نصوص ومقالات مختارة

  • السّنة النبوية: موقعها، حجيتها، أقسامها (45)

  • أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في هذه الطائفة من الايات التي استدل بها على حجية السنة بالمعنى الاصولي وهي الايات التي امرت بالطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله حيث قيل أن هذا الامر بالطاعة يدل على حجية السنة بالمعنى الاصولي ما هي السنة بالمعنى الاصولي؟ يعني قول النبي فعله تقريره هذه خلاصة الاستدلال بهذه الطائفة قلنا بأنه ذكرت عدة ملاحظات على هذه الاستدلال:

    الملاحظة الاولى: وهي أن عنوان الرسول والرسالة عنوانٌ لا يتضمن شيئاً وراء ما يأتي به الوحي ونحن بصدد إثبات حجية شيءٍ لم يرد في القرآن والا لو ورد في القرآن اوحي اليه في القرآن فهو حجة بحجية القرآن عنوان الرسول يعني ما اتى به من قبل المرسل يعني ابلاغ ما ارسل به ولا يزيد عن ذلك هذه هي الملاحظة الاولى التي ذكرناها وهي ملاحظة واردة وعلى فرض عدم ورودها بيّنا بالامس قلنا انه لا يكفي مثل هذه الظهور لاثبات حجية السنة لماذا؟ باعتبار اننا نريد نصاً جلياً لحجية السنة وهذا ليس من النص اولاً وليس من الجلي ثانياً.

    الملاحظة الثانية: الملاحظة الثانية قلنا بأنه في الملاحظة الثانية هذه الملاحظة الاية 59 من سورة النساء لابد أن تعلمون هذه الملاحظة الثانية ليست عامة في كل آيات لزوم الطاعة وانما هذه الملاحظة الثانية مرتبطة بآية 59 من سورة النساء ما هي الملاحظة الثانية؟ الملاحظة الثانية هنا هذه وهو أن يقال بأن الامر في الاطاعة وان كان مطلقاً اطعيوا الله واطعيوا الرسول ولكن بقرينة قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول نقول بأن الحجية لقول النبي انما هي في فرض التنازع لا مطلقاً بقرينة ذيل هذه الاية نقول اذا قلنا وسلمنا أن الاية دالة على حجية السنة بالمعنى الاصولي ولكنها مطلقة أو مقيدة بفرض التنازع؟ لا بقرينة فإن تنازعتم ففي شيء فردوه.

    اذن على هذا الاساس نحن بصدد إثبات حجية قول النبي مطلقاً والاية على فرض تمامية الدلالة تدل على حجية قول النبي مطلقاً أو في فرض التنازع؟ في فرض التنازع فتكون الاية أو هذه الطائفة من الايات اخص من المدعى لان المدعى هو حجية قول النبي مطلقا في فرض التنازع أو لم يكن هناك تنازع اما الاية تثبت حجية قول النبي في فرض التنازع هذه الملاحظة الثانية وهذه الملاحظة غير تامة ولا ترد اذا سلمنا أن الاية دالة على حجية السنة بالمعنى الاصولي وذلك لوجيهن أو لامرين:

    الامر الأول: أن ايات كثيرة أخرى الزمة الطاعة لا في فرض التنازع، نحن فقط عندنا هذه الاية في القرآن التي الزمت ابطاعه حتى نقول انها مختصة بفرض التنازع لا انتم عندما تأتون الى الاية 92 من سورة الماءة الاية واضحة قال تعالى: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ هذه لا فيها فرض التنازع لا فرض غير التنازع ابداً مطلقة اطاعة الرسول بنحو الاطلاق وهكذا الاية 33 من سورة الخاتم صلى الله عليه وآله هناك قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ما فيها فرض التنازع مطلقة.

