الاستفتاءات

ما هي حدود مفهوم الارحام الواجب صلتهم وهل للمسافات الشاسعة دور في تحديد مفهومه، وهل يستثنى من وجوب صلتهم لو ادت الصلة إلى حدوث مشاكل وتفكك أسر وحصول فتن أو فعل حرام، وماذا لو كان بعض الارحام قاطعة للتواصل هل يجوز قطع التواصل معه، وهل هناك كيفية معتبرة في صلة الارحام؟

تحديد ذوي الرحم مرجعه إلى العرف، والعرف لا يفرق في تحديده بين ما يكون في المدن الكبيرة أو الصغيرة، إنما يختلفون بالتواصل معهم مع الاعتراف بكونهم من ذوي الأرحام. ولا يجوز قطع صلة الرحم في الحالات الطبيعية، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه واله فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلُ بَيْتِي أَبَوْا إِلَّا تَوَثُّباً عَلَيَّ وَقَطِيعَةً لِي وَشَتِيمَةً فَأَرْفُضُهُمْ قَالَ إِذاً يَرْفُضَكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً، قَالَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ، قَالَ: تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كَانَ لَكَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ظَهِيرٌ. عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَالْغَائِبَ مِنْهُمْ وَمَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: أَنْ يَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ كَانَتْ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ سَنَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ. أما إذا كانت سبباً في الوقوع في الحرام أو إلحاق الضرر بالنفس أو العائلة فلا تجب صلتهم، بل تجب القطيعة إذا كان فيها ردعاً عن منكرٍ أو دفع لضررٍ؛ لأن ذلك من الحرج المنفي والمستثنى من وجوب الصلة. نعم ،في بعض الحالات قد يأمل الانسان تغيرهم في حال تواصله معهم،فلا يجوز قطع صلتهم. ولا توجد كيفية خاصة في التواصل وصلتهم ،وغنما مرجع ذلك العرف،ولكن من أبرز صور صلة الارحام زيارتهم وفعل المعروف لهم، أو التواصل معهم من خلال الهاتف والرسائل وتقديم المعونة لهم وما شابه ذلك.




  • الاستفتاءات