نصوص ومقالات مختارة

  • بحوث في طهارة الإنسان (40)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    قبل الدخول في البحث الرابع هناك بعض الاستدراكات نشير اليها:

    الاستدراك الاول: اننا ذكرنا ان هذه الروايات التي استدل بها لاثبات ان الطعام يراد به الحبوب قلنا بأنه هذه الروايات ليست بصدد بيان ان الطعام هو الحبوب وانما للقرائن الموجودة في هذه الروايات ان الامام يريد ان يستثني اللحوم يعني ذبائح اهل الكتاب فليس القصد ان اثبات ان المحلل فقط هو الحبوب وانما القصد الاصلي ان الامام يريد ان يقول ان طعامهم حلال لكم ولكنه فيما يتعلق بغير ما يتعلق بذبائحهم واشرنا الى انه بعض كلمات الهمداني تشير الى هذا وكذلك بعض كلمات السيد السبزواري ايضا تشير.

    وهناك ايضا اشارة لهذه المسألة في كلمات استاذنا السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه في شرح العروة او بحوث في شرح العروة الوثقى الجزء الثالث صفحة 361 يقول بد قد يكون هدفها هدفه الذي الروايات التي فسرت بأن هذه الروايات مفسرة او غير مفسرة قلنا انها غير مفسرة قلنا هذا التعبير تعبير وان كان شائع ولكنه مسامحي ان تلك الروايات قد يكون هدفها نفي افادة الآية لحلية ذبائح اهل الكتاب الآية بصدد هذه النكتة لا بصدد الاختصاص بالحبوب التي اكثر اعلام الامامية فهموا من روايات الحبوب الاختصاص السيد الشهيد يقول لا، ليس الامر كذلك ان تلك الروايات المفسرة بل قد يكون هدفها نفي افادة الآية لحلية ذبائح اهل الكتاب كما يظهر من بعضها اذن الظاهر من بعضها انها بصدد نفي حلية الذبائح لا اختصاص بالحبوب الذي ذكرها جملة من الاعلام هذا هو الاستدراك الاول.

    الاستدراك الثاني اذا يتذكر الاعزة قلنا بأنه ابن كثير في ذيل هذه الاية في تفسيره تفسير القرآن العظيم للامام ابن كثير تعلمون بأنه تفسير ابن كثير من التفاسير المهمة والأساسية في مدرسة اهل السنة ولذا كثير من الكتب الابحاث كتبت عن هذا مثلاً اخيراً مكتوب كتاب التصحيح في ابن كثير في اربع مجلدات جامع فقط الروايات المعتبرة والصحيحة في هذا التفسير او مثلاً الحديث والضعيف والصدحيح لابن كثيرت فلذا اذن من الناحية الاحتجاجية هذه خلوها في علم الخلاف من الناحية الاحتجاجية ما يأتي بمجرد وقد ورد في تفسير ابن كثيرة هو ورد في تفسير ابن كثيرة وقد ضعف الرواية يمكن الاحتجاج بها او لا يمكن؟ هو يضعفها يقول ان هذه الرواية وردت الا انها ضعيفة وجملة من احتجاجات او بعض حتى ان الاخوة لا يعترضون بعض احتجاجات العلامة الاميني وبعض الاحتجاجات المراجعات مرجعها إلى هذا ورد في تفسير ابن كثير ثم ماذا ورد في تفسير ابن كثير وقد ورد اذا كان هكذا في البحار أيضاً وردت.

    توجد روايات في البحار افترضوا في مدح فلان وفلان وفلان هو بعد ذلك نقلها حتى يقول ما هي هذه الروايات؟ مرفوضة الآن أنت لأنه جاءت في كتاب البحار لابد ان تكون حجة علينا على أي الأحوال قال ابن عباس وابو إمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء وحسن ومكحول وابراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان يعني ذباحئهم وطعام الذين اوتوا الكتاب بعد ذلك ابين لماذا ان هؤلاء يقولون ان المراد من الطعام هنا مرتبط بالذبائح طبعاً رواياتنا أيضاً كذلك يعني ماذا؟ أهل البيت قالوا نريد ان نستثني ماذا؟ إذن فهموا هم روايات أهل البيت هم هؤلاء المفسرين من الطرف الآخر ان المراد من الطعام ما هو؟ الذبائح وليس الاعم من هذا واضح هذه القضية؟ بغض النظر هؤلاء اجازوا ورواياتنا لم تجز ولكنه مشتركها انهم فهموا من الطعام الذبائح والنكتة سابينها لاحقاً قد يقول قائل سيدنا ان هذه القضية مرتبطة فقط بما هم قالوه في كتبنا هل يوجد دليل على ذلك او لا يوجد؟ الجواب نأتي إلى مجمع البيان في مجمع البيان في تفسير القرآن في ذيل هذه الآية يقول اختلف في الطعام المذكور طبعاً هذه طبعة الاعلمي دار المرتضى المجلد الثالث صفحة 231 في ذيل الآية اختلف في الطعام المذكور للآية فقيل له المراد به ذبائح أهل الكتاب عن اكثر المفسرين واكثر الفقهاء يعني في مدرسة أهل السنة منا يوجد قال نعم وبه قال جماعة من اصحابنا إذن من اصحابنا الامامية أيضاً من قال ان الآية مختصة بذبائح أهل الكتاب والحلية بذبائح أهل الكتاب هذا مورد.

