أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اعزائي الى هنا انتهينا الى بيان تعريف القضية الخارجية والحقيقية باصطلاح الميرزا وتلامذة الميرزا، وخلاصة ذلك أن القضية الخارجية هي تلك القضية التي يكون موضوعها موجوداً في الخارج فعلاً، وعندما نقول فعلا ليس مقصودنا حاضراً، يعني اُحصي عدد الافراد في الخارج فقيل هؤلاء أو اولئك أو الذين سيأتون، ولكن احصوا جميعاً احصائاً خاصاً، هذه تسمى باصطلاح الميرزا قضية خارجية.
ما هي القضية الحقيقة؟ القضية الحقيقية لا علاقة لها بالاحصاء أيضاً موجودة، ولكنه موجودة فرضاً، يعني أنّ المحمول ثابت للموضوع بشرط وجوده الخارجي.
بعض تلامذة الميرزا وسّعوا القضية الحقيقية فقالوا شاملة حتى للقضايا الشخصية أيضاً، ومنهم السيد البجنوردي في منتهى الاصول والسيد البجنوردي صاحب القواعد الفقهية يقول أنّ القضية الحقيقية ليست فقط شاملة للمفروضة وغيرها، بل شاملة حتى للقضايا الشخصية، في منتهى الاصول المجلد الأول هذه الطبعة القديمة التي عندنا من منشورات مكتبة بصيرتي، في الجزء الأول صفحة 158 في بحث الواجب المطلق والمشروط، قال: وحاصل الكلام أنّ القضية الحقيقية عبارةٌ عن ورود الحكم على عنوان يكون موضوعاً له على تقدير وجوده في الخارج، اذن القضية فقط التقدير، سواءٌ كانت الجملة خبرية أو انشائية أو حملية أو شرطية، كلية أو شخصية، حتى القضايا الشخصية ـ بعد ذلك سنعرفها ـ حتى القضية الشخصية أيضاً مشمولة للقضية الحقيقية بحسب اصطلاح علم الاصول، ولذا هو يصرح في هذا: يقول في هذا الاخير اطلاق القضية الحقيقية ـ يعني على الشخصية ـ خلاف اصطلاح المنطقيين، نحن نعترف انه ما اطلقناه هذا ليس هو اصطلاح المناطقة، ولكن لنا اصطلاحنا، لا محذور، أمّا أن يقول أن هذه القضية الحقيقية التي نقولها هي القضية الحقيقية في علم المنطق هذه الخارجية التي نقولها هي الخارجية لا هذا هو الاشتباه. ولذا قلنا بأنه اساساً الميرزا عرف الخارجية والحقيقية والان اتضح، لانه السيد البجنوردي من تلامذة الميرزا وسع دائرة الحقيقية لتشمل القضايا الشخصية أيضاً.
جيد السؤال وهو أن هذا التعريف الذي ذُكر هل هو صحيحٌ أو لا؟ هذا التعريف الذي ذكروه للحقيقية والذي ذكروه للخارجية، اذا تتذكرون هؤلاء قالوا أنّ هذه قضية خارجية وهذه حقيقية، ثم صرحوا بأن الحقيقية مآلها الى القضية الشرطية.
السؤال المطروح هنا وهو ان ما ذكروه لتعريف القضية الخارجية والحقيقية هل هو صحيحٌ ام لا؟ بحسب بيانات المناطقة، لأن بحث القضايا واقسام القضايا هذا بحث اصولي أو منطقي؟ من الواضح أنّ هذه من اهم ابحاث يعني باب القضايا واضح ومستقل وواضح النطاق في القضايا تنقسم الى حملية وشرطية واقسام الحملية واقسام الشرطية وماشاء الله من ابحاث مفصلة، قدر منها موجود في كتابنا شرح المنطق، وهناك وقفنا عندها تفصيلاً.
