نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (493)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    قلنا في مقام التعليق على كلام السيد البجنوردي أننا في مقام تمييز القضية الحقيقية عن القضية الخارجية نحن ومقام الابراز لا مقام الواقعية الصدور أي كان مقام الثبوت وأي كان مقام الواقع انه كان على كل الإفراد كان على بعض الإفراد المصلحة عامة أو المصلحة خاصة لا علاقة لنا بالواقع نحن إنما علينا بمقام الدليل ماذا يقول هذا الذي قيل كلام تام صحيح انه إذا (شرطية والشرطية صادقة حتى لو لم تتحقق في الخارج) قرأتم مراراً وتكراراً أن القضية الشرطية صادقة حتى مع كذب طرفيها يعني حتى لو لم يتحقق طرفاها في الواقع الخارجي أيضاً القضية صادقة، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا .

    هذه قضية شرطية صادقة أو غير صادقة؟ نعم صادقة ولكنه واقعة أو ليست بواقعة؟ لا غير واقعة إذن كل الذي ذكره السيد البجنوردي هو انه إذا كانت القضية بنحو أن المصلحة شاملة لكل الإفراد سوف يكون الحكم على نحو القضايا الحقيقة نعم نحن أيضاً نقول هكذا نحن أيضاً نقول بأنه إذا كان حكم من الأحكام ليس مختص بزمان وليس مختص بفئة وليس مختص بفرد وليس مختص بأحوال خاصة فالشارع يجعلها بنحو القضايا الحقيقية لا بنحو القضايا الخارجية نعم لابد هكذا نأتي إلى الشارع الآن بحسب الأدلة التي بأيدينا في الكتاب والسنة لنرى إنها جعلها بنحو القضايا الحقيقية أو جعلها بنحو القضايا الخارجية والشخصية ليس الدليل العقلي هو الحاكم وإنما الحاكم هو ماذا في القضايا الحقيقية والخارجية؟ هو ظواهر الألفاظ وظواهر الأدلة ماذا تقول أن الحقيقة أو خارجية وعندما راجعنا الأدلة الموجودة بأيدينا من الآيات والروايات وجدنا إنها ليست جميعاً ذكرت بنحو القضايا الحقيقية.

    الآن سلمنا معكم أن قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ دلالتها ماذا بنحو القضية الحقيقية سلمنا معكم ولكنه يعني نحن عندنا حكمٌ واحد؟ عندنا الآلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف من الأحكام في الجواهر فقط توجد مائة ألف مسألة.

    سؤال: إذا كانت مائة ألف مسألة يعني كل أدلتها كل آيات والروايات فيها بنحو القضايا الحقيقية؟ لا أبداً، بعضها بنحو القضايا الحقيقية وبعضها بنحو القضايا الخارجية إذا كان الأمر كذلك يعني أن الأدلة بعضها خارجية وبعضها حقيقية إذن تنهدم قاعدة الاشتراك أو لا تنهدم؟ لا تنهدم، لأنه في القضايا الحقيقية لا حاجة لنا إلى قاعدة الاشتراك لان الحكم على العنوان وأينما تحقق مصداق لذلك العنوان يجري الحكم أمّا في القضايا الخارجية وفي القضايا الشخصية نحتاج إلى قاعدة الاشتراك نحتاج إلى ما يسري الحكم إلى تلك الإفراد.

    بالأمس تتذكرون اشرنا إلى واحدة من تلك الروايات هذه الرواية كما قلنا واردة في تهذيب الأصول هذه الرواية، المجلد الأول من التهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رقم الرواية 1335 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات، الرواية هناك هكذا عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت هذه الرواية لم يذكر فيها انه المسؤول هو الإمام سلام الله عليه أو سأله شخصاً آخر ومن هنا سميت مثل هذه الروايات بالمضمرة لماذا؟ لأنه لم يعرف أن المسؤول الذي سأل هذا السؤال هو الإمام سلام الله عليه أو غيره وقد وقع كلامٌ مفصل في كلمات الأعلام بأن الروايات المضمرة إذا كان المضمر ثقة هل هذه الروايات معتبرة أو لا، بحثٌ فيها أقوال ثلاثة في المسألة .

