إليه أمّا إذا كانت القضايا حقيقية أمّا في القضايا الخارجية فاختصاص الخطاب بالحاضر المشافه مما لا سبيل إلى إنكاره من الواضح انه مختص بالمشافهين وأمّا في القضايا الحقيقية فحيث إنها متكفلة بفرض وجود الموضوع إذن أينما تحقق الموضوع وجد الحكم.
إذن تمييز أن الحكم صادرٌ على نحو القضية الخارجية أو على نحو القضية الحقيقية له ثمرة مهمة وأساسية إذا كانت القضية خارجية يعني الحكم كان بنحو القضايا الخارجية هنا يأتي السؤال من الدليل على الاشتراك أمّا إذا كان على نحو القضايا الحقيقية بنفسها دالة على الشمول ولا معنى للسؤال انه كيف يشارك الآخرون من لم يكونوا على عصر صدور الإسلام أو في عصر المشافهين ومن هنا بعد واحدة من أهم وظائف الفقيه ومن أهم وظائف الأصولي والاصولي لابد أن يبين ما هو المائز بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية هذا أولاً يأتي الفقيه يقول هذا الحكم مبينٌ على نحو القضية الحقيقية وهذا مبينٌ على نحو القضية الخارجية وإلا ما مكتوبة على جبين الرواية هذا بنحو القضية الخارجية هذا بنحو القضية الحقيقية مبين هكذا؟ لا، هذا بعد تشخيص الفقيه انه يقول أنا اعتقد أن هذا الخطاب أن هذا البيان أن هذا الجعل هذا فيه قرائن القضية الخارجية وهذا فيه قرائن القضية الحقيقية.
إذن وظيفة أساسية على عهدة من أمّا بنحو الكلي كليات أبو البقاء وهو انه إذا كانت الأحكام على نحو القضايا الحقيقية فإنها مشتركة جيد نحن هم نعلم هذه ولكنه أين القضية الحقيقية من قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه قضية حقيقية من قال أنا أقول خارجية إذا صارت دعوى في مقابل دعوى كل يدعي وصل بليلا هذا من قبيل ما قرأتم في علم تفسير القرآن قال الله انزل آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة هذه الآية أنا فقط من باب بعض الأحيان أشير إلى الإشكال حتى اثير الأذهان مع الأسف البعض في الخارج يقول السيد يشير الإشكال ولا يجيب بيني وبين الله أنا ابحث فقه وأشرت إلى مثال تفسيري في محله لابد أن أجيب قالوا أن الآية، هذه سورة آل عمران تقسم الآيات إلى محكمة والى متشابهة سؤال: أولاً هذه الآية بينت ما هو ضوابط المحكم وما هي ضوابط المتشابه أو لا؟ ما بينت قالت هذا القرآن ستة آلاف وكسر آية بعضه محكم وبعضه متشابه ولكنه ما كتبت على جبين كل آية هذه محكمة هذه متشابهة أبداً لا يوجد عندنا هذا.
إذن على المفسر أن يضع الضوابط لكي يعرف هذه محكمة وهذه متشابهة والحمد لله المفسرين هم اختلفوا لا اقل على عشرين قول انه من المحكم ومن المتشابه واعقدوا من هذا ولهذا أنت جنابك تقول ليس كمثله شيء من احكم المحكمات القرآن.
سؤال: من قال لا من أكثر الآيات تشابه هذه متشابه إذن من يبقى؟ لا يوجد فيها قرينة أصلاً على التشابه، قالت: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، السمع والبصر مما يشترك عن الحق أو مما يختص عن المتشابه به؟ مما يشترك المتشابه به، من قال إنها وجوه يوم إذن ناظرة إلى ربها ناظرة هذه من المتشابهات لابد إرجاعها إلى كذا لا أصل هذه محكمة وذيك متشابهة من الدليل؟ هي دعوى وأنا ادعي إذن لابد من وجود ضابط هذه أولاً وثانياً هذه الليلة اسألوا أصحاب التحقيق كذلك في هذا هو هذه الآية التي قسمت الآيات إلى محكمات ومتشابهات هي محكمة أو متشابهة؟ إذا كانت محكمة يمكن الاستناد إليها لتقسيم القرآن إلى محكمات ومتشابهة أمّا إذا كانت هي متشابهة يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن؟ فالا ماذا نرجعه؟ وهذه من اعقد المشكلات إلى الآن الأجوبة اذهبوا وراجعوه من الدليل على أن هذه الآية محكمة؟ لأننا بنينا أن القرآن محكم ومتشابه على أي أساس؟ على أساس هذه الآية ومن قال لكم أن هذه الآية محكمة من أين؟ لعل هذه الآية أيضاً متشابهة.
