نصوص ومقالات مختارة

  • بحوث في طهارة الإنسان (59)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    الطائفة الرابعة من الروايات وهي التي تضمنت تغسيل غير المسلم للميت المسلم عند الضرورة، في هذا المقام اعزائي توجد روايتان، اولاً نشير الى الروايتين ثم ننتقل الى سند هاتين الروايتين ثم الى دلالة هاتين الروايتين.

    اما ما يتعلق بالسند فالرواية الاولى فما ورد في الكافي المجلد الخامس صفحة 419 الحديث 4414 الرواية طويلة الذيل ومفصلة ولكن محل الشاهد فيها مقطعان يعني في كتاب الجنائز الباب 29 رقم الرواية 12 من هذا الباب قلت فإن مات رجلٌ مسلمٌ وليس معه رجلٌ مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه رجالٌ نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابات، قال يغتسل النصراني ثم يغسله اذن هنا الامام سلام الله عليه اجاز ان يغسل النصراني الميت المسلم ولكن في حال الاضطرار يعني عدم وجود رجلٌ مسلم وعدم وجود مرأة مسلمة ذي رحم او محرمة له تستطيع ان تغسله فلذا الامام يقول فقد اضطر في حالة الاضطرار لانه لا يوجد هناك لا مسلم مماثل ولا مسلمة مماثلة ولكنه محرمة وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجالٌ مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة قال تغتسل النصرانية ثم تغسله هذه الرواية أيضاً وردت في التهذيب المجلد الاول صفحة 340 الحديث 165 نفس الرواية التي اشرنا اليها صفحة 340 قال ما اخبرني به يعني في تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفات وما يصنع بهم في تلك الحالة رقم الرواية 165 هذه الرواية الاولى.

    الرواية الثانية: فيما يتعلق بذلك في المجلد الاول من التهذيب صفحة 443 الرواية عن سعد بن عبد الله عن ابي الجوزاء عن حسين بن علوان طبعاً في تلقين المحتضرين رقم الرواية 78 عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال اتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقال امرأة توفيت معنا وليس معنا ذو محرم فقال كيف صنعتم فقالوا صببنا عليها الماء صبا ولم نغسلها فقال اما وجدتم امرأة من اهل الكتاب تغسلها؟ قالوا لا، قال افلا ييممتموها يعني اذا وجد امرأة من اهل الكتاب يجوز لها ان تغسل المرأة المسلمة هذه هي الرواية الثانية.

    اما رسند الرواية: فيما يتعلق بسند الرواية اما الرواية الثانية من الزيدية كل الرواية والرواية الثانية من الفطحية ومن هنا تجد ان المحقق الحلي في المعتبر بحسب هذه الطبعة الحجرية التي عندي في كتاب الطهارة في حكم ميت الرجل بين النساء الاجانب بعد ان ينقل الروايتين يقول بأنه اساساً لا يجوز فكان عندي في هذا التوقف والاقرب دفنها من غير غسل الميت لماذا؟ يقول لان غسل الميت يفتقر الى النية والكافر لا تصح منه نية القربة ولهذا جملة من الاعلام قالوا لماذا لا تصح من الكافر نية القربة؟ في النتيجة هم مؤمن بالله وهم مؤمن بالنبي اذا مسيحي هم مؤمن بالله وهم بالنبي وهو في اعتقاده يتقرب الى الله على أي الاحوال بحثه اذا صار وقتاً نبحث.

