نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (501)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في الاستدلال على قاعدة الاشتراك بارتكاز المتشرعة في عصر أئمة أهل البيت، أو بنحو اعم في عصر النبي صلى الله عليه وآله وعصر أئمة أهل البيت.

    لماذا نقيد أنّ هذا الارتكاز لابد أن يكون معاصراً للنبي وأئمة أهل البيت؟ باعتبار أننا نريد أن نستكشف من هذا الارتكاز رأي وحكم المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي عصر الغيبة هذا غير ممكن وغير متوفر، إذن هذا الشرط شرطٌ أساسي لاعتبار هذه الارتكازات المتشرعية، ولذا تجدون أن الارتكازات المتشرعية في عصر الغيبة الكبرى ليست لها حجية، الآن لو وجد ارتكاز على حرمة شيء، أو ارتكاز على حلية شيء عند المتشرعة، هل هذا حجة؟ يعني يستكشف منه الحكم الواقعي؟ الجواب: كلا، لا الحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري، لان مثل هذا الارتكاز إذا كان من عموم الناس فهو مستندٌ إلى مراجع تقليدهم، وإذا كان من العلماء والفقهاء فهو مستند إلى اجتهاداتهم وحدسهم، لا يمكن أن نقول هذا هو الحكم الشرعي، نعم نستطيع أن نقول هذا هو اجتهاد هؤلاء العلماء.

    أمّا إذا كان هذا الارتكاز المتشرعي أو الشرعي إنما كان في عصر المعصوم فنقول انه متلقى من النبي صلى الله عليه وآله في عصر النبي، ومتلقى من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في عصر الأئمة، ولهذا تجدون بأنّ أصحاب هذا الوجه أو هذا الدليل، حصروا الارتكاز المتشرعي في عصر النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى يكون مبدأ هذا الارتكاز هو الوحي والشريعة.

    النقطة الثانية هي انه لابد أن نميز جيداً بين الارتكاز المتشرعي وبين الارتكاز العقلائي، هذا الذي يصطلح عليه بالسيرة العقلائية وبالسيرة المتشرعية، السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الهاشمي أشار إلى أنّه أساساً يوجد في الإنسان المؤمن حيثيتان، الحيثية الأولى هي حيثية كونهم عقلاء تتحكم فيهم أحكام العقلاء ومواقف العقلاء، من حيث أنّه عاقل يصدر منه هذا العمل، لا من حيث انه متشرع، بل من حيث انه عاقل، من قبيل ما نجد الآن من النظم القائم في المجتمعات، هذا النظم القائم في المجتمعات تجد أن هذا النظم سواء كان المجتمع مجتمعاً دينياً أو كان المجتمع مجتمعاً غير ديني النظم حاكم في حياتهم، هذا يكشف عن أن النظم في الحياة أمر متشرعي أو أمر عقلائي؟ نستكشف أنه أمر عقلائي، بدليل أننا نجد هذا الأمر حتى في المجتمعات غير المتدينة وغير المتشرعة.

    أمّا إذا وجدنا عملاً وهذا العمل لا يمكن أن يصدر من حيثية عقلائيتهم، بل من حيثية تشرعهم وتديّنهم، أنّه لابد عندما يريد أن يصلي صلاة الصبح يجهر بصلاة الصبح، ولكنه عندما يصلي بصلاة الظهر يخفت في صلاة الظهر، هذا لا يمكن أن نقول هذا مرتكز إلى عقلائيتهم، بل هذا مرتكز إلى تشرعهم والى تدينهم، هذا المعنى كاملاً في المجلد الرابع صفحة 242، التمييز بينهما ضروري جداً؛ لأن الآثار المترتبة عليهما أيضاً مختلفة جداً، مثلاً في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر المجلد التاسع صفحة 216 يقول أن أصحاب الأئمة والمتشرعين المعاصرين لهم، لهم حيثيتان:

    الحيثية الأولى: حيثية كونهم متشرّعة يأخذون الشرع والأحكام من الشارع في ما لا ربط له بالعقلاء ومواقفهم.

    الحيثية الثانية: حيثية كونهم عقلاء وتتحكم فيهم أذواق وارتكازات كسائر العقلاء.