    الآن أنا لا أريد ادخل هذه الرواية وان كانت في التهذيب مضمرة إلا إنها عند الصدوق لا، ليس مضمرة وبنفس هذا السند، الرواية واردة في علل الشرايع للشيخ الصدوق في الجزء الثاني صفحة 59 باب 80 علة غسل المني إذا أصاب الثوب، الرواية قال: إذ حدثنا علي ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام انه أصاب ثوبي دم رعاب نفس الرواية الموجودة أصاب ثوبي دم رعاب فالرواية عن إمام الباقر وان كان نحن نعتقد بأن مضمرات زرارة أيضاً حجة لأنه من البعيد أن زرارة يسأل غيره باعتبار أن زرارة كان من فقهاء مدرسة الإمام الصادق والباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام عادة لا يذهب ويسأل الرواية بعنوان قال وقلت إلى آخره من غير أن يذكر ذلك على أي الأحوال الرواية كما اشرنا أصاب ثوبي دم رعاب أو غيره أو شيء من مني إلى أن يقول ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله قضية خارجية أو قضية حقيقية؟ واضح إنها قضية لا فقط خارجية بل قضية شخصية بحسب اصطلاح علماء المنطق قال فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه فطلبته فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد قلت فإن ظننت أنه أصاب ولم اتيقن قال تغسله ولا تعيد قلت لماذا؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً.

    سؤال: الآن اتركنا من قضية تعيد وتغتسل الآن نأتي إلى قاعدة الاستصحاب قائمة على أي أصل؟ على أصل لا تنقض اليقين بالشكل، لا توجد مسألة من أول الفقه إلى آخر الفقه ولا تجري فيها قاعدة الاستصحاب سؤال: هذه قضية حقيقية؟ لا، قضية شخصية وعلى فرض أنها قضية خارجية باصطلاحكم على أي أساس جعلتموها قاعدة عامة لكل زمان ولكل فرد والى آخره على أي أساس جعلتموه؟ الجواب: بعد أن لا يمكن أن تقولون والقضية قضية حقيقية لا ليست قضية حقيقية وإنما قضية خارجية فإذا كانت قضية خارجية نحتاج إلى قاعدة الاشتراك إذن تعبير السيد البجنوردي وبأنه ولهذا الوجه تنهدم قاعدة الاشتراك لا، لا تنهدم قاعدة الاشتراك في المورد الذي أحرزنا أن المجهول بنحو القضية الحقيقية فلا نحتاج إلى قاعدة الاشتراك في المورد الذي لم نحرز أن القضية قضية حقيقية نحتاج إلى قاعدة الاشتراك.

