الاستفتاءات

رجل من اتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام متزوج من امرأة من سائر المذاهب الإسلامية، وأثر حدوث مشاكل أسرية بينهما قام والدها بأخذها من بيت زوجها، ومن ثم أخبر زوجها بأنه قد طلّقها منه طبقاً لمذهبها، ثم اتصلت الزوجة بزوجها وأكدت ذلك، بل وهدّدته بالقتل ،وقد قتل فيما بعد دون معرفة هوية القاتل، فهل يقع مثل هذا الطلاق صحيحاً ويترتب عليه آثاره من استحقاق المهر وغير ذلك؟

إذا تم التحقق من وقوع الطلاق بالطريقة الصحيحة عندهم، حُكم بصحة الطلاق من باب قاعدة الإلزام، وقاعدة المقاصة النوعية ــ  خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم ــ ، وقاعدة الإقرار ــ أي إقرار غير الامامي على مذهبه ومعاملته بمقتضى أحكامه ـــ ، وإن كان الطلاق عندنا بهذه الكيفية باطلاً. وإذا حكم بوقوع الطلاق وحصول البينونة، كما لو كان الطلاق بائناً فلا تستحق الميراث. وتستحق الزوجة كل المهر مع الدخول، ونصفه مع عدمه، نعم من حقها أن تسقط ذلك ولا تطالب الزوج به.




  • الاستفتاءات