    اذن الوجه الأول انه لو سلمنا أن ذيل هذه الاية في سورة النساء يقيد اطلاق الاطاعة في صدر الاية وهذه المشكلة غير مشكلة في الايات الاخرى اللهم الا أن يقول قائل انه تلك المطلقات نحملها على هذا المقيد، الجواب هناك ذكروا في علم الاصول أن المطلقة انما يحمل على المقيد في فرض التنافي لا مطلقاً يعني اذا كانت مثبتات والمثبتات لا تنافي بينها هذه تقول في فرض وتلك تقول في فرضٍ اوسع الا اذا فهم من المقيد الحصر أمّا اذا لم يفهم من المقيد الحصر فلا يمكن حمل المطلق على المقيد نعم اذا كان هناك تنافي واحد يثبت واحد ينفي عند ذلك نحمل المطلق على المقيد وهنا كلها مثبتات كلها اطيعوا الله واطعيوا الرسول لا انها واحدة تثبت وواحدة تنفي هذا اولا وثانياً أيضاً لا يستفاد منها الحصر لماذا؟ لان الاية المباركة بصدد إثبات انه اطيعوا الله نعم ذكرت من موارد وجوب الطاعة فرض التنازع فاذن فرض التنازع ليس مقيد وانما ذكر بعض المصاديق بل ابرز المصاديق هذا هو الوجه الأول لرد هذه الملاحظة.

    الوجه الثاني لرد هذه الملاحظة هو انه في ذيل هذه الاية المباركة توجد هناك قرينة هذه القرينة تكشف على انه الاطاعة باقية على اطلاقها اذن لا يمكن حمل فإن تنازعتم على التقية ما هي القرينة؟ وهي أن الاية قالت فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله هم الرد الى الله أو حجية قوله تعالى أيضاً في فرض التنازع أو مطلقاً؟ لا اشكال ولا شبهة بعد اطاعة الله مقيدة أو مطلقة؟ عقلياً ثابت أن اطاعته مقيدة أو مقيدة؟ مطلقة مع انه قال فردوه الى الله والرسول اذن الرد الى الله هو مقيد بالتنازع أو مطلق؟ وعطف عليه الرسول اذن الرد اليه ما هو؟ مطلقٌ وليس بمقيد هذه هم القرينة الموجودة في نفس الاية فضلاً عن القرائن الخارجية فهذه الملاحظة الثانية ملاحظة غير واردة وهو أن نقول على فرض تمامية دلالة الاية على وجوب الطاعة وحجية السنة مقيدة بفرض التنازع لا اذا لم تأتي الملاحظة الاولى فالملاحظة الثانية لا يمكن أن تكون مقيدة.

    الملاحظة الثالثة في الملاحظة الثالثة قد يقال أن الاية المباركة انما الزمة اطاعة الرسول وفرضت اطاعة الرسول لا بعنوان حجية قوله لا وانما بعنوانه ولياً للامر حاكماً وكم فرقٌ بين حجية قوله بعنوان انه سنة وبين حجية قوله بعنوان انه ولياً للامر بعنوان انه حاكم وبعنوان انه اولي الامر لماذا ما الفرق؟ الفرق اذا قلنا أن الاية بصدد إثبات حجية قول النبي فما يقوله النبي جزءٌ من الدين أما ما قاله بعنوان الحاكم جزء من الدين أو ليس جزءاً من الدين الان امامكم الان ولي الامر سواءً في مدرسة اهل البيت أو سواء في مدرسة اهل السنة اوامر اولي الامر تجب طاعتها أو لا تجب طاعتها؟ نعم تجب طاعتها هل ما امر به جزءٌ من الدين؟ لا ليس جزءاً من الدين ولهذا نفس ولي الامر قد في الزمان الأول يقول شيء وهو بعد ذلك يقول شيئاً آخر ويشرع شيئاً آخر وهذا ما بيّناه فيما سبق مفصلاً قلنا الفارق الاصلي بين الاحكام الصادرة من المشرع والاحكام الصادرة من ولي الامر أن الاحكام الصادرة بعنوان التشريع هي جزءٌ من الدين والاحكام الصادرة بعنوان ولي الامر ليست من الدين نعم تشترك جميعاً في انها تجب طاعته هذا بعد بحثٌ تقدم في ابحاث خمس ارباح المكاسب وفي ابحاث الزكاة هناك ذكرناه الان ولي الامر وقلنا لكم عند الامامية من يعتقد بمسألة ولاية الفقه في عصر الغيبة أو عند اهل السنة الذين يعتقدون بنظرية اولي الامر هؤلاء ما يقوله ولي الامر يعد جزءاً من اجزاء الدين يعني؟ يعني عندما نعدد الدين جزءاً منها نعدد اوامر الولي؟ لا، بدليل انه نفس الولي في سنة يقول امراً ويجد المصلحة في سنة أخرى يقول امراً آخر فهل أن الشيء ونقيضه جزءٌ من الدين؟ ولهذا يختلف الامر اولولي مع الفتوى الفقهية فإن الفتوى الفقهية جزءٌ من الدين هو يقول انا هذه ما فهتمه من الدين هذا تكليفكم الشرعي الواقعي أو الظاهري؟ أمّا اوامر الولي ليست جزءٌ من الدين نعم تجب طاعتها لحفظ الوحدة، لان لا يقع المجتمع في هرج ومرج ونحو ذلك لحفظ النظام.