    سؤال: ما الفرق سواء كان هذا أو ذاك، الجواب كلا، هؤلاء يقولون أنّ السيرة العقلائية ليس مبدأها الشارع، نعم إذا كانت معاصرة للمشرّع، يعني للنبي والأئمة، وسكت عنها وأمضاها عند ذلك تكون حجة، فإذن المبدأ الفاعلي للسيرة العقلائية هو الشارع أم العقلاء؟ هم العقلاء لا علاقة للشارع، نعم إذا الشارع لم يوافق عليها ماذا يفعل؟ يردع عنها، ومن هنا قالوا أن السيرة العقلائية لابد أن تكون معاصرة للمعصوم، ولم يردع عنها، لماذا لم يردع ولماذا هذا القيد؟ باعتبار ليست كل السير العقلائية يوافق عليها الشارع، قد يوافق عليها فيسكت عنها، وقد يختلف معها فيردع عنها لأنه هو لم ينشأها حتى يقول أنا انشأها وأنا لست مسؤولاً عنها.

    أمّا في السيرة المتشرعية مبدؤها العقلاء أو مبدؤها الشارع؟ لأننا قلنا أن هذه إنما تكون بينهم بسبب تشرعهم تدينهم، فإذن من أين جاءت؟ جاءت من الشارع، ومن هنا لا نحتاج الإمضاء، وإنما يكفي أن نثبت إنها سيرة متشرعية معاصرة للمعصوم، هناك نحتاج الإمضاء، لابد أن نستكشف الإمضاء، هنا نحتاج الإمضاء أو لا نحتاج الإمضاء؟ لا، لا نحتاج الإمضاء؛ لأن مبدأها مأخوذ من الشارع مباشرة، وبعبارة أخرى كما قلنا في البحث السابق إذا وجدنا المتشرعة على أمرٍ، نستكشف كشفاً إنياً من قبيل كشف المعلول عن وجود علته، أن الشارع هو الذي أمر به.

    ولذا تجدون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بشكل واضح يقول: فهؤلاء إذا ثبت أنّهم كانوا يجهرون في صلاة الظهر من يوم الجمعة، عادة يخفتون في صلاة الظهر، ولكن عندما يأتي يوم الجمعة نجدهم يجهرون، هذه مرتبطة بالسيرة العقلائية أو بالسيرة المتشرعية؟ لا علاقة لها بالسيرة العقلائية، فهذا يكشف من باب كشف المعلول عن العلة عن تلقيهم هذا الحكم من الشارع لا من العقلاء؛ لأنه مسألة عقلائية أو غير عقلائية؟ غير عقلائية، لا علاقة لها بالعقلاء، وإنما هي من الشارع وهكذا في كثير من الأمور الشرعية.

    ولهذا التمييز بين أنّ الارتكاز متشرعي أو أن الارتكاز عقلائي مهمٌ جداً؛ لانه في المتشرعي نحن لا نحتاج إلى الإمضاء، نفس وجوده كاشف عن انه حكم شرعي، أمّا في السيرة العقلائية لا يكفي أن تكون معاصرة للمعصوم إذا كانت معاصرة ولم يردع عنها إذن لابد أن نبحث ورد ردعٌ أو لم يرد ردعٌ.

    إذن وجود السيرة المتشرعية في عصر النبي والأئمة ـ هكذا يريد أن يقول السيد الشهيد وجملة من الأعلام ـ نفس وجودها كاشف عن إنها متلقاة من الشارع، ولهذا تجدون أن السيد البجنوردي والشيخ اللنكراني وجملة من الأعلام قالوا لا محال متلقاة من الوحي والرسالة، يعني متلقاة من الشارع، أما في السيرة العقلائية ليس كذلك بمجرد وجودها في عصر النبي والأئمة هذا لا يدل على مشروعيتها، ما الذي يدل على مشروعيتها؟ الإمضاء، كيف نستكشف الإمضاء؟ من عدم الردع.

    من هنا استدلوا بهذا الوجه قالوا نحن نجد أن ارتكاز المتشرعة سنة وشيعة أصحاب النبي وأصحاب الأئمة في ثلاثة قرون على أنهم لا يُدخلون الزمان والمكان والظروف كقيود وشروط لبية وقرائن لبية في تقييد موضوعات الأحكام الشرعية، لماذا لم يفعلوا ذلك؟ هذا بمقتضى عقلائيتهم؟ لا، حتى نقول ولم يردعوا، بل هذا بمقتضى تشرعهم، إذن لا محالة استندوا فيها إلى الوحي والرسالة. واضح صار هذا البيان الفني لهذا الوجه الذي لم يرد في كلمات القوم بهذه الطريقة ولكنه هذا بيانه الفني.

