نصوص ومقالات مختارة

  • نظرية ولاية الفقيه (29)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    بعد أن بين المحقق النائيني ما هي الولاية وما هي أقسام الولاية وما هي الأدلة الدالة على هذه المقامات والدرجات الثابتة للنبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) انتقل إلى عصر الغيبة الكبرى وهي الولاية التي أعطيت للفقيه الجامع للشرائط. طبعاً مراراً ذكرنا نحن لا نتكلم الآن في الصغرى من هو الفقيه الجامع للشرائط, هذا بحث آخر ولكنه كل بحسب مبناه ما هو الفقيه وما هي شروط الفقاهة عند علماء مدرسة أهل البيت. المهم الآن يتكلم في الولاية التي انتقلت إلى الفقيه.

    الأمر الأول الذي يشير إليه يقول أنه لا إشكال ولا شبهة أن القسم الأول من الولاية وهي الولاية التكوينية هذه ليست قابلة للاعتبار والجعل والنقل لماذا؟ لأنها من الأمور التكوينية والأمور التكوينية لا يمكن إيجادها بأمور اعتبارية, نعم يستطيع من هو متصرف في التكوين أن يتصرف تكويناً ويعطي الولاية تكويناً, ولكن هذا لا يدخل في بحث التشريع وإنما هو في بحث التكوين, الله سبحانه وتعالى المكون لهذا الوجود الوجود الإمكاني, بإمكانه بقدرته التكوينية أن يبدل هذا الوجود ولكنه بالأوامر التشريعية لا يتبدل هذا الوجود يبقى هذا الوجود لو قال اعتبرت هذا السق أرضاً طيب فليعتبر ما يشاء, لا يتبدل الواقع على ما هو عليه.

    وحيث أن البحث الآن في الأمور التشريعية في النقل في الجعل في الولاية المجعولة التي قلنا هي محل النزاع, إذن يقول لا معنى لأن تشمل الولاية التكوينية, ولذا عبارته يقول: [وأما ولاية الفقيه] (ج2, تقريرات الآملي, ص333): [وأما ولاية الفقيه في عصر الغيبة باعتبار المرتبة الثانية يعني الولاية التشريعية وليست الولاية التكوينية لماذا؟ لأنه تلك ليس الحديث فيها نحن نتكلم في الجعل في التشريع والجعل والتشريع شيء والتكوين شيء آخر. يقول: [فهي محل الخلاف بينهم] بين علماء الإمامية [فهي محل الخلاف بينهم من حيث السعة والضيق وقد عبروا في تحرير محل النزاع عبارات والأحسن أن يقول أنه لا إشكال في قابلية المرتبة الثانية من الولاية للجعل والإعطاء للغير]. التفتوا.

    هذه النقطة التي يشير إليها الميرزا النائيني ليبين أن أساساً هذه الولاية التشريعية أي درجة كانت ولاية الإفتاء ولاية القضاء الولاية السياسية الأولوية أي درجة من درجات الولاية أساساً هذه قابلة للجعل لغير المعصوم أو غير قابلة للجعل لغير المعصوم؟ لأنه قد يقول قائل: أن هذه الولاية التشريعية إنما أعطيت للأئمة لأنهم معصومون, وحيث أن العصمة غير محرزة في أحد من بعدهم إذن هذه الولاية بأي درجة من درجاتها فهي مغلقة, التفتوا.