قبل أن اتمم البحث الذي بدأناه بالامس، نريد أن نقول أنّ هذا التعريف الذي ذكروه للخارجية والحقيقية تعريف ناقص، تعريف غير جامع، لماذا انه هذا التعريف ناقصٌ وغير جامع؟ في بيان مختصر في النتيجة القضية الخارجية بناءاً على بيانات الميرزا رجعت الى القضية أو الى أن يكون الموضوع موجوداً بالفعل في الخارج، الآن هذه قضية خارجية أو قضية شخصية ذاك اشكال آخر، الان لا اريد أن اتكلم في هذا الان البيان الذي ذكره الميرزا وتبعه تلامذته قال هي ترتب الحكم على موضوعٍ موجودٍ في الخارج هذه قضية خارجية والقضية الحقيقية ما هي؟ القضية الحقيقية أيضاً حكمٌ أو محمولٌ على موضوعٍ ولكن ليس موجوداً في الخارج ولكن يفرض وجوده في الخارج حتى يحمل عليه المحمول اذن المحمول ثابتٌ للموضوع بقيد ماذا الموضوع؟ بقيد الوجود يعني اذا لم يكن موجوداً يحمل عليه المحمول أو لا يحمل؟ لا يحمل عليه المحمول، ولهذا قالوا قولنا لله على الناس حج البيت من استطاع يعني ما هو معناه ماذا هذه الجملة؟ الميرزا ماذا يقول؟ يعني اذا وجد مكلفٌ مستطيع في الواقع الخارجي فيجب عليه الحج فاذا لم يوجد؟
اذن الحكم وهو وجوب الحج موجودٌ للموضوع الذهني أو للموضوع بقيد الوجود الخارجي؟ بقيد الوجود الخارجي، انت عندما تقول الماء رافعٌ للعطش أي ماء رافعٌ للعطش مفهوم الماء أو مصداقه؟ وجود الماء في الخارج وهذه كلها قضايا حقيقية، كل نارٍ محرقة يعني اذا وجد شيءٌ وكان ناراً فهو محرقٌ اما اذا لم يوجد في الخارج يوجد احراق أو لا يوجد احراق؟ اذن القضية الحقيقية رجعت حقيقتاً الآن شرطية أو لا ذاك بحثٌ آخر رجعت الى أن الحكم أو المحمول في القضية يترتب على الموضوع بقيد الوجود أي وجود؟ الخارجي وليس الوجود الذهني لان الوجود الذهني لا يترتب عليه الاثر ولهذا كلهم هؤلاء صرحوا قالوا بأنه اساساً لابد أن يكون على تقدير وجوده في الخارج ولهذا قالوا محققة الوجود أو مقدرة الوجود واضح صار الى هنا؟ الاشكال من هنا يتضح.
سؤال: يا علماء الاصول قولنا اجتماع النقضين ممتنعٌ هذه قضية حقيقية أو ليس قضية حقيقية؟ لا يستطيع أحد أن يقول قضية خارجية لانه عندنا اجتماع النقيضين في الواقع الخارجي أو لا يوجد عندنا؟ كل الممتنعات لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي؟ ليس لها وجود اذن ليست قضايا خارجية وليست قضايا حقيقية لان القضايا الشرطية الحقيقية على تعريف الميرزا المحمول ثابتٌ للموضوع بقيد وجود الموضوع وهي ممتنعة لها وجود أو ليس لها وجود اذن أي نوع من القضايا؟ تكون خارجة عن المقسم هذه ليس فقط هنا مثال آخر هذا تعرفون بأن عندما طرحت هذا البحث حتى الاقايون في الاصول عندما يقولون القضية الحقيقية هذه هذه القضايا أين يراجعونها؟ كل ممكنٍ أو الانسان ممكنٌ هذا وصف الامكان للانسان بشرط وجود الانسان أو حتى لو لم يوجد هو ممكنٌ أي منهن؟ انت عندما تصف الانسان بأنه هو ممكن وصف الامكان للانسان الموجود أو قبل الايجاد أيضاً ما هو؟ لا يعقل أن يكون بعد الايجاد ماذا؟ هو بعد الايجاد يكون بشرط الوجوب وواجباً يكون ولكن قبل الايجاد يكون ممكناً حتى الله يوجده امّا اذا كان قبل الايجاد لم يكن ممكناً يحتاج الى علة أو لا يحتاج الى علة؟ لا يحتاج الى علة اذن هذا وصف الامكان قبل الايجاد أو بعد الايجاد أي منهن؟ قبل الايجاد هذه أي قضية اذن هذا القضايا أي نوع من القضايا خارجية؟ لا، حقيقية؟ لا أي نوع من القضايا؟
مثالٌ آخر كل اربعة زوجٌ هذا حكم الزوجية للاربعة ثابتة للاربعة الموجودة أو حتى لو لم تكون موجودة هذا الحكم ثابت أي منهن؟ يعني قبل الوجود اربعة ليس بزوج؟ لا غير موجودات ولهذا عبروا عن هذه الاحكام قالوا لوازم الماهية وجدت ام لم توجد لا يفرق هذه الماهية يعني ماهية الاربعة حكمها فردية أو زوجية؟ لان العدد إمّا زوجٌ وإمّا فردٌ فلابد أن يكون لها حكمٌ سواءٌ وجدت أو لم توجد هذا ليس من قبيل الماء رافعٌ للعطش فإن رافعيته للعطش ليس لطبيعة الماء بل لأي شيء؟ لوجود الماء النار محرقة ليس بالنار ولو بعالم المفهوم وانما بحسب الوجود الخارجي اذن لازم الاقايون أن يلتزموا أن كل هذه القضايا لا خارجية ولا حقيقية فيبقى أن يقول لهم لانه بعد ذلك سيأتي تقسيم ثلاثي إمّا خارجية إمّا ذهنية إمّا حقيقية بينكم وبين الله اجتماع النقيضين ممتنعٌ هذه قضية ذهنية فقط أو قضية واقعية أي منهما؟ يعني ذهني يقول اجتماع النقيضين ممتنعٌ أو الواقع سواء حتى يكون ذهن أو لا يكون ذهن اجتماع النقيضين ممتنع.
ولذا الاشكال الاساسي بغض النظر عن الاشكالات الاخرى انا ليس بصدد أن استعرض كل الاشكالات، الاشكال الاساسي أن هذا التقسيم للقضايا جامعٌ أو ليس بجامع؟ ليس بجامع فلابد عندما نقسم القضايا تكون شاملة لكل انواع القضايا حتى هذه القضايا التي يثبت فيها المحمول للموضوع وان لم يكن وجودٌ خارجيٌ أو وجود فرقي لا فرق، اذن على هذا الاساس نأتي الى المناطقة لنسألهم ما هي تعريف القضايا عندكم هؤلاء صريحاً قالوا أن القضايا إمّا شخصية اما خارجية واما حقيقية ما هي القضايا الشخصية؟ واضح يعني اشارة الى شخص بعينه موجوداً تشير اليه اما في المضيء اما في الحال اما في الاستقبال هذه نسميها قضية شخصية لماذا سميت شخص؟ لانه متشخص في الخارج ومتشخص في الخارج كما مضى كما تقول نوحٌ من انبياء اولي العزم هذه القضية ليس بخارجية هذه قضية شخصية لانه تشير الى شخصٍ معين كما لو اقول الان زيدٌ جالسٌ وهسا زيدٌ جالسٌ الان أو زيدٌ كان جالساً أو زيدٌ سيكون بعد مائة سنة جالساً في النتيجة هذه قضية اشارة شخصية يعني فردٌ متشخصٌ في الخارج هذه نسميها قضايا شخصية هذه القضايا يمكن استعمالها في البرهان أو لا يمكن؟
