نصوص ومقالات مختارة

  • بحوث في طهارة الإنسان (54)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    في البحث السابق وقفنا عند هذه المسألة بشكل اجمالي والاعزة الذين يريدون مراجعة هذا البحث يعني مسألة ارتباط الاحكام بالمصالح والمفاسد الواقعية والنظريات الموجودة في هذا المجال بامكانهم ان يرجعوا الى كتاب الظن انا وقفت عند هذه النظريات الثلاث اعزائي واضفت اليها المختار عندنا الذي بحثه التفصيلي موجود في كتاب الظن هذا اولاً.

    وثانياً ان السيد الطباطبائي لم يتعرض لهذه المسألة بشكل كلي ولكن من جملة من المباحث التي عرض لها في تفسيره الميزان يتضح انه لا يقبل ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد التكوينة كما هو منشأه مبنى العدلية تعلمون بأنه مبنى العدلية او مبنى المعتزلة الذي سرى للامامية يقول ان هذه المصالح والمفاسد امور وجودية وامور تكوينية لا علاقة للعلم والجهل بها لا العلم يوجدها ولا الجهل ينفيها موارد التي يصرح بهذه القضية في تفسيره الميزان فيما يتعلق بمسألة كيفية تناسل الطبقة الثانية من الانسان يعني اولاد آدم من اخوة واخوات كيف تناسلت البشرية منهما يعني من آدم وحواء .

    المجلد الرابع صفحة 144 في ذيل الآية الاولى من سورة النساء الطبقة الاولى من الانسان وهي آدم والانسان تناسلت بالازدواج فاولدت بنين وبنين يعني اخوة واخوات فهل نسل هؤلاء بالازدواج بينهم وهم اخوة واخوات او بطريق غير ذلك وانتم تعلمون ان الروايات أيضاً مختلفة في هذا المجال بعضها تقول انه وجد من الحور العين او الى آخره ظاهر اطلاق قوله وبثت منهما رجالاً كثيراً وعلى ما تقدم ان النسل الموجود من الانسان انما ينتهي الى آدم وزوجته من غير ان يشاركهما في ذلكهما غيرهما من ذكر او انثى ولم يذكر القرآن للبث الا ايهما بث منهما فلو كان هناك غيرهما شركة في ذلك لقال وبث منها ومن غيرهما او ذكر ذلك بما يناسبه من كذا الان فإن قلت واما الحكم بحرمته في الاسلام فان قلت ماذا تفعلون اذا كان هذا جائزاً فلماذا حرّم في الاسلام او في بعض الشرائع السابقة؟!

    يقول واما الحكم بحرمته في الاسلام وكذا في الشرائع السابقة عليه على ما يحكى فإنما هو حكم تشريعي يتبع المصالح والمفاسد، سيدنا أي مصالح ومفاسد؟ الامور الاجتماعية قد يقتضي الاجتماع التحليل وقد يقتضي التحريم ولا علاقة له بالامور التكوينية يقول يتبع المصالح والمفاسد لا تكويني غير قابل للتغيير هذا مبنى العدلية يقول امر تكويني غير قابل للتغيير لان الامور التكوينية غير قابلة لا العلم بها يوجدها ولا الجهل بها ينفيها وزمامه بيد الله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فمن الجائز ان يبيحه يوماً لاستدعاء الضرورة ذلك ثم يحرمه بعد ذلك لارتفاع الحاجة واستيجابه انتشار الفحشاء في المجتمع اذن لماذا حرّم؟ لوجود الاجتماع فاذا فرضنا انه لا اجتماع جملة من الاحكام الاجتماعية لها موضوع او ليس لها موضوع؟ ليس لها موضوع وتسقط عن الاعتبار.