    الميرزا النائيني+ يقول لا, هذه قابلة للإعطاء والإمكان كما تعلمون أعم من الوقوع, أما ما الدليل على الوقوع ذاك بحث آخر, أولاً: لابد أن نبحث أنها ممكنة الإعطاء أو ليست ممكنة الإعطاء؟

    افترضوا على سبيل المثال الآن واحدة من أهم إشكالات القائلين بإقامة الحكم الإسلامي في عصر الغيبة الكبرى, يقولون: هذا الذي يريد أن يقيم الحكم الإسلامي يريد أن يقيم الحدود يريد أن يقتل يريد أن يجسن هذا الإنسان قد يصيب وقد يخطأ والدماء محل الاحتياط فلا يمكن أن يُعطى حكماً إسلامياً, لماذا؟ لأن جواز الحكم إنما هو مقيد بالعصمة وهكذا في الجهاد, في الجهاد الابتدائي الذي قالوا بعدم الجواز ما هو دليلهم؟ قالوا لأنه الجهاد الابتدائي يحتاج إلى المعصوم ومع عدم العصمة فلا يجوز الجهاد الابتدائي وهكذا إقامة الحدود وهكذا إقامة الحكم الديني وهكذا إقامة الدولة.

    هنا الميرزا, التفتوا إلى القضية كاملة, هنا الميرزا يقول لا, هي قابلة للجعل والإعطاء, إذن لا يوجد محذور في أصل الإمكان, نعم لابد أن نبحث عن دليل على الوقوع فإن دل الدليل فبها ونعمت وإن لم يدل لا نلتزم بأي درجة من درجات الولاية, إذن التفتوا إلى العبارة, يقول: [أنه لا إشكال في قابلة المرتبة الثانية من الولاية للجعل والإعطاء للغير] طبعاً غير المعصوم وإلا المعصوم لا إشكال أنها مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى {والذين آمنوا} و{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} تلك مجعولة من قبل الله لا تحتاج إلى جعل من الغير, بخلاف الولاية لغير المعصوم فإنها ماذا؟ هنا يأتي السؤال الآخر, هذه الولاية المعطاة لغير المعصوم هل هي معطاة من قبل الله, هل هي معطاة من قبل النبي, أو هي معطاة من قبل الأئمة للفقهاء في عصر الغيبة؟

    الجواب يقول: [ممن له الولاية العامة على الناس] هذه الولاية ليست مجعولة من قبل الله, هذه الولاية مجعولة ممن أعطي الولاية العامة يعني النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام). وهذا المعنى هو الذي أشار إليه الشيخ الأنصاري+ إذا يتذكر الأعزة بأن ولاية الفقيه في عصر الغيبة قال: [فهو منصب ولاة الإمام من قبل نفسه لا أنه واجب من قبل الله سبحانه للفقيه] وبهذا تتميز ولاية النبي والأئمة عن ولاية الفقيه, ولاية الأئمة والنبي قبل ذلك ولاية مجعولة من قبل الله وجزء من الدين أما الولاية كما يقول الشيخ الأعظم وكما يقول الميرزا وكما هو مختارنا, أن الولاية الثابتة للفقيه ليست جزءً من الدين وإنما هو حكم ولائي صدر من الأئمة لفقهاء الإمامية في عصر الغيبة, هذا أيضاً البحث الثالث.

    قال: [بأن يصير من جعلت له الولاية].

    السؤال الرابع الخامس لا أعلم, السؤال الآخر: وهو أنه هذه الولاية التي جعلت لهم هل أنها ولاية يمكن أن تكون تامة أو لابد أن تكون ناقصة؟ ما معنى أن تكون تامة؟ يعني: كل ما ثبت للنبي والإمام تكون ثابتة للفقيه الجامع للشرائط حتى الأولوية >النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم< يمكن أو لا يمكن؟ لقائل أن يقول بأنه لا يمكن أن تكون عامة مطلقة ولابد أن تكون في الجملة بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية, الميرزا+ يقول: لا نحن والدليل, إذا دل الدليل عليها نلتزم بعمومها يعني ما ذكره صاحب الجواهر وهو أنه كل ما ثبت للإمام فهو ثابت لمن هم حجتي عليكم إلا ما أخرجه الدليل, ولذا الأصل النيابة العامة, ولذا التفت جيداً إلى العبارات والعبارات جداً مهمة حتى أهم من عبارات صاحب الجواهر, قال: [ممن له الولاية العامة على الناس بأن يصير من جعلت له الولاية] يعني الفقيه في عصر الغيبة [بأن يصير من جعلت له الولاية كالوالي نفسه في كونه أولى بالناس من أنفسهم وأموالهم] انظروا أيضاً يشير إلى أي آية {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} يقول هذا تابع للدليل فإذا أعطى نقول نعم, الفقيه أيضاً في عصر الغيبة كما كان النبي في عصر الحضور في عصر حياته أو الأئمة في عصر حضورهم وحياتهم أولى بالمؤمنين من انفسهم وأموالهم كذلك الفقيه الجامع للشرائط. هذا المقام الذي قلت لك نادر أحد يلتزم بمثل ذلك ولكن الميرزا الآن بعدُ يتكلم في الإمكان بعدُ لم نأتي إلى أدلة الوقوع.

