بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في الأدلة التي يمكن إقامتها لإثبات الولاية بالمعنى الذي أشرنا إليه وهو المسؤوليات التي كان يقوم بها الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وإن لم تكن هناك ولاية سياسية بالمعنى المصطلح عليه.
قلنا: بعد مسألة كلمات أعلام الإمامية بعد ذلك نأتي إلى العناوين المأخوذة في النصوص الروائية التي بينت مسؤوليات العلماء في عصر الغيبة الكبرى.
أعزائي هذه القضية من القضايا التي تُعد من المفاتيح لفهم كثير من المعارف, أتذكر أني قلت مراراً أن النبي’ إذا كان يريد أن يعين أحداً من بعده ماذا كان ينبغي أن يقول ولم يقل, كان ينبغي أن يقول: >من كنت أنا وليه فعلي وليه وقد قال ذلك, كان ينبغي أن يقول: >من كنت مولاه فهذا علي مولاه< وقد قال ذلك, كان ينبغي أن يقول: >أنت ولي كل مؤمن بعدي< لأنه هناك لا يوجد فيها بعدي حديث الغدير هذا فيه بعدي, وهذا خير قرينة على أنه لا يراد من الولاية المحبة لأنه إذا كانت المحبة فلا معنى لتقييدها ببعدي لأن المودة واجبة حتى في زمن النبي’. إذا كان ينبغي طبعاً هذه أحاديث كلها صحيحة في أعلى درجات الصحة عند السنة قبل الشيعة, بل بعض هذه العناوين أساساً لا يوجد لها نظير في كلمات مدرسة أهل البيت في رواياتنا, خصوصاً هذا >أنت ولي كل مؤمن بعدي< كان ينبغي أن يقول: >تركت فيكم خليفتين< وقد قال ذلك في حديث الثقلين وإن لم يكن مشهوراً هذا, من الصيغ المعروفة لحديث الثقلين >تركت فيكم خليفتين< لا ثقلين, خليفتين, >الكتاب والعترة<.
فإذا لم تكن كل هذه التعابير كافية إذن ما هو التعبير كافي دلونا عليه حتى نقول لرسول الله لماذا لم تقل يا رسول الله هذه العبارة هذا الاصطلاح.
أعزائي نفس هذا البيان أنا أقوله بالنسبة إلى فقهاء عصر الغيبة الكبرى. الإمام الحجة أو الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) إذا كان بناءهم أن يبينوا لنا أن هؤلاء العلماء هؤلاء الفقهاء هؤلاء الرواة يقومون مقامهم في إدارة شؤون الشيعة في عصر الغيبة ماذا كان ينبغي أن يقولوا خلفاء قالوا خلفاء, أن يقولوا أمناء, قالوا أمناء, أن يقولوا حجتي عليكم قالوا حجة, ما هو التعبير الذي كان ينبغي أن يصدر من الأئمة ولم يصدر في حق العلماء, دلونا يعني نسأل السيد الخوئي كمنهج لا كشخص, يعني نسأل السيد الخوئي الذي يقول أن هذه العبائر لا تدل على النيابة العامة, ولا تدل على أن الفقهاء يقومون بجميع أدوار الإمام المعصوم إلا ما أخرجه الدليل, ما الذي كان ينبغي أن يقول الإمام حتى تقول أن هذه العبارة دالة, دلونا على تلك العبارة ما هي العبارة, ما هو ذلك المفهوم ما هو ذلك اللفظ حتى نقول أن هذا دال وهذا ليس بدال.