    الجواب: قلنا توجد مقدمة مطوية موجودة واشرنا إليها إجمالاً والآن افتحها، مراراً أنا ذكرت للأعزة والإخوة المستمعين لهذه الأبحاث انه صحيح الوجه مرتبطة بقاعدة الاشتراك، ولكن يمكن الاستفادة منها في أماكن أخرى، ولهذا أنا أقرر الوجه بنحو حتى يمكن الاستعانة في مواضع أخرى كثيرة.

    هناك مقدمة مطوية وهي أنّ ارتكاز المتشرعة متى يكشف عن الحكم الشرعي؟ إذا لم يتوسط بين الارتكاز وبين المشرع الذي هو النبي والأئمة اجتهاد المجتهد، أمّا إذا احتملنا أن هذا الارتكاز مستندٌ إلى الاجتهاد، فهل هذا هو حجة أو ليست بحجة ؟ الجواب ليس بحجة، لماذا؟ باعتبار نحن نجد لعله قرنين ثلاثة يكون الارتكاز المتشرعة على شيء، وبعد ذلك أو قبل ذلك يكون الارتكاز المتشرعة على شيء آخر، وكم له من نظير، احكام البئر الى زمن العلامة الارتكاز المتشرعي كان قائماً على نجاسة البئر وانه يتنجس بوقوعه بعد العلامة الارتكاز المتشرعي قائم على العكس، حكم الكتابي الى قبل 50 سنة الكتابي ما هو؟ كافر ونجس، حتى الان بعض الفتاوى الكثيرة على طهارة اهل الكتاب انت من الناحية النفسية يوجد عندك حساسية وحزازة نفسية في التعامل مع اهل الكتاب، صحيح تقول محكوم بالطهارة ولكنه افضل أن لا نتعامل لماذا؟ لانه الارتكاز المتشرعي الف سنة كان قائم على نجاسة الكافر واهل الكتاب اليهودي والنصراني كافر أو ليس بكافر؟ نعم كافر اذن محكوم بالنجاسة، الان الارتكاز المتشرعي كيف؟ لا اريد أن اقول الارتكاز المتشرعي على الطهارة ولكنه الان تجد ارتكاز متشرعي لمكان يقلدون مرجعاً يقول بالطهارة يقول الارتكاز المتشرعي على الطهارة، يقلدون مرجعاً آخر يقول بالنجاسة الارتكاز المتشرعي ماذا؟ أيّهما الحكم الشرعي؟ الجواب لا هذا هو الحكم الشرعي ولا ذاك، وانما هذا رأي مرجع ورأي فقيه وذاك رأي فقيه آخر، لا يكون حجة علينا، ولهذا الارتكاز المتشرعية الناشئة من الاجتهادات التي قد تصيب وقد تخطأ، الآن لماذا اقيد هذا القيد؟ قيد احترازي وليس قيد توضيحي، هل عندنا اجتهادات تصيب ولا تخطأ؟ نعم على رأي انشاء الله سنشير اليه في العلم الاصول وهو انه اذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وائمة اهل البيت يجتهدون فاجتهادهم يخطأ أو لا يخطأ؟ لا يخطأ، هذا على مبنى من يرى انهم يجتهدون أيضاً ويستنبطون أيضاً ويفتون أيضاً، عندنا دليل أو ليس لدينا دليل هذا انشاء الله في علم الاصول، أن النبي والائمة يجتهدون أو لا يجتهدون كله وحيٌ أو بعضه وحيٌ وبعض اجتهاد، واذا ثبت انهم يجتهدون أيضاً مثل باقي المجتهدين قد يصيبون وقد يخطؤون؟ أو ان اجتهادهم لا يكون الا مصيباً؛ لانه مؤيدٌ لانه مسددٌ لانه موفقٌ؛ لانه الى غير ذلك.

    عندما قيد هذا القيد إنما هو قيد احترازي وليس قيداً توضحياً.