الجميع قالوا أن القضايا الشخصية لا كاسبة ولا مكتسبة يعني لا يمكن أن تفيد علماً ابداً لانه قضية شخصية ونحن من شروط البرهان عندنا في مقدمات البرهان أن تكون كلية وهذه كلية أو ليست بكلية؟ ليست كلية وانما قضية شخصية واضح أو لا؟ هذه القضية قضية شخصية، الان عندما نقول قضية شخصية اعم من أن يكون فرداً واحداً أو أن يكون عشرين فرداً ننتزع منها عنوان عاماً افترضوا أن يوجد في البيت أو يوجد في المدينة مائة شخص أو الف شخصٍ وجاءت الزلزلة وهؤلاء كلهم ماتوا فهنا عندما نريد أن نخبر عنهم يمكن أن نخبر عنهم بطريقين إما أن نخبر عنهم على طريقة الجنسية نقول زيدٌ مات في الزلزلة عمرو مات في الزلزلة محمدٌ مات في الزلزلة فنعد الف شخصٍ وإمّا بدل ما نعدم نقول كل من كان في المدينة الكذائية في الزلزلة الكذائية مات هذه تبقى كلها قضية شخصية لا فرق ولهذا يصرح السيد البوجنوردي يقول المحكوم يكون المحكوم عليه نفس تلك الاشخاص الخارجية والتعبير بالجامع لسهولة البيان عندما نقول قتل من في العسكر أو هلكت المواشي هذه ليس معناه تحولت الى قضايا أخرى بدل ما أن نقول مات فلان وفلان وفلان نجمعهم تحت عنوان نقول قتل أو مات كلما في العسكر عندما وقعت عليهم القنبلة مثلاً قال: لسهولة البيان أو لعدم معرفة الاشخاص بعناوينهم الخاصة كقولك كل من في العسكر قتل هذا تعريف المناطقة للقضية الشخصية الميرزا هذا ماذا يسميها؟ هذا هو الفارق الأول وهو أن القضية الخارجية عند الاصوليين عند الميرزا واتباعه هي القضية الشرطية عند المناطقة.
الأمر الثاني: سما هي القضية الخارجية عجيب اسمها عليها؟ القضية الخارجية هي التي يكون الموضوع له وجودٌ خارجي.
اذن ما الفرق بينها وبين الشخصية؟ الجواب: ذيك اشارة الى الوجود بالفعل هذه اشارة الى الوجود اعم من الفعل والتقديم ولهذا سمية قضية ماذا يعني بقيد الوجود المحمول ثابت للوجود ولكن أي وجود وجود بالفعل كما في القضية الشخصية أو الاعم من المحقق والمقدر؟ اذن ما هي القضية الخارجية في علم المنطق؟ هي التي تسمى حقيقية أين؟ عند الميرزا وتلامذة الميرزا.
السؤال الثالث: ما هي القضية الحقيقية عند المنطاقة؟ الجواب: القضية الحقيقية هي التي يترتب المحمول على الموضوع بغض النظر عن الوجود وعدم الوجود ابدا لا علاقة له بالوجود كما تقول زوايا المثلث تساوي قائمتين في الرياضيات هذه بشرط أن المثلث تكون في الخارج أو حتى لا يوجد عندنا مثلث في كل العالم؟ لا هذا قانون رياضي اثنين زائد اثنين يساوي اربعة مولانا بشرط الوجود يعني اذا لم يوجد لا يصير اثنين زائد اثنين؟ لا هذا حكمٌ رياضي ثابت للشيء في ذاته سواءٌ وجد أو لم يوجد هذا امر واقعي سواء كان وجود أو لم يكن وجود اجتماع النقيضين ممتنعٌ سواء اصلا لا يمكن أن يكون الاجتماع النقيضين وجودٌ في الخارج اذا وجد في الخارج بعد لا يكون ممتنعاً يكون موجوداً يكون ممكناً اذن لا يمكن في اجتماع النقيضين ممتنعٌ لا وجود خارجي ولا وجودٌ فرضي انت لا تستطيع أن تقول اجتماع النقيضين اذا وجد فهو ممتنعٌ هذا تناقض لانه اذا وجد كيف يكون ممتنعاً اذن هذا الامتناع محمول على اجتماع النقيضين في نفسه أو بقيد الوجود؟ في نفسه وهذه هي القضية.