أنتم عندما تراجعون الروايات الواردة في بيان دور ومسؤوليات العلماء في عصر الغيبة الكبرى واقعاً نحن لم نجد لفظاً مفهوماً يدل على هذا إلا واستعمله الأئمة, نعم عندكم مشكلة وهي المشكلة السندية ذاك لابد أن نحلها بعد ذلك, ولكن الآن نحن نتكلم في المضمون نتكلم في المتن, نتكلم في المفاهيم التي أخذت. أضرب لكم بعض الأمثلة الروايات الواردة في هذا المجال. هذه الروايات أقرأها من خصوص أصول الكافي لا من مكان آخر. الآن لماذا من أصول الكافي لم أقرأها من مستدرك الوسائل, لم أقرأها من عوائد الأيام لا ليست من هناك أقرأها, أقرأها من الكافي ليس إلا, أنظروا إلى العبارات هذه الروايات التي أقرأها كلها موجودة في الكافي لثقة الإسلام الكليني وبعد ذلك أبين النكتة لماذا, وإلا الروايات كثيرة.
من هذه الروايات: الرواية المعروفة بمقبولة عمر بن حنظلة وهي صحيحة عمر بن حنظلة وهي معتبرة عمر بن حنظلة لا مقبولة, وبحثه إن شاء الله تعالى في علم الأصول عندما نصل إلى الرواية سيتضح أنها صحيحة معتبرة كما صرح جملة من الأعلام حتى على مباني المتأخرين في الصحة والضعف, قال: >ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما< الآن الأعلام يقولون بأن هذه مرتبطة بباب القضاء, والآن ليس مورد بحثي الآن التعبير, أولاً: قد جعلته حاكما, ثانياً: >فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخلف بحكم الله< سؤال: طيب لعله هذا الفقيه الذي حكم مخالفٌ للواقع, يقول مخالف موافق هذه ليست مسؤوليتكم هذه مسؤوليتنا نحن أجلسناه مجلسنا هذا يتكلم باسمنا بعنواننا يتكلم, إذن الرد عليه ردٌ على الله, ولذا قال: >وعلينا رد< يعني من رد عليهم طبعاً بشرطها وشروطها لا مطلقاً, >وعلينا رد والراد علينا الراد على الله< طيب بينك وبين الله إعطاء مقام على هذا المستوى هل يتلخص في أنه بيني وبين الله اذهب إلى وسائل الشيعة يقول الماء طاهر ومطهّر يعني, هو يستحق هذا العنوان هذه العناوين تستحق طيب يذهب إلى وسائل الشيعة ويستنبط ويقول الماء طاهر وانتهت القضية, والصوم واجب مسلم, إذن القضية جداً أخطر هذا العناوين عندما تعطى لمن؟ للفقيه. طبعاً هذه الرواية واردة في (أصول الكافي, ج1, باب اختلاف الحديث, الحديث رقم 10.
الرواية الثانية: >عن الإمام الصادق×: إن العلماء ورثة الأنبياء<.
سؤال: أن الأنبياء ومنهم نبينا الأكرم’ كانت فقط وظيفته تبليغ الأحكام الشرعية أو كانت عنده مسؤوليات أخرى, الآن دعوا إشكال السيد الخوئي على جانب أن الأمور المعنوية لا تورث وقلنا أساساً خلاف المقطوع من الروايات أن الأمور المعنوية أيضاً تورث لأنه ذهنه كان+ إلى الوراثة الفقهية مع أنه الوراثة في القرآن والسنة جداً أرحم من هذه, >العلماء ورثة الأنبياء<.
سؤال: ماذا ورثوا منهم, فقط ورثوا منهم تبليغ الأحكام الشرعية الحلال والحرام أم كل المسؤوليات التي ألقيت على عاتقهم إلا ما استثني. هذا المورد الثاني الذي أيضاً في نفس الباب.