    اذن ارتكاز المتشرعة اذا توسط فيه أو كان منشأه اجتهاد المجتهد الذي يصيب ويخطأ حجة أو ليس بحجة؟ لا هذا ليس بحجة وهذا حجة على من يقلد ذلك المرجع أو ذلك المجتهد أو الفقيه، الآن اذا اتضحت هذه المقدمة أو المقدمات أو الاصول يأتي هذا الكلام ارتكاز المتشرعة بعد النبي في عهد النبي بعد النبي لاهل السنة وارتكاز المتشرعة للشيعة في عصر الائمة هل هو ارتكازٌ مأخوذ من الشارع مباشرة أو انه ارتكاز قد توسط بينه وبين الارتكازات اجتهادٌ مجتهد هذا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أن نعرف أن الاجتهاد (عندما نقول اجتهاد لا يتبادر الى ذهنك اقول الاجتهاد يعني الاجتهاد الذي في عصر الشيخ الانصاري أو الاجتهاد الذي في عصرنا هل كان في عصر النبي أو لم يكن؟ لا مفهوم الاجتهاد مفهوم متواطئ أو مفهوم مشكك؟ كل عصر بحسبه من الاجتهاد وبطبيعة الحال في عصر النبي درجة الاجتهاد بعد النبي درجة الاجتهاد في عصر الامام السجادة درجة الاجتهاد في عصر الامام الرضا درجة الاجتهاد في عصر الائمة المتأخرين درجة الاجتهاد في عصر الغيبة الصغرى درجة الاجتهاد ما بعد الغيبة بل الاجتهاد في عصر الطوسي درجة والاجتهاد في عصرنا درجة أخرى.

    نحن نتكلم الان عن اصل وجود الاجتهاد اعم من درجات المجتهدين، فاذا ثبت أن بالنسبة الى عصر الائمة كان هناك اجتهاد والظروف كانت تقتضي بضرورة الاجتهاد عند ذلك كيف يمكن أن نستند أو نقول أن هذا الارتكاز المتشرعي منشأه الشارع من أين نقول بالنسبة الى اهل السنة فواضح قلنا بالنسبة الى اهل السنة الاجتهاد ثابتٌ عندهم بعد رحلة رسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم اذن هذه قرنين ونصف أو ثلاثة قرون كلها ماذا؟ هذا الارتكاز ارتكاز يكشف الحكم الشرعي أو لا يكشف؟ لا يكشف ابداً لانه قائم على الاجتهاد الواضح عندهم يبقى الاجتهاد في مدرسة اهل البيت لانه قد يقول قائل أن اصحاب الائمة لم يكونوا بحاجة الى الاجتهاد لماذا؟ لان الحكم الشرعي ببابهم بمجرد أن يشيل التلفون على الامام الامام يقول له الحكم الشرعي بمجرد أن يطلع موبايله يفعل كذا الامام هم يفعل كذا ويجاوبه بينك وبين الله بعد يحتاج اجتهاد أو لا يحتاج؟ عندما النص الشرعي موجود فهو يحتاج الى الاجتهاد أو لا يحتاج؟ وهو يعيش مع الامام في المدينة سلام الله عليه وبينه وبين الامام 200 متر وصلاة الظهر ايضاً يأتي ويصلي خلفه في البيت ويسأله ما الحاجة بالاجتهاد فهي من السالبة بانتفاء الموضوع لا حاجة الى الاجتهاد.

    طبعاً نفس هذا الكلام يأتي في الامام المعصوم، الامام المعصوم أو النبي لماذا يحتاج الى الاجتهاد جبرئيل واقف يد على الاخرى لا يريد أن يخبره في اللوح المحفوظ على من يجتهد؟ مباني نفي العملية الاجتهادية الان انا في مقام الجواب اريد أن استند الى كلمات ائمة اهل البيت وهذا الاشكال هم سأجيبه وهو انه سالبة بانتفاء الموضوع اولاً ننظر توجد شواهد من كلمات الائمة يعني قرنين ونصف الى ثلاثة قرون لانه تبدأ عندنا من سنة 11 من الهجرة الى سنة 328 أو 329 من الهجرة الى هي انتهاء الغيبة الصغرى وفي الغيبة الصغرى أيضاً كان هناك امكان الارتباط بالامام والمراسة بينه وبين السفراء اذن ثلاثة قرون ليس قليلة انه لا حاجة على الاجتهاد، نأتي الى كلمات ائمة اهل البيت لنرى انهم امروا اصحابهم بأن يفتوا الناس أو لم يأمروا؟ هم الائمة سلام الله عليهم منعوهم عن الافتاء ام لم يمنعوهم أن اقف عند جملة من الشواهد والشواهد كثيرة.