    ومن هنا لابد ان نميز بين الاحكام الفردية في الدين وبين الاحكام الاجتماعية، الاحكام الاجتماعية موضوعها ما هو؟ موضوعها المجتمع والاجتماع والمجتمعات فاذا لم يكن لا مجتمع ولا اجتماع اذن له موضوع او ليس له موضوع؟ فلا تترتب تلك الاحكام فان قلت سيدنا انت قلت هنا وهناك مراراً والاخرين يقولون ان الاحكام الشرعية منشأها الفطرة يقول كلام لا اصل له ومن اين جئتم بهذا الكلام؟ يقول والقول بأنه على خلاف الفطرة وما شرّعه الله لانبيائه دين فطري قال تعالى فاقم وجهك للدين فاسدٌ فإن الفطرة لا تنفيه ولا تدعوه الى خلافه من قال بأن الفطرة تنفي الازدواج والنكاح بين الاخوة والاخوات من اين جئتم بها؟ واضح هذا المبنى الى اين ينتهي؟ هذا السيد الطباطبائي انا اخرج بتعبير من وحشة الانفراد والسيد من اين يأتي بهذا الكلام ولم يقل احد من العلماء؟ لا عزيزي من قال الان بعضهم صرّح وبعضهم يخشى التصريح، قال: فاسد فإن الفطرة لا تنفيه ولا تدعوا الى خلافه من جهة تنفرها من هذا النوع من المباشرة الاخ للاخت وانما تبغضه (يعني الفطرة) وتنفيه من جهة تأديته الى شيوع الفحشاء والمنكر وبطلان غريزة العفة وارتفاعها عن المجتمع الانساني ومن المعلوم ان هذا النوع من التماس والمباشرة انما ينطبق عليه عنوان الفجور والفحشاء في المجتمع لا في غير المجتمع واما المجتمع (الان المجتمع يعني مراده مجموعة من البشر) يوم ليس هناك بحسب ما خلق الله الا الاخوة والاخوات فلا محذور ان يتزوج الاخوة مع الاخوات اذن يكشف لكم هذا ان الاحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد التكوينية كما هو المشهور بين المعتزلة والعدلية ونحو ذلك وانما مرتبطة بمصالح اخرى هذه المصالح قد يوجد لها موضوع وقد لا يوجد لها موضوع وآلالاف النقوض موجودة على نظرية المعتزلة الان ليس محل بحثها.

    نرجع الى محل الكلام طبعاً هنا قد يقول قائل بحث طويل الذيل ولكن انا من باب اشارة الى الفتوى العلمية قد يقول قائل اذا كانت امور اعتبارية توجد يوماً وتنتفي يوماً اذن كيف سيدنا تقبلون بتجسم الاعمال وهو انه هذا العمل يولّد ما يناسبه لا محذور فيه ان لا يكون ناشئاً للتكوين ولكن يكون هو العمل مولداً لامر تكويني وجودي وبحثه في محله في علم الكلام نرجع الى بحثنا.

    البحث اعزائي كما يتذكر الاعزة في يوم الاثنين الماضي وقفنا عند هذه الرواية وهي قوله سألت اباعبد الله (رواية عيسى بن قاسم) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال فقال ان كان من طعامك فتوضأ (يعني فغسل يده) فلا بأس به.

    اذا يتذكر الاعزة هذه الرواية وردت في وسائل الشيعة قلنا وردت في الاستبصار وتهذيب بلغة اخرى وهذه الصيغة اذا يتذكر الاعزة قرأناها قال لا بأس اذا كان من طعامك وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال اذا توضأ فلا بأس يعني ان الامام فصّل بين مؤاكلة اليهود والنصراني فاكتفى ان يكون من طعامك واذا كان من مؤاكلة المجهوسي فيحتاج الى غسل الان نفترض ان الصيغة صيغة مرتبطة بالكافي يعني وجد شرطان ان كان من طعامك فتوضأ فلا بأس به.

    الان سؤال: هل الرواية دالة على الطهارة او على عدم النجاسة الذاتية او لا؟ نعم بطريقين، الطريق الاول وتوضأ وقلنا بأنه اذا كانت النجاسة ذاتية فبغسل اليد تزول النجاسة الذاتية او لا تجوز؟ لا تجوز هذا يكشف عن ان النجاسة ذاتية ام عرضية؟ وهذا باب جيد جداً انه هذه الرواية تثبت عدم النجاسة الذاتية.