    يقول القائل هنا بأنه هذه الاطاعة التي قيل فيها اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هذه اطاعة الرسول لا بعنوان انه قوله حجة وانما يقوله جزءٌ من الدين بل باعتباره حاكماً وولياً للامر بأي قرينة؟ لا اقل يشيرون الى هذه القرائن، القرينة الاولى يقولون أن الايات هذه مجموعة الايات آيات مدنية والرسول في المدينة كان حاكماً هذه القرينة الاولى.

    القرينة الثانية: يقولون انظروا الى ذيل الاية المباركة فان تنازعتم مع وجود حاكمية والا اذا لا توجد حاكمية لا توجد هناك طاعة أو غير طاعة والامر الثالث وهذه مختصٌ بهذه الاية واقعاً هذه كل القرائن مختصة بهذه الاية من السورة النساء وهو واولي الامر منكم نحن في كل الايات من القرآن عندنا وجوب الطاعة للرسول ولكنه فيها اولي الامر أو لا يوجد؟ لا يوجد الا هذه الاية المباركة ولهذا من اولئك الذين قالوا بذلك هذا صاحب الكتاب والقرآن قراءة معاصرة الدكتور محمد شحرور وهذه الملاحظة انا وجدتها هناك وما رأيته في مكان آخر في صفحة 552 هناك يقول هذه الطاعة الى آخره جاءت طاعة للرسول في حياته لا بعد مماته أي في الامور اليومية والاحكام المرحلية وفي الامور والقرارات التي مارسها كرئيس دولة وكقاض وكقاعد عسكري وفي امور الاحكام المعاشية وكان يتحرك ضمن حدود الله دون أن يخرج عنها هذه الامور الى آخره.

    اذن هذه الاطاعة التي امرنا الله اطعيوا الله واطيعوا الرسول هذه ليس اطاعة يعني قوله حجة يعني جزء من الدين اطعيوه باعتباره ولياً للامر وحاكماً وقاعداً وقاضياً والى غير ذلك، هذا هم جوابه واضحٌ جداً اولاً هذه القرائن التي ذكرت لا تفي لاثبات انه ولي الامر أي قرينة افترضوا انها نزلت في المدينة واذا نزلت في المدينة يعني ما صدر منه الا امر بعنوان الحاكمية وولاية الامر؟ ابدا هيچي قرينة لا تدل الى انها في المدينة اذن تدل على ذلك ثانياً قلتم لانه فيها تنازع، الجواب عشرات الايات الاخرى لا توجد فيها تنازع، ثالثاً: انت فسرت اولي الامر يعني الولاية وهذا المعنى السياسي الذي الان يفهم من قال اولي الامر يعني هذا الامر؟ من أين قلت أن المراد من اولي الامر في هذه الاية هذا المعنى؟

    اذن هذه الملاحظة الثالثة واقعاً ملاحظة ضعيفة جداً يعني لا يمكن الاستناد اليها على الاطلاق لانه خصوصاً الايات التي قرأناها اطاعة الرسول ومطلقة اطيعوا الله واطيعوا الرسول وهذه كلها مثبتات كما اشرنا في الملاحظة أو الاشكال الأول على الملاحظة الثانية اذن الملاحظة الاصلية الواردة هي الملاحظة الاولى فإن استطعنا تجاوز الملاحظة الاولى هذا تابعٌ لرأي الاعزة ورأي المحقق ورأي الباحث فإن كان الملاحظة الاولى واردة فهذه الطائفة من الايات لا تدل على حجية السنة بالمعنى الاصولي أمّا اذا قلنا أن الملاحظة الاولى غير واردة ضعيفة واساساً الظهور المقابل كثير اقوى منها اذن تكون الاية دالة على حجية السنة بالمعنى الاصولي الان أيضاً نتكلم عن حجية السنة بالمعنى الاصولي بنحو كانت التامة يعني اصل القضية يعني هل تشمل فعل النبي أو لا تشمل فعل النبي؟