    واما الحديثان (الذي اشرنا اليهما) فالاول رواه الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن صدقة عن عمار بن موسى والسند كلهم فطحية هذا اولاً والحديث الثاني رجاله كلهم زيدية وحديثهم (يعني الفطحية والزيدية مطرح او مطروح بين الاصحاب) اذن الاحوط التوقف ودفنه بلا غسل، هذا الكلام غير تام لماذا؟ اولاً على نفس مبنى المحقق الحلي لان المحقق الحلي في غير هذا المورد يعمل بالموثقات وهاتان الروايتان من الموثقات هذا اولاً وثانياً حتى لو ان المحقق الحلي لا يقبل فالقضية تكون مبنائية يعني افترضوا مبناه مبنى صاحب المدارك وصاحب المدارك لا يقبل ذلك ولكن هذا لا ينفي مدارك الاحكام يعني محمد بن علي الموسوي الجزء الاول هناك صاحب المدارك لا يعتقد او لا يقبل الا الروايات التي رواتها من الامامية الاثني عشرية فلا يقبل الا الروايات الصحيحة السند اما الموثقة والحسنة يقبلها او لا يقبلها؟ لا يقبلها، القضية تصير قضية مبنائية فمن يقبل الروايات الموثقة والحسنة فالروايتان لابد من العمل عليهما الا ان يقال ان السند غير تام يعني غير ثقة ضعيفة عند ذلك على مبنى من يقبل المنهج السندي لابد ان يطرح هاتين الروايتين على أي الاحوال ولذا السيد الخوئي قدس الله نفسه في التنقيح المجلد الثامن يعني كتاب الطهارة المجلد الثامن صفحة 154 يقول هذه المناقشة التي ذكرها المحقق الحلي في المعتبر هذه انما تصح ممن لا يعتمد على غير الصحاح أي لا يعتمد على الموثقات والحصان كما الذي اشرنا اليه وسنبين ولا تتم من مثل المحققق الذي يعمل بالموثق كما يعمل بالصحيح اذن اولاً هو يعمل بالموثق ثانياً اذا فرضنا انه هو كصاحب المدارك فان القضية تكون مبنائية هذا لا يكفي انه الشخص الذي يعمل بالموثق ان يرمي او يسقط هاتين الروايتين كما يعمل بالصحيح فان اكثر الرواة، هذه القضية اجعلوا تحتها خط احمر والقائل ليس رجلاً لا يعرف مباني الرجال ولا يعرف تراجم الرجال، فإن اكثر الرواة بين زيدي او فطحي او واقفي فاكثر رواة الشيعة من هم؟! النتيجة ما هي؟ النتيجة بيني وبين الله هذا الانسان ثقة ولكن الثقة يخطأ او ما يخطأ؟ يخطأ، ينسى او ما ينسى؟ ينسى، يسهو او ما يسهو نعم ولعله كثير مما ينقله الينا بتصور انه سمع من الائمة لعله سمع من الاخرين وهذا مراراً ذكرناه وهو انه يتصور ينقل عن الائمة ولكنه هو سمعه ممن؟ من غير الائمة وهكذا الذين كانوا على غير مدرسة اهل البيت فصاروا في مدرسة اهل البيت قال فان اكثر الرواة بين زيدية او فطحي او واقفي او غير ذلك من الفرق غير الاثني عشرية وقد اثبتنا في فمحله ان الموثقة حجة كالصحيح خلافاً لصاحب المدارك هذا المعنى ان صاحب المدارك لا يقبل اشار اليه في لؤلؤة البحرين يعني المحدث البحراني في لؤلؤة البحرين صفحة 45 يقول الا انه مع السيد محمد قد سلكا في الاخبار مسلكاً ونهجا منهجاً عسراً اما السيد محمد فنرد اكثر الاحاديث من الموثقات والضعاف باصطلاحه وله في اضطراب الى آخره ومبنى المحقق ليس كذلك سؤال: اذن هاتان الروايتان معتبرتان ام لا؟ الجواب اختلف الاعلام لم يختلف احد في ان الرواية الاولى (التي اشرنا الينا من الكافي وكذا فهي موثقة عمار) فهي موثقة ولا يوجد خلاف انما الخلاف في الرواية الثانية هل هي موثقة انها ضعيفة السيد الخوئي من اولئك القائلين بأنها موثقة كالرواية الاولى ولذا عبارته يقول ويدل على القول المشهور موثقتان واردتان في المسألة هذه في التنقيح المجلد الثامن صفحة 153 فهو يعتقد ان كلتا الروايتين ما هي؟ موثقة هذا المورد الاول.