    المورد الثاني ما ورد في كلمات الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشرائع المجلد الثاني صفحة 196 قال وللحل اشتراط الإسلام في الذابح هل يشترط او لا يشترط؟ يقول الاقوال مختلفة بعضهم اشترط الإسلام وبعضهم لم يشترط ذلك وللحل يعني لم يشترط ان محلل حتى لو لم يكن الذابح مسلما وللحل وطعام الذين اوتوا الكتاب حلٌ لكم فإن الطعام اما ما يطعم مطلقا فيشمل ما نحن فيه من باب الاطلاق فيشمل الذبائح أيضاً هذا اذا قلنا ان الطعام كل مأكول اعم من ان يكون ذبائحهم او غير ذلك او الذبائح كما فسره بعضهم (المهم عندي هذه الجملة للفيض الكاشاني) فهو نص فيه يقول اساساً الطعام نص في الذبائح واقعاً عجيب ليس ظاهراً في الذبائح نص في الذبائح هذا هم كلام الفيض الكاشاني.

    وكذلك تفسير الكاشف شيخ جواد مغنية قدس الله نفسه عندنا قضية لا ننساها وللمناسبة نذكرها الشيخ محمد جواد رحمة الله تعالى عليه انا في ذلك الوقت عمري كان دون العشرين جاء إلى كربلاء شيخ محمد جواد رحمة الله تعالى عليه فرأيته في مجلس من رأيته قلت من هذا لأنه اهتموا فيه واعتنوه وسلموا عليه قالوا هذا شيخ محمد جواد مغنيه قلت لهم انا عندي عمل معه وفي ذلك الوقت لا معمم كنت ولا كذا، ولكن كنت قارئ كتابه فقه الإمام الصادق فخرج كاملاً من باب القبلة الشيخ انا هم خلفه وقلت له شيخنا يوجد خطأ مهم وخطير في كتابك فقه الإمام الصادق وهو كثير استغرب بأنه شاب دون العشرين يقف امامه يقول له بأنه يوجد خطأ في كتابك قال كتابي يوجد فيه خطأ؟! قلت به بلي في كتابك، قال لي بأنه ما هو؟ قلت له أنت تقول واجمع المسلمون على ان فصول الاذان كما يلي الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وتحذف رسول الله وتذهب إلى حي على الفلاح إلى آخره الآن اشهد ان علي ولي الله لا يوجد إجماع عليه ولكنه الرسالة لا يوجد فيه قال في كتابي انا؟! قلت به بلي في كتابك قال لي انا اراجعه قلت راجعه وسترى والنسخة عندي موجودة والان أيضاً موجودة عندي لا يوجد فيه رسول الله قال بكرى تعال إلى المجلس الذي كان يحضر، فراجع قال بلي صحيح ولكن انا كم مرة راجعت هذا الكتاب قلت له يقين عندي شيخنا أنت راجعت الكتاب ولكن من وصلت إلى الاذان متصور بأنه أنت ما يحتاج لأنه واحد يقرأ فصول ويقرأ اصول الاذان وكثير بقى عنده رحمة الله تعالى عليه وهذا الكلام لعله قبل اربعين عام.

    هنا في تفسير هذه الآية في المجلد الثالث التفسير الكاشف صفحة 18 أول كتاب هم باب ذكريات أول كتاب الذي قرأته في حياته هو كتاب شيخ جواد مغنيه رحمة الله تعالى عليه وهو كتاب من هنا وهناك عنده كتاب اسمه من هنا وهناك متفرقات وانا اكثر من قبل 15 سنة قرأته.