    المورد الثاني او الطريق الثاني سألت عن مؤاكلة اليهودي مؤاكلته اعزائي هذه سألته عن مؤاكلة اليهودي يمكن ان يلحظ بلحاظين اللحاظ الاول ان نأكل انا واليهودي والنصراني فيما في قصعة واحدة وفي اناء واحد فالسؤال يكون عن ماذا؟ عن الطهارة والنجاسة انه يجوز او لا يجوز اذن اللحاظ الاول ان نفترض انه بلحاظ الطهارة والنجاسة يسأل السائل يعني عيسى بن قاسم يسأل بلحاظ النجاسة والطهارة انه نجاسته مسرية للطعام فهل يجوز الاكر من ذلك الطعام او لا يجوز اللحاظ الثاني مؤاكلة قد يقول قائل هذه اساساً لا علاقة لها بمسألة ان يأكل في اناء واحد والسؤال ليس بلحاظ الطهارة والنجاسة وانما السؤال الجلوس على مائدة واحدة كيف انه في باب اذا يوجد على المائدة خمر فلا يجوز الجلوس على تلك المائدة هذه ليس من باب الطهارة والنجاسة اساساً حرمة نفسية توجد الجلوس على مائدة يشرب فيها الخمر فقد يقول قائل ان السؤال ليس بلحاظ النجاسة والطهارة بل بلحاظ الحرمة النفسية انه هل يجوز او لا يجوز ولعل لكل واحد انائه الخاص به مائدته الخاصة به هذا يأكل من قصعته وذاك يأكل من قصعته لا علاقة لاحد ولكنهما على مائدة واحدة هل يجوز او لا يجوز اذا كان كذلك بعد يبقى فقط الطريق الاول لا يمكن الاستناد الى الطريق الثاني وهو الطريق المؤاكلة لانه نريد ان نستند الى طريقين:

    الطريق الاول: فتوضأ، الطريق الثاني: المؤاكلة، الجواب: هذا اللحاظ الثاني وان كان معقولاً في نفسه الا انه توجد قرينة في الرواية تصرفها الى اللحاظ الاول ما هو هذه القرينة؟ ان الامام قيد قال ان كان من طعامك اذا كان باللحاظ الثاني لا يحتاج الى هذا القيد لماذا؟ لانه سواءاً كان من طعامك او من طعامه فلا يجوز الجلوس على مائدة واحدة اذن عندما قيّد يظهر بأنه اساساً الذي هيأ الطعام من هو؟ هيأ الطعام المسلم الذي يسأل عن الجواز وعدم الجواز اذن بقرينة قوله ان كان من طعامك يعني لم يؤهيأه هو حتى يمسه او فيه حرام او فيه لحم الخنزير او الميتة او نحو ذلك فلا بأس به اما اذا كان السؤال باللحاظ الثاني هذا معناه ان هذا القيد يكون لغواً اذن طريقان لاثبات الطهارة او عدم النجاسة الذاتية لليهودي والنصراني الا انه قد يقال ان الامام قيّد قال فتوضأ اذن وان كان لم تثبت النجاسة الذاتية ولكنه تثبت النجاسة العرضية لان الامام اشترط في الجواز لا بأس بشرط ما هو؟ ان يكون بعد الغسل.

    اذن يشترط لكي يجوز الاكل معه الطهارة او غسل اليد من هنا قد يقول قائل ان هذه الرواية من الروايات الدالة على النجاسة العرضية كما اشرنا في رواية سابقة والا عموم الروايات كما كانت تثبت عدم النجاسة الذاتية تثبت عدم النجاسة العرضية ولكنه رواية واحدة تقدمة قلنا قد تدل على النجاسة العرضية.

    هنا أيضاً قد يقول قائل انها تدل على النجاسة العرضية، هنا الكلام أيضاً غير تام يعني حتى على هذه أيضاً لا يمكن ان نثبت النجاسة العرضية لليهودي والنصراني وذلك اما ان نفرض انهما رواية واحدة يعني ما ورد في الكافي وما ورد في التهذيب ليستا روايتين بل هما رواية واحدة كما احتمله السيد الشهيد الصدر وقرأناه للاعزة في البحث السابق.

