نصوص ومقالات مختارة

  • بحوث في طهارة الإنسان (74)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    الملاحظة الثالثة الواردة على الاجماع المدعى في المقام على نجاسة أهل الكتاب العينية، هناك اصل كلي لابد يلتفت اليه الاعزة وهذا الاصل الكلي استدل به الاعلام في مواضع متعددة يقولون اذا كانت هناك ظاهرة عامة إما عقلائية وإما دينية متشرعية فمقتضى الأصل الأولي ان هذه الظاهرة سوف تنعكس علينا في التاريخ اين استعملوا هذا الاصل؟ قالوا بأنه مقتضى الطبع العقلائي العمل بخبر الآحاد فإذا كان هناك ردع عن العمل بخبر الأحاد لوصل لأن مثل هذا الردع لا يتمثل في رواية او روايتين لانه ظاهرة مستحكمة عند العقلاء مرتكزة عند العقلاء قوية عند العقلاء فلابد عندما يأتي الدليل يأتي بحجم تلك الظاهرة فلا يمكن ان نكتفي باطلاق لنفي حجية خبر الواحد او بعموم لنفي حجيته او بالالتزام لنفي حجيته هذا الذي قالوه في مسالة حجية خبر الواحد وهكذا في مسألة حجية الظواهر قالوا ان العموم عموم الناس وعموم العقلاء يعملون بالظواهر فاذا لم تكن طريقة الشارع هي العمل بالظواهر كان عليه ان يردع ولو ردع لوصل لماذا لو ردع كثير ضاع يقول لا لان الظاهر مستحكمة فلابد ان يكون الردع بحجم الظاهرة ولو ورد مثل هذا الردع افترضوا مائة رواية او مائة ردع لا اقل عشرة منها يصل صحيح تسعين بالمائة منها لا يصل ولكن عشرة بالمائة منها يصل الينا وحيث لم يصل اذن نستكشف من عدم الوصول عدم الردع ومن عدم الردع في مقام البيان الامضاء واضح صار هذا الاصل الكلي الذي استدلوا به في موارد كثيرة جداً استدلوا بهذا الاصل ومن هنا ضربنا مثال نحن في الابحاث السابقة قلنا مسألة القياس ادعى البعض مئاة الروايات وردت في ذم القياس لماذا؟ لانه اساساً هناك مسألة فقهية كانت تعمل بالقياس وهي منتشرة فاذا كان الائمة لا يرتضون هذا المبدأ عليهم ان يردعوا والردع لا يكفي ان يستدلوا بالاية بعموم الروايات لان مثل هذا الارتكاز او هذا العمل يحتاج الى ردع مساو له اذا تمت هذه المقدمة نأتي نطبقها على المقام وهو انكم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وآله غضوا النظر عن العصر المكي الاسلام كان مستضعفاً لم يكن قوياً لانه الذين آمنوا بالاسلام في العهد المكي من المكيين لا يتجاوز عدد كبير مع ان رسول الله بقى في اوساطهم حدود عشر سنوات او 10 سنة او 13 سنة الذي انتشر الاسلام وبايعون في البيعة الاولى او الثانية وكذا كانوا كلهم من خارج مكة والا من مكة لم يؤمن به احد من الطائف لم يؤمن به احد الا بعدد اصابع اليد الايمان انما كان من خارج مكة والطائف وغيرها وبعد ان انتقلوا الى مدينة هذه المدينة وهذه الحروب التي صارت عند ذلك يدخلون في دين الله افواجا اذن في المدينة رسول الله عليه وآله بعد مقتضى بيان الأحكام (حتى لو قبلنا التدريجية) بعد الى اخريات حياته بعد الأحكام بيّنت ومن أهم الأحكام نجاسة من؟ نجاسة المشركين لا أهم من اهل الكتاب نجاسة المشركين لماذا كان على رسول الله ان يبين؟ لانه في النتيجة كل من كان من المكيين الذين اسلموا او من غيرهم عندهم علاقات مع من؟ مع المشركين تزاول وابعاد اجتماعية واذا كان هذا الحكم من الاحكام الاساسية في الاسلام او من الاحكام لكان على النبي أن يؤكد وينتشر الحكم بين المسلمين الان نتكلم اين؟ في صدر الاسلام الان افترضوا في صدر الاسلام ما صار امير المؤمنين المفروض منه تصدر عشرات الروايات لبيان نجاسة المشركين وأهل الكتاب لأن الاختلاط كان قائماً بل نحن نجد قرنين ونصف حياة الائمة لا توجد مثل هذه الظاهرة لانه التداخل كان قائماً بينهم فنستكشف أن الحالة العامة كانت على النجاسة او لم تكن على النجاسة؟ والا لو كانت على النجاسة لنقلت الينا لا يقول لنا قائل رواية هنا رواية هناك آية هناك واطلاق هنا لأنه هذه الحالة كانت حالة منتشرة بناءاً على الاصل الذي اشرنا اليه ولذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث هذه عبارته (في صفحة 308) ان ابتلاء المسلمين بالتعايش مع اصفناف من الكفار في المدينة وغيرها على عهد النبي كان على نطاق واسع في النتيجة كل العوائل ما اسلمت كان هناك التداخل موجود اساساً انتم تعلمون بأنه واحدة من ازواج النبي اخت ابو سفيان واخت ابو سفيان عليها لم يثبت انه سحبتهم في مكان قالت انت تجلس على هذا انت تنجسه انت مشرك ابداً وهكذا المشركين الذين دخلوا الى مسجد النبي ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وآله بل بعضهم فرش له عبائته وهكذا عشرات الشواهد اذا تجمعهوها هذا في صدر الإسلام يقول ووجود العلائق واختلاطهم مع المشركين كان شديداً جداً خصوصاً بعد صلح الحديبية ووجود العلائق الرحمية بينهم فلو كانت نجاستهم مقررة في عصر النبوة لانعكس ذلك وانتشر واصبح من الواضحات ولو صار من الواضحات لنقل الينا وحيث انه لم ينقل اذن لم يكن واذن لم يصدر تشريع من الشارع بالنجاسة ولسمعت من النبي توضيحات كثيرة بهذا الشأن كما هو الحال في كل مسألة تدخل في محل الابتلاء الى هذه الدرجة ولا توجد (هذا الاصل كثير نافع للأعزة الذي سألوا عن الحكم ان شاء الله هذا في يوم الخميس بالفارسي ولكنه لانكم سألتم حتى اقول، يقولون ان الاسلام القرآن او النبي اذا كان في الاسلام نظام حكم اسلامي بغض النظر اي صيغته وشكله ما هو ليس مهم بيني وبين الله نظام الحكم في الاسلام هو اهم او الصلاة اهم؟ لا اشكال انه كما ان السيد الامام يصرح بأنه كل شيء دون هذا وواقعاً لانه والامام مفتاحهن كما انه بني الاسلام على خمس والامام ماذا؟ مفتاح الصلاة والصوم والحج والى غير ذلك واصلا مفتاحها وقوامها اذن بيني وبين الله كان لابد انه تأاتي الآيات وتوضيح وتؤكد وبيان الروايات عشرات من الائمة تأتي بدليل انه في باب الصوم في باب الحج في باب الفروع النبي بيّن كل شيء او لم يبين؟ لماذا لم يبين كل شيء؟

