قبل الدخول فيمن قال بالنظرية الرابعة وهي التي اصطلحنا عليها بالولاية الانتصابية في قبال النظرية الثالثة التي هي الولاية الانتخابية للفقيه في عصر الغيبة, إشارة أشير فقط لدقائق وهو أنه هذا الرضا الذي أشرنا إليه في النظرية الثالثة – هذا تتمة النظرية الثالثة- قلنا: بأنه لابد من تحصيل رضا الأمة وأن الأمة لها دورٌ في إنشاء هذه الولاية, أو عبروا عنها في إخراجها من القوة إلى الفعل هذا الرضا الذي عبر إلا برضا أو تولية أو ولت, هذا الرضا يحتاج إلى مُظهر, كما أنه في البيع نحن نقول {تجارةً عن تراض} هذا التراضي أو الرضا القلبي يحتاج إلى مبرز المبرز ما هو؟ هي الصيغة هي اللفظ, هذا الرضا المبرز له في النصوص هو البيعة, في الروايات والآيات التي تكلمت عن البيعة هو تجلي ذلك الرضا والتولية, والنصوص في ذلك الحق والإنصاف فوق حد الإحصاء, روايات كثيرة جداً فضلاً عن الآيات الصريحة والواضحة.
ولذا تجدون الإمام أمير المؤمنين أن الإمام الحسن – طبعاً فقط هذين الإمامين- باعتبار أنه حصلت لهما خلافة في الأمة وولاية في الأمة, أساساً يصرون على أنه بويعنا من قبل الأمة, نعم بعد ذلك باقي الأئمة لا يوجد باعتبار أنها سالبة بانتفاء الموضوع لم تحصل لهم خلافة وولاية وسلطة وقيادة في الأمة, ولذا غابت هذه المفردة في كلمات أئمة الباقين بعد الإمام الحسن, على سبيل المثال {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك} قلنا فيما سبق بأن بيعة الأمة ثابتة سواء كان للنبي أو للإمام المعصوم أو للفقيه الجامع للشرائط, ولكن هناك ما هو دورها وهنا ما هو دورها؟ قلنا: البيعة بالنسبة إلى الفقيه توجد الولاية أما بالنسبة إلى الإمام المعصوم لا تجدها موجودة, إذن ماذا تفعل؟ واقعاً البيعة هناك أنا أعبر عنها أنها تعطي فاعلية لا فعلية, لأن النبي إذا لم يبايع الأمة بمن يحارب بمن يقيم الدولة, إذا لم يوافقوا عليها طيب لا يستطيع أن يفعل شيئاً, إذن لكي يخرج تلك الفعلية إلى الفاعلية إلى حياة الناس لابد أن يوجد ماذا؟
بعبارة واضحة: هذه الجملة أريد أن أقولها واضحة وصريحة: أن الأنبياء جمعياً أن الأوصياء جميعاً أن الأئمة جميعاً لا يريدون حكماً وطاعةً إلا برضاً من الأمة, وإلا بالقوة والسيف والحديد والإرهاب والاستبداد وأنه إذا لم تنتخبون كذا يحصل, هذه كلها ليست لغة الأنبياء ولغة الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) يقولون أنتم أردتم أن نحكم, إذا قبلتم أن نحكمكم فنحكم أما إذا لم تقبلوا, نعم, من قبيل تركتم الصلاة بل هنا تركتم هنا ما هو أهم من الصلاة, والوالي هو الدليل عليهنّ >وما نودي على شيء كما نودي على الولاية< أصلاً من المعاصي ومن أكبر المعاصي, وأكبر الكبائر, الآيات في ذلك واضحة, قال: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ} آيات كثيرة, منها: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ} إذن تبين القضية كانت لا يكفي أن يتشهد الشهادتين لابد أن يتشهد الشهادتين هذا مرتبط بالإيمان مرتبط بالتصديق مرتبط بالرسالة ولكنه ما يرتبط بإقامة الدين بإقامة المجتمع بإقامة الدين في حياة الناس هذا يحتاج إلى بيعة ولا يكفي ذلك الإيمان.
الروايات في ذلك أقرأ بعض الروايات:
منها: في بيعة العقبة الأولى. منها: في بيعة العقبة, يعني لو تجمعون الروايات تكون كتب واقعاً في هذا المجال.
منها: في مسألة غدير خم, واضحة, أنه بعد أن نصبه إماماً وخليفةً وولياً وقال أنا أولى من المؤمنين من أنفسهم فمن كنت أولى به أو فمن نصبه الله ولياً فهذا علياً ماذا, ثم أمر المسلمين ببيعته لماذا, ما الحاجة الناس علموا أن هذا إمامهم؟ يقول لا لا يكفي هذا, نحتاج المبرز ونحتاج إبراز الطاعة وإبراز الرضا, إبراز الرضا بماذا؟ بالبيعة, ولذا في الرواية في الاحتجاج >كذلك أخذ رسول الله البيعة لعلي بالخلافة فنكثوا البيعة< كما هو واضح ومعلوم.