    ولهذا تجدون صاحب الوسائل نقل الروايتين يعني في كتاب الاطعمة والاشربة الباب 53 الحديث الاول والحديث الرابع، الحديث الاول ان كان من طعامك وتوضأ فلا بأس يعني صيغة الكافي والرواية الرابعة عن مؤاكلة اليهود والنصراني قال لا بأس اذا كان من طعامك وسألته عن مؤاكلة المجوسي قال اذا توضأ فلا بأس يعني اشترط شرطاً واحداً الان أيضاً نحن نفرض الفرضين معاً لانه لا نعلم هل هما روايتان ام هما ماذا؟ وان كان القرائن تقول رواية واحدة ولكنه الان من باب الفرض اذن يوجد فرضان الفرض الاول ان نقول انهما رواية واحدة وليستا روايتين هذه رواية واحدة ولكن وردت بماذا؟ بصيغتين صيغة الكافي وصيغة الشيخ الطوسي والصدوق اذا فرضنا هذا فاما ان نقول الكافي يشهل بأنها صيغة لا، بقيد انه ان كان من طعامك وتوضأ هذه شهادة من الكافي الطوسي والصدوق يشهدان بصيغة اخرى مع التعارض تقدم أي شهادة؟ شهادة الكليني او شهادة الطوسي والصدوق؟

    قد يقول قائل سيدنا هؤلاء اثنين وهنا واحد اذن تقدم شهادة الاثنين على شهادة الواحد وقد يقول العكس هذا تابع اليكم يعني انتم بقرائن بحسب اجتهادكم قد تقول نقدم شهادة الكليني لانه ادق لانه اوثق لانه اعلم هذا تابع اليه وقد في المقابل يقول لا، الشيخ الطوسي أيضاً انسان ليس عادي والشيخ الصدوق أيضاً انسان كذلك الى آخره فاذا قدمت فتعمل على ما قدمت هذه مسألة اجتهادية بيني وبين الله يكون في علمك هذه المسائل أيضاً ذوقيات واستحسانيات ومجموعة قرائن وتابعة لاجتهاد المجتهد واما ان يقال بتكافأ الشهادتين لانه هذه شهادة توجد وتلك شهادة وطبعاً اثرها واضح ما هو اثرها؟ اثرها كما يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى في مباحث الدليل اللفظي في مفهوم الشرط لان القضية شرطية قال ان كان من طعامك وتوضأ.

    يقول في صفحة 182 من المجلد الثالث من تقريرات بحوث في علم الاصول قال اذا تعدد الشرط في الجملة فقيل اذا رزقت ولداً (الي هو اعم من الذكر والانثى) والقيد الثاني (ذكراً) اذن شرط واحد او شرطان؟ شرطان، فتصدق ان تكثر الشرط يستوجب ضيق دائرة المنطوق وليس مطلقاً بعد ما يكفي ان كان من طعامك فلا بأس لابد من طعامك وغسل اليد واضح هذا؟ بنائاً على ما ذكروه في مباحث علم الاصول بشكل مفصل اذا كان كذلك هنا تكافئ الشهادتين اذن في المقدار الذي اختلفا فيه يتعارضان ويتساقطان وفي المقدار المتفق عليه ان كان من طعامك متفق عليه الاول يعني صيغة الكليني وصيغة الطوسي وصيغة الصدوق كلاهما يقول ان كان من طعامك فلا بأس نعم لا نعلم هل يشترط غسل اليد او لا يشترط؟ يصير تعارض وتساقط تنتهي القضية اذن يوجد عندنا دليل على غسل اليد او لا يوجد من هذه الرواية؟ لا يوجد، يعني لا تثبت النجاسة العرضية عن تكافئ الشهادتين هذا في فرض انهما رواية واحدة.

    الفرض الثاني: انهما روايتنا هذه الرواية وتلك الرواية الاخرى يعني صيغة الكيني وصيغة الطوسي او الصدوق هاتان روايتان لا رواية واحدة اذن رواية الكليني وصيغة الكليني تكون من الروايات المعتبرة الدالة على النجاسة العرضية لاهل الكتاب والرواية الاخرى الي هي صيغة الطوسي من الروايات الدالة او ليست دالة؟ لماذا لا يوجد فيها هذا القيد فماذا تكون؟ فنجعل هذه الرواية من الروايات الدالة على النجاسة العرضية.

