لا يتحقق الطلاق الشرعي إلا إذا توفرت الشروط الشرعية، ولا يكفي طلاق المحكمة ما لم يكن شرعياً، وما لم يكن الطلاق باختيار الزوج وإرادته وقصده، فلا يقع الطلاق صحيحاً، فهناك عدة شرائط يجب توفرها في صحة الطلاق، منها ما يرجع إلى شخص المطلق، كالبلوغ والعقل والقصد والاختيار. ومنها ما يرجع إلى المرأة المطلقة، كأن تكون زوجة دائمية، ووقوع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، والخلو من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولاً بها وزوجها حاضر، وأما إذا لم تكن مدخولاً بها، أو كانت مدخولاً بها وحامل، أو كان زوجها غائباً ولا يعلم حالها وقد مضت مدة يعلم بخلوها من الحيض، جاز طلاقها. وهناك شرائط تعود إلى الطلاق نفسه، كاعتبار صيغة معينة، وعدم التعليق على أمر، والإشهاد، وتعيين المطلقة.