    سؤال: الأغلب الأعم من هو في الأدلة والروايات؟ هل الأعم القضايا الحقيقية؟ هل الأعم القضايا الخارجية؟ واقعاً تحتاج إلى استقراء أنا فقط اكتفي بما ذكره، في قواعد الفقهية لشيخ اللنكراني هكذا يقول في صفحة 316 يقول فإنه ما من مسألة إلا وقد وردت فيها رواية أو روايات يكون موردها أو المخاطب فيها شخصاً أو طائفة ما من مسألة إلا وعندنا روايات بنحو القضايا الخارجية والقضايا الشخصية وإذا كان الأمر كذلك إذن نحتاج إلى قاعدة الاشتراك أو لا نحتاج؟ نعم نحتاج ولهذا قال وتحتاج تسرية الحكم إلى قاعدة الاشتراك وترى ذلك في أكثر أبواب الفقه إذن تبين أن الأكثرية بصالح القضايا الحقيقية أو بصالح القضايا الخارجية؟ لا، بصالح القضايا الخارجية ولا يبعد أن يقال (قلت لكم هذا يحتاج إلى استقراء أنا اكتفي بما ينقله الشيخ اللنكراني) بابتناء فقه هذه القاعدة يعني قاعدة الاشتراك لماذا؟ لأنه واقعاً في الأعم الأغلب أن القضايا الواردة أن الأحكام ظاهرها قضايا شخصية أو قضايا خارجية لان بيان الحكم بصورة القضية الحقيقية أو بما يرجع إليها لا يبلغ من الكثرة مقدار موارد قاعدة الاشتراك أبداً ليس الأمر كذلك كما يظهر بالمراجعة إلى الكتب الفقهية الاستدلالية والأحاديث الواردة في المسائل الفقهية ومن هنا يقوى كلام المحقق القمي لان المحقق القمي ماذا قال؟ قال عموماً هذه الروايات واردة وتشير إلى قضايا خارجية تشير إلى قضايا شخصية ومن هنا طرحوا مسألة الآن لا ندخل فيها لأنه موكولة إلى محل آخر وهي انه لو شككنا في نصٍ آية أو رواية أنها حقيقية أو إنها خارجية ماذا نحملها على الحقيقية أو على الخارجية؟ لأنه إذا حملناها على الحقيقية فتكون شاملة لكل زمان ولكل فرد إذا حملناها على الخارجية فتكون مختصة وتحتاج إلى قاعدة الاشتراك من الأصل في ذلك؟ حاول البعض أن يؤسس أصلاً كلما شككنا فهي قضية حقيقية إلى مثل هذا الأصل يثبت أو لا يثبت؟ أبداً أي دليل لا يوجد عندنا كلما شككنا في قضية إنها حقيقية أو خارجية فالأصل ما هي؟ قضية حقيقية لا يوجد مثل هذا الأصل يعني لا يقم دليل على مثل هذا الأصل، الآن انتم في باب النحو عندكم قاعدة كلما ورد عطف فيحمل على التأسيس ولا يحمل على التأكيد فإذا شككنا في مورد انه تأسيس أو تأكيد نحمل على ماذا؟ إلا إذا قامت قرينة على التأكيد هنا يوجد أصل من هذا القبيل في القضايا الحقيقية أو الخارجية أو لا يوجد؟ الآن لماذا كل هذا الجهد؟ حتى يتخلصوا من إشكالات المحقق القمي لان المحقق القمي يقول أنه القضايا عموماً قضايا خارجية وتسريتها إلى غير المخاطبين والمشافهين وعصر الصدور يحتاج إلى دليل ولا دليل إذن إلى هنا اتضح الإشكال على كلام السيد البجنوردي أولاً قوله بأنه تنهدم القاعدة بهذا الوجه؟ الجواب: نعم لا حاجة إلى هذه القاعدة في الموارد التي تثبت فيها أن المجعول بنحو القضايا الحقيقية هذا أولاً.

    وثانياً: نتنزل مع السيد البجنوردي وهو الاشكال الاساسي على الوجه الذي قلنا أن السيد الامام وان السيد البجنوردي وكذلك الشيخ اللنكراني قال بأنه عبر عنه قال ما جعله المحقق البجنوردي وجهاً وجيهاً سلمنا معكم أن كل الاحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية هذا تنزلاً عن الاشكال السابق فهل معناه عدم مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الاحكام الشرعية أو لا يثبت ذلك؟ سلمنا معكم كل مجعولٍ كل ما صدر حكم في الكتاب أو السنة بنحو القضية كلها على نحو ماذا؟ اذا استطعت فحج اكثر من هذا لا يوجد يعني على قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هل أن هذا يجعل الموضوعات مجردة عن الزمان والمكان وتأثير الزمان والمكان فيها أو لا يجعله؟