ومنها: هذه الرواية: >أيها الناس إنكم بايعتموني على ما بُويع عليه من كان قبلي< هذه من أهم الأدلة التي استدل بها أمير المؤمنين كجدال بالتي هي أحسن, قال أين مشكلتكم معي؟ إذا النصب فأنا منصوب, ما تقبلون النصب تقولون المشروعية ببيعة المسلمين, فبايعني الذين بايعوا من كان قبلي, هذا لا يريد أن يقول أنه أساساً بيعتهم صحيحة, يريد أن يقول أنه إذا هذا مبناكم طيب هذا حدث لي, ثم قال: وأن الخيار للناس التفتوا إلى هذه العبائر, ما أدري لماذا أن ثقافتنا خصوصاً في مدرسة أهل البيت طبعاً في المدارس الإسلامية الأخرى أيضاً ولكن مع الأسف الشديد هذه البيعة وجهوها إلى الخط الأموي, قال: وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا, حرٌ أن يبايع أو أن لا يبايع, فإذا بايعوا فلا خيار لهم انتهت القضية, إذا الأمة بايعت فلا يأتي شخص في الوسط ويقول أنا لا أقبل, ليست بيدك هي, الآن هنا لابد أن نعرف يراد الإجماع يراد أهل الحل والعقد, تلك الأبحاث تفصيلية ليست محل بحثنا.
>وأن على الإمام الاستقامة وعلى الرعية التسليم< ولكن متى التسليم؟ بعد البيعة, >قبل أن يبايعوا وهذه بيعةٌ< ثم في نص آخر له (عليه أفضل الصلاة والسلام) >وبسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها ثم تداككتم عليّ تداكك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطئ الضعيف وبلغ من سرور الناس ببيعيتهم إيايّ< هذه كلها يريد أن يشير الإمام إلى إجماع البيعة, أنه لم يختلف عليها لا الكبير ولا الصغير, >أن ابتهج بها الصغير وهدهج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها الكعاب< … إلى أن يقول: >أما بعد فقد علمتما< إشارة إلى الطلحة والزبير >فقد علمتما وإن كتمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوا< إذن ولايتي بغض النظر عن أنها منصوبة من قبل الله سبحانه وتعالى في هذه النكتة >ولم أبايعهم حتى بايعوني وانكما ممن أرادني وبايعني وإن العامة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى الله من قريب, وإن كنتما بايعتماني كارهين< كانت تقية دبلوماسية كانت في الواقع ما تقبلون >فقد جعلتما لي عليكما السبيل بإظهاركم الطاعة وإسراركم المعصية< ثم الإمام× في خطب متعددة ليست واحدة واثنين, إلى الرواية المعروفة بأنه عندما نصل إلى الإمام الثاني عشر أيضاً يقول: >فوالله فكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس< أيضاً هناك لابد أن تؤخذ البيعة >بأمر جديد< .. إلى آخر الرواية.
إذن أعزائي هذه القضية قضية البيعة من المسائل المظهرة لها. ومن هنا التفتوا إلى هذه النكتة وإن كانت خارجة عن بحثنا ولكن فقط للإشارة حتى الإخوة يلتفتوا.
من هنا يوجد إصرار من الخط الأموي بشكل عام يعني ابتداءً من معاوية واستمراراً إلى يومنا هذا, يوجد هناك إصرار ويوجد هناك بحوث معمّقة لإثبات أن بيعة علي بالخلافة لم تكن صحيحة, يعني لم تحصل بالإجماع, ولذا لو ترجعون أنتم إلى تراث ابن تيمية, يوجد إصرار عنده على أنه لم تجتمع الأمة على علي كما اجتمعت على الأول والثاني والثالث, الآن هذه كلها لماذا؟ حتى يصححوا خروج صفين وخروج الجمل, لأنه إذا تمت هذه البيعة وصارت شرعية فإذن الخارج عليها ماذا؟ الخارج على إمام زمانه ويموت ميتة جاهلية, عند ذلك ماذا يفعلوا لمن خروجوا على من العشرة المبشرة في الجنة كيف يحلوا هذه الإشكالية, ليست قابلة للحل؟
ولذا بعض تقريباً نصف المنصفين منها يقولون نعم, سلمنا لكنهم تابوا بعد ذلك ورجعوا حتى يخلصوهم من الميتة الجاهلية, لأنه أحاديث من مات خارجاً على إمام وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتةً جاهلية, إذن في الجمل ماذا يقولون هؤلاء؟
ولذا إصرار عنده الألباني في السلسلة الصحيحة يقول نعم خروجها أصل خروجها واستمرار خروجها كان خطئاً ثم خطئاً ثم خطئاً ويتحامل حملة شديدة على زوج النبي, ولكنه يقول الأدلة دلت على أنها تابت, جيد الآن نحن الحساب يوم القيامة نحن لسنا مسؤولين عنه, المهم يقر بهذا.