    المورد الثاني: في الاحاديث المعتبرة يعني آصف محسني يوثق الاولى دون الثانية، في ملاذ الاخبار عندما نرجع الى ملاذ الاخبار نجد أيضاً كذلك في المجلد الثاني صفحة 591 هناك رقم الرواية الاولى يعبر عنها موثق يعني رواية عمار بن موسى موثقة عمار هذه في المجلد الثاني صفحة 591 اما عندما يأتي الى الرواية الثانية التي قرأناها وهي من الزيدية وهناك تعبيره في المجلد الثالث صفحة 253 يعبر عنها يقول موثق او ضعيف يعني على الخلاف في المسألة بعض يرى انها موثقة وبعض يرى انها ضعيفة هذا أيضاً مورد طبعاً فيما يتعلق بجملة من الاعلام من السيد السبزواري لعله في ذهني انه يعتبر أيضاً كذلك يعني يعتبر الاولى موثقة في مهذب الاحكام المجلد الثالث صفحة 445 يقول عن الاولى ففي موثق عمار عن الصادق اما عندما يأتي الى رواية عن زيد بن علي يقول وخبر زيد بن علي عن آبائه يعني موثقة او غير موثقة؟ يعتبرها خبر وليست موثقة انما الكلام كل الكلام في دلالة الحديث فمن لا يقبل الموثق فكلتا الروايتين ساقطة عنده فمن يعتبرها كلاتاهما موثقة اذن توجد عنده روايتان ومن لا يقبل توثيق الثانية لا اقل الاولى موثقة وهي تشمل الرجل والمرأة كما قرأنا في الرواية يتعلق بمتن الحديث ودلالة الحديث يفما يتعلق بدلالة الحديث في المقدمة قد يقول قائل انه لعل الاصحاب اعرضوا عنها (عن الروايتين) وانتم تعلمون ان الاعراض ما هو على مبان الشيخ الانصاري؟ ان الاعراض كاسرٌ وقد اعرضوا عن الروايتين فالحق يكون مع المحقق في المعتبر انه قال التوقف وانه يدفن بلا غسل الا ان هذا الكلام غير صحيح.

    نأتي الى الجواهر، الجواهر المجلد الرابع صفحة 59 يقول والحاصل انه لا اشكال في تحقق الشهرة هنا يعني المشهور العمل بهاتين الروايتين وعلى هذا الاساس فعلى مبنى من يعتقد ان العمل ماذا؟ جابرٌ للروايتين اذن المحقق في المعتبر ما هو؟ ولهذا تجدون ان صاحب المدارك في جملة من الاحيان وان كان لا يقبل وثاقة الرواية ويقول بضعف الرواية ولكن يعمل بها لان الاصحاب عملوا بها وعمل جابر لضعف السند هنا يقول ويجوز على المشهور ثم يقول انه لا اشكال في تحققق الشهرة هنا في الجملة وان اختلفت بعض عباراتهم وبالحكم صرّح (هذا الحكم الذي صرح به) يعني ان حكم الكتاب النصراني يغسل المسلمة قال وبالحكم صرح في المقنعة والتهذيب والوسيلة والمنتهى والقواعد والارضاد واللمعة والبيان والجنان والروضة والذخيرة والحدائق وعن المنوط والصدوق والنهايتين وهو الاقوى لموثقة عمار المروية في الكافي والتهذيب عن الصادق وينقل الرواية التي نقلناها للاعزة عند ذلك يقول لا خلاف او لا قيمة لخلاف المعتبر باعتبار انه مخالفٌ اولاً للروايات المعتبرة ومخالفٌ للعمل المشهور بهذه الروايات حتى لو كانت ضعيفة السند صاحب الجواهر هذا مبناه اذن هذه الرواية اولاً من حيث السند تامة السند وثانياً حتى لو كانت ضعيفة السند مبنى ان عمل الاصحاب جابرٌ لابد من العمل بها.

    اما ما هو دلالة الرواية: اعزائي هناك مجموعة من الشروط هذه الشروط اتفقوا عليها في كل المباني الفقهية في باب الطهارة والنجاسة، الشرط الاول او الامر الاول هذه الاصول وقع قبولها في محل آخر ليس بهذه المسألة الشرط الاول او الامر الاول ان تنجس ملاقي عين النجس مع الرطوبة المسرية يؤدي الى النجاسة ملاقي النجس والمفروض على سبيل الفرض ان النصرانية في عين الكتاب فهي عين النجس فملاقي النجس مع الرطوبة المسرية لانه هو يريد ان يغسلها بالماء فيؤدي الى النجاسة هذا اصل ولا خلاف عليه بين الاعلام في محله.