    اما تفسير الطعام بالحبوب خاصة فبعيد كل البعد عن فصاحة القرآن يقول اساساً عندما نقرأ الايات يقول لا يمكن ان نقول ان القرآن يقول طعام ويريد الحبوب فبعيد عند فصاحة القرآن وبلاغته فقد استعمل الطعام لصيد البحر لا لحبوب في البحر واستعمله في الماء فضلاً عن المأكول وقال ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني اذا تتذكرون قلنا نحن نقف عند مفردة الطعام والا مشتقاتها كثير اوضح مما نفس المفردة واستعمله في شتى المأكولات فإذا طعمتم فانتشروا يعني اذا اكلتم الشعير والحنطة فانتشروا اصلا له معنى؟ وهل يجرأ واحد على تفسيره باذا اكلتم الشعير مثلاً فانتشروا؟! واذا تجرأ على مثل هذا التفسير فمن أي نوع يكون بل استعمله سبحانه في الطعام باللحم بالخصوص يعني مقصوده استعمل الطعام يعني مفردته ومشتقاته (قل لا اجد فيما اوحي الي محرماً على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دماً) الاستثناء والمستثنى في ماذا؟ في اللحوم ومن اجل هذا نقول إلى آخره، صفحة 18 في ذيل هذه الآية انا هم ما اذكر الايات باعتبار النسخ متعددة من هذه الجهة.

    نأتي إلى مسألة نعرضها عرضاً اجمالياً فتوائياً وهي انه اساساً هل ان الآية وهي الآية الخامسة من سورة المائدة وطعام الذين اوتوا الكتاب حلٌ لكم هل انها تشمل ذبائحهم او لا تشمل بغض النظر عن الرواية الجواب تقريباً اكثر المحققين من هذا الطرف او ذاك الطرف يقولون اطلاق اولئك الذين قالوا اطلاق ما عندنا عمل وقد بيّنا اما من لم يقل حبوب قالوا اطلاق الآية شامل إلى ماذا أيضاً؟ إلى ذبائحهم يعني كل ما يرتبط بطعامهم يعني ما ينتسب اليهم الآن ما ينتسب اليهم سواءاً كان لحماً او لم يكن لحماً من الواضح ان اللحم المنتسب اليهم مذبوح عندنا او مذبوح عندهم؟ مذبوح عندهم خصوصاً في تلك الازمنة في تلك الازمنة لا يوجد قصاب اسلامي وذبح اسلامي هنا وانما هم يذبحون ويأكلون ومتداخل العوائل شخص منها وشخص من المسلمين وباقي كلهم إما من أهل الكتاب أو من المشركين وهكذا هنا.

    واقعاً المسألة مفصلة جداً والروايات مختلفة جداً والروايات الدالة على جواز ان يكون او ان الذابح يشترط ان يكون مسلماً اساساً اما غير تامة سنداً ودلالة او غير تامة سنداً وفي الطرف الآخر روايات كثيرة معتبرة صحيحة اذا توفرت الشرائط فلا يشترط ان يكون الذابح مسلماً اذا سمى وفرى الاوداج يعني تعلم قال له في الفقه الاسلامي يشترطون هذه ويقولون هذه فانت تفعل؟ يقول بلي كل مشكلة ما عندي فاذا فعل هل ان ذبيحته تامة او لا؟

    منهم الشيخ جوادي في ذيل هذه الآية المباركة المجلد 22 صفحة 64 هذه عبارته يقول از آيه مورد بحث برداشت مى شود كه ذابح بايد موحد باشد، يشترط ان يكون من أهل التوحيد يعني اذا كان مشركاً او اذا كان ملحداً لا يكفي، واسلام ذابح شرط نيست، من الآية الآن تقول لي سيدنا الرواية؟ اقول لك ذاك بحث آخر الآن نتكلم الآن منطق الفقه القرآني پس ذبيحه موحد بمعناي عام مسلمان، يهودي، مسيحي حلال است البته نمى توان ذبيح أهل كتاب را مطلقاً يعني بدون رعايت ياد شده حلال دانست، ما نقول حلية مطلقة هنا حتى بلا شرائط والغريب انه واقعاً الغريب وجدت انه في بعض كلمات الانسان بعض الاحيان يستغرب انه هؤلاء يراجعون او لا يراجعون يشكل الشيخ مكارم في الأمثَل يقول اذا بهذا الشكل لازم لازمه الاطلاق يعني جواز اكل الخنزير هم عندهم لأنه يجوز اكل الخنزير! الآن افترضوا هكذا اطلاق موجود في الآية كما قيدنا اطلاقها بشروطنا هنا نقيدها ماذا؟ هذا لا يكون رد على اطلاق الآية، وباعتقادنا نحن جواب اعتراض فلان فنحن لا ننكر لفظ طعام تحمل حملاً واسعاً الا انه ما ورد فلان فلان وبالاخص فلان إنما يخصص هذا المفهوم ويحدد كلمة الآن بغير اللحوم لماذا؟ ولا ينكر انه كل عام كما ان نعلم لا يلتزم اسم الله بذبائحهم إلى آخره راجعوه في صفحة 403 من تفسير الامثل المجلد الثالث على أي الأحوال هذا في مورد.