إذن على هذا الأساس يتضح بأنه واحدة من أهم وظائف الأصولي أولاً وضع ضوابط القضية الحقيقية والخارجي أين؟ في علم الأصول يضع الضابط حتى نعرف بأنه عندما نأتي إلى الفقه نقول هذا الحكم مبينٌ على نحو القضية الخارجية وهذا الحكم مبينٌ على نحو القضية الحقيقية فإذا كانت خارجية تحتاج إلى قاعدة الاشتراك وإذا كانت حقيقية لا تحتاج إلى قاعدة الاشتراك وما عندنا هذه البحث مع الأسف في قاعدة الاشتراك، عندنا بحث تحت عنوان ما هي ضوابط القضية الخارجية والقضية الحقيقية نعم تعريف الخارجي والحقيقية ذكر في علم الأصول أمّا الضوابط ما ذكروه بلي عرفوه عرفوه ولكن كيف نتعرف عليهما من قبيل علم الأصول أنت تبين خبر الواحد هذه ضوابطه وخبر المستفيض هذه ضوابطه وخبر المتواتر هذه ضوابطه يأتي الفقيه ماذا يفعل في علم الفقه؟
يقول وهذا خبر آحاد هذا خبرٌ مستفيض هذا خبرٌ متواتر على الضوابط التي ذكرت في علم الأصول وهكذا في حجية الظواهر وغيرها على أي الأحوال من هنا تعرفون جيداً أهمية هذا البحث لأنه البعض يتصور سيدنا إحنا نتكلم في الفقه على من جبتنا على هذه المسائل؟ الجواب: هذه من مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي أنت إذا ما تعرف القضية الخارجية القضية الحقيقية الاختلاف الفوارق الموجودة بين القضيتين، ضوابط الخارجية والحقيقية ما تستطيع أن تستنبط تكون أعمى في عملية الاستنباط ولذا تأخذ الخارجية مكان الحقيقية وتأخذ الحقيقية مكان الخارجية تضع أحكام هذه لهذه وتضع أحكام هذه لتلك من هنا إذا تتذكرون قلنا بأنه لابد أن نقف عند تعريف القضية الحقيقية التي هي الوجه الخامس عند تعريف القضية الحقيقية عند علماء الأصول لماذا اقيد عند علماء الأصول؟ لأنه بعد ذلك نسأل هذا السؤال إنما ذكره علماء الأصول يتفق مع ما ذكره المناطقة في علم المنطق لتعريف القضية الحقيقية أو لا ينسجم هذا اصطلاحٌ آخر ومن حقهم يضعوا الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح ولكن تعريف القضية الحقيقية في علم الأصول.
إذن نحن نعرف القضية الحقيقية بحسب اصطلاح علماء الأصول وعندما أقول علماء الأصول ليس مقصودي ألف سنة مقصودي الميرزا ومن جاء بعد الميرزا من تلامذته وأتباع مدرسته لماذا؟ لان هذا البحث لم يكن مطروحاً قبل الشيخ وقبل الميرزا بهذا النحو الذي الآن مطروح في كلمات علماء الامامية إذن سينصب بحثنا على تعريف القضية الحقيقية في عبارات وكلمات مؤسس هذا المطلب وهو الميرزا النائيني في علم الأصول ولكن حيث أن معرفة القضية الحقيقية في علم الأصول عند الميرزا وتلامذته وأتباعه متوقف على معرفة ضابط القضية الخارجية.