اذن في جملة واحدة ما قاله الاصولي انه قضية خارجية فهي قضية شخصية وما قاله الاصولي انه قضية حقيقية فهي قضية خارجية وهذا هو الذي ذكره كل المحققين كل الذين من اهل التحقيق منهم صاحب درر الفوائد في المجلد الأول صفحة 182 يقول بعد أن يذكر عبارة الحكيم السبزواري يقول المشهور فسروا القضية الحقيقية بما حكم فيها على الافراد الموجودة في الخارج محققة كانت أو مقدرة هذا الذي ذكر الحكيم السبزواري في قسم الحكمة وانتقل الى الاصول الى يومنا هذا ولكن يقول وفسرها المصنف من؟ الحكيم السبزواري يقول عجيب الحكيم السبزواري في موضعٍ آخر هو فسرها بتفسير آخر ولكن نسي انه تفسير القضية الحقيقية هذه المنطق فسرها بأنه هذه احكام الموضوعات الواقعية النفس امرية لا علاقة لها بالوجود لا المقدر ولا المحقق ولهذا عبارته بشكل واضح وصريح في قسم المنطق تحت عنوان في بعض احكام الموضوع وفي الحقيقية نفس الامر جاه يعني ماذا؟ ظرفاً لوجود موضوعها.
اذن موضوع القضايا الحقيقية ما هو؟ الوجود الخارجي؟ يقول لا ظرفها هو نفس الامر والواقع سواء كان لها الوجود أو خارجي ام لم يكن لها وجود وهي التي حكم فيها على الافراد النفس الامرية ولذا تجدون بأنه الشيخ الاملي في تعليقته يقول وفسرها المصنف في منطق الكتاب بما حكم عنها في افراد النفس الامرية وتكون هي يعني الحقيقية على تفسير المصنف في المنطق اعم منها على تفسير المشهور لانه على تفسير المشهور مختصة بما له افرادٌ خارجية محققة أو مقدرة أمّا في المنطق قال النفس الامرية لان النفس الامري اعم من الذهن والخارج ليس بالضرورة يكون له امر وجودي أو خارجي كما في قولك اجتماع النقيضين ممتنعٌ الانسان ممكنٌ الملك ممكنٌ وهكذا هذه قضايا ليس بشرط الوجود تكون ممكنة لا قبله انت تقول امكنت في البداية والنهاية قرأتم تقولون الماهية تقررت فأمكنت فأحتاجت فأوجدت فوجدت يعني الامكان قبل الوجود.
سؤال: اذن ليس الامكان مترتبٌ على الانسان بعد وجوده بل موجود للانسان قبل وجوده سؤال: بعد هذا يكون مشمول لقضية حقيقية بحسب تعريف الميرزا أو لا يكون مشمولاً؟ لا يكون مشمولاً لانه هو اشترط أن المحمول يكون ثابتاً للموضوع بشرط الوجود هذا المورد الأول.
المورد الثاني: ما ذكره في شرح المواقف للايجي هناك قال وهي (تعريف الحقيقية) حكم فيها على ما يصدق عليه في نفس الامر الكلي الواقع عنواناً سواءاً كان موجوداً في الخارج محققاً أو مقدراً أو لا يكون موجوداً فيه اصلا لماذا؟ لان اجتماع النقيضين يمكن أن يوجد أو لا يمكن؟ لا يمكن، نعم انت تقول الانسان ممكناً الانسان يمكن أن يوجد ولكن اجتماع النقيضين يمكن أن يوجد أو لا يمكن؟ ولكن يحمل عليه ممتنعٌ هذا هم المورد الثاني الذي أشار اليه هذا المعنى.
وكذلك ما ورد في تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي في شرح الرسالة الشمسية لنجم الدين القزويني وعليه حاشية السيد شريف الجرجاني تصحيح محسن بيدارفر انتشارات بيدار هناك في صفحة 259 يقول فينبغي أن يعتبر ثلاث قضايا احدها أن يكون الحكم، القضية الاولى أن يكون الحكم مخصوصاً (تعريف الخارجية) بالافراد الخارجية محققاً أو مقدراً هذا التعريف للخارجية ماذا يساوي عند الاصوليين؟ الحقيقية يقول الحكم للوجود الخارجي ولكن الوجود الخارجي على نحو مرة الحكم للوجود الخارجي بالفعل ومرة الحكم للوجود الخارجي بالفرض والتقدير فاذا كان بالفعل فهو قضية شخصية واذا كان بالتقدير فهي القضية الخارجية.