    الجواب: لا يجعله لماذا؟ لاننا مراراً ذكرنا أن الزمان والمكان من القرائن اللبية المحيطة بالموضوع ينبغي على من يريد أن ينفها أن يقيم دليل على عدم مدخلية الزمان والمكان ليس أن القضية قضية حقيقية نحن أيضاً نقول قضية حقيقية ولكن هل الزمان والمكان له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ هو يقول لا مدخلية انا اقول له مدخلية سؤال: الحق مع من؟ النافي يحتاج الى دليل والمثبت أيضاً يحتاج ماذا؟ بمجرد جعل القضية الحقيقية يعني بعبارة أخرى انت تجعل الاستطاعة قيداً في الوجوب سؤال: الظروف المحيطة بافراد ذلك الزمان قيدٌ أو ليس بقيد؟ تقول لا اقول من قالها؟ لاننا قلنا مراراً أن القرائن التي توجد وتقيد الموضوع على قسمين إمّا قرائن لفظية وإمّا قرائن لبية محيطة بالنص وكم ذكرنا مثال قلنا الان جاء لفظ الاستكبار في القرآن مراراً استكباراً في الارض اليس كذلك، الآن انت لو قبل مائتين سنة أو قبل مائة سنة تسأل ما معنى الاستكبار؟ يذهب الى اللغة ويبين لك ما هو المراد من الاستكبار أمّا الان في المصطلح السياسي في منظومة فكر السيد الامام عندما يقال الاستكبار يراد منه المعنى اللغوي أو يراد منه معنى سياسياً قائماً في العالم أي منهما؟ يعني الان عندما يقول هؤلاء من المستكبرين مراده المعنى اللغوي أو هناك البعد السياسي؟ قبل 20-30-40 سنة عندما كان يقال حزب الله هم الغالبون، انت ماذا تفهم من حزب الله هم الغالبون؟ تقول هؤلاء الذين يطيعون الله وهذا المعنى العام، أمّا الان عندما تسمع حزب الله ذهنك أين يذهب؟ يذهب الى جماعات معينة ومنظومات سياسية عسكرية الى آخره.

    سؤال: هذا الانصراف الذهني منشأه اللفظ أو منشأه الواقع الخارجي؟ الواقع الخارجي سؤال: الشارع عندما ذكر موضوعات هذا الواقع الخارجي كان مأخوذ بعين الاعتبار أو غير مأخوذ؟ انت تقول غير مأخوذ انا اقول مأخوذ الحق مع من؟ والله القضية حقيقية ماذا علاقة هذا بهذا؟! ولذا من هنا جاءت نظرية السيد الامام نظرية السيد الامام في الزمان والمكان هذه العبارة انا انقلها الترجمة العربية لما ورد في صحيفة النور المجلد 21 صفحة 98 بالفارسية ولكنه بعض الاعزة مترجمين هذا النص الوارد هناك الى اللغة العربية انا اقرأ اللغة العربية لها يقول الزمان والمكان عنصران اساسيان في الاجتهاد ما هو المراد من الزمان؟

    ذكرنا مراراً ليس المراد من الزمان يعني الزمان الفلسفية أو الساعة كم هذا ليس هذا المراد ولا المراد من الزمان يعني أين تجلس مراد مجموعة الظروف الفكرية والثقافية والاقتصادية والعلاقات الدولية التي تحيط بصدور حكمٍ لموضوعٍ هذا مقصود الزمان والمكان فإن المسألة ذات الحكم في الزمان السابق يعني في ظروف غير ظروفنا قد يترتب عليها حكمٌ آخر بحسب اختلاف الزمان والمكان نفس هذا الموضوع اذا تنظر الى ظاهر الموضوع، الموضوع هو الموضوع لم يتغير شيء لم يتغير شيئاً كان تحت حكم الان في زماننا نفس هذا الموضوع بحسب الظاهر ولكنه عوامله وظروفه وقرائنه الخارجية تبدلت يقع تحت حكمٍ آخر بحسب اختلاف العلاقات الحاكمة على السياسية والاجتماع والاقتصاد والى آخره هذا المراد من الزمان والمكان بمعنى أن التدقيق في معرفة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يوجب تغيير الموضوع وتبديله الى موضوعٍ جديد يعني الموضوع كان تحت الحكم الف سوف تجده لابد أن يكون تحت حكم الباء مع انه ظاهراً ما هو؟ بحسب واقعه الداخلي الموضوع واحدٌ تغير أو لم يتغير؟ لم يتغير ولكن العلاقات الخارجية ادت الى تغيره يعني ادت الى تبدله من موضوع حكم الى موضوع حكمٍ آخر ولو كان الموضوع بحسب ظاهره ثابتاً لم يتغير تنظر الى الموضوع تقول نفس الموضوع؟