إذن نحن مضطرون لتعريف القضية الخارجية كمقدمة لفهم القضية الحقيقية هذا المعنى بشكل واضح وصريح في اجود التقريرات في المقدمة كما اشرنا إليها في البحث السابق الجزء الأول هناك بيّن بشكل واضح وصريح قال بأنه أساساً والمهم في المقام هو البحث عن القضية الحقيقية (هذا بحثنا في المطلق والمشروط من اجود التقريرات) إلا انه يلزم التعريف لبيان الأحكام الأولى (يعني القضية الخارجية) ليرتفع به الخلط الواقع بينهما في كثير من المباحث.
إذن نحن الآن ليس بحثنا في القضية الخارجية نحن بحثنا في القضية الحقيقية ولكنه كمقدمة تميهيدية لمعرفة حقيقية لنعرف أن القضية الخارجية لأنه بها نستطيع أن نفهم القضية الحقيقية ما هي القضية الخارجية عند الميرزا النائيني وتلامذته وأتباع مدرسته بل حتى الذين لا علاقة لهم بالميرزا أيضاً هو الشائع الآن في حوزاتنا العلمية ومنه سرى حتى إلى المناطق الذين في هذه المدارس يعني إلى الشيخ المظفر إلى من كتب المنطق في قم في كذا كلهم تبعوا هذا المشهور في تعريف الخارجية والحقيقية في كلمات الميرزا ،
بعد ذلك كما قلت لابد أن نرجع أن هذا هو المراد من المناطقة أو شيء آخر، الآن تعالوا معنى الى فوائد الاصول في فوائد الاصول المجلد الأول صفحة 170 قال: فنقول القضية الخارجية (ما عندي وقت اقرأ كل العبارات وانما اكتفي ببعض العبارات خلاصة نظر الميرزا النائيني في القضية الخارجية هو هذا) النظر الى نسبة موجودة بين المحمول والموضوع بالفعل خارجاً يعني ينظر الى وجودٍ خارجية الى وجود خارجياً وذلك الوجود الخارجي يطلب أو يخبر عنه اذا كان انشاء فيطلب فاذا كان اخبار فيبخر مثاله كمثال الذي هو ضربه قال كما لو قال زيدٌ قائمٌ هذا قضية كلية أو قضية خارجية، جزئية أو كلية؟ جزئي منطقي أو جزئي وجودي؟ لا جزئي وجوديٌ زيدٌ قائم لا يوجد زيدٌ في ذهني قائمٌ زيدٌ الخارجي له وجودٌ في الخارج قائمٌ اذن له وجودٌ بالقوة الموضوع أو له وجودٌ بالفعل أي منهما؟ له وجود بالفعل.
اذن اهم خصوصية للقضية الخارجية بحسب تعريف الميرزا أن الموضوع له وجودٌ بالقوة أو بالفعل؟ له وجودٌ بالفعل موجودٌ فقط زيدٌ قائم هذا في القضية الخبرية، في القضية الانشائية ماذا؟ اكرم زيداً هذا زيد الذي امامي اكرمه هنا الاكرام لعنوان عام أو موجودٌ في الخارج؟ موجود بالفعل الموضوع موجود في الخارج فهو زيدٌ خارجي موجود امامك في الخارج أو اسقني هذا الماء فلهذا في اجود التقريرات قال كما لو قال اسقيني هذا الماء وهذا الماء امر كلي أو امر جزئي خارجي؟ امر جزئي خارجي هذا الماء ولهذا لو جئته بماء آخر انت مثلت التكليف أو لم تمتثل لماذا؟ لانه هو قال اسقني هذا، لم يقل اسقني ماءاً يعني كلما صدق عليه ماءٌ فاسقني منه لا ابدا قال اسقني هذا الماء.