    يقول: [له الولاية كالوالي نفسه في كونه أولى بالناس في أنفسهم وأموالهم] ثم التفتوا جيداً, ثم الميرزا النائيني& يقول: ولا تستغرب أنه نحن عندما قلنا يمكن جعلها بل لا يمكن جعلها بل وقعت في الجملة, فإن النبي’ عندما كان يولي الولاة طيب ما كانوا هؤلاء الولاة بلا صلاحيات, كانت تعطى لهم الصلاحيات, هذا أولاً. وثانياً: أن الإمام أمير المؤمنين أيضاً ولى الولاة وأعطى لهم صلاحيات واسعة النطاق ولهذا يقول: [كما أنه لا ينبغي الريب في وقوعه أيضاً في الجملة] إذن قبل ذلك كان يتكلم في الإمكان الآن انتقل إلى الوقوع, يقول لا تستغرب أنه نحن إذا التزمنا في عصر الغيبة الكبرى أنه أعطيت الولاية الواسعة النطاق لغير المعصوم هذه سيرة النبي وهذه سيرة الإمام أمير المؤمنين, والواقع هذه القضية إن تمت إذا نرجع إلى سيرتهم ومن ولوهم أساساً لم يكونوا من الفقهاء الجامعي للشرائط بالمعنى المصطلح عندنا, بل بعضهم عليه ألف علامة استفهام. كزياد, ماذا أمير المؤمنين ما ولى زياد؟!

    الآن نحن نصعد ننزل نقول بأنه الإمام كان يتعامل بالظواهر ما كان يتعامل بالواقعيات, طيب حتى بالظاهر ماذا ما كان معروف زياد في زمانه ماذا كان؟ الآن افترض بيني وبين الله كقائد كخليفة وأمير المؤمنين وقائد أمة إسلامية ما يعرف زياد من هو؟ ما يدري تاريخه ماذا؟ إذن ما هي الحكمة؟ الآن ما نريد أن ندخل في هذه المسائل لأنه واقعاً مشكلة الجواب ولكن ولوا هؤلاء من قبل النبي من قبل الإمام أمير المؤمنين ولوا الجيوش ماذا خالد ما ولاه رسول الله’؟ وأعطاه الصلاحية, ثم بعد ذلك قال >اللهم إني أبرء إليك ..< كل هذه واضحة التاريخ هذه يثبتها بأوضح مصاديقه, المهم.

    قال: [كما أنه لا ينبغي الريب في وقوعه أيضاً في الجملة كما يدل عليه سيرة النبي’ بعد بسط الإسلام] يعني في المدينة [وسيرة أمير المؤمنين في زمان خلافته من جعلهما الولاة في البلاد وكون الولاة عنهما بمنزلة أنفسهما في تلك البلاد التي نصبوا ولاة فيها].

