أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في هذه النقطة وهي انه اساساً قد يقال بأن هذه الروايات المستفيضة بل قال الشيخ صاحب الجواهر المتواترة الدالة على جواز نكاح الكتابية قد يقال انها محمولة على التقية ومن هنا وهناك اشكال في اصالة الجهة التي صدرت فيها هذه الروايات ومن هنا فلا يمكن حملها على المحمل الجد لأنه مشكل من هذه الجهة في مقام الجواب قلنا بأنه أولاً لابد أن نعرف ما هي الضوابط الاساسية التي على اساسها نحمل على رواية تقية التي مع الاسف الشديد هذا البحث لم ينقح بشكل واضح في كلمات فقهاء مدرسة اهل البيت انه ما هي الضوابط التي على اساسها نحمل هذه الطائفة على التقية وتلك لا نحملها على التقية ولهذا تجدون ان هذه المسألة واقعاً كل من يدعي على التقية لا يذكر لنا ضابطاً واضحاً حتى نستطيع ان نرجع الى ذلك الضابط والى ذلك الملاك نحن في البحث السابق اشرنا لا اقل على ضوابط ثلاثة، الضابط الاول ان تكون المسألة من الخطوط الحمراء للسلطة الحاكمة باعتبار انه اساساً لم يكن منهج اهل البيت الدخول في اصطدام وصدام مباشرة الى للضرورة كما حدث بالنسبة الى الامام الحسين هذا على كلام ايضا في ان الامام الحسين عليه افضل الصلاة والسلام ايضا هو اراد ان يدخل في صدام او اضطروه ان يدخل في صدام ذلك بحث آخر في قضية النهظة الحسينية ولابد من تحليلها في خليفة الموقف منه.
الضابط الثاني ان تكون المسألة من الخطوط الحمراء للثقافة الشعبية يعني ان الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام حيث انهم كانوا بصدد توجيه الامة وبصدد تربية الامة وبصدد تثقيف الامة ثقافة صحيحة وثقافة اصيلة اذن من الطبيعي ان لا يدخلوا في صدام مباشر مع مقدسات الثقافة الشعبية الموجودة في زمانهم هذا هو الضابط الثاني.
الضابط الثالث: ان يكون هناك رأي متفق عليه او شائع بين علماء اهل السنة في زمانهم يعني هنا الفارق بين الثاني والثالث انه في الثاني يرتبط بالثقافة الشعبية ولكنه في الثالث يرتبط بالرأي العلمي القائم بين علماء اهل السنة هذا الذي يصطلح عليه عند الحداثويين بالثقافة العالمة والثقافة غير العالمة الثقافة الشعبية لا، العلماء عموماً ذهبوا مثل ما الان افترضوا يوجد اتجاه عام داخل الحوزات العلمية الرأي العلمي قائم على ذلك يوجد ضرورة فيه اجماع فيه شهرة فيه ايضا ان الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام ما كانوا يحاولون بقدر ما يمكنهم ان يدخلوا في صدام مع هذه المسألة الثالثة .
ومن هنا اذا اردنا ان نطبق روايات جواز نكاح الكتابية ونحملها على التقية لابد ان يكون واحدة من هذه الضوابط الثلاثة وعند التحقيق لا تنطبق عليها ايضا واحدة من هذه الضوابط الثلاثة لا هي مسألة من المسائل الخطوط الحمراء عند السلطة ولا هي من الخطوط الحمراء عند الثقافة الشعبية ولا يوجد هناك اجماع في المسألة ولذا اذن لا يكفي لكي يكون الانسان فقيها بحسب المنهج الذي نتبعه ان يرجع الى الرواية في كتب الحديث ويفهم الرواية ابداً هذا غير كاف بل لابد من الرجوع الى الظروف الفكرية والثقافية في عصر صدور الرواية لأن الرواية اذا صادر في عصر الامام امير المؤمنين فهناك ظروف دينية وفكرية وثقافية معينة اذا صادرة في عصر الامام السجاد فهناك ظروف سياسية وفكرية اخرى مع الاسف انتم الان عندما تأتون الى باب التعارف تجدون ينظر الى ذلك او لا ينظر؟ ابداً لا ينظر رواية عن الامام امير المؤمنين ورواية عن الامام الهادي بعد مائتين سنة يقولون وقع التعارض مع انه في الواقع لعله لا تعارض بين الروايتين لانه ذيك الرواية صدرت ضمن الظروف الفكرية لذلك الزمن وهذه الرواية صدرت ضمن الظروف الفكرية لهذه الفترة الزمنية فلا يعد الفقيه فقيهاً بناءاً على هذا المنهج هو اذا لم يكن مطلعاً على الظروف المحيطة والظروف المحيطة مقصودي ماذا؟ ليس فقط الوضع السياسي وانما الوضع الفقهي والفكري ونحو ذلك.