    وكذلك في صفحة 72 انا طبعاً اتكلم عن النسخة الفارسية.

    الروايات الواردة كثيرة جداً في ان الذابح اذا لم يكن مسلماً فجائز من هنا اضطر الأعلام ان يحملوا هذه الروايات اما حملوها على الضرورة قالوا اذا كان الانسان مضطراً فيجوز اكل ماذا والضرورات تبيح المحذورات واما حملوها وهم الاعم الاغلب حملوها على التقية لان الشرد في خلافهم.

    الشيخ جوادي في صفحة 75 بعد ان يذكر كلمات هؤلاء الأعلام يقول همانگونه كه مرحوم صاحب الجواهر نيز اشاره كرد در اين مسأله عصر عصمت إلى ان يقولون وقت حمل روايات بر ضرورت وتقية ناروا شد يعني الحمل على الضرورة والتقية تام او غير تام؟ غير تام، راه سوم مى ماند ما هو؟ عرض روايات عدم الحلية على القرآن راه سوم يعني عرض مسأله بر كتاب الله مى ماند وگفته شد كه ظاهر آيه مورد بحث حلية طعام أهل كتاب اعم از مطبوخ ومذبوح است فروايات التي لا تحلل تكون مخالفة للقرآن وتسقط عن الاعتبار الآن اذا لم تكن فيه عموم وخصوص ذاك بحث آخر الآن ليس محل بحثنا.

    ومن هنا جملة من الأعلام مشوا على هذا الطريق ومنهم السيد محمد الصدر في كتابه ما وراء الفقه في المجلد السابع صفحة 279 يقول فصل في الذبائحة افتى سيدنا الاستاد بالشرائط الاسلامي في الذابح فلو كان كافراً او محكوماً بكفره لم يجز ذبحه الجواب إلى ان يقول هذا ولا يشترط في الذابح غير ان هذا الشرط، يعني انه يأتي بالشروط التي يعني التسمية فيمكن ممارسة الذبح الكبير والصغير والانثى وسفيه والرشيد إلى غير ذلك منه يعني المسلم وغير المسلم بشرط ان يكون موحدا على أي الأحوال الاخوة هذه المسألة إلى هنا هذا تمام الكلام في الاستدراكات.

    هنا كنا نريد ان نستدركها طبعاً مسألة الذباحة في محلها لابد ان تبحث هل يشترط او لا يشترط، من الناحية العلمية انه لا يشترط الإسلام في ذلك الآن تقول ليس سيدنا هل تفتي اقول مسألة الفتوى شيء آخر الآن من الناحية العلمية الحق من أي طرف؟ مع القائلين لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حلٌ لكم وطعامكم اقول هذا استثنة الذبائح الجواب: هذه الروايات لها ما هو؟ لها معارض وهنا بحث بأنه لابد عند الله هذا الاصل سابينه لعله للاعزة عندنا عامٌ فوقاني وعندنا روايات متعارضة هل نقيس كل طائفة إلى القرآن او اولاً نحل المشكلة بين الروايات ثم نعرضه على القرآن، الجواب: لان الروايات في المرتبة الثانية بعد القرآن، إذن تنحل التعارض بين الروايات ثم نعرضها على الكتاب وحيث انه الروايات التي استثنت ذبائح الكتاب ما هو معارض اقوى منها فتسقط عن الاعتبار فتكون الروايات التي لا تشترط الإسلام تكون موافقة لاي شيء؟ للقرآن الكريم على أي الأحوال هذا البحث موكول في محله.

