أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
فيما يتعلق بطائفة الرابعة من هذه الروايات قلنا بأنه هذه الطائفة بالنسبة الينا أيضاً تكون دالة على طهارة اهل الكتاب ولكنه قد يقول قائل بأنه لا، هذا مبني على ماذا نختار في تلك المسائل يعني اذا يتذكر الاعزة قلنا بأنه هناك حلول متعددة يعني هذه الروايات غير الحل على انها دالة على طهارة اهل الكتاب كما قال الهمداني في مصباح الفقيه حتى السيد الخوئي في التنقيح اختار حلاً آخر، السيد السبزواري في المهذب اختار حلاً آخر، الشيخ الآملي في مصباح الهدى اختار حلاً آخر، انا هنا اريد ان ابين اصلاً كلياً هذا الاصل الكلي ليس نافع في المقام وانما نافعٌ في موارد كثيرة ليس في علم الفقه فقط بل في علم الاصول أيضاً بل في المسائل العقدية بل في المسائل الفلسفية اصل كلي هذا يعني باب ينفتح منه كذا باب مفتاح من مفاتيح فهم المعارف النظرية، هذا الاصل هو هذا وهو انه هناك نظرية في باب المعرفة نظرية المعرفة متى تكون القضية صادقة؟
نحن الان عندما نقول هذه القضية صادقة يقولون معنى صدقها في الفلسفة الاسلامية ما هو؟ يعني انها مطابقة للواقع اذا قلت زيد جالس وكان امامي جالساً فحيث ان هذه القضية مطابقة للواقع الخارجي نقول هذه القضية صادقة واذا لم تكن مطابقة نقول عنها كاذبة طبعاً في القضايا الحسية على فرض انه اساساً الحس لا يخطأ عند ذلك نقول اما في القضايا الغيبة في القضايا الماورائية اساساً لا طريق لنا لنعرف انها صادقة او غير صادقة يعني ليست محسوسة مثلاً الاخرة موجودة البرزخ موجود من الدليل على صدقها؟ نقول مطابقتها للواقع اذا ذهبنا للبرزخ ووجدنا عالم البرزخ نفهم انها مطابق للواقع اما هنا نحن والدليل الان اما دليلنا صحيح فتكون مطابقة للواقع واما دليلنا غير صحيح فلا تكون مطابقة للواقع وبعض القضايا يقولون اساساً لا يمكن معرفتها مطابقة للواقع او لا من قبيل الله عادل، الله بماذا نثبت ان الله عادل واحد يقول الله ليس بعادل واحد يقول لا، الله عادل، هذا يقيم دليل على ان الله عادل وذاك يقيم دليل على ان الله ليس بعادل ولا يمكن التثبت لانه لا يوجد ميزان بيدك حسي حتى تضعه على القضية الان ما عندنا عمل من هنا اختار جملة من فلاسفة نظرية المعرفة او فلاسفة المعرفة عند الغربيين قالوا ان ملاك صدق القضية ليس المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع وانما ملاكها مقدار الانسجام بين المنظومة المعرفة كلما وجد انسجامٌ اكثر فهذا معناها انها صادقة وكلما وجد عدم انسجام يعني انت تختار مسألة هنا تجدها لا تنسجم مع باء لا تنسجم مع جيم لا تنسجم مع دال لا تنسجم هي تحتاج تؤول خمسين مورد آخر حتى تقول هذه النظرية ماذا؟ صحيحة مثالها اين؟ مثل الان انظروا عندما قالوا بنجاسة اهل الكتاب السيد الخوئي اضطر ان يوجه هناك قال لا يشترط ان يكون طاهراً حين الغسل، السيد السبزواري رفع يده عن مصالح والمفاسد الواقعية الاملي قال من قال بأنه الماء القليل ينفع او من قال يشترط الطهارة وهكذا يعني اضطروا الى ان ينفوا جملة من المسائل الثابتة في محلها حتى يصححوا نجاسة اهل الكتاب الان اذن مسألة نجاسة اهل الكتاب انسجمت مع تلك الاصول او ما انسجمت؟ ما انسجمت ولهذا اضطروا فيها الى التوجيه والى التغيير اما اذا كانوا يقولون بطهارة اهل الكتاب هذه فيها اشكال المسائل الاخرى او لا يوجد اشكال؟ يعني كاملاً منسجمة معه .