    الشاهد الأول: وهو ما ورد في الكافي المجلد الخامس صفحة 104 قبل أن اقرأ الرواية الرواية معتبرة في مرآة العقول، في كتاب الطهارة من الكافي باب الجبائر والقروح والجراحات الرواية أقرأها لكم عن عبد الاعلى مولى ال سام قال قلت لابي عبد الله عليه السلام عثرة فانقطع ضفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ ماذا اجابه الامام؟ اجابه بالحكم الفتوى أو قال له لماذا لا تستند للقرآن للاستنباط ما يقول بأنه حكمه جائز أو غير جائز قال يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزّ وجل اصلا يعني تحتاج انت تسألني أو لا تحتاج؟ أن عبد الله المولى آل سام من الفقهاء ومن العلماء وليس انسان عادي يقول بأنه اساساً تحتاج أن تسألني أو لا تحتاج أن تسألني؟ لا تحتاج لماذا؟ كان ينبغي لك أن ترجع لحكم هذا ولاشباه هذا ترجع الى ماذا؟ ترجع الى القرآن وهذا من ادلتنا أن كل ما نحتاج اليه في ابواب الفقه موجود في كتاب الله وله اصل في كتاب الله نعم البعض يلتفت والبعض لا يلتفت لا انه لا اصل له قال يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزّ وجل وفي الاية {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} انت استند الى قاعدة لا حرج فامسح عليه انتهى، هذه فتوى أو استدلال وتعيين الطريق أي منهما؟

    كان بامكان الامام سلام الله عليه أن يقول له امسح عليه هذا الفتوى ولكنه لم يقل له الفتوى وانما اعطاه مفتاح عملية من المفاتيح عملية الاستنباط والرواية في مرآة العقول مجلد 13 صفحة 108 يقول الحديث الرابع حسنٌ وكذلك في صحيح الكافي للعلامة البهبودي الذي هو متشدد جداً في الروايات هناك في الجزء الأول صفحة 188 رقم الرواية 658 يجعلها من الروايات الصحيحة السند هذه الرواية ماذا تكشف لنا انه عملية الاجتهاد كانت موجودة أو لا؟ اذا لم تكن موجودة ولا حاجة عليها وسالبة بانتفاء الموضوع لا معنى لان يقول له اساساً مثل المعاتب أو مثل الموجه والمرشد هذا وامثالها يعرف من قبيل انت جنابك تذهب الى استاذك طلبة وفاضل ودارس وتسأله مسألة تقول له سيدنا شيخنا هذه المسألة غير موجودة في الرسالة العملية يقول بيني وبين الله استغرب منك هذا وامثالها يعرف من مبانينا ومبنانا بهذا الشكل وانت كان المفروض أن تستند الى هذا المبنى لان تجيب هذا الجواب الامام سلام الله عليه هم كان يعلمه يقول اساساً لا حاجة يا آل سام أن تسألنا هذا وامثالها يعرف من كتاب الله سبحانه وتعالى هذا الشاهد الأول.

    الشاهد الثاني: اختيار معرفة الرجال المعروف بالكشي في صفحة 378 رقم الرواية 692 الرواية قال قال لي ابو عبد الله الصادق عليه السلام في عروة القتات أي شيء بلغني عنكم، الامام يسأل عروة عن احمد ابن الفضل الكناسي قال قال لي ابو عبد الله أي شيء بلغني عنكم؟ انا سمعت بأنه انتم تقومون بهذا العمل السائل كناسي يسأل يقول وما هو ماذا بلغك عنا يأبن رسول الله قال بلغني انكم اقعدتم قاضياً بالكناسة في منطقتكم، هذا قاضياً بالكناسة العلامة التستري في قاموس الرجال في ترجمته يقول لا هذا صار هناك تصحيف بالرواية الصحيح محرف اقعدم مفتي في الكناسة وليس قاضياً بأي دليل انه يقول تصحيف يقول بقرينة ما في ذيل الرواية نقرأ الرواية حتى نرى بأنه يؤيد أو لا اقعدتم قاضياً بالكناسة قال قلت نعم جعلت فداك ذاك رجلٌ يقال له عروة القتاة وهو رجلٌ وهذه الشواهد على أنه المراد ليس قضاء وانما الافتاء انه يفتي الناس يعني فقيه يفتي الناس قال وهو رجلٌ حظ من عقل نجتمع عنده والقاضي لا يجتمعون عنده القاضي للقضاء لحل الخصومات نجتمع عنده فنتكلم في ماذا تتكلمون؟ تتكلمون في مسائل الدين أيضاً قرينة سنبينها فنتكلم ونتسائل يعني يصير فيما بيننا ابحاث ثم بعد ذلك نرد اليكم يعني عندما يقع النزاع والاختلاف والفتوى وكذا اخر المطاف مرجعنا من؟ مرجعنا انتم اهل البيت، الذي الان نفعله يابن رسول الله قال لا بأس من المحذور في ذلك أن تجلسوا بينكم مفتياً وتتباحثون ويفتي بعضكم بعضاً وتتسائلون واذا لم تنحل المشكلة المرجعية من؟ يقول الامام سلام الله ما يقوله المرجع أو الفقيه أو الاصولي أي كان.