    وخصوصاً في القرآن قولوا اين نظام الحكم الاسلامي في القرآن، نعم ان تسقط علي هذا هالشكل وهذا هالشكل والا لا يوجد شيء واقعاً هم لا يوجد شيء في القرآن اني جاعلك للناس اماما ماذا ربطها بالنظام الحكم؟ هذه الامامة فيها خمسة معاني كما انا ذكرت في البحث الفارسي بيني وبين الله هذه كافية لتشكيل نظام الحكم؟! شورى واحد الان في الطرف الآخر السني ماذا يقول؟ يقول القرآن بين قال وامرهم شورى بينهم اذن النظام ما هو؟ جيد جداً انا واقعاً يعجبني ترجعون الى الرسالة الولاية للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بيني وبين الله اذا نظام شورى لابد ما هي قوانيه بماذا تنعقد بالاقلية، بالاكثرية والاكثرية ضمن اي قانون، كما في تفاصيل انت عندما تريد ان تدخل الى التواليت يقول لك اليمنه او اليسرة بيني وبين الله الدخول الى بيت الحمام لا يقول لك عند الدخول قدم اليمنه وعند الخروج قدم اليسرة جداً هم منطقي لانه ملك الموت ما عنده صداقة مع احد على ساعة في ذاك المكان ماذا؟ لانه سئل من الامام قالوا يابن رسول الله واحد بعض الاحيان يموت اعينه مفتحة واحد يموت عيونه مغمضة؟ قال لانه الذي فتح ملك الموت لم يعط مجال ماذا؟ ليست له صداقة مع احد والذي غلق لم يعط مجال يفتح هذا المسكين، الاسلام الذي حتى خارش الخدش أيضاً بين نظام الحكم يقول وامرهم شورى بينهم والسلام عليكم ورحمة الله هذا اي نظام حكم هذا؟ طبعاً هذا رأي هؤلاء وليس رأيي، رأي الذين يقولون واقرره لكن بشكل طبيعي ومنطقي على اي الاحوال.