    البحث الرابع في الآية المباركة يقول ان الآية اجنبية عن المسألة الأولى او المسألة الثانية إلى هنا يقول بعض الأعلام مرتبط باهل الكتاب ونجاسة أهل الكتاب، في البيان الثاني او بعد ذلك من خلال الروايات قلنا ان الآية ليس بصدد هذه المسألة وانما بصدد المسألة الثانية وهي الذبائح أهل الكتاب، في البحث الرابع صاحب هذا القول يقول ان هذه الآية اجنبية اصلاً لا علاقة لها لا بالمسألة الأولى ولا بالمسألة الثانية ما هو نكتة ذلك؟ يقول نكتتها هذه التفتوا انا اقرأ وبعد ذلك سقرأها اليكم، يقول النكتة فيها هذه وهو انه اساساً قبل صلح الحديبية الإسلام ماذا كان قوي او ضعيف؟ كان ضعيفاً.

    ومن هنا اوجد او فرض الإسلام مقاطعة كاملة مع المشركين واهل الكتاب وحتى اذا تتذكرون حتى لا يتأثروا من الاخرين مقاطعة كاملة وهذا الذي قام به المشركون بالنسبة إلى المسلمين عندما قاطعوهم في شعب ابي طالب هذه القضية كانت واضحة في المقابل المسلمين الآن اما القرآن اما النبي اما السلوك العام اما الاوامر انه انتم هم قاطعوا من؟ الآن هم يوجد هذا المعنى أنت عندما تختلف مع اسرائيل تقاطعها تجارياً او لا تقاطعها تجارياً؟ عندما تختلف مع أي دولة تقاطعها تجارياً واجتماعياً او غير ذلك او لا تفعل؟ واحدة من اساليب المقاطعة هي المقاطعة التجارية والمالية لاضعاف قدرات العدو يقولون هذه الآية بحسب ظروف قرائة شأن نزولها عندما نقرأ انه جاءت بعد الحديبيبة الهدف من ذلك كان بعد ان قوي الإسلام وكسرة شوكة المخالفين للاسلام الإسلام ماذا اجاز لهم؟ ما كان محرماً من المقاطعة ارجعوا إلى ما قبل الإسلام وهو انه كانت عندكم علاقات تجارية ومالية الآن هم لا يتبادر إلى ذهنكم إنما هو مالٌ لاهل الكتاب لا يجوز التعامل معهم لأنه ملكٌ لمن؟

    فإذن الآية المباركة بصدد هذه النكتة تريد ان تقول ما هو ملك لاهل الكاب لا علاقة له بأنه مسوه برطوبة او لم يمسوه طبخوه او لم يطبخوه ذبحوه او لم يذبحوه اهنا وطعام الذين اوتوا الكتاب هذه النسبة نسبة الملكية لا نسبة الذبح ولا نسبة الممارسة والطهارة والطبخ إذن الآية المباركة مرتبطة بالمسألة الأولى او لا؟ لا، لا علاقة لها، مرتبطة بالمسألة الثانية؟ لا علاقة لها، مولانا ما هي القرينة؟ يقول القرينة ذيل المقطع اللاحق تقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حلٌ لكم اذا كان المراد من انجاسة يعني طاهر لكم لا نجس إذن يقول وطعامكم حلٌ لهم؟ يعني طعامكم هم طاهر لهم وحلال لهم ولا نجس لهم مع بيني وبين الله هم يعتبرون طعامنا نجس حتى الآية تريد ان تقول؟ ثم الآية ما تستطيع ان تعين تكليف الآخرين هم معتقدين بالقرآن حتى يعملون بهذه الآية؟

    إذن بهذه القرينة نسكتشف المراد ان الآية بصدد رفع المقاطعة المالية والتجارية يا ايها المسلمون ما كان مرتبطاً بأهل الكتاب يجوز شرائه وما كان ملككم يجوز بيعه عليهم هذا المعنى من يذكره؟ بشكل واضح وصريح السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بحوث في عروة الوثقى وتعبيره كثير تعبير قوي يقول بأن الظاهر من المقطع القرآني (المجلد الثالث صفحة 995) المذكور انه بصدد الغاء البينونة ونفي المقاطعة بين الجماعة المسلمة واهل الكتاب وليس ناظراً إلى نفي النجاسة بعنوانها حتى نقول انها تدل او لا تدل لا علاقة لها، بأن الظاهر من المقطع القرآني إذن يعتبره ظاهر او ظهور؟ مرة واحدة يقول هذا احتمال لا بأس به ولكنه ما هو؟ يقول لا.