من هنا يقولون ان القول بنجاسة اهل الكتاب كاذبة وطهارة (بناءاً على هذه النظرية يعني نظرية الانسجام) اهل الكتاب صادقة وهذا اين؟ السيد الشهيد عندما انكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان انكرها على هذا الاساس قال اذا قلنا بقبح العقاب بلا بيان اذن كيف نصحح حجية الامارة كيف نصحح حجية الاصول العملية كيف نصحح حجية الاحتياط لانه هذه كلها على خلاف قبح العقاب بلا بيان لان العقل يدرك انه ما لا يوجد عليه بيان قطعي فهو يعاقب او لا يعاقب؟ لا يعاقب.
اذن كيف نقول خبر الثقة اذا خالفته تعاقب؟ كيف نقول اذا خالفت الظهور مع انه ظنٌ يعاقب مع هذا كله ليس بيان لان المراد من البيان يعني اليقين يعني القطع الاصولي والظهور ليس يقيناً وخبر الثقة اصلاً كل الامارات لا تفيد القين ولا تفيد القطع الاصولي ومع ذلك يعاقب الانسان عليها هذه ينجسم مع قبح العقاب بلا بيان او لا ينسجم؟ لا ينسجم، استصحاب بيني وبين الله الاستصحاب اصل عملي فاذا كنت على يقين ثم شككت مفروضاً تطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع انك تستصحب ماذا؟ يعني الان انت في حال الشك يوجد عندك يقين او يوجد عندك شكٌ؟ يوجد عندك شك نعم عندك يقين سابق الان موجود او غير موجود؟ غير موجود يعني هذا الماء كنت على يقين من نجاسته الان شككت انه باقٍ على النجاسة او لا، فانت الان شاك او على يقين؟ شاكٌ ينطبق عليه قبح العقاب بلا بيان لماذا ترفع اليد على قبح العقاب بلا بيان؟ التي هي قاعدة عقلية مقدمة على الاستصحاب مع انك تقدم الاستصحاب على القاعدة العقلية.
السيد الشهيد قال هذه كلها منبهات على انه هذه القاعدة فيها هي فيها مشكلة هذه تنبهنا لا اقل ما تقول لنا قاعدة باطلة ولكن تقول لنا ارجع ابحث عن القاعدة عن جذور القاعدة ستجد عجيب ان بعض المقدمات التي كنت تعتقدها يقينية تبين انها غير يقينية اما اذا قلنا أنه لا حق الطاعة تجد ان كل المباني تصير منسجمة بعضها مع البعض بغض النظر انها مطابقة او غير مطابقة على سبيل المثال ذاك في الفقه هذا في الاصول او في الكلام مسألة اخرى الله جسم او ليس بجسم؟ وانت تقول اذا قلت انه جسم تجد انه عشرات الموارد لابد ان تتصرف فيها اما اذا قلت ليس بجسم بعد وهو معكم واضح يصير لانه اذا يصير جسم اذا كان في السماء بعد يكون في الارض او لا يكون في الارض؟ لا يكون في الارض ولكن القرآن يقول وهو الذي في السماء الى هن وفي الارض الى وهكذا .
اذن اصل كلي اتذكر واحدة من اساتذتنا الكبار في قم نحن كنا نقول له انت التي تنتخب هذا الرأي هنا هذا لا ينسجم مع هذا ولا ينسجم مع هذا كان يقول لا تقولون لا ينسجم هنا قولوا هذا معناه يفترض انه المنظومة المعرفية مترابطة او انها جذر مستقلة مع انه انت في الرتبة السابقة تعرف ان المنظومة المعرفية واحدة ما يمكن ان تقول هنا شيء وهنا تجد الف نقض عليها وهناك الف معارضة لها وهكذا ولهذا نحن نعتقد وهذا الاصل انا اطبقه كثيراً لانه ليس انه ارى ملاك الصدق والكذب الانسجام وعدم الانسجام وانما اجعل ذلك منبهاً على انه هذا الذي اخترته اذا ينسجم مع المباني الاخرى هذا يكشف على ان الاختيار مقدماته ضمن المنظمة الصحيحة اما اذا وجدته لا ينسجم معه وعلى هذا الاساس.