    الجواب: نفسه ولكنه انظروا اريد اقرب الى الذهن المكلف انظروا الخمر يجوز شربه أو يحرم شربه؟ يحرم شربه هذا عنوانه الاولي نحن في الشريعة نقول عنوانه الاولي الحرمة، الان انت اضطررت الى شرب الخمر هذا الخمر تبدل واقعه صار غير خمر أو خمر هو؟ ظروفه الخارجي الاحتياج اليه تبدل فتبدل من الحرمة صار ماذا؟ ليس الجواز بل الوجوب لا يجب عليك أن تشرب الخمر عجيب الشارع يقول! نعم الشارع يقول يجب أن تشرب الخمر ولا تهلك، من الذي تغير؟ تغير الموضوع؟ لا هو ثابت وهو خمر وهو لحم الخنزير وهو ماء النجس وهو الى آخره لماذا سمي حكماً اضطرارياً؟ لانه استثناء من القاعدة نحن الان نريد أن نتكلم بشكل عام ليس بالحكم الاولي والثانوي نريد أن نقول هذا الموضوع بحسب ظاهره في زمان في ظروف يكون تحت الوجوب وفي زمانٍ وفي ظروف أخرى يكون تحت الحرمة فان على المجتهد على هذا الاساس اذا تتذكرون اخر رسالة التي صدرت من السيد الامام ماذا قال؟ قال اجتهاد مصطلح في الحوزات العلمية ليست كافية لادارة الحياة لماذا هذا الاجتهاد المصطلح ليس كافياً؟

    يقولون السيد الحيدري يتكلم عن الحوزات العلمية! لا والله اول من تكلم عن الحوزات العلمية السيد الامام قال انه هذا الواقع العلمي الموجود في الحوزات العلمية يفي حاجة الناس أو لا يفي حاجة الناس؟ لا يفي حاجة الناس ولهذا فان على المجتهد أن يكون محيطاً بمسائل عصره وزمانه، العارف بزمانه لا تهجم عليه اللواط هذا الذي يجوز تقلديه، أمّا كثير دقيق سبعة مراة قرأ العروة الوثقى وكتب خمسين مجلد عن الطهارة والنجاسة لا يجوز تقليده اصلا ليس بيني وبين الله انت مخيرٌ لا يجوز لانه هذا ليس المجتهد الذي يصلح، إبراهيم نبي من انبياء اولي العزم أو ليس نبياً؟ يجوز واحد يعيش بعد النبي الاكرم يقول انا اريد اقلد إبراهيم انا اريد امشي على دين إبراهيم يقبلون منه أو لا يقبلون؟ لماذا؟ نبي من الانبياء! يقول إبراهيم كان من اولي العزم في أي زمان؟ لذلك الزمان لو جاء في زمان الخاتم فما وسعه الا أن يتبعني كما قال الخاتم، الاجتهاد لكل زمان له ادواته الخاصة الان الشيخ الطوسي اذا جاء ليس له الا أن يتبعنا اذا جاء في زماننا ليس انه نتبعه ولكنه الى الان يوجد عقليات يريد أن نتبع الشيخ الطائفة بلي شيخ الطائفة أين؟ في زمانه ليس شيخ الطائفة على الاطلاق لا ابدا شيخ الطائفة في زمانه نعم بلا اشكال واقعاً مؤسس في زمانه واحدث نقلة ليس يوجد شك في هذا ولكن هذا قرن قرنين ثلاثة تجاوزناه قال فإن على المجتهد أن يكون محيطاً بمسائل عصره معرفة طرق المقابلة في الثقافة العالية لابد أن يتعرف على الثقافة الحاكمة على العالم وكون العالم ذي بصيرة اقتصادية وسياسية واطلاعه بكيفية الاقتصاد على العالم ومعرفة السياسيين والدساتير المفروضة عليهم وادراك شؤون قطبي الرأس المالية الاشتراكية باعتبار في ذلك الوقت المعسكري الاشتراكي كان قائم ونقاط القوة والضعف فيهما من خواص المجتهد الجامع للشرائع هذه أي رسالة تكتبها بهذا الشكل؟