    إذن القضية, وخير دليل على الإمكان كما قالوا, وقوعه, إذن لا يقول لنا قائل سيدنا كيف يمكن أن نلتزم, لأن هذه من أهم الإشكاليات التي يذكرها الذين ينكرون الولاية في عصر الغيبة يقولون أن العصمة غير محرزة, من أهم الإشكالات هذه, يقولون هذه فيها حدود هذه فيها دماء هذه فيها فروج هذه فيها أموال هذه فيها رقاب الناس هذه فيها سجن الناس هذه فيها حروب هذه فيها صلح, والمعصوم عنده قدرة أن يشخص أو لا قدرة له؟ الجواب: قد يصيب وقد يخطأ.

    إذن الحد الأوسط للجواز هو العصمة وإذا لم تكن العصمة موجودة إذن نغلق كل هذه الأبواب ماذا نفعل؟ نكتب رسالة عملية وانتهت القضية أكثر من هذا ما نقوم به, وهذه هي نظرية أنه ليس له إلا صلاحية الإفتاء. واحدة من أهم الموانع ما أريد أن أقول الجملة, جملة من هؤلاء الأعلام يقولون لا دليل على المقتضي لا, بعض يقول المقتضي تام ولكن المانع غير مرتفع لأن الذي أعطي هذه الصلاحية هو المعصوم ولا أقل نحتمل أن العصمة لها مدخلية في الولاية ومع الشك الأصل عدم الولاية لأن الأصل عدم ولاية أحد على أحد ومع الشك في شرط زائد لا يجوز لنا أن نتمسك بالإطلاق أو العموم. ما أدري واضحة هذه القضية أنه مناشئ القائلين بعض القائلين بعدم الولاية في عصر الغيبة.

    الميرزا+ يقول: لا أبداً وخير دليل على الإمكان وقوعه, أن النبي’ وأن الإمام أمير المؤمنين في زمن خلافته نصبوا ولاة ولم يكونوا من المعصومين, الآن أنا ما أريد أن أقول ولم تتوفر فيهم شرائط الفقاهة.

    إذن, التفتوا جيداً, ينتهي إلى هذه النتيجة, يقول: [وبالجملة فلا إشكال في ثبوت تشريع الولاية في الشرع] يعني في عصر الغيبة, هذه لا يوجد مجال للبحث فيها أصل ثبوت الولاية فيها مجال للبحث او لا يوجد لها مجال في البحث؟ طبعاً غير ولاية الإفتاء تلك ولاية الإفتاء إذا أغلقنا ذاك الباب انتهت ما عندنا أي عمل, كالمنهج الأخباري, المنهج الأخباري حتى ولاية الإفتاء أغلق بابها قال لا حاجة نقرأ الرواية ونقولها للناس وانتهت القضية, لا, نحن نتكلم عن الأصولي المنهج القائم في الحوزات العلمية, لا ولاية الإفتاء ذاك القدر المتيقن الذي لم يختلف فيه اثنان, إنما الكلام ما زاد عن ولاية الإفتاء, يقول: [فلا إشكال في ثبوت تشريع الولاية في الشرع].

    السؤال الآخر وهو: ما هي هذه الولاية التي أعطيت للفقيه في عصر الغيبة الكبرى؟

    يقول في الواقع يوجد احتمالان: الاحتمال الأول أنه أعطي ولاية القضاء لا غير, هذا الذي سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قال حتى ولاية القضاء لم يثبت بدليل لفظي نعم بالامور الحسبية, لا لا, الميرزا ماذا يقول؟ يقول الاحتمال الأول وهذا هو القدر المتيقن أعطي ولاية القضاء, ولكن يفسر هذه الولاية تفسيراً جيداً ودقيقاً وعميقاً يقول: ولاية القضاء على نحوين, أنظروا الرؤية هذا الرجل الذي كان يملكه الأفق الذي كان يملكه, يقول: تارة تطلق ولاية القضاء يعني يأتي طرفان متنازعان عند الفقيه الجامع للشرائط فيقضي بينهما ويحل الخصومة يقول أنت لك الحق وهذا عليه الحق.

