طلاق المباراة من الطلاق البائن الذي لا يجوز الرجوع فيه إلا بعقد جديد ،إلا أن ترجع الزوجة في البذل في العدة، وهو كطلاق الخلع إلا من بعض الجهات، كاشتراط وجود الكراهية من الطرفين، وان لا يكون البذل أكثر من المهر، ووجوب إلحاق صيغته بالطلاق، بأن يقول : بارأت زوجتي على كذا وهي طالق، ويجوز الاختصار على صيغة الطلاق فقط.