    نأتي الى الروايات الاخرى التي لم تدل على النجاسة العرضية بل دلة على عدم النجاسة العرضية ولو بالاطلاق فيقع التعارض بين هذه وبين تلك فان كانت تلك اكثر واقوى واصل فتقدم على هذه وان كان ليس كذلك فتجمع بينهما بابين العرفي الي يراد منهما الاستحباب يعني حزازة يوجد من قبل غسل اليد، ان كانت اقوى واصرح من السيد الصدر رحمة الله تعالى يقول بأنها مخالفة كانت او معارضة بما هو اصرح منها فتقدم عليها اكثر عدداً واصرح ونص أيضاً في المطلوب فتقدم عليها والا تكافئها عندك رواية تقول اغسل ورواية على الاطلاق تقول لا تغسل جمع العرفي ما هو؟ ان الغسل يحمل على الاستحباب بلا غسل يكون مبغوضاً يكون مكروهاً فيه غضاضه فيه حساسة ونحو ذلك هذا تمام الكلام في هذه الرواية الخامسة اذن الى هنا اتضح لنا ان هذه الرواية طبعاً بحسب الجمع الكلي هذه الرواية لا دلالة واحدة لانه احتمال انها رواية واحدة قوي جداً وانه اساساً لا فيها لا نجاسة ذاتية ولا نجاسة عرضية هذه كلها ذكرناه من باب الشقوق والنظريات.

    الرواية السادسة: واردة في التهذيب المجلد التاسعة صفحة 88 الحديث 371 في الذبائح والاطعمة عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سألته عن آنية اهل الكتاب فقال (يعني عن آنية اهل الكتاب ليس انه ابيعها واشتريها للاكل فيها لانه فيه آنية مرتبطة بهم فآكل فيها شيء او لا والقرينة موجودة في الرواية) لا تأكل في آنيتهم اذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير اذن الامام سلام الله عليه بنحو القضية الشرطية لانه فيها اذا يعني الشرط أيضاً فيه مفهوم يعني اذا لم يأكلوا فكلوا كل مشكلة لا يوجد اما اذا شربوا فيه الماء بعد يوجد اشكال او لا يوجد فيه اشكال؟ لا يوجد فيه اشكال، على أي الاحوال ان شاء الله سنبين الموضوع.

    هذه الرواية صحيحة السند كما عبّر عنها جملة من الاعلام ومنهم الشهيد الصدر في المجلد الثالث صفحة 352 قال صحيحة محمد بن مسلم دلالة الرواية واضحة لا يحتاج اذن البحث الاول السندي الرواية صحيحة والبحث الدلالي يقول والاستدلال بمفهوم الشرط الثابت خصوصاً في مثل المقام يقول الشرط له مفهوم او ليس له مفهوم؟ يقول له مفهوم ولكن يقول بأنه في المقام أيضاً توجد خصوصية تؤكد أن للشرط مفهوم الذي اؤخره فيه الجزاء يقول اذا تقدم عليه الجزاء على الشرط فبالاولوية تكون الجملة المفهومية لها مفهوم او الجملة الشرطية لها مفهوم فإنه يدل على جواز الأكل في آنيتهم اذا لم يكونوا يأكلون فيها النجاسات، كيف تدل على الطهارة؟ وهذا يدل على طهارتهم (طهارة اهل الكتاب) لان العادة جارية بملاقاتها (أي الاواني) لهم بالرطوبة الان لا يكلون فيها الحرام يأكلون بها الحلال اذن هذه الرواية لا اشكال ولا شبهة انه تكون دالة على عدم النجاسة الذاتية وعلى عدم النجاسة العرضية بالاطلاق فاذا دل عندنا دليل على النجاسة العرضية نقيد اطلاقها وان لم يدل عندنا دليل فيبقى على الاطلاق هذه أيضاً الرواية السادسة.

    الرواية السابعة: واردة في الكافي المجلد الثاني عشر صفحة 272 الرواية عن محمد بن مسلم (تلك الرواية السابقة أيضاً عن محمد بن مسلم) سألت ابا جعفر عليه السلام عن آنية اهل الذمة والمجوس هنا ماذا كانت هنا ماذا تكون التسمية؟ سألته عن آنية اهل الكتاب، تعرفون واذا ثبت انها رواية واحدة ينقلون الينا باللفظ او ما ينقلون؟ ما ينقلون وهذا يحتمل جملة من الاعلام ان هذه والرواية السابقة رواية واحدة لا روايتان ومنهم السيد الشهيد ومنهم ومنهم الى آخره لأن الكلمات واحدة ولكن كلمة واحدة لاهل الذمة وكلمة لاهل الكتاب.