    سؤال: هذا الذي له الحق يقول له سيدنا شيخنا هذا ما يعطيني الحق, يقول والله أنا ماذا أستطيع أن أفعل أنا عليّ أن أبين الحكم أما تنفيذ الحكم أنا مسؤول أو لست مسؤولاً؟ الآن حتى في باب القضاء الآن الدولة الآن القاضي يقضي أما الذي ينفذ القضاء ليس القاضي وإنما من؟ الجهات التنفيذية لا القاضي, لأنه هو ليس عنده جهاز حتى, هو فقط يعطي البعد النظري يقول هذا لابد من إقامة الحد عليه, طيب من يقيم الحد عليه؟ يقول ما أدري, ولكن أنا عليّ فقط, هذه ليست وظيفة القاضي هذا نحو من القضاء.

    النحو الثاني من القضاء: هو أن القاضي كما يقضي ينفذ ما يقضي, لا فقط يقضي وإنما تنفيذ القضاء أيضاً على من؟ في عهدته, يعني: عنده بالإضافة إلى القضاء جهاز تنفيذ أحكام القضاء.

    سؤال: شيخنا أيها الميرزا النائيني أنت الذي تقول الحد الأدنى أعطي الفقيه ولاية القضاء في عصر الغيبة الكبرى أعطي ولاية القضاء بالنحو الأول أو أعطي ولاية القضاء بالنحو الثاني؟ أي منهما؟ التفت إلى العبارة يقول: [وأما وظيفة القضاة فعبارة عن قطع الخصومات] يعني أن يرفع الخصومات بعد [وحبس الممتنع وجبره على أداء ما عليه والحجر عليه في التصرف في أمواله إذا كان دينه مستغرقاً ومباشرة بيع أمواله إذا امتنع هو بنفسه عن بيعها ونحو ذلك مما هو من شؤون القضاء] إذن أنا ما أقول عنده ولاية القضاء فقط يجلس في البيت وتحت المبردة ويقول قضيت, طيب من ينفذ يقول ما هي علاقتي أنا, لا, عنده جهاز ينفذ ما قضا به كل الأحكام التي قضا بها لرفع الخصومة ماذا يفعل؟

    بعبارة أخرى: بينكم وبين الله الذي يريد أن ينفذ القضاء أو أحكام القضاء في عصر الغيبة الكبرى يحتاج إلى دولة مصغرة أو ما يحتاج لا أقل إلى جهاز ما أسميه دولة, إلى جهاز؟ بطبيعة الحال يحتاج وإلا كيف ينفذ كيف يقيم الحد, كيف يقيم الحدود كيف يبيع الأموال كيف يقسمها كيف.. عشرات المسائل. هذه ولاية القضاء التي يؤمن بها الميرزا النائيني. يقول هذا القدر المتيقن من أدلة ولاية الفقيه. هذا الحد الأدنى سموه, ولاية الإفتاء قلنا من المفروغ عنه وولاية القضاء بهذا المعنى لا بالنحو الأول بالنحو الثاني لا بالنحو الأول.

    الآن يقول الحد الأعلى, الحد الأعلى لا, أن الفقيه في عصر الغيبة أعطي ولاية الولاة الذين يحكمون الناس, كثيرة هذه, يعني ماذا؟ هو الآن يبين, يعني ماذا؟ يقول هكذا, يقول: [فوظيفة الوالي] هذه ولاية الوالي لا ولاية القاضي, يقول: الولاية على نحوين ولاية القضاء وولاية الوالي, ولاية القضاء اتضحت ولاية الوالي ما هي؟ يقول: [فوظيفة الوالي هي الأمور النوعية الراجعة إلى تدبير الملك والسياسة وجباية الخراج والزكوات وصرفها في المصالح العامة من تجهيز الجيوش وإعطاء حقوق ذوي الحقوق وبعبارة أخرى كل ما يكون وظيفة السلطان في مملكته ومنه جعل القاضي في خطة ولايته يكون من صلاحيات هذا الوالي] الملك ما هي صلاحياته؟ رئيس الجمهورية ما هي صلاحياته؟ في الدول الذي يحكمها الملوك في الدول التي يحكمها الأمراء, في الدول التي هي نظامها رئاسي في الدول التي نظامها غير رئاسي, ما هي الصلاحيات المعطاة؟ يقول: أعطيت للفقيه كل تلك الصلاحيات.