الرواية الثالثة: >عن الإمام موسى بن جعفر×, قال: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء< الآن التفتوا جيداً, تبين هذا الصدر مطلق مطلق المؤمن ولكن الذيل التفتوا, قال: >لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لأهلها< الآن وزارة الدفاع في عصرنا ما هي وظيفتها؟ أن يحفظ ثغور البلد المكاني الجغرافي, العلماء والفقهاء في عصر الغيبة ما هو دورهم؟ يكون وزير الدفاع لحفظ ثغور الحلال والحرام أو لحفظ ثغور الدين أي منهما؟ يعني عقائد المسلمين وعقائد الشيعة ما يجب أن تحفظ, كيف تحفظ؟ كيف حفظتم فقه الناس حلال الناس حرام الناس أموال الناس خمس الناس حج الناس لابد أن تحفظوا عقيدة الناس, هذا أقل ما يمكن أن يقال وإلا لا قياس بين العقيدة وبين الحلال والحرام, إذا كان اهتمامنا بالحلال والحرام عشرة فلابد أن يكون اهتمامنا بالعقيدة مائة لأنه أنتم قلتم أن العقيدة يعني أصول الدين, يعني ماذا أصول الدين ما معنى الأصل؟ يعني هو أساس الفروع, فإذا كان الاهتمام بالفروع بهذا الحد لابد ان يتضاعف الاهتمام بماذا؟ طيب ما هو دليل الاهتمام؟ أعزائي, أدلة الاهتمام كما يلي: أولاً: أن الطالب في الحوزات العلمية إذا يدرس سنة فقه لابد أن يدرس سنة عقائد, وتفسير, ثانياً: لابد أنه مراجع الأمة كما يكتبون في الفقه يكتبون في العقائد, ثالثاً: كما أنهم يهتمون في بعث الرسائل العملية إلى كل مكان ومناسك الحج في كل مكان لابد أن يبعثوا بالكتب العقائدية وهكذا, هذه أدلة الاهتمام وإلا أدلة الاهتمام ليست دعوى كلامية حتى نقول لا, هم مهتمين, طيب أين مهتمون, لا درساً مهتمون, لا تدريساً مهتمون, لا كتاباً مهتمون, لا يربون علماء بهذا الاتجاه, طيب أين الاهتمام؟!
أما تعالوا إلى تاريخ الأئمة وتعالوا إلى تاريخ علماء الإمامية في صدر الغيبة الكبرى, تجدون اهتمامهم الأول في العقيدة كتبهم العقائدية أضعاف كتبهم الفقهية والأصولية, اقرؤوها, ولذا تعبيره ماذا يقول: >حصون الإسلام كحصن سور المدينة< هذه روايات الكافي لا رواية مستدرك الوسائل حتى تقولون بأنه ينقل روايات عامية.
الرواية الأخرى: >عن أبي عبد الله الصادق× قال: قال رسول الله الفقهاء أمناء الرسل< أمينه على ماذا؟ على الدينار والدرهم, أو أمنائه على الدين أمنائه على المعارف, أمنائه على الشريعة, أمنائه على الحلال والحرام أمنائه على ماذا؟
رواية أخرى: التي هي رواية الكليني وإن لم ينقلها في الكافي كما أشرنا ويتذكرها الأعزة وهي رواية >وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله<.