    الاصل الثاني ان الماء الذي لابد ان يغسل به الميت لابد ان يكون طاهراً هذا هم اصل يوجد خلاف عليهظ لا يوجد خلاف عليه الاصل الثالث ان بدن الميت لابد ان يبقى طاهراً بعد الغسل والا اذا تنجس الغسل صحيح او باطل؟ يبطل اذن طهارة بدن الميت شرط لصحة الغسل، يوجد خلاف في هذه الاصول بين الاعلام او لا يوجد؟ لا يوجد خلاف، الان اذا تمت هذه فهنا ان بنينا على طهارة اهل الكتاب فكل هذه الشروط متوفرة يعني اولاً لا يوجد عندنا ملاقي النجس وثانياً الماء يبقى طاهراً وثالثاً بدن الميت أيضاً يبقى طاهراً لانه اهل الكتاب ماذا؟ محكوم عليه بالطهارة ولذا تجدون بأنه صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه عندما يصل الى هذه المسألة يقول لا يخفى ان الاخبار يعني المجلد الثالث صفحة 403 يقول لا يخفى ان الاخبار مختلفة في طهارة اهل الكتاب ونجاستهم وهذه الاخبار أي الاخبار؟ يعني الموثقة الاولى والموثقة الثاني الان لماذا يقول هذه الاخبار؟ لانه هو يقول ويدل عليه أيضاً ما جاء في الفقه الرضوي اذن عندنا موثقتان وما جاء في الفقه الرضوي ولكن حيث انه وكثير من الاعلام لا يقبلون حجية كتاب الفقه الرضوي فبعد نحن لم نرده في القائمة جئنا في الروايتين المعتبرتين في الكافي والتهذيب، يقول وهذه الاخبار من جملة ما يدل على الطهارة واضح لانه اذا قلنا بالنجاسة ماذا نفعل بتلك الامور، فمن ترجح عند قوله بالطهارة فلا اشكال عنده في هذه المسألة من هذه الجهة (يعني من مسألة الطهارة والنجاسة الان لماذا يقيد من هذه الجهة؟ لانه توجد مشكلة من قضية نية الكافي وانه هل يصح او لا ذيك جهة اخرى الان نحن نتكلم في باب الطهارة والنجاسة، ومن ترجح عنه القول بالنجاسة كما هو الاظهر (كما هو مبناه) فاللتوقف عنده في ذلك مجال واقعاً لابد ان يتوقف والحق يكون مع المحقق في المعتبر لماذا؟ لانه هذه الاصول لا يمكن تأمينها اولاً ملاقي النجس مع الرطوبة المسرية ماذا يؤدي؟ الى التنجس ثانياً يؤدي الى ان الماء طاهر او نجساً؟ نجساً، وثالثاً يؤدي الى انه يكون بدنه طاهراً او نجساً؟ نجساً ما ادري واضح، اذن على هسا الاساس من يختار هناك نجاسة اهل الكتاب فلا حل له الا ان يذهب ما ذهب اليه المحقق في المعتبر وينتقل الى التيمم يدفن مع الغسل او مع التيمم؟ لا، يدفن مع التيمم فان قلت قالت الرواية كما قرأنا يقول فقد اضطر، سؤال: الاضطرار يجعل النجس طاهراً؟ اذا تتذكرون في باب الوضوء هم كان عندنا وقد اضطر اليه قلنا بأنه اساساً الاضطرار لا يجعل النجس طاهراً وانما لابد من الانتقال الى التيمم اذن الاضطرار لا يجوز ذلك ولذا على القاعدة المحقق في المعتبر قال التوقف وان يدفن بلا الغسل المائي نعم يتمم بعد ذلك.

    من هنا القضية تكون مبنائية من قال بطهارة أهل الكتاب هذه الروايات يعمل بها ومن قال بنجاسة أهل الكتاب هذه الروايات يمكن العمل بها أو لا يمكن؟ لا يمكن العمل بها إذن على هذا الأساس يمكن أن تجعل هذا دليلاً على الطهارة أو لا يمكن؟ لا يمكن لأنها مرتبطة بالرتبة السابقة أن يثبت الطهارة أو لا تثبت الطهارة، هذا بحث لاحق نتكلم فيه.

