إذا رمى الصياد الحيوان بآلة يجوز فيها الصيد، كالبندقية، وأدى إلى قطع الحيوان قطعتين، فإن زالت الحياة عن القطعتين بالرمي ،حلتا معاً وجاز أكلهما مع توفر سائر الشرائط.وكذا لو بقيت الحياة فيهما ولم يتسع الوقت لتذكيته، وأما إذا وسع الوقت لتذكيته وذكاه، حلّ الجزء الذي فيه الرأس ، وحرم الجزء الذي لا رأس فيه. وأما لو كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد فيها، كالحبل والشبكة، حرم الجزء الذي ليس فيه رأس، وحلّ الجزء الذي فيه رأس بالتذكية، فإن لم يذكّه ، حرم أيضاً.