ابن تيمية لا, يقول: إنما خالف معاوية باعتبار أنه لم تكن بعد قد ثبتت له شرعية خلافة علي إذن خروجه كان خروجاً شرعياً, ولذا في الآونة الأخيرة بدأت الكتابات تخرج مع الأسف الشديد نحن غائبين عن هذه الأجواء أعزائي أبحثوا عن هذه الأجواء لأنه المعركة معركة اطمأنوا فكرية عقائدية, قبل أن تكون سياسية واقتصادية ونفطية المعركة ماذا؟ ونؤكل نحن من أي معركة؟ المعركة العقائدية لا في المعارض الأخرى.
أخيراً كتاب صادر بعنوان >بيعة علي ابن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة< هذا الرجل ملتفت بأنه الغرض منها ماذا؟ ولذا هو في مقدمة الكتاب وهذا الكتاب جيد ومفيد, إذا حصلتم عليه الآن ما أدري موجود في الأسواق أم لا. طبعاً موجود في الخارج ولكن في الداخل لا يوجد, يقول لماذا هذا الموضوع يقول: >وجدت من يزعم أن بيعة علياً كان مختلفاً فيها< وهذا إصرار في كل منهاج السنة لابن تيمية أن بيعة علي, ويكون في علمكم إلى زمن أحمد ابن حنبل يعني بعد ثلاثة قرون يكون في علمكم, كان اتفاق كلمة المحدثين على أنه الخلافة الصحيحة لمن؟ للأول والثاني والثالث, عند ذلك أحمد ابن حنبل تفضل على علي ابن حنبل وجعل خلافته ماذا؟ شرعية, حتى الرابع لم يكونوا يقبلوه, هذا التراث الإسلامي كان مكتوب بهذه الصيغة, مكتوب عند ذلك نحن نريد أن نجعل علي ابن أبي طالب أين؟ هذا تراثهم وهو يراجع تراثهم هكذا لماذا يصدقك, >وأن الناس كانوا فرقاً ولم يبايعوه كثيراً من كبار الصحابة< هذه نص عبارات ابن تيمية >وأنها لم يكن فيها شورى ولم يكن باختيار الصحابة وهم بهذه الأقوال الفاسدة يشككون في شرعية خلافة علي وصحة إمامته حتى يبرروا أخطاء الخارجين عليه من أهل الجمع وصفين< إذن يوجد واقعاً أمور مدروسة معمقة تبحث.
ولذا أعزائي خصوصاً أولئك الذين عندهم ارتباط مباشر أهل المنبر الفضائيات وغيرها واقعاً فليذهبوا إلى جذور هذه القضايا وليثبتوها أن الأمر ليس كذلك, على أي الأحوال, هذه هي النظرية الثالثة في المقام.
النظرية الرابعة: التي اصطلحنا عليها بالولاية الانتصابية, هذه الولاية قلنا أنها من قبيل أن الشارع جعل الولاية للأب أليس للأب على أولاده؟ نعم عنده هذه الولاية متوقفة على رضا الأولاد؟ لا أبداً لأن الله سبحانه وتعالى جعلها وهي فعليةٌ ولابد من إعمالها تتوقف على إذن أحد أو لا تتوقف؟ لا لا تتوقف أبداً, نعم إذا تعدد الولاة لابد أن نجد حل, يعني الأب قال شيء والجد للأب قال شيء وافترض أب الجد موجود وكلٌ قال شيء, طيب هنا عندما يتشاحى الاولياء ماذا نفعل؟ ذاك بحث آخر من المتقدم من المتأخر ولكنّه الأصل جميعا أن هؤلاء لهم الولاية بالعرض وهذا إن شاء الله بعد ذلك سنشير إليه أنه على هذا المبنى كل من اجتمعت فيه الشرائط فقيه جامع للشرائط فيكون ولياً بالفعل.
إذا تشاح هؤلاء إذا اختلفوا ماذا نفعل؟ ذاك بحث آخر, البحث الآن في النظرية الرابعة في هذه الجهة, هل يوجد قائل بهذه النظرية وبهذه السعة؟ طبعاً قلنا بالأمس ما هي هذه النظرية؟ هذه النظرية تدعي أن كل الصلاحيات التي هي ثابتةٌ للإمام الجواد للإمام الهادي للإمام الثاني عشر هي ثابتةٌ ماذا؟ بل لعله إلا ما خرج بالدليل لم يستثنى منها شيء, فإذا عندك دليل على الاستثناء الأصل ماذا؟ كل ما يحتاجه الفقيه لإدارة المجتمع بكل أبعادها فأعطي الولاية لمن؟ من قبل الشارع, أعطي الولاية لا أنه ولاية حسبية أو أمور حسبية لا لا؟ الشارع نصبه لهذا.