    الآن المشكلة أين أعزائي؟ المشكلة في كلمات الفقهاء والتفتوا إلى هذه النكتة مع أنهم قالوا بنجاسة أهل الكتاب ولكن عملوا بهذه الرواية هذه الأصول الثلاثة ماذا نفعل بها؟ مع قولهم بنجاسة أهل الكتاب مقتضى القاعدة ما هي؟ أن يعملوا أو لا يعملوا؟ لا يعملوا مع ذلك عملوا بها ولذا تجد صاحب الحدائق قرأنا من صاحب الجواهر يقول المشهور عمل والمشهور قائل بالطهارة لو بالنجاسة أعزائي؟ قائل بالنجاسة هو هم يقول هنا يقول فللتوقف في هذا الحكم عنده مجال وإن كان ظاهر الكل من يقول؟ صاحب الحدائق ممن قال بالطهارة أو النجاسة قد حكموا بصحة هذا الحكم هنا كيف الجمع بينهم يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع؟ لا يمكن الجمع فما هو الحل أعزائي وهو مشكلة كما ذكره شيخنا المشار يعني الشهيد الثاني قال بأنه المشهور ذهب إلى انه نجاسة ومع ذلك عمل والعمل مشكل لأنه لا يجتمع مع القواعد السابقة الآن انظروا مولانا ما ضاع على فقيه مسلك مولانا الحلول التي ذكرها القائلون بالنجاسة للعمل بهذه الموثقتين الحل الأول وهو ما ذكره السيد الخوئي السيد الخوئي يقول التفتوا جيداً اقرره بشكل إجمالي واشير إلى المصدر السيد الخوئي يقول الثابت في ضرورة أن يكون الماء طاهراً وان يكون بدن الميت شرط أو طهارة بدن الميت هذا قبل الغسل أما مع الغسل إذا تنجس لا محذور، يقول الذي ثبت عندنا خوب من الواضح قبل أن يستفيد النصراني أو أهل الكتاب من الماء، الماء شنو كان؟ كان طاهر أما بالاستعمال وبمس اليد الماء شنو صار مولانا؟ تنجس يقول حين الاستعمال تنجس هذا يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر في المقام شيئا في التنقيح الآن هذا كله لماذا؟ حتى يحفظون مسألة يعني هم المبنى ماله يبقى هناك ولهذا هو يقول هنا إذا قلنا في الطهارة صفحة 155 يقول وهذه المناقشة إلى فإنهم لو كانوا محكومون بالنجاسة لم يصح التعليل وأما إذا قدمنا أخبار النجاسة الآن لماذا تقدم سيدنا آخر أنت على المباني يقول وإنما لم نفتي بالنجاسة لعدم الاجتراء على مخالفة المشهور وإلا نحن والادلة ماذا؟ لابد أن نقول ماذا؟ الآن انتم انظروا هذا المشهور ماذا يفعل الذي السيد الخوئي هو كاسب كثير من القوانين ولكنه عندما يأتي إلى جملة من المسائل يعمل بمبناه أو لا يعمل؟ لا يعمل بمبناه، سيدنا أنت قلت لنا بأنّه لا العمل جابر ولا الاعراض كاسب أنت هذه مبانيك في علم الأصول لماذا هنا انظروا هذا البعد النفسي الذي يضغط على الإنسان يقول اخاف يعني بس أنا مفتي هؤلاء كلهم لم يفهموا هذا البعد النفسي.