    قال: سألت اباجعفر عليه السلام طبعاً السابقة عن الامام الصادق هذه الرواية عن الامام الباقر الرواية سألت عن احدهما ولهذا الاحتمال الإمام الباقر سألت أبا جعفر عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا ؟؟؟؟ لا تأكلوا من آنيتهم طبعاً أيضاً هذه واردة أيضاً أين أعزائي؟ واردة في أنا قلت عن الباقر لأنه واردة في التهذيب عن الإمام الباقر سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه هناك ماذا كان؟ يأكلون فيه الميتة والدم والخنزير.

    إذن إذا فرضنا رواية واحدة ماذا تصرف، ولا من طعامه الذي يطبخونه ولا في آنيتهم الذي يشربون فيها الخمر.

    السؤال: البحث الأول الرواية صحيحة أم غير صحيحة بلي السيد الخوئي مولانا يقول في المجلد الثالث من التنقيح صفحة 45 صحيحة الشهيد الصدر المجلد الثالث صفحة 338 أعزائي أيضاً يعبر عنها بأنها صحيحة أعزائي صحيحة محمد بن مسلم هل هما رواية واحدة أم روايتان؟ السيد الصدر أنا باعتبار أن القضية لا تهم كثيراً ولا تؤثر على المعادلة ولهذا بعد لا أقف عندها كثيراً أعزائي في صفحة 352 يقول وقد جاء متن مقارب يشتمل على القضية الوصفية، هنا قال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون بعد قضية شرطية لو قضية وصفية أعزائي؟ القضية الشرطية لها مفهوم القضية الوصفية ماذا؟

    الجواب هذه أيضاً من إلا خطاء الشائعة الجواب القضية الوصفية لها مفهوم أيضاً ولكن بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية يعني أنت عندما تقول أكرم العالم العادل قضية وصفية هذا ليس إذا كان عادلاً هنا إذا قلنا أنّ الذكر القيد هذا بحثه مفصل أنا وقفت عنده في شرح الحلقة الثالثة أعزائي إذا قلنا أن قيد العدالة لا مفهوم له إذن ذكره يكون لغواً، لماذا قيّد إذن؟ إذن يمكن انه بشخص هذا الحكم العالم غير العادل لا يكرم ولكن هذا لا ينافي إذا دل دليل آخر يقول أكرم العالم بلا أن يكون عادل لا محذور شخص هذا الدليل بعد يشمل غير العادل أو لا يشمل؟ لا يشمل إذن له مفهوم ولكن له مفهوم بحد هذا الدليل هالقدر هذا أما إذا كان عادلاً فإذا جاء دليل على اكرام غير العادل يكون معارضاً واضح أعزائي فإذا كانت القضية الشرطية فنفي يكون بنحو الموجبة الكلية أما إذا كان بنحو القضية الوصفية فيكون على نحو الموجبة الجزئية التفت إلى عبارة السيد الصدر يقول وقد جاء متن مقارب يشتمل على القضية الوصفية بدلاً عن الشرطية على ما تقدّم في الروايات غير أنّه لو سلّم عدم المفهوم للوصف واقتضاء ذلك للتهافت في مقام النقل على تقدير وحدة الرواية إذا قلنا الرواية واحدة يحصل هناك تهافت بين الصيغتين وإن اتحد الراوي والناقل لوجود اختلافات إلى آخره والأمر سهل أعزائي .