اذن ما هي القضية الحقيقية؟ القضية الحقيقية أن يكون الحكم فيها على جميع الافراد كالقضايا الهندسية والحسابية وهذه القضايا الهندسية والحسابية المحمول ثابتٌ للموضوع بقيد الوجود أو لا بقيد الوجود، الآن ممكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد بعضها ممكنٌ يوجد وبعضها ممتنعٌ لا يوجد شريك الباري ممتنعٌ؟ بشرط الوجود يعني اول لابد أن يوجد شريك الباري حتى يصير ممتنع يصير بهذا الشكل؟ أو اساساً يمتنع أن يكون له وجود فقط؟ هذه القضية أين تضعوها بناءاً على تقسيم القضايا على القضايا الخارجية والى واقعية بعد هذه مشمولة أو غير مشمولة؟ غير مشمولة لماذا؟ لان القضايا الخارجية ما له الوجود بالفعل والحقيقة ما له وجودٌ بالتقدير وهذه شريك الباري لا له وجودٌ بالفعل ولا له وجودٌ بالتقدير اذن لابد أن يلتزم الميرزا أن هذه قضايا ذهنية وذهننا بهذا الشكل يقول اذن نحن عندما وقفنا عند هذه القضية ولذا نحن بشكل واضح وصريح الإخوة الذين يريدون أن يراجعوا شرح الحلقة الثالثة الجزء الأول من الدليل الشرعي هناك قلنا من صفحة 465 من هنا نفهم أن القضية الخارجية عند الأصولي مرجعها إلى مجموعة قضايا شخصية هذا الذي يسميها خارجية في الصحيح حقيقتاً هي ماذا؟ هي مجموعة قضايا شخصية، فالقضية الخارجية عند الأصولي تكون بحسب الاصطلاح المنطقي قضية شخصية من هنا قال المناطقة أن كلما يعبر عنه الأصولي بالقضية الخارجية فهو في حقيقته مجموعة قضايا شخصية وكلما يسميه علماء الأصول بالقضية الحقيقية فهي قضية خارجية بالمعنى المنطقي لان القضية الحقيقية كان موضوعها إلى آخره.
إذن أول إشكال عندنا على هذا التقسيم الذي ذكروه هو انه جامعٌ أو ليس بجامع لأنواع القضايا؟ ليس بجامع الآن علماء المنطق وعلماء المعرفة يعني نظرية المعرفة اصلوا أصلاً وتقول لي اختلاف في الاصطلاح لا هؤلاء رتبوا نتيجة وإنشاء الله اليوم تذهبون وتفكرون عليها قال الذين ينفع في عملية الاستدلال أن تكون القضية لا خارجية ولا شخصية لابد أن تكون حقيقية وفي علم الأصول عندنا قضايا حقيقية أو ليس قضايا حقيقية إذن علم الأصول ليس علم موجود قالوا الذي يستعمل في كبرى الم تقرؤوا لابد أن يتركب قياس من الشكل الأول هذه مقدمات القياس التي هي الكبرى في عملية الاستنباط ما هو حالها؟ قالوا الذي هي ينفع هي القضايا الحقيقية التي تكون كاسبة ومكتسبة أمّا القضايا الشخصية والقضايا الخارجية تنفع أو لا تنفع؟ لا تنفع.
إذن ماذا نفعل في قولهم كل خمر مسكر وكل مسكر لا يجوز شربها تبين هذه قضايا حقيقية أو ماذا؟ اما شخصية وأما خارجية يمكن الاستناد إليها في عملية الاستنباط أو لا يمكن؟ القضية ليس بهذا الشكل فقط اختلاف الاصطلاح وهذا إنشاء الله غدا كل المناطقة يقولون الذي ينفع هي القضايا الحقيقية أمّا لا الشخصية نافعة ولا الخارجية نافعة هذا إنشاء الله توضيحها إلى غد.
والحمد لله رب العالمين.
28 ربيع الأول 1436