    اقرأ العبارة نصاً يقول وهذه المناقشة لانا أن قدمنا الأخبار الدالة على طهارة أهل الكتاب ولم نعمل بالاخبار الدالة على نجاستهم وإنما لم نفتي بالنجاسة لعدم الاجتراء على مخالفة المشهور وقلنا أن نجاستهم عرضية وإلا مقتضى القاعدة هذه الآن افترضوا إننا مشينا مع من؟ مشينا مع المشهور وأما إذا قدمنا أخبار النجاسة ولو لعمل المشهور على طبقها وعمل المشهور ماذا؟ خلص حجة مولانا وقلنا بنجاسة أهل الكتاب فلا إشكال أيضاً نعمل بهاتين الموثقتين ماذا تفعل لعد؟ يتنجس الماء يتنجس البدن الماء لا يبقى طاهراً يقول فلا إشكال في المسألة أيضاً لان ماء الغسل وان كان يشترط فيه الطهارة إلا أن مقتضى الموثقتين أن الشرط هو الطهارة قبل التغسيل وإذا تنجس مع التغسيل يضر أو لا يضر؟ لا يضر وأما إذا تنجس الماء بنفس تغسيل الميت أو ما هو مقدمة لتغسيله أولاً يرفع الماء فمن يرفع الماء شيصير الماء؟ يتنجس فلا يكون ذلك مانعاً عن ارتفاع الحدث والخبث الناشئ من جهة كونه ميتة وإن طرأت عليه النجاسة العرضية حينئذٍ يعني حين الاستعمال حين التغسيل أو ما هو مقدمات التغسيل ولا مانع من العمل بالموثقتين ولو في موردهما لصحة سندهما وصراحة دلالتهما على ذلك، ونظير المقام يقول ولا تستبعد ونظير المقام تطهير المتنجس بالماء القليل يقول أنت إذا عندك متنجس واردت أن تطهره بالماء القليل، الماء القليل بمجرد أن يمس المتنجس ماذا يصير؟ يتنجس مولانا ولكن هذا يمنع من تطهيره أو لا يمنع؟ لا يمنع إذن الذي يشترط أن يكون طاهراً ماذا؟ قبل الاستعمال قبل التطهير، أما مع التطهير صار نجساً فليكن المقام من أمثال ذلك هذا هو الحل الأول للجمع بين القول بالنجاسة والقول بتغسيل الكافر للمسلم وعلى هذا المبنى إذن هذه الروايات دالة على طهارة أهل الكتاب أو غير دالة؟ غير دالة أحسنتم إذن القضية بعد راح ترجع إلى المباني التي تنتخبها أنت بعد لا يكون دليلاً واضحاً باصالة الظهور دال على طهارة أهل الكتاب هذا هو الحل الأول.

    الحل الثاني ما ذكره المهذب وهذا الذي ذكره السيد السبزواري في المهذب مفيد جداً في المهذب من ينقل الروايات في هذا المجال يقول بأنّه يمكن لا إشكال ولا شبهة أن أهل الكتاب محكوم بالنجاسة الذاتية لأنه هو هناك يختار أن نجاستهم ذاتية ولكنه الشارع استثناءً هنا قال نجاستهم عرضية لا ذاتية، يعني الخنزير نجاسته ذاتية إذن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد وان الأحكام كاشفة عن الواقعيات كيف يقول ما هي المشكلة الطهارة والنجاسة أمور اعتبارية لا أصل لهن.

    الآن هذه اجمعوها لي مع مبنى أن المصالح والمفاسد واقعة من قبيل مولانا إذا تتذكرون كلام السيد الطباطبائي في نكاح المحارم مولانا الزواج باخته الاخ يتزوج اخته حلال أم حرام؟ هذه أمور اعتبارية اجتماعية الشارع إذا وجد حاجة لها يقول للأخوة تزوجوا اخواتكم الشارع لم يجد حاجة رأى أن المجتمع يتخربط يقول حرام ولهذا في بدو الخليقة مولانا قال تزوجوا فيه إشكال لا أمور اعتبارية والأمر الاعتبارية سهل المؤونة كما يقولون مكان آخر هم قال حرام أما إذا قلت أن نكاح الأخت أو المحارم هذه فيها مفاسد واقعية إذن تبين مفاسد البشرية من اين بدأت؟