    إذن, الآن اتضح للأعزة ما هو؟ عندنا ولاية الوالي التي شرحناها يعني ولاية رئيس الجمهورية يعني ولاية الملك يعني ولاية إدارة دولة بالمعنى الحديث للدولة من الاقتصاد والإدارة والدفاع والتربية والتعليم والمخابرات والسياسة والمال والداخلية والخارجية وتنظيم دولة الآن سواء كان دولة صغيرة أو دولة كبيرة. واضح إلى هنا.

    يقول: إذا اتضحت ولاية الوالي ما هي, وولاية القاضي ما هي, يقول: الخلاف بين علماء الشيعة الإمامية في أن الإمام المعصوم فقط اقتصر على ولاية القضاء بلوازمها أو أوسع تشمل ولاية الوالي؟ لا ما ذكره السيد الخوئي من أنه أساساً لم يقم دليله, ذاك رأي انفرد به, ولهذا التفتوا [إذا عرفت ذلك فاعلم أن مرجع الخلاف] يعني بين علماء الإمامية في عصر الغيبة الكبرى في ماذا؟ [في ثبوت الولاية العامة للفقيه إلى الخلاف في أن المجعول له هل هو وظيفة القضاة أو أنه منصوب لوظيفة الولاة] أي منهما؟ [فذهب البعض إلى أنه منصوب لوظيفة القضاة بلوازمها] لا فقط أن يقضي وإنما أن ينفذ القضاء يعني أن يقيم الحدود ولهذا واقعاً يوجد إجماع واقعاً هذا الذي قاله الأعلام أنه بالمراجعة يحصل الإنسان إجماع كلمات الأصحاب إشارة إلى هذه القضية واقعاً إجماع يوجد على هذا, أنا ما أريد أن أدعي أن هذا الإجماع أو ليس بحجة ليس بحثي هذا, البحث هذا, وهو أنه كل كلمات فقهاء الإمامية أن هذا هو القدر المتيقن من ولاية الفقيه لا بمعنى القضاء أن يجلس في بيته ويقضي بل أن ينفذ القضاء.

    قال: [بمعنى: أو أنه منصوب, فإن ثبت كونه والياً فيجوز له التصدي لكل ما هو من وظائف الولاة] ما هي وظائف الولاة؟ تجييش الجيوش وتدبير الملك والسياسة وجباية الخراج وزكوات وصرفها في المصالح العامة وإعطاء الرواتب وحفظ الثغور إلى ما شاء الله, فإن ثبت أعطي ولاية الولاة [التي عرفت منها وظيفة القضاة] يعني عرفت من هذه الولاية أنه يعين القضاة, من الذي الآن في البلد يعين القاضي؟ الوالي العام للبلد الرئيس العام للبلد يعين, يقول: [وإن ثبت له وظيفة القضاة فلا يجوز له التصدي لغيرها] إذن أيها الفقيه في عصر الغيبة ولاية الإفتاء مفروغ عنها تعال نبحث أنه فقط عندك ولاية القضاء أو ما هو أوسع من ذلك. واضح إلى هنا.