اذن من هنا يتضح لنا انما ذكره السيد الخوئي في التنقيح ما ذكره السيد لاسبزواري في المهذب ما ذكره الامالي في مصباح الهدى بالنسبة الينا غير تام لماذا؟ لانه في كل واحدة من هذه المسائل في محلها ثبت وثبت بأنه القليل يتنجس بدن الميت لابد ان يكون طاهر الماء لابد ان يكون طاهر هذه المباني انتم نقحتموها لاجل ان لا تقولوا بطهارة اهل الكتاب اضطررتم ان تقولوا له بالاستثناء والتقييد والتخصيص ونحو ذلك من الضرورة لذلك مع ان الشواهد الدالة على الطهارة قليلة او كثيرة؟ كثيرة.
اذن اذا قلنا بطهارة اهل الكتاب هذه المنظومة في باب النجاسة والطهارة تكون جداً منطقية اما اذا قلنا بالنجاسة فهذه المنظومة كلها تكون قابلة للاستثناء ولذا تجدون على سبيل المثال انه مصباح الهدى الاملي مباشرة في صفحة 388 هكذا يقول، يقول فالحكم بتغسيل الكتاب يجتمع مع الالتزام بعدم تنجس ملاق النجس في هذا المورد يعني الاصل الكلي الملاقي النجس يتنجس الا في هذا المورد لماذا؟ يعني من الضرورة؟ الضرورة يريد ان يحفظ نجاسة اهل الكتاب والا لو كنا نحن والقاعدة ومقتضى القاعدة لابد ان يقول ان كل نجس يتنجس كل طاهر يتنجس بملاقي النجس ولهذا يقيد يقول مع الالتزام بعدم تنجس الملاقي النجس في هذا المورد او عدم مانعية نجاسة ماء الغسل وبدن الميت في هذا المورد يقول الماء نجس ولكن اذا يمس بدن الميت يتنجس او لا يتنجس؟ هذا استثناء او ليس استثناء؟ ولهذا كل هذه يتقيده في هذا المورد لانه مقتضى القاعدة ان البدن اذا لاقا نجساً ماذا يصير؟ يتنجس يقول هنا ماذا نفعل؟
اذن لكي يحفظ المقام لابد ان يتصرف في عشرة موارد اعكس الامر لا هذا حكم واقعي ولا ذاك حكم، لا هذا نزلت آية لا الطهارة اهل الكتاب عندك قطع في المطابقة ولا نجاسة اهل الكتاب عندك قطع بالمطابقة عندك ادلة هذه القرائن كلها تقول اتجه بهذا الاتجاه لا اتجه بهذا الاتجاه يقول وكيف يجعل ما يدل على تغسيل الكتابي دليلاً على طهارته وهل هو الا اثبات الاخص بالدليل المثبت للاعم؟ الجواب لا محذور ان نلتزم بالاخص من خلال الاعم اذا كانت هناك قرائن تقول ان المراد هو الاخص وليس الاعم ما هي القرائن؟ هو الموارد الاخرى القاعدة تكون جارية فيها مع امكان منع استلازمه اصلا بدعوى امكان غسله الان بالماء الكثير اذهب الى موارد نادرة الى غير ذلك اساساً لا يمسه هذا الغاسل لا يمس الماء ولا يمس بدن الميت بالتنوم المقناطيسي يغسله وهكذا اخذوا بهذا الشكل وكل هذه الفروض يفترضها حتى يحفظ لي على نجاسة اهل الكتاب .
اذن بناءاً على ما ذكرنا يتضح بأنه اساساً مقتضى انسجام هذه المنظومة في باب الطهارة والنجاسة الحق يكون مع الفقيه الهمداني الذي قال ومن ادلة طهارة اهل الكتاب غسل الكتابي للميت المسلم.
نأتي الى الطائفة الخامسة التي الطائفة الاخيرة، الطائفة الاخيرة وهي ائعارة او خياطة الثوب لغير المسلم انه يغسل الثوب او فيما يرتبط بغسل الثوب تقدم يعيره يعني يعطيه اعارة ويلبسه ذلك الشخص الان بمدة ساعة او سنة هذا الاطلاق احفظوه لم يثبت انه نصف ساعة حتى نقول عادة ليس بالضرورة حتى نقول ليس مسه بالرطوبة لان الاعارة مطلقة اعم من ان يكون لساعة او ان يكون لسنة ثم يسترجعها يسأل السائل يابن رسول الله نغسلها او لا نغسلها نريد ان نصلي قال: لا حاجة لغسلها الى ذلك الان بيان هذا الروايات الواردة متعددة.