هذا الذي حاول قدر ما يمكن وان لم يتعمق فيه كثيراً السيد البروجردي قدس الله نفسه السيد البروجردي يقول بأنه لا يمكن فهم المسألة الفقهية الا فهم الرؤية الفقهية الحاكمة في زمان صدور تلك الرواية، في كتابه نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريراً لما افاده الامام المحقق السيد البروجردي تأليف آية الله العظمى الشيخ محمد فاضل اللنكراني في المجلد الثاني في صفحة 336-337 التفتوا الى العبارة وهذا اصل كلي مهم هذا الذي تجدونه بعض الاحيان نحمل الرواية بهذا الاتجاه او بذاك الاتجاه اتباعاً لهذا الاصل ثم انه حيث كان فقه الامامية مأخوذاً غالباً من الائمة الهدات عليهم الصلاة والسلام هذا اصل وليس مأخوذ من عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وانما مأخوذ ممن؟ وعموماً مأخوذ ليس من الائمة الثلاثة الاربعة الاوائل وانما مأخوذ من عهد الباقر وما بعد ذلك.
هذا اولاً وكان كل واحد منهم (هذا الاصل الثاني) معاصراً لعدة من المخالفين يعني من علماء ليس عن السلطة يتكلم عن الوضع الفقهي، من المخالفين المتصدين لمقام الافتاء والمراجعة هذا الضابط الثالث الذي اشرنا اليه اذن بناءاً على هذين الاصلين فلابد في تحقيق مفاد الرواية وتوضيح مدلولها من ملاحظة فتاوى المعاصرين للامام الذين صدرت منهم الرواية اذن لابد ان نرى عندما يقول الامام افعلوا او لا تفعلوا يأخذ القضية الموجودة فيه والمعاصرة له عندما يتكلم يتكلم ونظره الى ماذا؟ ليس دائماً الامام يتكلم الى بعد الف سنة في النتيجة عندهم ابتلاءات في زمانهم او ما عندهم ابتلاءات؟
الان عندنا ابتلاءات في زماننا في العراق وفي ايران وفي مناطق اخرى الفقيه عندما يفتي في جملة من الاحيان يفتي ونظره الى الواقع المعاش وليس نظره على قضية حقيقة ستأتي فرضية ستأتي بعد الف سنة وهذا معنى قولهم ان فتاوى الائمة حواشي لمتن فقه العامة هذا الذين يقولونه جملة من المحققين يقولون ان الائمة سلام الله عليهم حواشي بمعنى ماذا؟ يعني ينظر الى المباني الفقهية ويجد انها موافقة لاصول الدين او غير موافقة للمعارف الدينية والقرآن؟ غير موافقة، لابد ماذا يفعل؟ يتقي او يصحح اي منهما؟ ولكنه يصحح بنحو لا يصطدم معها والا اذا يريد ان يسكت ماذا وظيفة الامام على العالم ان يظهر علمه والا اذا على كل شيء يخاف ويسكت تقية تقية بني وبين الله ماذا افعل بهكذا امام ما هي فائدة هكذا امام! وظيفة الامامة الاصلية ما هي؟ بيان معارف الدين ولكنه بلحاظ الضوابط الثلاثة التي اشرنا اليها على اي الاحوال يذكر بعض المصاديق لهذا بنحو امكانهم ان يرجعوا اليها اذن لو كنا نحن والضوابط العامة للتقية فتنطبق على روايات جواز نكاح الكتابية او لا تنطبق؟ الجواب لا تنطبق هذا هو الوجه الاول الكلي.
الوجه الثاني: ايضا قاعدة كلية في باب التقية هذه انظروا حتى تعرفون بأنه عندما نريد ان نحمل رواية على التقية توجد ضوابط او لا توجد ضوابط كل واحد بمزاجه هذه تقية ذاك ليس تقية.