    البحث الثالث دلالة الرواية إذن البحث الأول سند الرواية البحث الثاني في الرواية السابعة البحث الثاني هل هما رواية واحدة أم روايتان الآن افترضوا انهما روايتان حتى لا يحصل التهافت انه لماذا هنا ولماذا البحث الثالث دلالة الرواية: دلالة الرواية أعزائي الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه المجلد السابع صفحة 242 يقول وأمّا صحيحة ابن مسلم الأخيرة يا هي؟ سألت أبا جعفر عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا من طعامهم يعني القضية الوصفية لا القضية الشرطية، قال وأمّا صحيحة محمد بن مسلم الأخيرة فهي على خلاف المطلوب أدل لأنه جملة من الأعلام جعلوها في روايات الدالة على نجاسة أهل الكتاب يقول لا هي على طهارة أهل الكتاب أدل لان ظاهرها انحصار المنع بالأكل في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر دون ما يشربون فيها الماء ونحو الماء من الأشياء المحللة ومن الواضح إذا كانت نجاستهم نجاسة ذاتية بعد لا فرق أن يشربوا فيها المحلل أو يشربوا فيها المحرم لا فرق بينهما لأنه يمس به الرطوبة يقول وأما المنع من اكل طعامهم الذي يطبخون خوب لماذا قيّد الإمام قال بأنه لا تأكل الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيحتمل قوياً أن يكون لأجل عدم تجنبهم عن مزجه بالأشياء المحرمة من الميتة ولحم الخنزير وشحمه وغير ذلك مما لا يتحرزون هذه استفادة من الرواية الأخرى لمحمد بن مسلم التي قلنا قضية شرطية ولا اقل من كون أوانيهم المعدة للطبخ متنجسة بمثل هذه الأمور عادة طبيعي جداً فلا يدل على أن المنع منه ليس إلا لأجل مباشرتهم برطوبة فلا يدل على أن المنع منه ليس إلا لأجل مباشرتهم برطوبة مسرية حتى يستفاد منه نجاستهم كيف ولو كان علة هذا المنع لكان الأنسب يعني نجاستهم الذاتية لكان الأنسب من اكل كل ما باشروه برطوبة مسرية سواء كان هذا أو غيره لا خصوص طعامهم الذي يطبخونه وبهذا ظهر لك إلى آخره هذا كلام الفقيه الهمداني.

    أيضاً التنقيح نفس هذا الكلام لا يوجد فيه إضافة الأخوة الذين يريدون يراجعون التنقيح المجلد الثالث صفحة 45 هناك في صفحة 45 يقول وهذه الرواية صحيحة سنداً إلا أنها قاصرة الدلالة على المدعى فإن دلالتها على طهارة أهل الكتاب اظهر من دلالتها على نجاستهم وذلك لان الحكم بنجاستهم يستلزم الحكم بالتجنب عن جميع الأواني المضافة إليهم حتى الآنية التي يشربون فيها الماء ولا وجه معه لتقييد الآنية بما يشربون فيه الخمر ولا لتقييد طعام بما يطبخونه من تقييد الآنية والطعام بما عرفت يظهر بعدم نجاسة أهل الكتاب.

    نفس هذا الكلام أعزائي ورد عند الشيخ اللنكراني أعزائي في تفصيل الشريعة المجلد الرابع صفحة 643 الأخوة يراجعون هناك في آخر الصفحة 643 وهذه الرواية لو كان إلى آخره جيد جداً هذا تمام الكلام أعزائي في الرواية السابعة الآن هذه الرواية التي تحتاج إلى بحث مفصل الرواية الثامنة وهي الواردة في تهذيب الأحكام فقط اعنونها.

    الرواية في تهذيب الأحكام الجزء الأول صفحة 223 الحديث رقم 640 الرواية وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عن اليهودي والنصراني في المياه وأحكامها الجزء الأول من التهذيب صفحة 223 رقم الرواية 640 كلي في المياه وأحكامها رقم الرواية 23 وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا هذه دالة على الطهارة لو على النجاسة؟ واضح بأنه أساساً تريد أن تقول بأنه إذن الماء القليل ينفعل بالنجاسة وهو اليهودي والنصراني قال لا في المقابل مولانا القائلين بالطهارة قالوا لا مولانا توجد قرينة في الرواية قالت إلا أن يضطر إليه فإذا اضطر إلى الماء يجوز أن يتوضأ الاضطرار إلى الماء يجعل النجس جائز الوضوء به أو لا يجعل؟ إذن كانت حزازة توجد كراهة توجد وإلا بدليل أن الإمام لما اجاز في حال الاضطرار فلهذا تجد بأنه القائلين بالنجاسة استندوا إلى المقطع الأول القائلين بالنجاسة استندوا إلى إلى المقطع الثاني وتفصيله يأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2017/02/26
    • مرات التنزيل : 1730

  • جديد المرئيات