    أما النظرية الأخرى تقول يمكن زوال النجاسة الذاتية بهذا الغسل ما هو مقصوده، مقصوده أن الرواية ماذا قالت؟ قال يغتسل النصراني ثم يغسّله يقول بهذا الغسل يتحول من ذاتية إلى عرضية يمكن زوال النجاسة الذاتية بهذا الغسل وبقاء النجاسة العرضية ولا استحالة فيه عقلاً لاسيما يعني في كل الأحكام هالشكل لاسيما يعني وبالأخص أين؟ في باب النجاسة والطهارة لاسيما في مثل النجاسة والطهارة التي هي من الأمور الاعتبارية مو الاعتبارية نعم الطهارة والنجاسة حكمان اعتباريان ولكن يكشفان عن واقع أو لا يكشفان شيخنا سيدنا؟ أي منهما؟ فإن قلت يكشفان إذن ليس بيده انه الطاهر يجعله نجساً والنجس يجعله طاهراً وإنما وظيفة الشارع الكشف عن الواقع مو انه يفعل ما يريد إلا أن تقول الاعتباري يعني ليس له مصالح ومفاسد واقعية وإنما تابع للمصلحة مرةً المصلحة زواج الأخوة والاخوات وأخرى المصلحة عدم زواج الأخوة والاخوات يعني مثلاً إذا واحد كان يعيش على مباني السيد الطباطبائي في مكان في غابة لا يوجد فيها إلا رجل وزوجته وبنات وأخوة وأخوات هذا يلزم مشكلة اجتماعية أو لا يلزم؟ فليتزوج الأخوين ما هو المحذور لأنه انتم تخافون يعني بعبارة أخرى نفس شرائط آدم وحواء فإذا جاز حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد يقول هي من الأمور الاعتبارية فما نسب إلى جمع من التوقف فيه كما في المحقق المعتبر أو القول بسقوط الغسل لا وجه له، هذا أيضاً الحل الثاني الحل الثالث هم خل نذكره.

    الحل الثالث ما ذكره الآملي في مصباح الهدى لأنه الاملي أيضاً قائل بنجاسة أهل الكتاب ويريد أن يعمل بهاتين الموثقتين يقول فالحكم بتغسيل الكتاب يجتمع مع الالتزام بعدم تنجس ملاقي النجس في هذا المورد انتم من الأصول التي ذكرتوها ما هي؟ قلتم أن ملاقي النجس مع الرطوبة المسرية ما هو؟ نجس يقول الشارع بهذه الرواية استثنى قال إلا هذا المورد يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم هذا هم أيضاً مبني على الاعتبارية وإلا هي قضايا هذني كاشفة عن الواقع وملاقي النجس بالرطوبة المسرية نجس أو ليس بنجس؟ بلي كاشف عنه يقول فالحكم بتغسيل الكتابي يجتمع مع الالتزام بعدم تنجس ملاقي النجس في هذا المورد هذا أولاً، أو نلتزم بأصل آخر أو عدم مانعية نجاسة ماء الغسل وبدن الميت في هذا المورد الآن يقولون بأنه لا يجوز الغسل بالماء النجس نقول إلا في هذا المورد بدليل ماذا؟ بدليل الروايتين، أن بدن الميت لابد أن يبقى طاهراً تقول إلا في هذا المورد مولانا فكيف يجعل ما يدل على تغسيل الكتابي دليلاً على طهارة الكتابي وهل هو إلا إثبات الأخص بالدليل المثبت للأعم فقط هنا أجاز أما ما بينت انه أجازت لأجل طهارة أهل الكتاب الآن بعد المبنى بيد الأخوة فمن قَبِل هذه الأصول الثلاثة أعزائي لا محيص له إما التوقف وإما أن يقول بطهارة أهل الكتاب ولكن القضية على المبنى بعد أنت قد تقول لا أنا أقول ما قاله السيد الخوئي أقول ما قاله السيد السبزواري أقول ما قاله الآملي هذا تابع له أما إذا بنيت عليها وأنها مطلقة وان أحكام واقعية كاشفة عن مصالح ومفاسد واقعية إذن أسهلها ماذا تقول؟ تقول بطهارة أهل الكتاب وتكون هاتين الروايتين من الروايات الدالة على طهارة أهل الكتاب ولكن بنفسها أو بقرينة تلك المباني؟ بقرينة تلك المباني ولذا إذا أردنا دليلاً مستقلاً هذه الطائفة الرابعة تكون دليلاً مستقلاً أو لا تكون؟ لا تكون دليلاً مستقلاً أما إذا اكتفينا بضم مجموعة من الأدلة بضم تلك الأدلة أو بضم تلك الأصول والأمور التي تنقّحت في محلها نثبت ماذا أن هاتين الروايتين أيضاً دالتان على طهارة أهل الكتاب هذا تمام الكلام في الطائفة الرابعة، الطائفة الخامسة إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى يوم السبت بإذن الله تعالى

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2017/03/07
    • مرات التنزيل : 1776

  • جديد المرئيات