عدّة طلاق الزوجة الحرّة غير الحامل وهي تحيض أو في عمر من تحيض: ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض. فإذا طلّقها في طهرٍ لم يواقعها فيه، ثُمَّ حاضت، ثُمَّ طهرت، ثُمَّ حاضت، ثُمَّ طهرت، ثُمَّ رأت دم الحيضة الثالثة، فقد خرجت من العدّة. وأمّا غير المستقيمة الحيض، كمن تحيض في كلّ أربعة أشهر مرّة ـ مثلاً ـ لعارض من رضاعٍ أو غيره، فعدّتها ثلاثة أشهر. وعدّة طلاق الزوجة غير الحامل التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض، ثلاثة أشهر. وعدّة طلاق الزوجة الحامل ـ وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول ـ إلى وضع الحمل. ولا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما، ولا على غير المدخول بها قبلاً أو دبراً. وعدّة المتوفَّى عنها زوجها إن كانت حرّةً غير حامل: أربعة أشهر وعشرة أيّام، صغيرة كانت أم كبيرة، يائساً كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم غيرها، مدخولاً بها أم غير مدخول بها، دائمة كانت أم منقطعة. ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والحرّ والعبد، والعاقل والمجنون. عدّة المتوفَّى عنها زوجها الحامل: أبعد الأجلين من المدّة ووضع الحمل. فلو ولدت قبل الأربعة أشهر وعشرة، انتظرت إلى نهايتها. وإن انتهت المدّة قبل وضع الحمل، انتظرت إلى وضع الحمل.