    الظاهر من الآية المباركة يقول إلى ان يأتي ولهذا النص القرآني يحل طعام المسلمين للكتابي كما يحلل طعامه لهم يعني طعام المسلم لاهل الكتاب ومن الواضح ان تحليل طعام المسلمين للكتابي ليس في مقام نفي نجاسة المسلم ما يريد ان يقول للكتابي المسلم هم طاهر كما هو يقول أهل الكتاب لماذا؟ بل التحليلان معاً (يعني تحليل طعام أهل الكتاب وحلية طعامكم لاهل الكتاب) يستهدفان غرضاً تشريعياً واحدا وهو ما ذكرنا من الغاء البينونة بعد، ويقول هناك شاهد اجازة نكاح ماذا؟ منهم يعني قبل ذلك ولهذا قالت الآية قال وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، ولهذا يقول اذا عطف على ذلك جواز نكاح الكتابية أيضاً فالسياق كله متجه نحو ذلك فهو يدل على ان اضافة الطعام إلى أهل الكتاب وكونه طعامهم ليس ملاكاً للاجتناب وللمقاطعة.

    لا يتبادر إلى ذهنك اذا ملكه اسرائيلي فلا تجوز المعاملة اذا ملكه أهل الكتاب فلا تجوز المعاملة لا ليس الأمر كذلك ولهذا يقول بأنه اذا كانت الاضافة بمعنى ما يكون ملكاً لاهل الكتاب وتحت سلطانهم من الطعام فمن الواضح هذه الاضافة لا تتضمن الملاقات المسرية دائماً حتى لو لم يمسه حتى لو لم يكن من الذحوب حتى يذبح الآن يجوز شرائه او لا يجوز قبل حلية المعاملة؟ لا يجوز.

    تقول بيني وبين الله من الحبوب يقول لا يجوز هذا ملكه إلى من؟ وشرائكم منه يؤدي إلى تقويتهم ولا يجوز إذن القضية ما مرتبطة انها من الحبوب او من اللحوم من المذبوح او غير المذبوح من الذي مسته من الرطوبة او لم تمسه  إلى آخره كلها لا علاقة لها وفي هذا الضوء يعلم اذا فسرنا الطعام بالبر كما على لغة أهل الحجاز او بما كالبر من المواد الاساسية اما لكونه لوورد فمن الواضح عندئذ عند الآية الكريمة اجنبية عن افادة الطهارة اصلاً لا علاقة لها لا بالطهارة ولا بالنجاسة لا علاقة لها لا بالذبح ولا بغير الذبح لان ظاهر اضافة الطعام إلى أهل الكتاب بناءاً على كونه هذا يجعل مفاد الآية الكريمة نفي الحرمة من ناحية كون الطعام هذه قرينة، قال اساساً التعبير بالحل هذا معناه ان الحكم تكليفي او ان الحكم وضعي؟ حلال حرام وحرام ماذا؟ مرتبط بالتكليفي احسنتم لا بالوضعي، الآن تعاملون حلال علكيم وليس طاهر ونجس لو كان يقول طاهر ونجس فالحكم يكون وضعياً اما عندما قال حلال يعني جائز والجائزية مرتبطة بباب المعاملات.

    هذه النكتة اشار اليها السيد الحكيم في المستمسك يقول فمن الواضح عندئذ الآية الكريمة اجنبية عن افادة الطهارة لان ظاهر افادة الطعام إلى أهل الكتاب بناءاً على تفسيره بالبر اضافة الملكية والسلطنة وهذا يجعل مفاد الآية الكريمة نفي الحرمة من ناحية كون الطعام ملكاً للكتابي.

    سؤال: بناءاً على ذلك هذا الحكم يكون زماني ومرتبط بالزمان او ما مرتبط بالزمان؟ مقطعي او ليس بمقطعي؟ مقطعي لأنه بدليل انه عندما كان المسلم ضعيفاً فلا تجوز معاملته عندما يصير يجوز فالان نحن ضعاف ماذا لابد ان نفعل؟ اذا صرنا اقويا؟ فإذن حكمه حلاله حلال من قال مخالف معكم حلاله حلال انا هم اقول ولكن بشرطها وشروطها ولكن مع الأسف مع من تتكلم تتكلم مع من يفهم الخطاب والله ما استطيع ان اقول جملة اخرى والا هؤلاء هم اقلوا ان يفهموا الخطاب من قائل بأنه نحن نقول حلاله حلال إلى يوم القيامة ولكن حلاله حلال إلى يوم القيامة مطلقاً او بشرطها وشروطها؟ احسنتم لابد ان نعرف الموضوع مثل ما الآن رسول الله في السفر قال قصر انا الآن ليس مسافراً واريد ان أقرأ تمام يقولون إذن ماذا تفعل بحلال محمد، حلال محمد يقول اذا كنت مسافراً قصر اذا كنت حاضراً ماذا؟ الآن اختلف الموضوع لا اريد ان اصلي قصرا هذا خلاف حلاله؟ يقول لا حلاله مقيد بقيود انه تكون مسافر هنا الآية المباركة من هنا قد يقع اختلاف بين الفقهاء قد واحد يقول المسلمون الآن اقوياء كل مشكلة لا يوجد ويتعاملون مع الآخر مع اسرائيل الآن الشركات الاسرائيلية يجوز التعامل معهم او لا يجوز؟