كما تعلمون وأشرنا بالأمس أن هذه النظرية في زماننا عرفت باسم السيد الإمام+ ومن هنا حاول البعض وحاولت جملة من الكتابات وحاول ما أدري كيف أعبر بحذف المتعلق كما يقال يدل على العموم, حاولوا أن يصوروا أن هذه النظرية ليست من مباني مدرسة النجف, لأنه هناك بحث أساسي إذا إن شاء الله وفقوا في يوم ما أن نكون في خدمة الإخوة مدرسة النجف وعندما أقول مدرسة النجف يعني مدرسة الشيخ الأنصاري وما إلى يومنا هذا, مدرسة النجف عندما يعبرون أو عندما يصطلحون عليها كما يعبر عنها سيدنا الأستاذ سيد محمد تقي الحكيم صاحب الأصول العامة >مدرسة النجف الحديثة< أراد من مدرسة النجف الحديثة يعني الشيخ الأنصاري خمسين سنة قبله وإلى يومنا هذا هذه المئتين سنة الأخيرة, يحاول البعض أن يقول أن هذه النظرية جذورها ليست من هناك وإنما هي قراءة من مدرسة أخرى عبروا عنها مدرسة قمية مدرسة فارسية ما شئتم فعبروا ولكن أصلها ليست من مدرسة النجف. ولذا عندما يأتون إلى هذه النظرية نظرية ولاية الفقيه المطلقة يقولون أجمع الفقهاء على بطلانها وأنه لا يوجد أحد قائل بها, نعم في الآونة الأخيرة التزم بها السيد الخميني+, الآن أنا بالقدر الذي يمكن وإلا الوقت لا يسع أن نستعرض هذه النظرية وأحاول أن أذكر كلمات أولئك الذين إما كانوا هم أعمدة النجف أو كانوا تلامذة النجف, يعني تلامذة مدرسة النجف ثلاثة أربعة لا أكثر من هذا, بنحو الإجمال أقولها أشير إلى أربعة خمسة لا أكثر.
السيد الإمام طيب واضح نظريته لا يحتاج إلى أن نستعرض في محله. سأشير إلى كلمات صاحب العوائد >عوائد الأيام للنراقي< الذي هو تلميذ النجف تلميذ شيخ جعفر كاشف الغطاء, وأشير أيضاً إلى كلمات صاحب الجواهر الذي هو أستاذ هذه المدرسة الفقهية المعاصرة, وأشير أيضاً إلى كلمات الشيخ الأنصاري الذي هو مؤسس هذه المدرسة الحديثة الفقهية والأصولية, وأشير أيضاًِ إلى كلمات السيد عبد الأعلى السبزواري الذي هو من فقهائنا المعاصرين. أما السيد محمد باقر الصدر فاتضحت رؤيته, أما السيد الخوئي فقد اتضحت رؤيته أشير إلى هؤلاء الثلاثة أو الأربعة.
أما الأول: وهو صاحب, طبعاً يكون في علمكم بعد ذلك سيتبين القول بثبوت الولاية للفقيه بنحو القضية المهملة لا خلاف بينها بين فقهاء الإمامية, نحن الآن بحثنا ليس في القضية المهملة وإلا إذا تتذكرون بالأمس قرأنا من السيد الخوئي قال: >إقامة الحدود< هذه من شؤون الولاية وليست من شؤون الفقاهة, قال أساساً لا يوجد خلاف في المسألة, إذن الكلام ليس في القضية المهملة, وإنما القضية ماذا؟ المطلقة إلا ما خرج بالدليل.