اذن في القضية الخارجية ببيان الميرزا هو تعلق الحكم أو الاخبار بأمر له وجودٌ بالفعل خارجاً، اعم من أن يكون هذا الوجود الخارجي الذي تعلق به الحكم أو اخبر عنه يكون فرداً واحداً أو يكون مئة فرد لا يفرق لأننا عندما نقول له وجودٌ خارجي يعني الا فردٌ واحد؟ لا قد يكون عشرة افراد قد يكون مائة فرد فمرة يقول اكرم زيداً هذا اذا كان فردٌ واحد ومرة ماذا يقول؟ يقول اكرم زيد وعمر ومحمد وعلي وحسن وخالد اكرم واكرم فيه اشكال أو ليس فيه اشكال هذا كله قضيةٌ لها تعلقٌ أو حكم له تعلق بأمر خارجي فبدلاً من أن يقول اكرم فلان وفلان وفلان يقول اكرم هؤلاء الطلبة الخارج الجالسين وهذا هو معنى الخاص والعام في كلمات النائيني والنائيني قال سواءاً خاصاً كما لو قال اكرم زيداً أو كان عاماً كما لو قال اكرم هؤلاء ليس اكرم عالماً ليس اكرم انساناً؛ لان ذاك يكون قضية حقيقية قال اكرم هؤلاء.
أو المثال الذي ذكره الحكيم السبزواري مرة يوجد خمسين نفر في المعسكر يوجد مساكين 1700 نفر في اسپايكر مرة يقول قتل فلان وذبح فلان يذكرهم بالاسماء ومرة يقول كل من كان في المعسكر الذي عددهم 700 الذي عددهم 1000 قتلوا في اليوم الكذائي هذه أيضاً قضية خارجية فبدلاً من أن يكرر القضية 1000 يعنونها بعنوان، بعد هذه تبقى قضية خارجية لان الحكم تعلق بماذا؟ بالواقع الخارجي هذا الذي يقوله المحقق القمي يقول الاحكام التي صدرت من الشارع تعلقت بالمشافهين يعني بالخاص حكم تعلق بها الآن تقول له يشملني أو لا؟ يقول يحتاج الى دليل اذا يشملني نعم، اذا ليس لدينا دليل كذا ولذا صار علماء اصول بماذا؟ إمّا بالاستصحاب إمّا بالاقضاء إمّا بالروايات إمّا بالاجماع وهكذا، لا أدري واضح أو لا أن المشكلة كم هي عويصة هذا البحث بشكل واضح وصريح ومفصل اورده الكاظمي في المجلد الأول في الفوائد الاصول 170 واورده قال وبالجملة العبرة في القضية الخارجية هذا التعريف الى يومنا هذا من زمان الميرزا الى يومنا هذا هو أن يكون الحكم وارداً على الاشخاص والاشخاص يعني ماذا؟ الخارجيين بالفعل وان كانت بالصورة القضية الكلية وان كان عنوانها عنوان ماذا؟ قتل كل من في العسكر أو اكرم كل الطلبة التي هم في هذا المجلس صحيح عنوانها عام ولكن واقعها خاص وجزئي مثل كل من في العسكر قتل فإنه بمنزلة زيد قتل وعمرو قتل بكر قتل محمد قتل حسن قتل كلهم قتل وقتل بدلاً من أن نكرر سبعين مرة أو الف مرة نقولها كل من كان في العسكر بالفعل فهذا يشمل بعد من لم يكن في العسكر أو لم يشمل؟ لا، يشمل ويشمل من سيكون في العسكر بعد ذلك؟ لا، يشمل في العسكر من كان في العسكر قبل ذلك؟ لا، ومن هنا هذه القضية الخارجية ليس بالضرورة تكون مرتبطة بالزمان الحاضر قد تكون أنت تخبر في الزمان الماضي أيضاً قضية خارجية وقد تخبر عن الزمان المستقبل.
اذن الملاك في القضية الخارجية هو أن يكون الحكم في الانشاء أو أن يكون الاخبار في القضية الخبرية متعلقاً بأمر موجودٍ بافعل في أحد الازمنة الثلاثة واضح هذا التعريف أو لا؟ انشاء الله واضح، هذا المعنى بشكل واضح أشار اليه في اجود التقريرات قال والمراد من الخارجية هي كل قضية يكون موضوعها امراً خارجياً خاصاً كما في قولنا زيدٌ قائمٌ أو عاماً كما لو قلت كل الذين يكونون في هذا المجلس جالسون فالاول يعني الخاص في التكليفيات في قول المولى اسقني هذا الماء وفي التكليفيات كما مات زيد أو زيدٌ قائمٌ والثاني العام في التكليفيات كقول المولى اكرم كل من زارني في داري، كل من زارني في داره زاره مائة بدلاً من أن يقول اكرم زيد واكرم عمرو واكرم خالد جمعهم في عبارة واحدة.