    هذه الرسالة العملية لسيد الامام هذا المجتهد الجامع للشرائط لي انه في كتاب الطهارة نعم لابد أن يكون دقيقاً في كتاب الطهارة ولكن نسبت كتاب الطهارة الى مسائل الحياة اشكد؟ ولذا انتم تجدون الان يوماً بعد يوم أن الفقه المصطلح في حوزاتنا العلمية يبتعد عن الواقع الاجتماعي والواقع الاجتماعي في وادي والعلماء في واد آخر وآخر المطاف يجدون بأنه لا يستطيعون يفعلون للواقع الاجتماعي يصدرون فتوى بأنه حرام وانتهى، عندما لا يستطيعون أن يقفون امام التطور التكنولوجيا وتأثيراته على الواقع الفكري والثقافي والاجتماعي ماذا يفعلون؟ بدلاً من أن ينسجمون مع الواقع الاجتماعي ويفهموه ماذا يفعلون؟ يصدر فتوى حرام تستفيد من كذا وتستفيد من كذا وهذه الحرمة تؤثر ولا تؤثر؟ لا بيني وبين الله كم من هذه الفتاوى صدرت ولم يعتني بها حتى مقلديهم فضلاً عن غيرهم فإن الفقه ما هو الفقه؟ يقول الفقه هذه وظفيته الاصلية فإن الفقه هو الطريق النظري الواقعي الكامل في ادارة الانسان والمجتمع من المهدي الى اللحد والمقصد الاعلى هو كيفيت انطباق الاصول المحكمة للفقه على عمل الفردي والمجتمعي وكيفيت تمكننا من اجابة احتياجات الناس وحل معظلاتهم ولذا انتم تجدون الان، الان نفسه نحن نعيش الجمهورية الاسلامية ليس خارج عنها ولا اتكلم عن الخارج تجد انه بعد ثلاثة عقود ونصف فقهاء يقولون بأنه عمل البنوك ما هو؟ حلال هو حرام؟ حرام ولكن البنوك استطاعت أن تتنازل عن طريقة عملها أو ما استطاعت؟ لا استطاعت لان الوضع العالمي لا يسمح الا تتعامل بذيك الطريقة لا يمكن وليس بيدك انت وانت قول حرام ولكنه بيني وبين الله يوجد احد من ملقدي الاقايون لعله اذا يوجد ثلاثة بالالف أو ثلاثة بالالف والا عموم الناس يدري فتوى المرجعه حرام ولكن امواله أين يجعلهن؟ يجعلهم في البنك مع انه يسأل مرجعه ومرجعه يقول حرام حرام ويقول حرام ولكنه أين افعل هل الموجود، لماذا هذه الفاصلة تقع بين الفتوى وبين المؤسسة الدينية وبين الواقع الخارجي والواقع الاجتماعي والواقع التجاري والواقع الاقتصادي والواقع الاعلامي؟ لاننا نتكلم عن فتاوى مرتبطة بعصرنا أو ليست مرتبطة بعصرنا؟ ليست مرتبطة بعصرنا والناس تحتاج فتاوى مرتبطة بعصرهم في زمانهم هنا ليس في زمان سابق والتطور أيضاً بالغ مبلغ وسابقاً التغير لعله يحتاج مائة سنة جيلين أو ثلاثة حتى يحصل تطور، الان التطورات كيف تحصل؟ لعله في الجيل الواحد لعله نصف جيل يعني انت كنت قبل عشرين سنة تعيش شكل الان تعيش بشكل آخر من الذي لابد أن يجيب على احتياجاتك؟ السنا نقول أن الاسلام صالحٌ لكل زمانٍ ومكان بيني وبين الله اذا هذا الاسلام صالح لكل زمان ومكان الفقه لابد أن يكون فقهاً لكل زمان ويختلف عن زمان آخر ليس انه فقد فقه ثابت من زمن الشيخ الطوسي والى أن يرث الله الارض ومن عليها وهذا لا يحل الا بمسألة الزمان والمكان شإنا ام ابينا لا يوجد حل ولذا انا هذه مسالة الحج الذي مراراً ذكرته للاعزة أن السيد الامام بيني وبين الله عندما قال أو منع الذهاب الى الحج تعرفون ليس سنة أو سنتين اربع سنوات منع الحج السيد الامام السؤال: بأي مبنى منع الحج؟ اليس الحج من اركان الاسلام؟ اليس الحج مما بني عليه الدين؟ بيني وبين الله هل أن للولي أن يقف امام حكم بني عليه الدين من حقه هذا؟ نعم الولي يستطيع أن يقوم بعمل بتعبير السيد الصدر في منطقة الفراغ يعني مباح يجعله واجب ويجعله حرام اما واجبٌ من اركان الدين يمنعه بعنوان من؟.