الأعزة أنا بودي أن يرجعوا إلى مقدمة هذا الكتاب ليعرفوا هذا الرجل >عوائد الأيام, مركز الأبحاث والدراسات, الطبعة الحديثة, في ص34, يقول: حياته ولادته في سنة 1185, ثم يقول: ثم توجه إلى العتبات المقدسة في العراق لمواصلة دروسه ثم يأتي يقول: ومرة أخرى قرر ترك موطنه كاشان والتوجه إلى العراق لطي دورات الأصول والفقه العالية, ثم يقول: حضر درس الشيخ الوحيد البهبهاني, وتوجه إلى العراق مرة أخرى وتتلمذ قليلاً في النجف على يد السيد بحر العلوم ثم على يد الشيخ جعفر كاشف الغطاء وفي كربلاء عند المرزا مهدي الشهرستاني والسيد علي الكربلائي .. ومجموعة إذن هو خريج مدرسة النجف وكربلاء, تعلمون بأنه مدرسة كربلاء كانت قبل مدرسة النجف, يعني شيخ مرتضى الأنصاري تخرج من مدرسة شريف العلماء في كربلاء وذهب إلى النجف ولكن مع الأسف الشديد الآن لأسبابٍ لا أريد أن أدخل إليها حاولوا أن يقصوا مدرسة الحلة مدرسة كربلاء ويقولون في العراق فقط توجد مدرسة النجف, وهذا من الأخطاء الشائعة وإلا ابن إدريس الحلي والعلامة والمحقق هؤلاء كلهم من مدرسة الحلة قبل وليسوا ولم يكونوا في النجف, وكذلك شريف العلماء كان في كربلاء وإلى الآن مدرسته موجودة وشيخ مرتضى درس عنده هناك وكان يحضره ألف مجتهد بحسب الروايات, الوحيد كان في كربلاء -الوحيد البهباني- الشيخ يوسف البحراني المعركة بين الإخبارية والأصولية كانت رحاها على أرض كربلاء وليس على أرض النجف, على أي الأحوال ذاك بحث آخر لماذا هذا الإقصاء له أسبابه الآن ليس محل كلامنا.
تعالوا معنا إلى أصل النظرية, النظرية تبدأ من ص529 من الكتاب تحت عنوان (عائدة رقم 54< في بيان ولاية الحاكم وما له فيه الولاية) >اعلم أن الولاية من جانب الله سبحانه, {فالله هو الولي} هذه الآية واضحة بأنه حصر الولاية بمن؟ بالله سبحانه وتعالى لا فقط الولاية الحكومة الولاية الغنى الحياة القرآن من أوله إلى آخره ما من كمالٍ وجودي إلا ويحصره بالله سبحانه وتعالى وبعد ذلك يعطيه لغيره إما بإذنه إما .. {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا} اعلم أن الولاية من جانب الله سبحانه على عباده ثابتة لرسوله وأوصيائه وهم سلاطين الأنام وهم الملوك والولاة والحكّام وبيدهم أزمة الأمور وسائر الناس رعاياهم والمولّى عليهم< أعزائي هذه اصطلاحات الآن تقول ماذا رعية, لا يا أخي اصطلاح في ذلك الزمان من قبيل الآن الشعب والأمة, لا يصير مناقشة في الألفاظ >وأما غير الرسول وأوصيائه فلا شك أن الأصل الأولي عدم ثبوت ولاية أحد على أحد< حتى بالنسبة إلى الأنبياء والأئمة, >إلا من ولاه الله سبحانه بالذات أو رسوله أو أحد أوصيائه على أحدٍ في أمرٍ وحينئذ فيكون هو ولياً على من ولاه فيما ولاه فيه< لما كان الأصل عدم الولاية فأي درجة من درجات الولاية تحتاج إلى دليل >والأولياء في الفقه كثيرون< التفتوا جيداً النظرية هي النظرية الرابعة, سأبين الشاهد يقول: >والأولياء في الفقه كثيرون الفقهاء العدول, الآباء, الأجداد, الأوصياء, الازواج, الوكلاء, الموالي< سؤال: هؤلاء كلهم ولايتهم انتخابية أم انتصابية؟ لها انتصابية يعني الشارع جعل الولاية للأب, الشارع جعل الولاية للزوج, الشارع جعل وهكذا.. ما أدري واضح, فيجعل الفقيه أيضاً في عرض ماذا؟ في عرض هذه الولايات, >والأولاد والموصى عليهم فإنهم الأولياء على العوام< على نحو اللف والنشر المرتب >والأولاد والموصى له والزوجات والمماليك .. < إلى آخره, >ولا كلام لنا هنا في غير الفقهاء باعتبار أن كل واحدة من هذه الولايات تبحث أين؟ في بابها الخاص, نحن نريد أن نبحث هنا ولاية من؟ ولاية الفقهاء >والمقصود لنا هنا بيان ولاية الفقهاء الذين هم الحكام في زمن الغيبة والنواب عن الأئمة وأن ولايتهم هل هي عامّةٌ فيما كانت الولاية فيه ثابتةٌ لإمام الأصل أم لا< إذن المعركة أين؟ ليس في أصل الولاية ليس في القضية المهملة المعركة ماذا؟ في الإطلاق والعموم وعدم ذلك >فإني قد رأيت المصنفين< يدخل في بحث مفصل يقول المقام الأول الأخبار الدالة على ذلك, المقام الثاني< في ص536 من الكتاب هذه نص عبارته يقول: >في بيان وظيفة العلماء الأبرار والفقهاء الأخيار في أمور الناس وما لهم فيه الولاية على سبيل الكلية< الآن القضايا الكلية نتكلم >أن كلية مال الفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران< ما هي صلاحيات الفقيه في زمن الغيبة يقول: >أمران: الأمر الأول: كلُ ما كان للنبي وللإمام الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام كل ما كان للنبي والإمام فيه الولاية وكان لهم فللفقيه أيضاً ذلك< ما أتصور بأنه نحتاج عبارة أصرح وأوضح وأكثر بياناً من هذا, >إلا ما أخرجه الدليل من إجماعٍ أو نصٍ أو غيرهما. هذا الأمر الأول, هذه عنده صلاحية كل ما كان ثابت له.