الضابط الثاني في باب التقية انظروا الى هذا الاصل وانظروا الى هذه القضية الاساسية انت عندما تحمل صنف من الايات على التقية يعني تسقطها عن الاعتبار يعني تطرحها يعني تقول بأنها مراده او غير مراده؟ غير مراده اذن الحمل على التقية مع انه من حيث السند وقراءن السند وشواهد اخرى تثبت الصدور يعني تعلم او تطمئن بأنها صادرة عن المعصوم ولكن تريد ان تسقطها عن الاعتبار يعني تريد ان تطرحها.
السؤال: هذا موافق للاصل او مخالف للاصل؟ جزماً مخالف للاصل لان الرواية صادرة واصالة الظهور واصالة الجهة واصالة الجدية وكلها تقول انها مراده اذن لكي تحمل على التقية لابد من وجود دليل قوي حتى تحملها على خلاف الاصل هذا كثير مهم اذن القضية ليس مزاجية وليس ان القضية والله مخالفة العامة انا اريد ان اتعامل مع رواياتي اصلاً بيني وبين الله الحمل على التقية مخالف للاصل ومتى يصار الى المخالفة للاصل؟ عندما توجد قرينة قوية جداً يقول احملها على التقية واحملها على خلاف الاصل سؤال: ومع وجود الجمع العرفي بين الروايات المتعارضة نضطر ان نحملها على خلاف الاصل او غير مضطرين؟ وفي المقام وفي روايات النكاح عندنا روايات دالة على عدم الجواز وعندنا روايات دالة على الجواز الجمع العرفي بينهما ما هو؟ الحمل على الكراهة بحسب المراتب فمع وجود الجمع العرفي بين الروايات المتعارضة يصار الى التقية او لا يصار الى التقية؟ لا مجال للمصير لماذا؟ لانه في باب الجمع العرفي لا يطرح شيء فليس مخالفة للاصل بخلاف الحمل على التقية فإنه مخالف للاصل واذا دار الامر بين العمل بما يوافق الاصل وما يخالف الاصل فالحمل على ما يوافق الاصل او لا، من الحمل على ما يخالف الاصل ومن هنا جاءت هذه القاعدة المعروفة انه كلما امكن الجمع فهو اولى من الطرح هذه لماذا يقولون اولى من الطرح؟ لان الطرح مخالف للاصل والمخالفة للاصل تحتاج الى مؤونة وتحتاج الى قرينة وكذا هذا اصل جملة من الاعلام والفقهاء الكبار اسسوا له ومنهم الفقيه الهمداني قدس الله نفسه.
هذا الاصل يذكره الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه في كتاب الزكاة منه يعني المجلد الثالث مؤسسة النشر الاسلامي صفحة 105 يقول والحاصل لأنه عندنا في موارد وجوب الزكاة ايضا هناك قول يقول انه مازاد على التسعة محمول على التقية يقول لا مجال للحمل على التقية لماذا؟ لانه كلما امكن الجمع فهو اولى من الطرح والحاصل انه اذا امكن الجمع بين الدليلين المتنافيين في الظاهر بجعله احدهما قرينة على ارتكاب التأويل في الاخر بشهادة العرف (يعني يوجد جمع عرفي) وجب الجمع بينهما بذلك فإنه مهما امكن (يعني الجمع) اولى من الطرح ولا يجوز الاعتناء باحتمال التقية او مضنة التقية لمخالفتها الاصل بعد واضح العبارة هذا يا اصل وهو الاصل عدم السقوط الاصل عدم الطرح لانه هذا هو الاصل الاولي في اصالة الظهور اذن اعزائي الوجه الثاني لمناقشة الرأي بحمل هذه الروايات على التقية هذا الوجه الذي اشرنا اليه.