الرواية الاولى: في التهذيب المجلد الثاني صفحة 362 رقم الحديث 29 الرواية عن معاوية بن عمار قال سألت ابا عبد الله الصادق عن الثياب السابري (نوع خاص من الثياب) يعملها المجوس (وليس اهل الكتاب الذي قلنا هم اشد اذا ثبتت النجاسة هم اشد نجاسة من اهل الكتاب وطبعاً اذا قبلنا هذه الاشدية والبعض يقول هذه الاشدية والاخفية يكشف على انها معنوية او مادية؟ يكشف عن انها معنوية وليست مادية الجواب انها لا يكشف لانه في النجاسات المادية عندنا المتنجس بالكلب غير المتنجس بالبول اذن هذه الاشدية والاضعفية ليس دليل على انها بالضرورة معنوية) وهم اخباث هنا توجد نسختان نسخة تقول اخباث ونسخة تقول اجناب طبعاً الذي ينفع الاخباث والا الجنب بما هو جنب ليس بنجس شرعاً وهم اخباس والشاهد على انه خبث وهم يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحال (أيضاً كذلك) ولا اغسلها واصلي فيها .
اذن تبين ان هؤلاء كانوا اساساً مشهورين في ذلك الزمان الان كيف في بعض المناطق الصاغة من طبقة معينة مثلاً وليسوا من المسلمين هنا أيضاً الذين كانوا يعملون هذه الثياب الثابري كانوا من المجوس قال نعم، قال معاوية فاردت ان امتحن الامام سلام الله عليه فقطعت له قميصاً من هذه القمصان الذي يعمله المجوس وخطته وفتلت له ازراراً وردائاً من السابري ثم بعث بها اليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار (لارى انها يلبس ويخرج الى صلاة الجمعة او يتنزه عنها طبعاً حتى لو تنزه عنها الامام ليس بالضرورة انه دالة على النجاسة لانه اذا تتذكرون فيما سبق قال اما انا فلا اؤاكل المجوسي هذا التنزه يدل على الكراهة وليس هذا اساساً يعمل بالاحتياط الامام سلام الله عليه او انه يتنزه منها هذا لا يدل ولكن مع ذلك يقول فكأنه عرف ما اريد الامام سلام الله عرف ما اريد هذا عملي فخرج فيها الى الجمعة يعني حتى انه تنزه منها او لم يتنزه؟ لم يتنزه منها، هذا المورد الاول الرواية كما ورد في ملاذ الاخيار المجلد الرابع الرواية كما قلت في تهذيب الاحكام الجزء الثاني صفحة 362 الحديث 29 الرواية اعزائي ملاذ الاخيار الجزء الرابعة صفحة 495 عبر عنها انه صحيح وهي كذلك، وكذلك الاخوة الذين يريدون ان يراجعون الرواية الواردة في الاحاديث المعتبرة في جامع احاديث الشيعة للشيخ آصف محسني أيضاً جعلها من الروايات المعتبرة.
الرواية الثانية: وهي أيضاً (طبعاً بحثه ان شاء الله يأتي) والان خلي نقرأ الروايات لانها كلها تقريباً بمضمون واحد حتى مرة واحدة نتعرض لها، انا أيضاً اقول هنا الذي هو يكون اشد الامام سلام الله عليه لم يتنزه فما بالك بغير الاشد يعني في بعض الروايات الامام قال اهل الكتاب لا بأس ولكن المجوس توضأ لها فاذا هنا في المجوس اجاز ففي اهل الكتاب بالطريق الاولى من هذا الباب يعني الان روايات اخرى عندنا في اهل الكتاب وما عندنا فيه مشكلة.