    هذا يحتاج الى دليل آخر قدر المتيقن شاملة لقول النبي اطيعوه في ماذا؟ في افعاله؟ عرفاً لا يقال للفعل اطيعوا الفعل أو اطيعوا التقرير هذا لا معنى له لغة عرفاً استعمالاً لا يقال للفعل تجب طاعته هذا اصطلاح اصولي أمّا اصطلاح الاصولي والاصطلاح الاستعمالي لا يوجد فيه ولهذا الان نحن لسنا بصدد ان نعرف دائرة السنة سعتها وضيقها ذاك بحثٌ آخر هذا من قبيل اذا تتذكرون في حجية خبر الواحد كان يوجد عندنا بحثان هل أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ فإن ثبتت الحجية نسأل عن سعة دائرة حجية الخبر الواحد وضيقها يعني هذا المقام الثاني من البحث اولا هل يمكن جعل الحجية لخبر الاحاد؟ ابن قبة ماذا قال؟ قال مستحيل جعل الحجية لخبر الذي هو من كبار اعلام الامامية المعتزلة قبل الامامية يعني كان معتزلياً ثم صار امامياً وكثير من مباني الامامية فعلاً في الامامة وغيرها اصلها لا المفيد ولا الصدوق ولا الشيخ الطوسي وانما اصلها ابن قبة واذهبوا اقرؤوا كتب ومباني ابن قبة ستجدون أن هذه المباني مباني اسسها ابن قبة الذي كان معتزلياً ثم صار امامياً هذه القضية كثير مهمة والى الان نحن نتصور أن اسس هذه المباني الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي لا اعزائي لا الشيخ المفيد ولا الشيخ الطوسي.

    اذن هذه المباني ليست مباني المفيد والطوسي وغيره وغيره ابدا وانما مباني ابن قبه مثل ما قلناه هناك اولا نبحث أن الخبر الواحد حجة أو ليس بحجة بعد ذلك نبحث عن ماذا؟ السعة وضيق هل يشترط أن يكون ثقة أو لا يشترط، هل يشترط أن يكون امامياً أو لا يشترط هل انه يشترط أن يكون هل هو حجة في العقائد أو ليس بحجة هذه كلها مرتبطة بالمقام الثاني يعني سعة دائرة حجية خبر الاحاد وضيقها الان هم نحن في هذا المقام بصدد إثبات حجية الخبر قول النبي السنة بنحو القضية المهمة التي فيه قولة الجزئية كما يقولون.

    اذن انتم والملاحظة الاولى من قبل الملاحظة الاولى فهذه الايات لا دلالة لها على حجية السنة بالمعنى الاصولي ومن لم يقبلها لا يمكن أن يستند الى هذه الطائفة من الايات القرآنية لاثبات حجية السنة بالمعنى الاصولي ولو بنحو القضية المهملة هسا الان بعد انتهينا من هذا الوجه وهو هذه الطائفة الرابعة من الايات بقية بعض الابحاث الجزئية المرتبطة بآية 59 من سورة النساء لانه هذه الاية بهذا الشكل الذي جاءت بها لم تتكرر في أي مكان اخر في القرآن هذه الاية بهذه المواصفات جاءت أين؟ جاءت فقط في هذه الاية اولاً فيها عطفٌ لاولي الامر على الرسول وهذه لا توجد في أي آية أخرى في القرآن ابداً لا توجد عندنا آية أخرى في القرآن الا اية لعلمه الذين يستنبطونه الاية 83 من سورة النساء وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ هذه هنا عطف اولي الامر على الرسول ولكن ليس عطف اولي الامر على الرسول في وجوب الطاعة وانما في الرد اذن فيما يتعلق بلزوم الطاعة لم يأتي عطف اولي الامر على الرسول الا في آية سورة السناء 59 ليست لدينا آية أخرى في القرآن الكريم عطفت قالت اطيعوا الله واطعيوا الرسول واولي الامر، لا توجد إلا هذه الاية المباركة بهذه خصوصية.