الوجه الثالث: وجود مجموعة من القرائن في نفس هذه الروايات التي يقال انها محمولة على التقية وهذه قضية كثير مهمة ايضا اصل كلي وكبرى كلية وهو انه نريد ان نحمل مجموعة من الروايات على التقية لابد ان ننظر في الروايات نجد انه توجد قرائن الحمل على التقية او توجد قرائن على عدم الحمل على التقية اي منهما فاذا وجدنا هناك قرائن خلاف التقية الذي نريد ان نحمل عليها التقية بعد يمكن حملها على التقية او لا يمكن؟ لا يمكن حملها اذا كانت في نفس هذه الروايات التي يقال انها صادرة تقية نجد في مضامينها قرائن موافقة للتقية او مخالفة للتقية؟ مخالفة للتقية فكيف نحملها على التقية؟ هنا ذكروا قرائن ثلاثة قرينة سندية وقرينة قرينتان مرتبطة بالدلالة القرينة السندية ان اولئك الذين نقلوا هذه الروايات جملة منهم من اعلام خواص مدرسة اهل البيت وهؤلاء عادة الائمة اهل البيت كان يتكلمون معهم تقية او خلاف التقية؟ لا، ما يعطون من جراب النورة ما يعطون هذا وهذا الامر الاول.
الامر الثاني: يقول بأنه يجوز نكاح الكتابية لانهن مماليك هذا موافق للتقية او مخالف للتقية؟ من اللاشكال انه مخالف للتقية فاذا هذه الرواية فيها دلالة على عدم التقية فكيف نحملها على التقية.
الامر الثالث: هو انهما يستندوا في بعض الروايات يستندوا الى فعل احد الصحابة مثل طلحة بن عبيد الله وبيني وبين الله هذا فيه مجال للتقية او لا مجال للتقية؟ ابدا يقول صحابي من اصحاب رسول الله في عهد رسول الله كان يقوم هذا أي تقية يحتاج؟ ولهذا تجدون ان صاحب الجواهر قدس الله نفسه في المجلد ثلاثين صفحة 39 هذه عبارته كل هذه الوجوه التي بيّناها جمعناها في ستة اسطر لحمة الله تعالى عليه قال: ودعوى في جميع ما دل على جواز الدوام (يعني منقطع) على التقية اولاً يدفعها ان جملة من رواة تلك النصوص ممن لا يعطون من جراب النورة، اصلاً من حيث السند هؤلاء خواص الائمة اذا هؤلاء هم تقية اذن على من نعتمد (هذا الوجه الاول)، الوجه الثاني: على ان فيها ما ينافي التقية كالخبر المشتمل على كونهن ملكاً للامام كل ذلك مع عدم المعارض الذي يحمل لاجله الخبر على التقية المسقط لحجيته اساساً المعارض بيني وبين الله يوجد جمع عرفي فلماذا نحمله على التقية وعدم الاشعار في شيء منها بذلك كما هو متعارف في الاخبار الواردة مورد التقية (هذه قرينة اخرى) والاستدلال بفعل طلحة باعتبار تقرير النبي له عليه فلا دلالة فيه على ذلك كما هو واضح.
نفس هذا الكلام بشكل اكثر تفصيلاً اشار اليه الشيخ اللنكراني في تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة مجلد 22 صفحة 293يعني في كتاب النكاح من هذه الموسوعة يقول ولا مجال لحمل الدليل على الجواز على التقية بعد كون جملة من رواة تلك النصوص (هذه نص عبارات صاحب الجواهر) ممن لا يعطون من جراب النورة وبعد كون الحمل على التقية انما هو في مورد عدم الامكان جمع الدلالي بوجه هذا الكلام الذي اشار اليه الفقيه الهمداني وبعد اشتمال بعض ادلة الجواز على ما ينافي التقية كالخبر المشتمل على كونهن باجمعهن مماليك للامام وكالخبر المشتمل على ان طلحة كانت تحته يهودية في عصر النبي.