الرواية الثانية في التهذيب صفحة 361 ذيك كانت في صفحة 362 هذه في رقم 361 رقم الرواية 28 الرواية عن جميل بن دراج عن معل بن انيس قال سمعت اباعبد الله الصادق يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود بعد هذه واضحة وصريحة بعد ما فيه تأكيد الرواية في أيضاً في ملاذ الاخبار المجلد الرابع صفحة 584 رقم الرواية صحيح يقول مختلف فيه الا انه صحيح أيضاً وهو كالصحيح واقعاً وايضا معتبرة عند الشيخ آصف المحسني ومن حيث السند أيضاً معتبر الرواية الثالث في التهذيب المجلد الثاني صفحة 362 رقم الحديث 30 الرواية عن الحلبي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت اباعبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء وهذا خير شاهد على انه هذا الرش ليس هو الغسل الشرعي وانما هو للتنزه وليس اكثر ملاذ الاخيار المجلد الرابعة صفحة 585 موثق كالصحيح وكذلك الاحاديث المعتبرة صفحة 40 أيضاً الرواية معتبرة.
الرواية الرابعة في التهذيب الجزء الثاني صفحة 219 رقم الرواية 70 الرواية قال اخبرني ابي قال سألت جعفر بن محمد علي السلام عن الثوب يعمله اهل الكتاب بعد هذه مختصة بأهل الكتاب بعضها بالمجوسي وبعضها مختصة بأهل الكتاب وبعضها اعم من المجوسي واهل الكتاب يعمله اهل الكتاب اصلي فيه قبل ان يغسل قال لا بأس ما فيه اشكال اما وان يغسل احب الذي واضح انه دالٌ على التنزه لا اكثر من ذلك الرواية في ملاذ الاخيار المجلد الرابعة صفحة 216 التي هي الرواية هذه من حيث السند غير معتبرة لانه فيها مجاهيل الرواية الخامسة وهي ما وردت في اصول الكافي او ما وردت في الفروع من الكافي المجلد السادس صفحة 408 الحديث التاسع عشر يعني كتاب الصلاة باب لباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره يعني الكليني جعله اين؟ في المكروهات.
الرواية عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله الصادق عليه افضل الصلاة والسلام، محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قلت له الطيلسان يعمله المجوس اصلي فيه قال اليس يغسل بالماء؟ قلت بلا، قال لا بس هذه لا تدل على الطهارة لانه يغسل بالماء محل الشاهد هذه الجملة قلت الثوب الجديد يعمله الحائقك اصلي فيه؟ قال نعم حل الشاهد ماذا؟ هذه الجملة الثانية.
ولكن هذه الجملة من حيث السند نقف عند السند من حيث السند في مرآة العقول المجلد الخامس عشر صفحة 317 الرواية التاسع عشر يقول صحيح وكذلك وردت في صحيح الكافي واضح صحيح الكافي للعلامة البهبودي يعني بعبارة اخرى المجلد الاول صفحة 315 الرواية واردة نفس الرواية ولكن التفتوا جيداً محل الشاهد هذه الجملة الاخيرة الثوب الجديد يعمله الحائك أي حائك؟ الحائك المسلم او الحائك المجوسي الذي يعمل الطيلسان؟ اذا حمل على المسلم لا دلالة فيها ولكنه لا توجد قرينة في الرواية على ان الحائك هو المسلم بل قرينة انه سأله عن المجوسي ويحوك الطيلسان ويعمل الطيلسان ان الحائك هنا أيضاً المجوسي ولذا المجلسي في ذيلها يقول ويدل على الرواية التاسع عشر يقول على انه اساساً يمكن ان يحمل على كذا وكذا ولكنه الذي قال في الطيلسان والغسل اما على الاستحباب او مع العلم بالملاقات فآخر الخبر الذي قال قلت الثوب الجديد يعمله الحائك اصلي فيه قال نعم فآخر الخبر اما محمول على عدم العلم فاصالة الطهارة او المسلم يعني ان الحائك هو المسلم او الجواز يعني اذا فرضنا ان الحائك هو المجوسي فجائز الصلاة من غير غسل الان لماذا؟ باعتبار ان الرواية ما قالت السائل قلت الثوب الجديد يعمله الحائك من الحائك هنا؟ اذا قبلت انه الكلام عن المجوسي فالحائك هو المجوسي فيدل على الجواز اما اذا لا تقبل هذه القرينة فلا دلالة فيها.