    الخصوصية الثانية في هذه الاية وهي انه (واقعاً هذه مشكلة انشاء الله بعد ذلك سنشير اليها) في فرض التنازع ردت الى الثلاثي أو الى الثنائي؟ الى الثنائي فإن تنازعتم في شيءٌ فردوه الى الله والرسول لا يوجد في فرض التنازع الرد على من؟ الى اولي الامر ومن هنا اضطر البعض جملة من الاعلام أن يقولوا وان لم تكن في آية 59 الرد الى اولي الامر ولكنه في آية 83 يوجد رد الى اولي الامر، من هنا ذكرت جملة من الابحاث عموماً قلت لكم انه اساساً المفسرين والمتكلمين والاصوليين وقفوا عند هذه الايات لانها فيها من الخصوصيات ومن الابحاث ما لا توجد في آيات أخرى في القرآن الكريم فلهذا انا احاول أن اقف عند بعض الابحاث بنحو الاجمال جداً المجملة البحث الأول في هذه الاية المباركة هل أن هذه الاية دالة على عصمة الرسول وبتع ذلك عصمة اولي الامر أو لا علاقة لها بالعصمة؟ هذا بحثٌ لا علاقة له ببحث مقامنا نحن نسأل عن حجية السنة اعم من أن يكون معصوماً أو لم يكن معصوماً حتى لو لم يكن معصوماً فاذا اثبت القرآن وجوب طاعة الرسول نحن تجب علينا طاعته مطلقا لا يحق لنا ماذا؟ مخالفته حتى لو اجتهد ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن لماذا لا يمكن؟ اليس الشارع اوجب علينا طاعة العلماء والفقهاء والولاة في عصر الغيبة مع علمنا انهم يخطأون أو لا يخطأون على الجزم واليقين نعلم انهم يخطأون اصلا هو الامام امير المؤمنين اليس في زمانه نصب ولاة امثال مالك وغير مالك بل نصب امثال مثل من؟ ابن زياد بيني وبين الله هؤلاء كانوا معصومين؟ تجب طاعتهم أو لا تجب طاعتهم؟ نعم منصوب من قبل الامام كيف لا تجب طاعته اذن لا ملازمة بين لزوم الطاعة ووجوب الطاعة والعصمة أي ملازمة غير موجودة.

    اذن البحث الأول حاول البعض أن يستفيد من هذه الاية المباركة ليس فقط حجية السنة بالمعنى الاصولي وانما إثبات العصمة أيضاً هذا بحثٌ في الاية. (انا اعنون الابحاث واذا صار عندنا وقت ندخل والا اجمالاً نمر عليها).

    البحث الثاني: من هم اولى الامر في الاية المباركة؟ لانه الحق والانصاف اذا ثبت أن الاية تثبت العصمة للنبي وعطفت على النبي من؟ اولي الامر هذه أيضاً تثبت العصمة الى من؟ لاولي الامر فمن هم اولي الامر؟ جدوا مهمة هذه من قبيل أن الاية المباركة أو هذا المقطع من الاية في سورة الاحزاب اذا قلنا انها دالة على العصمة إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً اذا قلنا انها دالة على العصمة وهي دالة في اعتقادنا ولكن هذه تعين من هم اهل البيت أو لا تعين؟ الاية لا تعين نحتاج الى دليل من الخارج والا نفس الاية لا تقول من هم اهل البيت في الاية، والا اذا كانت قالت من هم اهل البيت لما وقع كل هذا الاختلاف بيننا، هذا أيضاً البحث الثاني في الاية المباركة.

    البحث الثالث في الاية المباركة وهو انه اذا ثبتت عصمة الرسول وبتبع ذلك ثبتت عصمة اولي الامر في الاية اذن في فرض التنازع لماذا حذف اولي الامر؟ لانه بناءاً على عصمة اولي الامر فاذن لهم المرجعية في الامة أو ليست هم المرجعية في الامة؟ لهم المرجعية كما أن القرآن له المرجعية كما أن الرسول له المرجعية الدينية اولي الامر على تمامية دلالة الاية على العصمة لهم ماذا أيضاً؟ المرجعية مع أن الاية ماذا فعلت؟ حذفت مرجعيته وهذه مسألة جدوا مهمة على فرض تمامية دلالة الاية مرة نقول أن الاية ليست بصدد إثبات العصمة وانما بصدد إثبات وجوب الطاعة وأمرت بطاعة من؟ بطاعة الله وطاعة رسوله من حق الامة أن تختلف مع من؟ مع ولاة امره أو ليس من حقها؟ اذا ثبت عصمة اولي الامر يحق لها المخالفة معها أو لا يحق الاختلاف معها؟ لا يحق لها لانه معصومٌ كالرسول كما أن يحق له الاختلاف والمنازعة مع الرسول لانه معصوم لا تجوز لهم المنازعة والاختلاف مع اولى الامر لانهم من المعصومين اما اذا قلنا لا دلالة لها على العصمة أمّا اذا قلنا لا دلالة في الاية على العصمة ممكن أن يختلف مع اولي الامر فاذا اختلفت الامة مع ولاتها ومع اولي الامر فيها هنا المرجعية لله ولرسوله وكثير المسألة تختلف هذا هم البحث الثالث والبحث الرابع وهو أن هذه الاية المباركة تبين اصلاً من الاصول المهمة.