ولذا بالأمس يتذكر الأعزة ماذا قال النراقي في (ص188) هذه العبارة التي قرأناها للأعزة بالأمس قال: [كيف لا تدل على الولاية المطلقة مع أن أكثر النصوص الواردة في حق الأوصياء المعصومين المستدل بها في مقامات إثبات الولاية والإمامة المتضمنة لولاية جميع ما للنبي له الولاية ليس متضمناً لأكثر من ذلك] أصلاً لا يوجد شيء آخر أكثر من هذه العناوين التي على أساسها أنتم أثبتم الولاية المطلقة لمن؟ للنبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أو للأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
ولذا عبارة السيد السبزواري+ في (مهذب الأحكام, ج16, ص367- 368) بعد أن ينقل هذه النصوص يقول: [إلى غير ذلك مما ورد عنهم فإنّ المنساق من إطلاق الخلفاء والأمناء والحجة إنما هو التنزيل منزلة النفس من كل جهة إلا ما خرج بالدليل] إذا هذه العبارات لا تدل إذن أي عبارة تدل دلونا عليها أي عبارة تدل؟ [واحتمال أن المراد خصوص بيان الأحكام وفصل الخصومة] التي هي هذه الدعوة المتأخرة, هذه الدعوة التي الآن بعض متأخري المتأخرين والمعاصرين, احتمال أنه كل هذه بصدد الافتاء والقضاء, يقول: [مخالفٌ لهذا الاهتمام البليغ الذي اهتم به الأئمة وبالجملة الفطرة تحكم] الآن أساساً يقول إثبات الولاية حكم فطري يدعي السيد السبزواري, ما معنى الحكم الفطري, الفطريات ماذا قرأتم عنها؟ قال: قياساتها معها, واقعاً قياساتها معها, أعزائي أنت تريد واحدة من أهم استدلالاتنا في الإمامة بعد رسول الله نقول جنابك تريد أن تسافر شهر تضع من يقوم مقامك في البيت ولا تترك العائلة بلا من يتولى أمرها, فكيف يمكن لرسول الله أن يترك الأمة بلا والي, فكيف يمكن للحجة أن يترك الشيعة وهو يعلم أن البلايا تصطلمهم من كل جهة, أليست هذه روايتنا, أنه >تصطلمكم البلايا من كل جهة ولولا رعايتنا ولولا اهتمامنا بكم لأكلتكم أهل الدنيا لأكلتكم الذئاب< سيدي يا ابن رسول الله إذا كان الأمر كذلك, عند ذلك تتركنا بلا والي بلا من يقوم بأمرنا بلا من يدير شؤوننا, بلا بلا.. يقول بلي, في أمان الله وحفظه استودعكم الله, طيب أي منطق هذا؟!
طبعاً أرجع وأؤكد أن بحثي ليس في الولاية السياسية, لا لا يذهب ذهنكم أن السيد يتكلم أنه لابد في العراق أن نجعل حكومة دينية لا لا أبداً, أنا الآن لا أتكلم في الولاية السياسية والحكومة الدينية أنا أتكلم في مسؤوليات المرجعية لإدارة شؤون وضع الأمة الفكرية والاجتماعية والعقائدية والدينية والفقهية والحلال والحرام, يقول: [وبالجملة الفطرة تحكم بأنه إذا انقطع يد الرئيس عن رعيته ظاهراً وجعل شخصاً نائباً منابه تعم النيابة جميع ما للرئيس من الجهات والمناصب إلا ما دليل الدليل على التخصيص والخروج] أصلاً حكم فطري [إن قيل أن الدليل على التخصيص أصالة عدم الولاية] لأنه قلنا الأصل ولاية أحد على أحد أو عدم الولاية؟ قلنا الأصل عدم الولاية إلا ما أخرجه الدليل, الجواب: [يقال لا وجه للأخذ بالمتيقن مع ظهور الإطلاق] يعني ماذا؟ يعني أن الأصل العملي إنما يصار إليه إذا لم يكن هناك أدلة لفظية وفي المقام يوجد عنوان الأمين الخليفة رواة الحديث حجتي عليكم ونحو ذلك.
نعم, هذا الأصل أحفظوه هذه السطرين لا أكثر أحفظوه هذا الأصل, [نعم لو بني على التشكيك لأمكن التشكيك حتى في الضروريات] إذا صار البناء أن الفقيه يشكك هذه ما فيها دلالة, وهذه أيضاً ما فيها والله في الضروريات أيضاً نستطيع أن نشكل, إذا صار البناء على هذه المداقات غير العلمية غير العرفية ولم يؤخذ بمجموع هذه الأمور, طبعا يمكن المناقشة حتى في الضروريات.