الرواية السادسة في هذا الباب الرواية الواردة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 379 الرواية هذه من الأجوبة التي وردت عن الإمام الثاني عشر سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه أعزائي في صفحة 379 قال: وعندنا حاكة هذه من الروايات الواردة رسالة واردة الإمام يجيب وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة التي هناك احتملنا اخباث لو أجناب مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل الجواب لا بأس بالصلاة فيها ولكنه من حيث السند الرواية غير معتبرة ولكنه لا يهم بعد أن ثبت انه مجموعة من الروايات معتبرة فالآن إذا موجودة روايات غير معتبرة فتكون مؤيدة وقرائن لتصحيح تلك الروايات أما دلالة الروايات، دلالة الروايات هنا في هذا الباب الاتجاه الأول يقول تدل على طهارة أهل الكتاب من غير بيان أيضاً وجه الدلالة .
كلام الفقيه الهمداني المجلد السابع صفحة 250 يقول ويؤيده بل يدل عليه أيضاً الأخبار الكثيرة الدالة على جواز مخالطة الكتابي بعد ذلك يناقش هذا الدليل يقول لأنه كانوا يخالطونهم ولم يثبت أنهم امرونا بالتطهر أو كانوا يخالطون العامة والعامة كانوا يخالطون أهل الكتاب فإذا كانوا يقولون بنجاستهم ينبغي أن يتجنبوا عن المسلمين على أي الأحوال هذا بحث آخر مثل ماذا يدل ما دل على جواز تزويج الكتابية التي تقدم الطائفة مفصلاً واتخاذها ضئراً وتقدم الكلام محل الشاهد وجواز اعارة الثوب للكتابي ولبسه بعد استرداده من غير أن يغسله وتغسيل كذا الكتابي للميت المسلم عند فقد المماثل ووو إلى غير ذلك فإذن يجعلها في خانة واحدة دالة على الطهارة هذا الاتجاه الأول.
الاتجاه الثاني يقول أن هذه الروايات أصلاً أجنبية عن محل الكلام ولهذا تجدون لا السيد الخوئي ذكرها لا بعنوان الدليل ولا بعنوان المؤيد والشاهد وإنما جملة موارد أخرى ذكروها كتزويج الكتابية مثلاً أو اتخاذها ضئراً أما ما أشاروا إلى هذه الروايات أجنبية عن محل الكلام لماذا؟ يقول باعتبار أن هذه الروايات تبني بناءها على الشك وإذا كان هناك شك في انه تنجست أو لا فنبني على أصالة الطهارة هذا المعنى أعزائي بشكل واضح أشار إليه الاملي أعزائي في مصباح الهدى المجلد الأول صفحة 388 أعزائي قال وأما جواز اعارة الثوب للكتابي ولبسه بعد استرداده من دون غسله فهو اظهر في كونه حكماً ظاهرياً أصلياً عند الشك في تنجس الثوب حال كونه عند الكتابي وتوجد شواهد في الروايات .
إذن الروايات بصدد ماذا أعزائي بصدد إجراء أصالة الطهارة ولا علاقة لها ببحثنا هنا بل نستطيع أن نجعل هذه الروايات وأمثالها التي تقدمت رواية دليل على حجية الاستصحاب لان هذا الثوب اعرته وهو طاهر فيما لو أعرته الثوب مولانا وشككت انه اصابه بنجاسة برطوبة مسرية أو لا؟ فنستصحب الطهارة أو الثوب القماش كان ماذا؟ طاهراً ووقع في يده لا نعلم عند الحياكة عند الخياطة ونحو ذلك أصابه برطوبة مسرية فتنجس أو لا؟ نستصحب الطهارة .
هذا المعنى أعزائي أيضاً أشار إليه السيد البجنوردي في القواعد الفقهية المجلد الخامس صفحة 347 يقول وهذه الصحيحة أيضاً كما ترى سؤال عن النجاسة العرضية في مورد الشك فلا دلالة لها فيما هو محل البحث نعم هذا التعليل يكون دليلاً على حجية الاستصحاب وأجنبي عن بحثنا طبعاً هذه القضية بعد تابعة لذوق الفقيه لا هذا الطرف عنده دليل لا ذاك الطرف إلا أن يقول قائل بأنه أساساً هذا السائل لا يسأل عن حالة الشك وإنما يسأل عن حالة أن الإنسان يحصل له علم عرفي عندما يعيره الثوب ويبقى بيده ويأكل ويشرب وهو يشرب الخمر ويأكل الميتة كذا عادةً ماذا يوجد؟ رطوبة مسرية أقول بعد هذا تابع لك عزيزي ولهذا أقول الآن يأتي تابع الك أنت تقول أنا بلي واقعاً احتمل أن تأخذون قميصاً وتلبسونه ليوم أو يومين أو ثلاثة مولانا وبأي حال من الحال لا تمسونه برطوبة مسرية هذا عادةً متعارف أو غير متعارف؟ فواحد يقول لا متعارف كل إشكال ما فيه جيد جداً واقعاً تكون أجنبية عن محل الكلام وآخر يقول لا وهذا منهم السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه ولهذا قلت شوفوا هذه بعد استظهارات الفقيه ما تكدر تقول بأنه لا يقيناً أنا أقول هو هم يكدر يقول يقيناً ماذا؟ لا هو عنده يقين لا أنت عندك يقين استظهارات مولانا.