    ولهذا تجد العلامة التستري يقول محرف مفتياً الظاهر أن قوله القبر قاضياً محرف مفتياً نجتمع عنده فنتكلم هذه نجتمع لا للقضاء هذا للفتوى هذا الشاهد الثاني تصحيح متن الرواية هم موجودة هناك بينهم.

    الشاهد الثالث: ما ورد في رجال الناجشي في ترجمة ابان ابن تغلب قرأنا فيما سبق مقامه وقال عنه ابو جعفر عليه السلام الامام الباقر سلام الله عليه اجلس في مسجد المدينة وافتي الناس عجيب والامام الباقر أين موجود؟ لأنه اساساً مسجد المدينة في زمن الامام الباقر يعني في اوائل القرن الثاني علماء كبار من اهل السنة يجلسون هناك ويفتون الناس وليس يقرؤون الرواية الى الناس قال وافتي الناس فإني احب أن يرى في شيعتي مثلك الامام سلام الله عليه يحب نقلت الروايات؟ نعم اذا ليست لديك قدرة في نقل الروايات فبها ونعمة جزاك الله خير اما ماذا يحب؟ أن تكون مفتياً وان تكون مجتهداً أن تكون صاحب استنباط يحب أن يرى في شيعتي مثل ابان ابن تغلب يفتي الناس هذه في زمن الامام الباقر وشهادة الامام الباقر أي سنة؟ 114 من الهجرة يعني اوائل القرن الثاني و114 أين و329 أين المسافة 180-190 سنة اذا كان الافتاء قائماً في اوائل القرن الثاني فما بالك في اوائل القرن الرابع 200 سنة اذا كان هنا موجود افتاء هناك افتاء غير موجود؟ يعني علماء الشيعة تراجعوا الى الوراء؟ تراجعوا الى الخلف؟ هذا أيضاً شاهد.

    الشاهد الرابع: ما ورد في القاعدة المعروفة التي تقولونها على الالسن وهي الرواية المعروفة على الالسن وهي الواردة في كتاب السرائر لابن ادريس الحلي المتوفى سنة 598 في المجلد الثالث من هذه الطبعة التي هي مؤسسة النشر الاسلامي انشاء الله بعد ذلك انشاء الله ساقف عندها هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال الامام الصادق اذن في اوائل القرن الثاني: انما علينا أن نلقي اليكم الاصول وعليكم أن تفرعوا هذه الصيغة التي هي واردة عن هشام ابن سالم والثانية واردة عن احمد ابن محمد ابن ابي نصر البزنطي عن ابي حسن الرضا قال علينا القاء الاصول وعليكم التفرع هذه بعد واضحة بيني وبين الله كيف تستخرج الفروع من الاصول بالنوم، بالرؤيا أو بالاجتهاد والاستنباط أي منهما؟ من الواضح ولا يوجد أي قرينة أن الامام الصادق أو الامام الرضا على فرض صدور الرواية عليهما افضل الصلاة والسلام يقول هذا ما بعد عصر الغيبة لا توجد عندنا قرينة في الرواية أن تقول هذا مختص بما بعد عصرنا ابدا يقول نحن وظيفتنا كأئمة هدى أن نعطي لكم الاصول أن نقعد لكم القواعد وعليكم يا شيعتنا يا علماء شيعتنا يا فقهاء يا متكلمين يا مفسرين هذا واشباهه يعرف من القواعد التي نحن نضعنا بأيديكم، الآن هذه الرواية ورواية أخرى وشواهد أخرى كثيرة لابد أن نقف عندها لمعرفة أن الاجتهاد كان موجود او لا اذا ثبت أنه موجودة ولو بنحو الموجبة الجزئية اذن السيرة المتشرعية بعد يمكن أن تكون متلقات من الشارع مباشرة أو انها تكون اجتهادات من اصحاب الائمة عليهم افضل الصلاة فيسقط هذا الوجه عن الاعتبار.

    والحمد لله رب العالمين.

    24 ربيع الثاني 1436

    • تاريخ النشر : 2015/02/14
    • مرات التنزيل : 2147

  • جديد المرئيات