تقول قد أنه في زمن الغيبة تستحدث قضايا عندما نراجع حياة الأئمة نجد أن تلك القضايا والموضوعات لم تكن حتى أن الإمام يُعمل فيها ولايته, وأما الحوادث الواقعة, حوادث هذه لم تكن موجودة, أصلاً نفس عنوان الحادثة فيها عنوان لم تكن ثم وجدت, طيب عنده ولاية أو ليس له ولاية؟ يقول: >وثانيهما: كلُ فعلٍ متعلقٍ بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولابد من الإتيان به ولا مفر منه إما عقلاً أو عادةً من جهة توقف أمور العباد أو المعاش لواحد أو جماعة وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به إما عقلاً أو شرعاً من جهة وورد أمر به أو إجماع أو نفي ضرر أو إضرار أو عسر أو حرج أو فساد أو ورد الإذن فيه من الشارع ولم يُجعل وظيفته لمعين, هذا الذي بحثه من السيد الخوئي الأمور الحسبية, هذه آخر القائمة التي يذكرها النراقي, يقول: >ولا لغير معين بل علم لابدية الإتيان به أو الإذن فيه ولم يعلم المأمور به< هذه كلها داخلة في صلاحيات من؟ الفقيه, يعني بشكل أجهزة مخابرات, ارجع إلى تاريخ الأئمة هل يوجد لهم أجهزة مخابرات أو لم يكن عندهم؟ الآن افترض بعض الأحيان كان يبعثون شخصاً من هنا أو من هناك حتى يأتون لهم بالأخبار عندنا بعض الروايات على ذلك عيون بتعبيرنا, هذا أين وأجهزة مخابرات دولية أن تعرف الوضع الدولي أين, طيب يجوز له, له هكذا ولاية أو لم تكن له هكذا ولاية؟ إذن نرجع إلى حتى سيرة الأئمة أصلاً اعملوا ولايتهم في هذا الموضوع أو لم يعملوا؟ لم يعملوا عنده, يقول بلي كل ما توقف عليه نهضة الأمة حفظ الأمة خدمة الأمة حصانة الأمة أمن الأمة اقتصاد الأمة رفاه الأمة, خصوصاً في هذه المعركة التي الآن نحن داخلين فيها مع الآخرين فكيف بكم إذا واقعاً الآن أمم الأرض اجتمعت على مدرسة أهل البيت, في هكذا معركة أكتب رسالة عملية, بلي رسالة عملية أيضاً نحتاج, ولكن هذه الرسالة العملية تنفعنا في مورد واحد أن هذا الكتاب إما يصير وزير عدل وإما قاضي لا أكثر من هذا لا يصلح أكثر من هذا, بل حتى القاضي ما يصير, الآن أمامكم الجمهورية الإسلامية واحدة من إشكالياته يقولون بأنه نحن قضاة عندنا أو لا يوجد عندنا؟ ارجعوا إلى أهل القضاء ارجعوا إلى رؤساء القضاء يقولون المشكلة الأصلية الآن تسعين بالمائة من القضاة مقلدين وليسوا مجتهدين, المشكلة أين؟ يقولون ما عندنا قضاة, تقول له طيب هؤلاء دارسين في الحوزة, يقول لك لا, باب القضاء في الحوزة مطلب وعلم القضاء والتحقيق في المحاكم الرسمية والقانونية مطلب آخر لا علاقة بينهما؟ الآن هذا ما أريد أن أدخل فيه.
هذا كلام علم من أعلام الإمامية يقول هذا.
الآن ما هي الأدلة؟ الآن إذا صار وقت أنا أشير إليها الآن ما أريد أن أدخل في التفاصيل.