ولم أرَ, هذه النقطة يقولها السيد السبزواري, أحفظوها لي, [ولم أرَ تشكيك في الإطلاقات في كلمات القدماء فيما تفحصت] إذن مسألة إطلاق كلمات الفقهاء والروايات كانت من مسلمات فقه الإمامية. إذن هذا التشكيك من أين منشأه؟ قال: [وإنما حدث ذلك عند بعض متأخري المتأخرين] هؤلاء المتأخرين جاؤوا لأسباب الآن ما أريد أن أدخل إليها, حصل لهم تشكيك, وإلا أصلاً من مسلمات فقه الإمامية [ولم أرَ تشكيك في الإطلاقات في كلمات القدماء فيما تفحصت آجلاً وإنما حدث ذلك عن بعض متأخر المتأخرين]. بل التفحص والتدبر يثبت العكس, ابدؤوا من الكليني الذي قرانا روايته, تقول سيدنا هذه ليست بياناته أقول لا, هذا مبناه لما قاله في مقدمة كتابه أنه هذا هو عليه العمل, ما أورده الكليني في الكافي هو اعتقاده في (ج1, ص16) هذه عبارته, قال: [ويرجع ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل] هذا ليس كتاب علمي هذا كتاب فتوى كتاب عملي.
يعني بعبارة أخرى: هذا التنقيح للكليني هذا المستمسك للكليني, المستمسك ما هو؟ طيب هذه آرائه العلمية السيد الحكيم+, التنقيح ما هو؟ آرائه العلمية كانت, هذه مبانيه. ولذا يقول: [والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله وسنة نبيه] أنا هذه أنقلها فرض الله وسنة نبيه, هذا الكليني, تعالوا إلى المفيد وتعالوا إلى الطوسي وإلى الصدوق وإلى الحلبي و.. كلهم استقرئوا آرائهم توجد كتب بيني وبين الله توجد كتب جيدة في هذا المجال موجودة أنها استقرءت كلمات أعلام الإمامية من صدر الأول من الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا, يعني لا أريد أن أدعي أنه يوجد مخالف لا, أريد أن أقول الحالة العامة هي هذه.
سؤال: يبقى إشكال واحد وهذا هو الإشكال الذي يواجهكم جميعا لا هنا بل في كل مكان, أنه سيدنا ثبت العرش ثم انقش هذه الروايات صحيحة السند أو ضعيفة السند؟ هذا هو المنهج الذي قلنا أنه انتهجه بعض أعلامنا المعاصرين منهم السيد الخوئي وهو أنه نحن لا علاقة لنا بجمع القرائن وبجمع الروايات ويقوي بعضها بعضا ويشد بعضها ويؤيد بعضها بعضا هذا لا يوجد عندنا, كل رواية رواية على انفراد أولاً, لا نضم بعضها إلى بعض أولاً, وثانياً: ننظر إلى السند لا غير, لا علاقة لنا أنه ينسجم مع القرآن أو لا ينسجم؟ يؤيده القرآن أو لا يؤيد ينسجم مع نصوص أهل البيت أو لا ينسجم؟ أصلاً لا علاقة لنا بهذا, كل قضية نأخذها على انفراد, وهذا هو المنهج التجزيئي في عملية الاستنباط, وهذا من أخطر المناهج في عملية الاستنباط, أن تأخذ أنت رواية وتقطعها عن كل ما يحيط بها من مبانٍ عقدية وفقهية من أخطر المناهج, وهذا هو المنهج, فقط أنظر لا سامح الله لا يذهب الذهن هنا وهناك, وهذا هو المنهج الذي الآن يستعمله الوهابية, ما هو؟ وهو أنه يقول {ادعوني استجب لكم} القرآن يقول فقط ادعوني, تقول طيب عندك آيات أخرى, يقول ما هي علاقتي هذه الآية هكذا تقول انتهت. مع أن منهج أهل البيت قائم على التجزئة أو الأخذ بالمجموع أي منهما؟ الآن من حقك أنت بيني وبين الله كعالم كمجتهد كمحقق أن تنتخب المنهج الأول حر أنت ولكن أنا أبين ما أعتقده أنا أن منهج أهل البيت أنه لابد أن يؤخذ بالمجموع بجمع القرائن يضم بعضها إلى بعض. المهم.
