لا يقع الطلاق صحيحاً ومؤثراً إلا إذا توفرت جميع الشروط الشرعية فيه،وهذه الشروط منها ما يرجع إلى المطلِّق، كالبلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار. ومنها ما يرجع إلى المطلَّقة، كأن تكون زوجة دائمية، والطهر من الحيض، والنفاس إذا كان مدخولاً بها حائلاً وزوجها حاضر، وأن يقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. ومنها ما يرجع إلى الطلاق، كوقوعه بلفظ طالق، وحضور شاهدين عدلين يسمعان الصيغة من المطلق، وتعيين المطلقة، والتنجيز، وإلا بقيت الزوجة على ذمة زوجها، فإن كان طلاق المحاكم مستوفياً لهذه الشروط، فقد تحقق الطلاق، وإلا فهو باطل. ولا نسمح بالاحتيال على القانون في أخذ بعض المستحقات ، ولا مخالفة القوانين المتبعة، وما لم تحصل البينونة والانفصال الشرعي بتوفر الشروط المعتبرة في الطلاق، لا تكون زوجته أجنبية عليه.