النظر الثاني: وهو ما أشار إليه أو الشخص الثاني, الجواهري شيخ محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام في الطبعة الموجودة عندي وهي طبعة دار الكتب الإسلامية المجلد 40 من ص15 وهو أنه من الذي يتصدى للقضاء, التفتوا, من الذي يتصدى للقضاء؟ إذا تتذكرون أن السيد الخوئي قال عندنا دليل لفظي يدل على أن الفقيه أعطي ولاية التصدي للقضاء أو لا يوجد دليل لفظي؟ قال لا يوجد دليل لفظي, صاحب الجواهر يدخل في هذا البحث تفصيلاً من ص15 إلى أن يصل إلى ص18, يقول: >ويمكن بناء ذلك< بناء ماذا؟ بناء أن الفقيه في عصر الغيبة له صلاحية التصدي للقضاء بالأدلة اللفظية, >ويمكن بناء ذلك< الآن قد يقول قائل أن هذا ليس رأي ولكنّه أردفه بجملة قال: >بل لعله الظاهر< إذن ميله لا أريد أن أقول فتواه, ميله ماذا؟ إلى هذا ما هو؟ >على إرادة النصب العام في كل شيءٍ على وجهٍ يكون له ما للإمام×< أتريد عبارة أوضح من هذه العبارة!!
أساساً هذه لا والله أعطيها مقام القضاء بل أعطي كل ما للإمام, والله أقسم بالله أنه أقول هذا البحث حتى ذهن الأعزة إذا اختلفوا مع وجهة نظر لا يستسخفون أنا لست بمؤمن بها, لا تؤمن ما عندنا مشكلة لم يقل لك أحد أنه تؤمن الآن إما تقليداً إما اجتهاداً, أما تسفه الآخر تستهزء بالآخر, هؤلاء أعلام الطائفة, أنت في مكان آخر في موارد إذا صاحب الجواهر قال شيئاً اتستهزء, طيب هذا رأيه, وفي زمانه أصلاً هذه الموضوعات لم تكن موجودة, قد يقول شخص أنه باعتبار أنه جعلوا لأنفسهم دولة وجدوا أنهم لا يستطيعون إدارة الدولة إلا ماذا, فجاؤوا وعملوا ولاية الفقيه من باب وجوب الدليل بعد الوقوع, في زمن صاحب الجواهر في زمن النراقي لا توجد دولة, يقول: >على وجه يكون له ما للإمام كما هو مقتضى قوله× >فإني جعلته حاكما<<, الآن بحث بين الفقهاء أن اصطلاح حاكم في الروايات هل معناه القضاء أو الحاكم بمعناه السياسي؟ يحاول الكثير ممن ينكروا ولاية الفقيه يقولون بأنه بلي هذه رواية صحيحة مقبولة رواية النصب ولكن المراد من الحاكم يعني القاضي, الآن وجهة نظر محترمة ولكن انظر ماذا يفهم منها صاحب الجواهر >أي ولياً متصرفاً في القضاء وغيره من الولايات ونحوها< إذن المراد من الحاكم ليس القضاء نعم من مصاديقه ولاية القضاء لأن القضاء أيضاً من شؤون الولاية, >بل هو مقتضى قول صاحب الزمان روحي له الفداء, وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله< التفتوا إلى استفادة صاحب الجواهر, الآن أنا ما أقول رأي وإلا رأيي إن شاء الله في الموضع المناسب أبيه >ضرورة كون المراد منه أنهم< هذه الجملة أحفظوها أعزائي >أنهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجةُ الله عليكم< ماذا تريدون أكثر, هذه ليست مطلقة هذه مطلقة المطلقة, والله لو في هذا الزمان شخص يقول صدق تتكلم, أنت تصير مكان الحجة, إمام ينصبي أنا ما هي علاقتي. نعم, بشرطها وشروطها, نعم لا يأتي أي بقّال يقول أنا ماذا؟ مرجع أنا لا لا, واقعاً أي بقّال لا يأتي, إذا توفرت الشرائط تلك الشرائط تقوى وعالم دين وبصيرة و… وهذا يكون في علمكم في كل زمان كونوا على ثقة لا يتجاوز عدد هؤلاء عدد الأصابع, لا يتبادر إلى ذهنكم أنه يوجد الكثير لا لا لا يوجد, لأنه القضية مسؤولية جداً ثقيلة تلك لمن يتهيأ لكي يكون في ذلك المقام. ولكن نحن بحثنا ليس بحث صغروي وإنما هو بحث كبروي. لا يذهب ذهنكم إلى البحث الصغروي.
>فإنهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجةُ الله عليكم إلا ما خرج< هذا نفس كلام من؟ صاحب العوائد. التفتوا جيداً, الآن قد تقول ليس سيدنا هذه الرواية التي تستندون إليها, هذه الرواية فيها بحث كثير في جهتين: الجهة السندية والجهة الدلالية فقط أعنونها أفهرسها, وإلا بحثها في محلها, السند هي مشكلة الموجودة فيها هي إسحاق ابن يعقوب الذي لم يوثق, ولكن هناك مجموعة من القرائن تثبت أن هذا الإنسان هو من الأجلاء, هذا بحث آخر, وهذا على مبنانا تتذكرون قلنا نحن لا ندور مدار أن يقولون ثقة أو لا يقولون ثقة, نحن نذهب ونجمع القرائن. هذا المورد الأول في السند.
