الاستفتاءات

هل يصح للواقف أن يجعل الولاية على الوقف لنفسه أم يشترط ان يجعل غيره ؟

يجوز للواقف جعل الولاية على الوقف لنفسه ولغيره، على وجه الاستقلال وعلى وجه الإشتراك. كما يحسن به جعل الولاية المستمرّة جيلاً بعد جيل، إذا كان المتوقّع من الوقف استمرار المنفعة. كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الوليّ، بمعنى المشرف عليه، أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق. نعم، إذا خان الوليّ ضمّ إليه الحاكم الشرعيّ من يمنعه عن الخيانة. فإن لم يُمكن ذلك، عزله. وفي حالة عدم جعل ولي على الوقف من قبل الواقف ،تكون الولاية للحاكم الشرعي، إلا أن يكون الوقف خاصاً وعلى نحو التمليك ،فتكون الولاية للموقوف عليهم.




  • الاستفتاءات