ولهذا عبارة السيد السبزواري في المهذب المجلد الأول صفحة 383 يقول وما ورد في صحة الصلاة في الثياب التي يعملها المجوس وأهل الكتاب ينقل مجموعة من الروايات في الأخير ماذا يقول؟ يقول فمثل هذه الأخبار صفحة 384 فمثل هذه الأخبار وردت مطابقاً للقاعدة صحيح لو كنا نحن ومقتضى القاعدة نشك في الطهارة والنجاسة نجري أصالة الطهارة هذا من حيث الاحتمال والواقع محتمل ولكن من حيث الإثبات لا يمكن نقبله هذا لماذا لا تقبل يقول خلاف العادة في النتيجة لا يمكن يقول وفيه أنّه احتمال حسنٌ ثبوتاً جيداً نقبله ولكن توجد مشكلة اثباتية وهي ماذا؟ يقول يوجد عندنا إطلاق إثباتي، ما هو الإطلاق إثباتي؟ يعني أن السائل يسأل لا يفترض فقط شك يقول سواء مسه أو لم يمسه لا يقول أشك في المس لا السائل ليس موجود في كلامي أنا فقط شككت في مسه برطوبة مسرية لعله علم ماذا؟ يعني احتمال انه علم أيضاً يوجد ولو من باب انه متعارف هذا فإذن الإطلاق شامل لصورة ماذا؟ لصورة المس برطوبة مسرية فهنا مع وجود هذا الإطلاق لا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة لان الإطلاق ظهور مولانا ومن الامارات وأصالة الطهارة من ماذا أعزائي من الأصول العملية فإذا وجد إطلاق يكون مقدماً على الأصول العملية ولهذا عبارته الفنية هذه يقول ولكنه خلاف ظاهر الإطلاق إثباتاً يعني لو كنا نحن ومقتضى الشك ثبوتاً نعم تجري أصالة الطهارة ولا علاقة لها بمحل الكلام أما الكلام أين أعزائي؟ الكلام الآن انه السائل لم يقيّد أني أشك وإنما لعله هم شك عنده وهم ماذا؟ عنده ولو علم عرفي من أين هذا العلم العرفي؟ باعتبار أن المتعارف هذا انه عندما كما قلنا انه أعاره لعله أعاره لستة أشهر لعله أعاره لشهر لعله أعاره لساعة والرواية ما بيها قيد انه أعاره ساعة حتى نقول لا ماكو احتمال انه مسه فلعله أعاره لمدة سنة وعدم مسه برطوبة مسرية خلاف المتعارف هذه أعزائي منظومة هذه الروايات وهي الطائفة الخامسة.
فتحصل إلى هنا أعزائي فيما يتعلق بالطائفة الثالثة والرابعة والخامسة فيه ما تقدم هذا والأمر إليكم الآن تقبلوها أدلة كما يقول ماذا؟ الفقيه الهمداني ولا تقبلوها أدلة كما ذكره آخرين وبعضهم جعلها ليست لا أدلة ولا على العدم وإنما مؤيد وشاهد هذا لا يؤثر في معادلة الاستدلال شيئا هذا تمام الكلام أعزائي في الفصل الثاني لأنه اشرنا قلنا يوجد الفصل الأول في الآيات التي استدل بها الفصل الثاني في النصوص الروائية التي استدل بها على الطهارة ننتقل إن شاء الله تعالى غد إلى الفصل الثالث وهو أنّه هل توجد عندنا روايات دالة على النجاسة أو لا توجد وهذا بحثه إن شاء الله في غد والحمد لله رب العالمين.