اذن اذا اراد بها الاشخاص موجودة في الدار فعلاً يعني له وجودٌ بالفعل وفي غيرها غير التكليفيات قتل من في العسكري، سواءً كان اخبار عن الماضي أو اخبار عن الحال أو اخبار عن المستقبل افترض عنده علم الغيب عند الغيب أو يقول في سنة 2018 تأتي زلزلة في المسجد الحرام في الساعة الكذائية فكل من في المسجد الحرام سوف يموت هذه قضية خارجية قد يكون في ذلك الوقت مائتين الف مليون انسان كلهم يموتون هذه قضية خارجية أو قضية حقيقية؟ خارجية، لماذا خارجية؟ لانه يخبر عن وجودٍ بالفعل وان كان في الاستقبال أو يقول في طوفان نوح كل من كان على الارض في ذلك الزمان عندما جاء الطوفان غرقوا لانه يوجد عاصمٌ من امر الله أو لا يوجد؟ لا يوجد عاصمٌ من امر الله هذه قضية خارجية أو قضية حقيقية؟ قضية خارجي لانه اخبار عن وقوع بالفعل أو الان يقول كل من هنا جالسٌ هذه قضية خارجية وهي بزمن الحاضر وزمن الماضي وزمن كذا واتصور من هذا البيان اتضح من هو القضية الحقيقية وما هي القضية الحقيقية؟ الجواب: أيضاً القضية الحقيقية هي التي ينظر فيها الى الموضوع لا الموجود بالفعل بال الموجود بالقوة بالتقدير بالفرض يعني لا يقول لك الان موجود ليس له غرض بالفعلية يقول اذا وجد هذا في الخارج فهذا حكمه الان موجود أو غير موجود؟ يقول لا علاقة لي انت ابحث موجود أو ليس بموجود غير موجود.
مثال واضح مراراً نذكره يقول المولى لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يقولون هذه بنحو القضية الحقيقية ما معنى بنحو القضية الحقيقة؟ يعني الشارح هكذا يريد أن يقول، يقول ايها المسلمون الذين آمنتم بالنبي الاكرم صلى الله عليه وآله اذا وجد احدٌ منكم وكان مكلفاً يعني بلوغ وعقل والى آخره وكان مستطيعاً يعني عنده قدرة مالية وعنده امن على السر وعنده جواز وليس بالنوبة عشرين سنة والى آخره هذه كلها اذا وجدت انا ماذا جعلت عليه؟ وجوب الحل سؤال: ايها الشارع يوجد الان مكلف مستطيع؟ يقول قد لا يكون لا زمن ماضي ولا حالاً ولا بعد مائة سنة لا يهمني لانه انا افرض وجود الموضوع لا وجود الموضوع بالفعل وهذا معنى أن الموضوع ليس له وجودٌ بالفعل بل له وجودٌ بالتقدير بالفرض بالقوة ولهذا عبارته وأمّا القضية الحقيقية فهي قال هو أن موضوع الحكم في الحقيقية مأخوذ على نحو الفرض والتقدير لا على نحو فعلية الوجود الخارجي غير موجود على نحو الفعلية ولذا أينما تحقق وجوده في الخارج ماذا يأتي؟ يأتي الحكم، سواء كان هذا الوجود تحقق في الماضي فيشمله الحكم أو في الحاضر فيشمله الحكم أو في المستقبل فيشمله الحكم بمجرد تحقق الموضوع أمّا القضية لا تخبر أن الموضوع متحققٌ أو ليس متحقق الحكم الجعل الشرعي لا يقول لنا متحقق أو ليس بمتحقق ولذا هؤلاء صرحوا هؤلاء الاعلام أن مآلها الى قضية شرطية ظاهرها، ظاهر هذه الجملة وللناس حج بيت اذا استطاع اليه سبيلا هذه قضية شرطية أو حملية؟ حملية، انشاء الله بعد ذلك سنعرف الحملية ماذا والبعض يقعون في الاشتباه ولكنه الميرزا ماذا يقول؟