    الان قد يقول قائل السيد الشهيد يشكل ويجيب سيدنا بيني وبين الله عله كانت هناك مسائل تقتضي التقية فرسول الله اتقى، هذا الاشكال جوابه جوابين اولا القرآن ما فيه تقية اذن القرآن لماذا ما بيّن وثانياً رسول الله ما عنده تقية.

    السؤال الثاني: قد يقول قائل ان رسول الله بيّن ولكن كانت هناك دواعي كثيرة اخفت ما بيّنه رسول الله كما يدعى في مسألة الامامة يقولون ان رسول الله ثبّت مسألة امامة امير المؤمنين ولكن الدواعي والسلطة بعده كانت قد انحرفت اذن يجعلوه هذا السير يمشي على طبيعته او لابد ان يمشي على حقيقته أو لابد أن يخفون هذه الحقيقة؟ يخفونها ولهذا جملة من الأعلام قالوا أن مسألة الامامة في صدر الاسلام يعني في عهد النبي كانت ضرورة وبعد ذلك صارت نظرية لماذا؟ يقول لأنه توجد دواعي لاخفاء هذه الحقيقة

    سؤال: توجد دواعي لاخفاء نجاسة أهل الكتاب والمشركين أو لا؟ يقول لا، أي دواعي ما موجودة لأنه هذا لا تمس السلطة ولا تمس أي قضية حتى يضطرون إلى اخفاءها ثم يقول: ولا توجد (هذا جواب عن سؤال مقدر) في مثل هذه المسألة دواعي الاخفاء وأي داع إلى ذلك مع ظهور الاسلام يدخلون في دين الله افواجا وعدم منافات هذا الحكم مع اغراض أولياء الأمر بعد النبي السلطة هماتينه هذا ينافيها أو لا ينافيها؟ نعم إذا كانت القضية مرتبطة بمشروعية السلطة هؤلاء من؟ قد يتلاعبون حتى يخفى الحقيقة أما هذه ما مرتبطة بذلك وحتى لو افترضنا أن الحكم بالنجاسة كان في ظرف نزول سورة التوبة قد يقول قائل لا، الأحكام تريجية والقرآن أيضاً بيّن وقال: وإنما المشركون نَجَسٌ.

    طبعاً هذه الآية وقفنا عندها مفصلاً السيد الشهيد يقول جيد سلمنا معه هذه في اخريات حيات النبي نزلت في السنة السابعة والثامنة نزلت من السنة الثامنة إلى السنة 250-260 من الهجرة قرنين ونصف لابد ماذا تصير المسألة؟ واضح تصير أوضح من الشمس في رابعة النهار مع انه يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد ولهذا يقول وحتى لو افترضنا أن الحكم بالجنسة كان في ظرف نزول سورة التوبة فان طبيعة الأشياء كانت تقتضي شيوعه وأشاره أيضاً فعدم (هذا الآن قياس استثنائي) وجدان شيء من هذه اللوازم العادية عند ملاحظة التاريخ العام يشكل عامل تشكيك في هذا الارتكاز المدعى الذي تقولون أن المجمعين كان هناك ارتكاز على النجاسة يقول هذا يوجد ارتكاز على النجاسة أو على عدم النجاسة؟ على عدم النجاسة، إذن مائتين وخمسين سنة لم يثبت هذا ونفس هذا البيان نحن ذكرناه في بيان مسألة خمس ارباح المكاسب في نفس هذا الكلام قلنا لو انه كان هذا الحكم الآية َنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ… دالة على خمس ارباح المكاسب كان أوّلاً على النبي يبينه وليس فقط يبينه ثانياً يبعث بالولاة وكذا حتى يستلمون خمس ارباح المكاسب تقولون بماذا؟ ترى انه في باب الزكاة فعل أو لم يفعل؟