أنه لو قال قائل سيدنا هذه الروايات كلها ضعيفة, بإمكان الأعزة أن يرجعون إلى (مصباح الفقاهة) بالأمس قرأنا ضعيفة ضعيفة.. فضلاً عن أنه نظر إلى المتن قيل هذا لا يدل هذا لا يدل .., ما هو الجواب؟
الجواب: سأقف قليلاً عند روايات الكافي, الآن الكتب الأربعة لها في محلها إن شاء الله إذا صار وقت سأتعرض إليها كل في مناسبته يعني أتعرض لكتابي الطوسي وكتاب الشيخ الصدوق, الآن حديثي في كتاب (أصول الكافي) هذا الكتاب كما تعلمون من أهم كتب الحديث عند الإمامية لا فقط من أهم الكتب, من أوسع ما عندنا من الكتب الحديثية عقيدة وفقهاً, لأنه الكتب الأخرى فقط فقه, يعني الاستبصار التهذيب من لا يحضره الفقيه كلها مختصة بالفقه الأصغر خصوصية الكافي أنه يوجد فيه الأصول أصول الكافي, وهذه قضية جدُ مهمة يوجد فيه كتاب الحجة, إذن العناية بالكافي لابد أن تكون عناية خاصة واقعاً.
طبعاً لا يتبادر إلى الذهن أنا الذي أدعي رواياته متواترة وكلها مقطوعة لا مجال للمناقشة فيها لا أبداً, وإنما أريد أن أقف عند هذه النكتة وهو: أن هذا المنهج الذي مع الأسف الشديد بدأ يسري في حوزاتنا العلمية وخصوصاً بعض أنصاف المتعلمين وهو أنه عندما تقرأ رواية من الكافي يقول سندها ضعيف, فبدأ كل تراثنا يتلاشى من حيث لا نشعر, لأنه أنت إذا سقط عندك, أنا الآن أتكلم الآن لا أقل على مستوى أصول الكافي, الآن فروع الكافي كتب اخرى موجودة, أصول الكافي, إذا تعاملنا معها بهذه الطريقة واقعاً أنت إذا أصول الكافي تلاشى عندك أو لا أقل دب فيه الشك وأخذ يسري الشك في روايات أصول الكافي, أين سوف تذهبون؟
وأنتم تعلمون أن الكليني وفاته كم؟ (329) يعني كان معاصراً كاملاً للغيبة الصغرى, فعندك مصدر أهم من هذا المصدر دلنا عليه, لا أقل الشيخ الصدوق (381) الشيخ الطوسي بعد ذلك هؤلاء كلهم متأخرون, الذي كان معاصراً للإمامة الظاهرة هو من؟ هو ثقة الإسلام الشيخ الكليني, فإذا ابتلي كتابه بهذا المشكل, فماذا عندك دلني؟
ولذا قلت لكم سأقرأ الروايات الواردة في الكافي فقط حتى عندما أقف عند الكافي قليلاً سيتضح لكم المنهج المتبع في هذا المجال.