في الدلالة أيضاً توجد إشكاليتين:
الإشكالية الأولى: في >أما الحوادث< هذه الألف واللام حوادث معينة في سؤال السائل فتكون عهدية أو ليست كذلك؟ فإذا صارت عهدية فلا تنفعنا في شيء, لأنه مجموعة من الحوادث ويسأل عنها, هذه واحدة.
والثانية: أنه في الرواية >رواة حديثنا< وراوي الحديث أين ونحن نتكلم عن ماذا؟ في الفقيه الجامع للشرائط, وهذا بحث موكول إلى محله.
الآن ما أريد أن أدخل في البحث حتى يقال أنه سيدنا يوجد إشكالات نعم, توجد إشكالات وأي رواية ما فيها إشكال, أصلاً أي آية ما فيها إشكال, ماذا هؤلاء القائلين بالتجسيم ماذا أين استندوا؟ والله استندوا إلى القرآن, القائلين بالتشبيه أين استندوا؟ استندوا إلى القرآن, هذه طبيعة أن الحقائق العلوية والملكوتية وما ورائية عندما تخرج في لباس اللفظ ماذا يحل بها؟ يصير فيها بحث, كن على ثقة, رسول الله تكلم, تكلم رسول الله في الخلافة وقع بحث, والله لو تجسد ويأتي ويتكلم نقطع كلامه نقدم له سبعة قراءات.. هذه طبيعة اللفظ هذه ليست مشكلة المحتوى مشكلة القوالب اللفظية التي نحن عادةً حتى في علم الأصول يقول وهذه أبحاث لغوية لفظية ماذا نفعل بها؟ نتجاوزها وكأنه لا قيمة لها. أساساً أساس ديننا أين؟ في الأبحاث اللفظية واللغوية التي لا نعرف عنها شيء.
وحدة من أعمدة الفكر الغربي أنها قائمة على فهم اللغة يقولون ما لم نفهم اللغة لا نفهم المضمون والدلالة, أساساً طريقنا إلى المضمون إنما يمر من ماذا؟ من مرآة اللغة, فإذا اللغة صار فيها ما فيها علي الأحوال. وهذا يسموه حديثاً بعلم الألسنيات, علم الألسنيات ما هو؟ يعني هذا المرتبط بعالم الألفاظ واللسان, هذا علم؟ بلي من أهم العلوم, والذي إلى الآن حوزاتنا العلمية غائبة وتجهل كاملاً لم تخرج ولو كراساً في علم الألسنيات.
إذن أعزائي صاحب الجواهر هذا كلامه هنا.
وعنده كلام آخر أيضاً في دقيقة أو دقيقتين حتى أنهي كلام صاحب الجواهر, ورد في المجلد 15 في 422 في مسألة بأنه الفقيه في زمن الغيبة إذا -ليس مرجع تقليدك- لا لا إذا طالب الفقيه الولي لأنهم يعتقدون أن الفقيه منصوب من الإمام يعني النظرية الانتصابية إذن عنده ولاية, فيأتي إلى غير مقلديه ويقول يجب أن تعطي المال بيدي يجب إطاعته أو لا يجب؟ هنا قالوا لا لا تجب من أين عنده الولاية الفقيه, نعم أنا مرجع تقليد إذا أوجب عليّ باعتبار أنه أنا مقلده فلابد أطيعه لا من باب الولاية من باب التقليد, أما غير مرجع تقليدي لا تجب, هنا صاحب الجواهر يناقش, يقول: >نعم إذا كان الطالب للمال هو الساعي من قبل الإمام فإطاعته إطاعة الإمام بخلاف الفقيه فإطاعته ليست إطاعة الإمام, ولا يجدي كون الفقيه أعلى رتبةً ومنصباً من الساعي ولم يُعلم منهم أنهم أمروا بإطاعة الفقيه في كل شيء< هذا الإشكال الذي يذكره, يقول شرح الأصبهاني واللعمة إلى آخره, يقول: >قلت إطلاق أدلة حكومته حكومة من؟ حكومة الفقيه خصوصاً رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر يصيّره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم. نعم, من المعلوم اختصاصه في كل ما له في الشرع مدخلية حكماً أو موضوعاً لا فقط يبين الأحكام ودعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية توليه كثيراً من الأمور التي لا ترجع للأحكام كحفظه المال وإلى … ويمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء< الآن أنا ما أريد أن أقول بأنه هذه يوجد إجماع أو لا يوجد, >ويمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه المؤيَد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيسها في الأحكام الشرعية<.
تتمة الكلام تأتي.
والحمد لله رب العالمين.
8 جمادى الأولى 1432