    كثير من البلدان الاسلامية لا يجوزون واحد يقول نحن اقوى منهم ونتعامل معهم وكل لا مشكلة عندنا معهم أي شرع النبي الأكرم الأول او الثاني؟ هذا اختلاف الموضوع كما انه جناك يقول اذا قطعت المسافة هكذا يتحقق موضوع السفر او لا يتحقق؟ يقول لا يتحقق صلي تمام واحد يقول تحقق وصلي قصر هذا من موافق لحلاله ولحرامه ومن مخالف؟ الجواب بيني وبين الله كلاهما موافق وكلاهما لا يختلف إنما الاختلاف في تشخيص الموضوع.

    إذن السيد الشهيد قدس الله نفسه يقول من ناحية كون الطعام ملكاً للكتاب وتحت سيطرته في مقابل الاحتمال حرمته ولو من باب لزوم مقاطعة أهل الكتاب وقطع التعامل معهم سؤال: هذا المعنى جملة من الأعلام ليس بهذا الوضوح اشاروا إليه وانما عبوراً اشاروا إليه منهم شيخنا الاستاذ الشيخ جوادي في المجلد الثاني والعشرين من التسنيم صفحة 47 يقول محور اصلي، المحور الاصلي لهذه الآية المباركة الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ، محور اصلي انگيزه نزول آيه جواز برقراري رابطه با أهل كتاب است، أصل الآية بصدد بيان انه هل تجوز العلاقة معهم او ما مرتبطة بانه آكل او لا آكل نعم قد يكون شاملاً ولكن أصل القضية في العلاقة معهم والتعامل في أي بعد؟ يقول هنا مانعي والاية تبين بعد پيروزي اسلام ونا اميدي كافران يعني من قبيل الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اليوم  أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، الآن وصلتم انتم في محل القدرة، مانعي براى ارتباط با أهل كتاب نداريد وبرقرار رابطه دو طرف در تجارت من اين جاءت دو طرف؟ لقوله حل لكم وطعامكم حلٌ لهم، ليس فقط يحق لكم ان تشتروا منهم قد يقول قائل اجاز الشارع ان نشتري منهم ولكنه اجاز لنا ان نبيع لهم او لا؟

    إذن هذا بيان حكم الكتابي او بيان المسلم؟ البعض تصور ان هذا حكم الكتابي قال الكتابي لا يتبع القرآن حتى يقول القرآن له، لا هذا الخطاب ليس لاهل الكتاب هذا الخطاب للمسلم ان يقول القرآن لا عنده مانع اليك ان تبيع لهم، يقول مانعي براي ارتباط با أهل كتاب ندارد وبرقراري رابطه دو طرفه در تجارت ورابطه يكسو در نكاح الآن هذه الرابطه يكسو در نكاح من اين جابها؟ ليس من الآية من الرواية انظروا كيف يصير الخلط والا نحن والاية لا يوجد فيها، رابطه يكسو در نكاح موقت با زنان أهل الكتاب من اين أتيت بهذه وهذه لا يوجد في الآية انظروا كيف العقلية الروائية حتى على الانسان التي هو كل مبناه العرض على القرآن ولكن الافق الروائي يسمح له او لا يسمح له؟ والا من اين؟ يقول والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من اين قيدتموه؟ اتيتموه اجورهن من قال بأنه ايتاه الاجور مختص بهذا؟ بالموقت؟ هذا ان شاء الله بحث آخر لعلنا نقف عنده قليلاً هذا مورد.