اذن الى هنا اتضح لنا بأن الحمل على التقية غير تام اولاً وثانياً وثالثاً للوجوه الثلاثة التي اشرنا اليها ومن هنا من الناحية العلمية بل الفتوائية فجواز نكاح الكتابية مطلقا لا اشكال فيه الان توجد بعض الخصوصيات اذا كان يتأثر او لا يتأثر مضطر او غير مضطر توجد مسلمة او لا توجد مسلمة هذه بعد درجات الكراهة والا اصل المسألة اولاً قرآنية لما اشرنا اليه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم مضافاً الى الروايات المستفيضة بل ادعي تواترها من صاحب الجواهر ولذا تجدون جملة من الاعلام فقط انا اشير اليهم هؤلاء جملة منهم افتوا (ليس فقط في البحث العلمي) في الرسالة العلمية بجواز نكاح الكتابية مطلقا منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه، في المجلد 30 صفحة 42 يقول وقد ظهر لك من ذلك كله ضعف الاقوال الستة او السبعة التي اشرنا اليها في الرياض وغير الرياض وان الاقوال المفصلة التي فصلت بالاضطرار وعدم الاضطرار بالبله وعدم البله بحالة وجود المسلمة وعدم وجودها هذه التفصيلات اشرنا بالدائم ودون النائم ونحو ذلك وان الاقوال المفصلة منها مبنية على الجمع بلا شاهد مما هو واضح البطلان ومما سمعته تعرف هذه بتعبير المحدثين اجعلوا تحته كم خط احمر هذه دعاوى الاجماعات حتى تعرفون بأن لها قيمة علمية من المتقدمين او ليست لها قيمة خصوصاً من السيد المرتضى والشيخ الطوسي وامثالهم اجماع واجماع الطائفة وكذا يقول ومما سمعته تعرف ما في دعوى المرتضى من الاجماع على عدم الجواز، يكفي ولا نعلق والامر اليك من هذه الاجماعات ما شاء الله من المتقدمين واقعاً ماذا كان مقصوده من الاجماع بحث في محله انه اساساً يراد الاجماع الاصطلاح او يراد شيء آخر.
نحن في الابحاث السابقة في السنوات الماضية اشرنا اليها لا يراد الاجماع الاصطلاحي وهذا من اخطاء مغالطات المفردات نحن الان عندنا الاجماع خصوصية من الادلة وفي كلمات السابقين عندما يقال الاجماع لا يراد هذا المعنى الاصولي الموجود في كلمات المتأخرين ذاك بحث الان لا اريد ان ادخل فيه يقول: المتبين خلافه واضح من كلمات مفصل الان ماذا اجماع الطائفة خصوصاً متعة وملك اليمين فهذه عند الشيخ من الموارد النادرة يقول حققنا مسألة ولا مزيد عليه وان كنا لا نوافق على هذه العبارة ولكن مضمون عبارته يقول فلم يبقى بحمد الله سبحانه في المسألة بعد اليوم من اشكال واكتفوا بما نقول طبعاً.
هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح علمياً لا توجد مسألة انا مراراً ذكرت هذه القضية فيما سبق لا يوجد عندنا ملف مغلق اصلاً لا يوجد حتى في اثبات وجود الله هذه حوزاتنا العلمية الى الان يبحثون براهين اثبات وجود الله او لا يبحثون اذن الملف مغلق او غير مغلق؟ لا غير مغلق ومفتوح كان فضلاً عن التوحيد والنبوة والامامة وهذا الذي ادعيه مراراً ان كل هذه المسائل مسائل اجتهادية ولا يوجد هناك خط احمر في الموروث الديني يقول فلم يبقى بحمد الله سبحانه في المسألة بعد اليوم من اشكال والحمد لله المتعال والله هو العالم بحقيقة الحال هذا المورد الاول.
المورد الثاني: السيد محسن الحكيم في رسالة العملية له قدس الله نفسه في منهاج الصالحين بتعليقات السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه هناك يقول في باب النكاح هناك عندما يأتي يقول الرابع الكفر يعني موانع النكاح ولا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية اجماعاً الان ماذا كان فيه بحث انه لابد يجوز يعني المشركة ويعني غير اهل الكتاب يجوز او لا يجوز طبعاً غير الكتاب ليس بالضرورة غير مشركة قد تكون موحدة ولكن لا تعتقد بدين سماوي احسنتم هذا ممكن التي الان الحداثويين يعبرون عنه بالالهيين هؤلاء يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى ويعتقدون بتوحيده ويعتقدون بالاخرة ولكن يعتقدون بالنبوة او لا يعتقدون؟ لا يعتقدون ذلك، اذن ليس بالضرورة اذا صار غير كتابي بالضرورة مشركاً قد يكون موحداً الان هنا يريد ان يقول لا يجوز للمسلم ان ينكح الكتابية اجماعاً لا دواماً ولا استطاعاً ولا ملك يمين وفي الكتابية قولان اظهرهما الجواز في المنقطع هذا التفصيل الذي قال يوجد عليه شاهد او لا يوجد عليه شاهد؟ لا يوجد، واما في الدائم اشكالٌ والاظهر الجواز وقد قرأتم اذا لحقت الفتوى فأن يكون هذا استحبابياً ولا يكون وجوبياً الاحتياط، واما في الدائم الاشكال والاظهر الجواز نعم بقي الكلام في بعض المصاديق ان المجوسية من اهل الكتاب او ليس من اهل الكتاب وهذا بحث آخر لا علاقة له بالبحث، السيد الشهيد قدس الله نفسه في تعليقته 35 يقول لا يترك الاحتياط بالترك التي أيضاً يكون احتياطاً استحبابياً لانه بعد الفتوى هذا السيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر.
كذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه في منهاج الصالحين أيضاً في كتاب النكاح صفحة 270 يقول من اسباب التحريم الكفر فلا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية اجماعاً لا دواماً ولا انقطاعاً ولا في الكتابية قولان اظهرهما الجواز في المنقطع وفي الدائم أيضاً وان كان الاحتياط هذا هو الفرق بين عبارة السيد الحكيم وبين عبارة السيد الخوئي هناك قال اشكال هنا قال أيضاً الاحتياط احتياط استحبابي هذا هم مورد.
وكذلك السيدالسبزواري قدس الله نفسه في رسالته جامع الاحكام الشرعية في صفحة 464 في كتاب النكاح يقول الكفر فلا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية لا دواماً ولا انقطاعاً بخلاف الكتابية فيجوز مطلقا هنا بعد واضح مع الكراهة خصوصاً في الدائمة كما لا يجوز الى آخره هنا يبين على اختلاف.
وكذلك ما ذكره الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه الشيخ اللنكراني اعزائي صريح في هذا المجل يقول فالانصاف يعني في صفحة 294 بعد لا ادري يفتي او لا بحثه الاستدلالي لعله رسالته العملية اذا تراجعون فالانصاف انه لا مجال للاحتمال بالمنع اضافة الى المنقطعة واما الدائمة فلا دليل على النهي بالاضافة اليها في نفسها مع قطع النظر عن الخصوصيات وجود المسلمة عدم وجود المسلمة اضطرار وعدم وجود الاضطرار ونحو ذلك مع قطع النظر عن الخصوصيات الاخرى نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالاضافة اليها كما اشرنا هذا ما يتعلق بهذه فتحصل الى هنا ان جملة من الاعلام قالوا جواز نكاح الكتابي يستأنس منه طهارة اهل الكتاب .
هذا المعنى أشار إليه الفقيه الهمداني في طهارة ادلة اهل الكتاب المجلد السابعة صفحة 250 هذه عبارته يقول ويؤيده بل يدل عليه أيضاً، عبارة لاسيد الصدر قال ويستأنس الى اهل الكتاب تتذكرون العبارة له ويستأنس لطهارة اهل الكتاب هنا الفقيه الهمداني ماذا يقول؟ ليس فقط يقول بلي ويؤكده يعني شاهد بل يترقى يدل عليه كما نحن نعتقد وسأبين القرينة أيضاً على ذلك يقول ويؤيده بل يدل عليه الاخبار الكثيرة الدالة على جواز مخالطة الكتابي مثل ما دل على جواز تزويج الكتابية فهو من ادلة طهارة الكتابية وابين بعد ذلك كيف لانه هو بعد ذلك يقول لماذا يدل؟ يقول لانه هذه النصوص خصوصاً فيما يتعلق بنكاح الكتابية من غير اشعار في شيء منها بالتجنب عما يلاقيه برطوبة المسرية وهذا مبتلا بت او غير مبتلا؟ مبتلا ولا يمكن غير ذلك مثل ما انت الان على سبيل المثال بعد ذلك سنقرأ تأتي بخادمة في البيت لتخدمك ولتخدم العائلة في كل شيء يمكن أن لا يبتلا بالرطوبة أن لا تمسه شيء أو لا يمكن؟ مرةً أنت مولانا تستخدم شخص كل علاقة ما له في البيت سايق مولانا خوب بلي واقعاً لا يدل على هذا صحيح أم لا؟ أما تستخدم كتابي أو كتابية خادمة في البيت هذه محل ابتلاء لو مو محل ابتلاء؟ ولا يوجد أي اشعار ولا يوجد أي تنبيه من الإمام أن هذه القضية فيها محذور وهو النجاسة ووو والى غير ذلك.