    الجواب: لان السيد الامام فهم من ادلة الحج كما أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج أن يكون الحج سبباً لعزة الامة فاذا لزم منه ذلة الامة اصلا يجب الحج أو لا يجب؟ كما لا يجب الحج عند عدم الاستطاعة لا يجب الحج عند لزوم ماذا؟ هذا من حقك أن تسأل تقول سيدنا من أين جئت؟ يقول هذا دليل، الآن قد تتفق معه أو تختلف ليس مهم ولكن المهم انه السيد الامام طبق الزمان والمكان لا ما ذكره جملة من تلامذة السيد الامام انه تزاحم اهم وابدا لا تزاحم ولا غيره ابدا وانما السيد الامام قال أن المستفاد من الادلة أن الحج له اغراض معينة أن الحج انما وجد لان يوجد وحدة المسلمين التقريب بين المسلمين لتعارفوا عزة الاسلام وعزة المسلمين فاذا لم تتحقق هذه فكما لا يجب عند الاستطاعة لا يجب عند عدم توفر هذه الامة، اذن نحن لا زلنا في باب العبادات فما بالك في باب القضايا الاجتماعية فما بالك في باب قضايا المعاملات فما بالك في باب قضايا الاخلاق ذيك من الواضح بأن الزمان والمكان داخلٌ فيها على افضل ما يكون.

    اذن هذا لاوجه خلاصته حتى ننتهي من هذا الوجه ونبدأ وجهاً جديداً انشاء الله في البحث القادم، هذا الوجه هو انه اساساً حتى لو سلمنا معكم أن الاحكام الشرعية اولا أن الاحكام الشرعية ليست جميعاً على نحو القضايا الحقيقية وثانياً لو تنزلنا وقلنا أن جميع الاحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية فإن القضية الحقيقية هي لا بشرط بإزاء وجود هذه الشروط أو عدم وجودها وانا اعتقد انشاء الله تعالى اذا وفقنا وبعد أن نناقش وخريطة البحث اعطيناه لكم قلنا اولا ننقاش ادلة القائل بعدم مدخلية الزمان والمكان فإذا انتهينا منه من حقك أن تسأل سيدنا انت تؤمن بالمدخلية اذن ما هي ادلتك؟ انا معتقد أن واحدة من اهم الادلة لمدخلية الزمان والمكان في موضوعات الاحكام الشرعية هو القرآن الكريم يعني بعبارة أخرى الفقه القرآني لا الفقه الروائي، فقه محورية القرآن لا فقه محورية الحديث هذا انشاء الله تعالى في الدرس القادم اقف مقداراً عنده اساساً ما هي خصائص فقه محورية القرآن حتى اعطيكم ولو شمة الى هذا البحث الى ندخل في هذا والبحث التفصيلي.

    والحمد لله رب العالمين.

    6 ربيع الثاني 1436

    • تاريخ النشر : 2015/01/27
    • مرات التنزيل : 1284

  • جديد المرئيات