    المورد الثاني في الامثل الشيخ مكارم يشير إلى هذه النكتة قلت لكم مع الأسف الشديد يشيرون اليها وليس يحولونها إلى نظرية كما فعل السيد الشهيد الامثل الجزء الثالث صحفة 402 يقول وخلاصة القول ان الآية موضوع البحث جاءت لترفع الحدود والقيود السابقة الخاصة بمعاشرة أهل الكتاب والدليل على ذلك هو اشارة الآية لاباحة طعام المسلمين لاهل الكتاب أي السماح للمسلمين هو باعتبار انه ورد فيه طعام يتصورها فقط البعد الاجتماعي يعني الاكل والذهاب والاياب مع انه الآية ليس مختصة باضافتهم والاكل منهم ولهذا قلت سيد الصدر قال تجارة الشيخ جوادي إلى هنا ماذا فعل؟ قال باستضافتهم لأنه فهم من كلامهم هذا او بالاختصاص؟ مع انه لا علاقة له بذلك هذا هماتينه المورد الثالث.

    المورد الرابع ما جاء في تفسير الحديث لدورزة، انا هم اقدم الشيعة حتى لا يقولون متأثر بالسنة هؤلاء المساكين متأثيرن بالسنة فهمه من الآية هذا المعنى، يقول في التفسير الحديث مجلد التاسعة صفحة 54 يقول وهذا يجعل وبعبارة ثانية بعد خضد شوكة اليهود في المدينة والقرى وهذا يجعل من المتبادر بالإضافة إلى تلك الحكمة ان المسلمين صاروا في موقف الآمن، الآمن من ماذا؟ الآمن المطمئن وخاصة من ناحية اليهود وانه لم يبقى من لم يجب التقاطع بينهم وبين المسلمين ماذا الضرورة ان تحصل التقاطع انا اقوى منهم وهم ضعاف لابد ان يدفعوا الجزية لهم وهم صارغون إذن بيني وبين الله نقاطعهم او لا نقاطعهم؟ لا ضرورة يوجد ومن اين تأتي المقاطعة هذا مورد.

    والمورد الاخير ما جاء في كلمات السيد قطب في ظلال القرآن في ذيل هذه الآية يقول وهنا نطلع على صفحة من صفحات سماحة الاسلامة يقول بعد ان ضعف هؤلاء وصاروا تحت سيطرة المسلمين ان الإسلام لا يكتفي بأن يترك لهم الحرية الدينية اجاز لهم ان يتعبدوا ضمن الموازين الشرعية ثم يعتزلهم فيصبحوا في المجتمع الاسلامي منبوذين معزولين لأنه فيهم داء البرص، ليس بهذا الشكل ابداً هؤلاء جزء من المجتمع الاسلامي ومواطن كالآخرين، إنما يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية والمودة والمجاملة والخلطة فيجع طعامهم حلاً للمسلمين وطعام المسلمين حلاً لهم كذلك انا اتصور ان الامثل متأثر بهذا هنا ليقول يتلازم التزاور والتضايف ومؤاكلة والمشاربة وليضل المجتمع كله في ظل المودة والسماحة إلى آخره.

    سؤال: السيد الشهيد ربطها بماذا؟ بالبعد المالي والتجاري كما أيضاً عبارة الشيخ جوادي الجواب لو كنا نحن والمقطع الأول من الآية لكان كذلك ولكن عندما جاءت من وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اجتماعية او مالية؟ قضية الزواج منهم هذه قضية مالية او تجارية او قضية اجتماعية؟ والقضية الاجتماعية ان شاء الله سيأتي عندما تتزوج منهم يعني هذه المرأة تطبخ لك او لا تطبخ حتى في الموقت تطبخ او ما تطبخ إذن أنت ماذا تفعل؟ باعتبار انه كله نجس من تريد ان تمسه ماذا تفعل؟ بينك وبين الله متزوج أنت مع انسانة حكمها حكم الكلب والخنزير كيف تتعامل مع الكلب والخنزير في البيت؟ أنت مسلم هذا الكلب والخنزير يدخل في البيت او لا يدخل؟ اذا دخل يبقى شيء عندك طاهر؟

    سؤال: يومياً لابد ان يبدل يا ريت كل سنة لابد ان يبدل ليلاً يريد أن ينام في فراش واحد يريد ان يأكل منها يريد يذهب الآن الزوجة تنجس كل شيء او لا تنجس؟ ولهذا انا في نظري ومع الأسف الشديد لم اجد احداً اذا وجدتم من الفقهاء احداً دلوه لنا ان المقطع الآخر هو من اهم ادلة طهارة أهل الكتاب وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نكاح ماذا؟ والاية نكاح المنقطع او يشمل كله؟ اجعلونا على الروايات فإذن جواز نكاح الكتابية يدل على ماذا؟ هذا بحثه ان شاء الله يأتي.

    • تاريخ النشر : 2017/01/25
    • مرات التنزيل : 2535

  • جديد المرئيات