ولهذا يقول من غير اشعار في شيء منها بالتجنب عن ما يلاقيه برطوبة مسرية مع قضاء العادة بعدم التحفظ عنه لا يمكن أن يتحفظ عنه ما لم يكن بل في بعض الأخبار تقرير يأتي إن شاء الله.
إذن أعزائي قلنا أن هذه الروايات صارت مدخل للدخول إلى الفصل الثاني الفصل الأول ماذا كان الأدلة الدالة على الطهارة من الآيات القرآنية وقد ثبت لنا ذلك فيما يتعلق بالمشرك قلنا لا دلالة على النجاسة فيما يتعلق بالكتابي هناك دلالة على الطهارة من خلال فقرتين في الآية الخامسة من سورة المائدة ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني النصوص الروائية وأول ما دخلنا فيها قلنا لقرب المسألة جواز نكاح الكتابية من هنا أعزائي ننتقل بشكل واضح أعزائي إلى النصوص الروائية الأخرى هذا الفصل فصل النصوص الروائية هذه النصوص أعزائي على قسمين القسم الأول الذي من قبيل جواز نكاح الكتابية التي قد يقول قائل هذه لا تدل ولكنها يستشهد بها يستأنس وان كان نظرنا أنها تدل هذا بعد على استظهارك هذا تابع لك هذا الصنف الأول من الروايات الصنف الثاني من الروايات لا وإنما فيها دلالة مطابقية على دلالة مباشرة على الطهارة يقول أنا المسه أكل معه إلى آخره قال لا بأس مولانا إذن هذا الصنف من الروايات إذا قلنا دالة على الطهارة فنقول بشكل غير مباشر بأي طريق كان هذا الصنف الثاني من الروايات ما هي؟ تدل على الطهارة بشكل مباشر.
من هنا سوف ندخل بشكل واضح أعزائي في هذه النصوص ونحاول أن نستعرض أولاً النصوص الصحيحة المعتبرة سنداً وبعد ذلك ننتقل إلى الصنف الثاني أو الروايات التي غير معتبرة سنداً ولكن مدلولها أيضاً تؤيد هذه الروايات الرواية الأولى أعزائي واردة في أنا هم ابدأ من هذه الرواية.
الرواية الأولى وهي واردة في تهذيب الأحكام المجلد الأول صفحة 399 في الحيض والاستحاضة والنفاس رقم الرواية 1245 الرواية 68 من هذا الباب في الحيض والاستحاضة والنفاس من حيث السند أعزائي يكون في علم الأعزة الرواية صحيحة السند هم السيد الخوئي عبر عنها صحيحة في المجلد الثالث صفحة 51 هم الشهيد الصدر عبر عنها صحيحة المجلد الثالث صفحة 349 هم الهمداني عبر عنها صحيحة المجلد السابع صفحة 248 إذن لا يوجد كلام في سند الرواية على مختلف المباني يقولون أن الرواية صحيحة سنداً وليست فقط معتبرة فوق الاعتبار أما فقه الرواية، الرواية عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام النصرانية تخدمك فإذن الإمام مستخدم نصرانية توجد مسلمة أو لا توجد مسلمة في المدينة؟ توجد، مضطر أم غير مضطر؟ النصرانية فيها كراهة أم لا؟ الإمام يستعمل المكروه أم لا يستعمل؟ هذا على المبنى الكلامي إذا قال أحد يستعمل الإمام يفعل المكروه، مرةً كراهة مرة واحدة ويتجاوزها، وتارة مستمر على الكراهة قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية.