أعزائي, إدعائه الكافي أو الكليني في مقدمة كتابه وهذه شهادة وصلت إلينا بالتواتر من الشيخ الكليني وليست شهادة وصلت إلينا بالخبر الواحد لا, هذه الشهادة الموجودة في صدر هذا الكتاب كما أن هذا الكتاب واصل إلينا بالتواتر المقطوع به هذه الشهادة الموجودة في أول صفحة للكتاب أيضاً مقطوع بها, إذن من حيث الشهادة لا يوجد كلام أنها صدرت من الكليني, ماذا يقول الكليني في صدر هذا الكتاب؟
يقول: [ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها العمل] العمل بين من؟ بين أهل السنة أو بين علماء الشيعة أو الطائفة من من؟ هذه الشهادة افترضوها شهادة تاريخية, وشهادة من من؟
أضرب لكم مثال: السيد الخوئي لو في هذا الزمان يشهد أننا استقرأنا أعلام الإمامية وشهد بشهادة في عصره, بينكم وبين الله بعد مئتين سنة تقبل الشهادة منه أو لا تقبل؟ نعم, تقبل لأنه إنسان خبير أو ليس بخبير؟ نعم خبير في آراء العلماء وكلمات الأعلام و.. فإذا يشهد أنه لا يوجد في علماء العصر من يقول كذا, كما نحن الآن ننقل عبارة السيد السبزواري, الآن الشيخ الكليني يشهد لنا أنها آثار صحيحة وسنن قائمة عليها العمل, وبها تؤدى.
هنا يوجد سؤالان:
السؤال الأول: أن هذه العبارة هل تدل على أن كل ما في الكتاب صحيح أو لا تدل؟ يعني البحث في المقتضي. لأنه حاول كثير من الأعلام ومنهم سيدنا الأستاذ السيد الخوئي أن يناقش, قال أساساً العبارة لا تدل على أن كل ما في الكتاب صحيح. يعني إشكاله أين؟ طبعاً الإشكال قبل ذلك موجودة في كلمات بعض المتقدمين أيضا, يعني من متأخري المتأخرين, إذن إشكاله في المقتضي أنه أساساً هذه العبارة تامة دالة على المُدعى وهو أنه كل ما في الكافي صحيح أو ليس دالاً.
الأمر الثاني: حتى لو كان تاماً وهو البحث في المقام الثاني وهو وجود المانع, ما هو المانع؟ قالوا أنها شهادة قائمة على أساس الاجتهاد ونحن لسنا مقلدين للشيخ الكليني, فإذن شهادة حسية أو شهادة اجتهادية؟ الشهادة متى تكون معتبرة؟ إذا كانت عن حس أو قريبة من الحس, كما في شهادة الرجاليين, الآن أنت عندما ترجع إلى شهادة الرجاليين في الوثاقة وعدمها يقولون أن هذه الشهادة إنما هي معتبرة لأنها إما حس أو قريبة تتاخم الحس, أما إذا صارت اجتهادية لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ لا قيمة لها, كما قالوا في قول اللغو, أولاً: قالوا أن ما يقوله اللغوي إذا كان عن حس مقبول أما إذا كان عن اجتهاد فلا قيمة له. على مثل هذا الشمس على مثل هذا فاشهد أو فدع, لابد أن تكون حسية الشهادة.
من هنا أشكلوا على الكليني أن هذه الشهادة شهادة حدسية اجتهادية ونحن لسنا ملزمين بالشهادات الاجتهادية. إذن لابد أن نتكلم ولو إجمالاً وإلا البحث واقعاً طويل الذيل في الكافي, الكافي وما أدراك ما الكافي. طبعاً هذه الدعوى الكافي كافٍ لشيعتنا, هذه دعوى كاذبة ليس لها صدق, لا يذهب إلى ذهنكم الذي يحاول البعض أنه يقول أن هذه صادرة من الحجة و.. أبداً, هذه لا أصل لها ولا فصل لها وفي مقدمة هذا الكتاب الذي (بتحقيق: مؤسسة مركز بحوث دار الحديث) واقعاً وقفوا عند هذه القضية وأبطلوها بشكل واضح أنه لم يدعيها أحد, نعم هذه إدعاء بعض علماء المتأخرين وإلا لا أصل لها هذه الجملة أنه عرض على الحجة يعني أن الكليني قال أنه عرضته على الحجة والحجة قال الكافي كافٍ لشيعتنا, هذه لا أصل لهذه المقولة.
إن شاء الله غداً نقف إجمالاً.
والحمد لله رب العالمين.