وهذا معنى قولهم أن كل قضية حملية تنحل الى قضية شرطية مقدمها ما هو؟ وجود الموضوع خارجاً يعني اذا وجد الموضوع في الخارجي وتاليها ما هو؟ ثبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع أمّا متى يوجد ومتى لا يوجد؟ الشارع يقول انا لا علاقة لي فيها انا اقول الصلاة واجبة الصوم واجبٌ هذه قضية حملية سؤال: متى تجب الصلاة؟ يقول اذا بلغ عاقلاً ووو فإني اوجبت عليه الصلاة ولذا في اجود التقريرات هذا المعنى بشكل واحد جزء الأول وكذلك في فوائد الاصول صفحة 178 يقول بأنه من الامور التي أردنا رسمها في مبحث الواجب المطلق هو انه قد عرفت القضايا الشرعية انما تكون على نهج القضايا الحقيقية دون الخارجية وحينئذ تكون الاحكام الشرعية مشروطة بموضوعاتها ثبوتاً واثباتاً يعني قضايا هي حقيقتها ما هي؟ يقول قد يكون في مقام الاثبات والابراز قضية حملية ولكن في مقام الواقع واللب هي قضية شرطية ولهذا المراد به مرحلة الابراز والجعل فتارة يكون الابراز لا بصورة الاشتراط أي لا تكون القضية مصدرة باداة الشرط كما قيل المستطيع يحج واخرى تكون القضية مصدرة بأداة الشرط كما اذا قيل أن استطعت فحج يقول لا فرق في الواقع قال المستطيع يحج أو قال اذا استطعت فحج الحقيقة واحدة وعلى أي تقدير لا يتفاوت الحال اذ مئآل كل الى الاخر يعني مئآل الحملية الى الشرطية فإن مئآل الشرط الى الموضوع ومئآل الموضوع الى الشرط والنتيجة واحدة وهي عدم تحقق الحكم الا بعد وجود الموضوع والشرط.
اذن فتحصل اذن المولى عندما قال الخمر حرامٌ أو الخمر مسكرٌ هذه القضية حملية أو شرطية؟ حملية لانه حمل فيها محمول على الموضوع لانه عزيز في القضية الشرطية ما عندنا حمل انشاء الله بعد ذلك يأتي القضايا الشرطية فيها بيان تلازم بين جملتين بين المقدم والتالي حمل غير موجود في القضايا الشرطية في القضايا الحملية اسم عليها قضية حملية يعني يحمل المحمول على الموضوع في القضايا الشرطية ماذا هم يوجد حمل؟ ابدا لا يوجد حمل فقط نريد أن نبين تلازم بين هذه القضية وهذه القضية، الآن إمّا تلازم وإمّا تعاند ما نريد ويأتي بحثها.
اذن كلام خطير الذي يقوله الميرزا يعني كلام واقعاً عجيبٌ غريب كيف أن قضية حملية التي هي حمل مئآلها الى قضية لا حمل هذا تناقض كيف يصير؟! القضية الحملية يوجد فيها حمل يرجع الميرزا القضية الحملية الى قضية شرطية والشرطية فيها حمل أو لا؟ يعني يريد أن يقول بلسان الحال هذه ظاهرها حمل وباطنها ليس بحمل لا يحمل على هذا وعلى ذلك هذا نحو من التناقض كيف نحلها؟ الى هنا اتضح لنا بأنه ما هي القضية الخارجية وما هي القضية الحقيقية.
من هنا يأتي هذا التساؤول وجوابه الى الغد وهو انه هذا التعريف الخارجية والحقيقية الذي ارجع فيها الحقيقة الى شرطية هل هو كلام المناطقة ام أن المناطقة لا يوافقون على ذلك، من حق الميرزا أن يضع الاصطلاح فيما يشاء ولكنه هذه ليس القضية الخارجية والقضية الحقيقية في علم المنطق.
والحمد لله رب العالمين.
26 ربيع الأول 1436