الآن لماذا هذا القيد لأنه في روايات أخرى قالوا للإمام السجاد هذه التي أنت متزوجها مولانا هذه خارجية قال الإمام واقعاً خارجية؟ هذا معنى انه كان يعلم أو لا يعلم؟ هذه واحدة من أدلة القائلين انه لا يعلم الإمام الموضوعات فالامام لم يقبل من هذا قال له سيدي حاول أن تمتحنها بشكل ولا تعرف أنت تسمعها، لأنها إذا عرفت أنت تسمعها تشتم الإمام أمير المؤمنين أو ما تشتم؟ تسب أو لا تسب؟ احتراماً لك فأنت حاول أن لا تسمعك هي فاختبئ في مكان انظر ماذا تقول عن علي بن أبي طالب اختبئ ورآها تسب أمير المؤمنين بشكل رسمي طلّقها الآن طلّقها أو كذا لا ادري كان نكاح كان ملك يمين على أي شيء اعتقها هذا قيد هنا جاء ليس جزافاً وأنت تعلم أنها نصرانية لا انه لا علم لك الآن تقول من قال أنها نصرانية وأنت تعلم أنها نصرانية لا تغتسل ولا تتوضأ لا تغتسل من جنابة ولا تتوضأ من الواضح انه ليس مراده من الوضوء وضوء المسيحية إنهم لا يتوضون ولهذا الوافي يقول المراد لا تتوضأ يعني لا تغسل يديها قال عليه السلام لا بأس ثم ماذا؟ تغسل يديها دعوها الآن عند جملة لا بأس هؤلاء الذين استثقلوا أن الإمام سلام الله عليه توجد في بيته في النتيجة هذه صحيح انه تغسل يدها من النظافة العرفية قد الإمام تعرف هذه نظيفة ولكنه النظافة العرفية شيء والطهارة والنجاسة الشرعية شيء قد يكون شيء أنت تنظر إلى واحد بيني وبين الله لا إيمان له ولكن نظيف ملابسه كذا ولكن من رأسه إلى اخمص قدميه كله نجس شرعاً ممكن لو ما ممكن؟ صحيح أنها تغسل يديها ولكن في النتيجة تعرف الموازين الشرعية لتطبيق قواعد الطهارة والنجاسة أو لا تعرف؟ ما هي الضرورة الآن أنا آخذك إلى الأمام خصوصاً أنك تعتقد ان النجاسة والطهارة أمور تكوينية وضعية أم أمور اعتبارية؟ فعندما تفرش السجادة وتضع له التربة أو تذع له أي شيء آخر فلعله يدها رطبة؟ فصلاة الإمام ماذاا؟ إلا انه يقول له لا قبلي أولاً روحي للحمام ونظفي ثلاثة مرات بهذا الشكل ومرتين بهذا الشكل هذا يحدث أم لا؟
من هنا جملة من الأعلام إن شاء الله غذا أبين اضطروا أن يقولون هذه ليست قضية خارجية هذه قضية فرضية يقول له افرض عندك خادمة ليتخلص من مجموعة هذه الإشكالات قال أن القضية حقيقية أم القضية الخارجية؟ طبعاً على الخطأ الشائع هذا ليس خارجي وحقيقي هذه قضية شخصية أم خارجية على الاصطلاح الذي نتكلم على اصطلاح القوم، القضية خارجية أم حقيقية؟
جملة منهم حاول أن يقول القضية حقيقية حتى لا يقول أن الإمام بيني وبين الله يستعمل خادمة نصرانية في بيته وهو يبتلي بالنجاسة الشرعية صحيح بإمكانه إجراء أصالة الطهارة صحيح هذا ولكنه أصالة الطهارة دائماً مطابق للواقع لو قد يكون مخالف للواقع أعزائي؟ قد يكون مخالف للواقع وإذا صار مخالف للواقع صحيح حكم تكليفي غير موجود ولكن آثار الحكم الوضعي موجودة أم لا؟ على مبنى العدلية والحسن والقبح العقلي والمصالح والمفاسد الواقعية النجاسة صحيح إذا شربته لا يؤثر لست مأثوماً يعني الحكم التكليفي ولكن أثره الوضعي موجود لو ما موجود بناء على انه الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد.
إذن الإمام سلام الله عليه بين عدة احتمالات إما تقول أنها قضية مو خارجية حتى تتخلص من كل هذه الإشكالات أو ترفع اليد عن قضية المصالح والمفاسد الواقعية وإنما أمور اعتبارية لا اثر لها حتى يرتفع الإشكال لو تقول أن الإمام ماكو محذور انه يعمل بالأحكام الظاهرية ومو بالضرورة يعمل بالأحكام الواقعية وهذه كلها مباني كلامية وأصولية وفقهية لابد أن تنقّح في محلها توضيح هذه الدلالة تأتي والحمد لله رب العالمين.
والحمد لله رب العالمين.