    لم اجد هذه النكتة الا في كلمات سيدنا الشهيد الصدر قدس الله نفسه هذا المعنى أشار اليه في تقريرات بحثه تقريرات السيد محمود الهاشمي هناك في المجلد الخامس صفحة 86 يقول اذا قبلنا طبعاً السيد الشهيد انشاء الله بعد ذلك سنشير هو من الذين لا يقولون أن الاية دالة على عصمة اولي الامر ولا يقول باختصاصها بعد بالائمة لماذا؟ لانه اذا قلنا دالة على العصمة لم تكن مختصة بالائمة واذا قلنا انها ليست دالة على العصمة بعد تختص بالائمة أو شاملة لكل اولات الامر؟ تكون شاملة نعم ما هي شروط ولاة الامر؟ واحد لا يشترط العدالة والامانة والعلم واحد يشترط هذا بعد في المقام الثاني لا مثل المقام الأول، اهل السنة لا يشترطون الا اذا صدر منه كفر بواق اما نحن نشترط في ولي الامر ماذا يكون؟ أن يكون اميناً وان يكون عادلاً هسا يشترط أن يكون عالماً متديناً أو لا يشترط؟ أيضاً خلاف بين علماء الامامية يكون في علمكم يوجد خلاف بين علماء الامامية أن ولي الامر هل يشترط أن يكون مجتهداً أو جامع للشرائط اعلماً أو لا يشترط؟ جملة يقولون لا يشترط وبعض يقول لا يشترط أن يكون عالماً بل لابد أن يكون هو الاعم هذا الابحاث كلها في المقام الثاني لا في المقام الأول من البحث.

    السيد الشهيد بناءاً على هذا يقول هذا يكشف لنا عن انه اذا وقع التنازع مع اولي الامر وانهم يحق لهم أن يحكموا وان يتولوا وان لا يتولوا لا نرجع الى الامة والى شورى الامة والى اهل الحل والعقد لابد أن نرجع الى الله والرسول اذن نظرية النص لا نظرية الشورى هذه كثير نكتة لطيفة يقول بأنه اذا اختلفت الامة مع ولاة الامر في أن يكون تصدوا أو لا يتصدوا نرجع الى رأي الامة أو نرجع الى الله والرسول؟ الاية قالت نظرية الشورى تقول الى من ترجع؟ نرجع الى المحل الحل والعقد، الاية هنا ماذا تقول؟ تقول لا، نرجع الى الله والرسول يعني الى النص الديني في المجلد الخامس صفحة 86 يقول وبذلك تكون الاية متعرضة لمسألة هامة من اصول المذهب، ولا يقول مسألة على طريقته ولكن واضح أي مسألة  هي التي يشار إليها؟ مسألة أن ولاية الامر والامامة تكون بالنص أو تكون بالشورى يقول هذه الاية تبين أن الامامة اذا وقع فيها الاختلاف لابد أن الرجوع الى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء وشيء نكرة تدلون هو انه اذا تنازعتم عن علي افضل صلوات المصلين هل هو الولي بعد رسول الله أو ليست له الولاية؟ هل هو اولي الامر بعد رسول الله؟ هل هو الخليفة أو ليس كذلك الى من لابد أن ترجعون؟ ليس الى السقيفة ترجعون الى الشورى السداسية التي شكّلها الخليفة الثانية ترجعون وانما ترجعون الى الله ورسوله هذه ابحاث اربعة هسا اذا صار انشاء الله تعالى وقت غدا بشكل اجمالا والا ابحاث جدوا قيمة وانا اتصور هذه الابحاث الاخوة الحاضرين عندنا في البحث الفقهي هذا الذي قلت بأنه اساساً الابحاث الامامة لابد أولاً نبحثها أين؟ نبحثها في القرآن نضع لها الضوابط ونضع له القواعد نضع له الخطوط والاطر عند ذلك نأتي الى الروايات.

    والحمد لله رب العالمين.

    12 ربيع الثاني 1436

    • تاريخ النشر : 2015/02/03
    • مرات التنزيل : 1398

  • جديد المرئيات