    الآن بعد أن اتضح البحث ومحل النزاع إلى الآن البعض واقعاً إلى الآن لم يتضح عندهم محل النزاع؟ محل النزاع هذا بين الإمامية لا محل النزاع عنده ولاية أصلاً أو ما عنده؟ لا إشكال في ثبوت الولاية, هذا الذي أنا صار اسبوعين ثلاث أؤكد عليه, مسألة الولاية, بتعبير السيد السبزواري+: [من معتقدات الإمامية] إنما الكلام في سعتها أو ضيقها, ولكن السيد الخوئي وبعض تلامذته حاولوا أن يصوروا النزاع ما و في ثبوت الولاية وعدم ثبوتها, مع أنه ليس النزاع ذاك, النزاع أن الولاية ثابتة إنما الكلام في سعتها وضيقها. نعم, أرجع وأقول من حق السيد الخوئي أن يقول أنا لا أوافق على أدلتهم, نعم, ولكن أن يصور أن علماء الشيعة خلافهم ذاك هذا الذي لا نوافق عليه, هذا الذي نرى أنه واقع فيه تغرير بفكر الإمامية, أنا لست من القائل بالإجماع ولا بحجية الإجماعات ولا بحجية الشهرات ولا من أولئك الذين أخشى المخالفة أبداً, والذي يعجبني واقعاً في السيد الخوئي هو جرأته+, ولكن أنا لا أعلم لماذا البعض فقط هذه الجرأة فقط يوقفها عند من؟ عند السيد الخوئي وبعد ذلك تحصل صنمية لا أبدا, تحصل قدسية غير علمية أبداً, رأيٌ محترم ولكنه هذا ليس رأي الإمامية هذا ليس رأي مدرسة أهل البيت, من حقه أن يخالف بلي خالف, كما أول من خالف في طهارة الكتاب بعض الأعلام, إجماع كان يوجد على نجاسة أهل الكتاب, إجماع كان على نجاسة البئر إذا وقع فيه ما أدري ميتة أو كذا إلى آخره, صحيح سبعمائة سنة, إلى زمن المحقق والعلامة, منزوحات البئر و.. اقرؤوا في الشرائع, إلى أن هذه المسألة الآن حذفت أين؟ وهكذا في أهل الكتاب, واطمأن يأتي يوم طهارة الإنسان هذه من المسلمات وإلا لا يوجد أي دليل على نجاسة الإنسان إلا الإجماع.

    أصلاً نحن لا يوجد لنا أي دليل على أن الإنسان نجس بالمعنى الفقهي لا بالمعنى المعنوي, بالمعنى المعنوي قد يكون رجس نجس ولكن هذه نجاسة معنوية لا نجاسة ظاهرية التي تحتاج طهارة, فقط عليها إجماع لا يوجد شيء آخر. هذا أيضاً تابع الإنسان كم عنده القدرة أن يخالف هذه الإجماعات. ولذا السيد الشهيد أيضاً واقعاً ممن جرأ وأبطل نجاسة الناصبي, التي الروايات وردت فيه >أنجس من الكلب والخنزير< قال هذه كلها محمولة على النجاسة المعنوية وليست النجاسة الظاهرية المادية.

    يقول: [إذا تبين محل النزاع فاعلم] ماذا؟ يقول: [أنه ذهب جمع إلى ثبوت الولاية للفقيه بما هو وظيفة الولاة لا بما هو وظيفة القضاة] ذهب ماذا؟ جمع, إذن نظرية السيد الخميني هذه, هذا النائيني يقولها قبل السيد الخميني بعشرات السنين بعقود, [ذهب جمع إلى أنه أعطي الولاية] لا الولاية الحسبية التي قلنا أنها ليست إعطاء وإنما هي تعين لا تعيين [جمع واستدلوا له أولاً ثانياً ثالثاً] إن شاء الله في غد سوف ندخل فيما يعتقده الميرزا النائيني والدليل الذي استند إليه لتعلموا أن أستاذ فقهاء النجف ما هو رأيه في الولاية العامة للفقيه هل يقبلها أو لا يقبلها.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2016/01/24
    • مرات التنزيل : 1747

  • جديد المرئيات