    انظروا التاريخ سنة وشيعة انه بعث لاخذ الزكاة لماذا لم يذهب مرة واحدة لاخذ خمس ارباح المكاسب، بعث الخمس ولكن خلط أمثال السيد مرتضى العسكري ونوري همداني وطبقة قالوا هذه الولاة بعضهم للغوص وغيرها وغيرها وليس خمس ارباح المكاسب بحثنا وليس الانواع الأخرى هذا الخلط موجود مفصل في كلمات السيد مرتضى العسكري ومقدمات كتابه مرآة العقول مجلدين موجود هذا الخلط موجود في بحث الخمس وهذه الولاة وهذه كذا في ذيل الآية مولانا بحثنا أين نحن؟ ارباح مكاسب اتحدى علمياً واقعاً مورد وارحد انه إلى 150 بعد رسول الله يوجد مورد واحد أن الائمة طلبوا من الناس خمس ارباح المكاسب فان قلت أن النبي بيّن وان الائمة بيّنوا ولكن الحكام ماذا فعلوا؟ الجواب هذا الخمس إذا كانت الآية دالة على خمس ارباح المكاسب مجانين الحكام يقبلون نصف الزكاة ويعيفون عشرين بالمائة الخمس وهذه في مصلحتهم كانت لأنه يأخذوها كما اخذوا الزكاة 5/2 وتصرفوا فيها كان يقول هذا رسول الله اخذ منكم عشرين توكلوا على الله جيبوا في مصلحة الدولة وليس في ضرر الدولة حتى يخفون الحكم ولهذا نحن بهذا اشتشهدنا قلنا هذا الحكم لم يكن من حكماً اصليا وإنما حكماً ولائي وإلا لا معنى 150 سنة يبقى الحكم في طي الكتمان هذه هماتينه الملاحظة الثالثة.

    الملاحظة الرابعة وهي من الملاحظات المهمة التي كما يقال أنها هذا في بحث علم الاصول بيّنا بأنه أساساً عندما نريد في بحث الردع أنا هماتينه مفصلاً بيّنت في كتاب شرح حلقات وهو انه أساساً نحن من أين نستكشف الردع عندما لم وصلنا الردع هل يكفي هذا الاثبات الامضاء أو لا، لأنه أهم دليل عندك في حجية خبر الثقة هو السيرة العقلائية، أهم دليل عندك في حجية خبر الظواهر هو السيرة العقلائية، أهم دليل عندك على جواز التقليد السيرة العقلائية السؤال هنا يقولون السيرة العقلائية ليست بحجة لعل العقلاء ماذا؟ اشتبهوا ما يشتبهون؟ يقولون لا، إذا كانت سيرة العقلائية معاصرة للمعصوم نستكشف من عدم ردعها امضائها والامضاء من التقرير والتقرير من السنة وهذا البحث مفصل في علم الاصول، هناك هذا البحث يرد وهو الردع ما هو مستواه؟ يقولون الردع لابد أن يتناسب مع حجم السيرة والارتكاز العقلائية جملة من الأعلام قالوا وليس فقط السيد الصدر نعم فصلها السيد الصدر على أي الأحوال.

    لا هذا قرآن ماذا ربطه الاصول ووجوب الصلاة ليس سيرة هذا بحث اصولي وليس بحثي هنا قلت هذا أصل إذا تتذكرون كم مرة كررت قلت أصل عندك بحث لابد أن نبحثه في علم الاصول السيد الشهيد يستند وهو الحق معه صحيح خلافاً على الفاظ القرآن.

    ننتقل إلى النقطة الرابعة: ادعي انه يوجد هناك إجماع قلنا بأنه الشرط الأول في الإجماع ما هو؟ أن يكون هناك إجماع من المتقدمين يعني إلى القرن الرابع يوجد خلاف أو لا يوجد خلاف؟ الآن تعالوا لنرى بأنه يوجد خلاف أو لا يوجد خلاف.

    نأتي إلى مدارك الأحكام للموسوي العاملي المجلد الثاني صفحة 295 يقول وأما اليهود والنصارى فقد ذهب الاكثر إلى نجاستهم إذن ماذا يوجد في مقابل الاكثر؟ غير الاكثر الآن شاذ أو ليس شاذ اقل أكثر يوجد إجماع أو لا يوجد؟ هذه العبارة تشير إلى انه لا يوجد إجماع بل ادعى عليه المرتضى وابن ادريس الإجماع إذن ادعاء الإجماع ممن اتى؟ وابن ادريس له قيمة أو لا قيمة له؟ لا قيمة له، قلنا الاجماعات لابد أن تكون في القرن الثالث والرابع ونقل ونقل عن ابن أبي الجنيد وابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة اسائرهم تبين هذا ابن أبي جنيد وابن أبي عقيل كان جالسين ركبة ونص للمخالفة وحكى المصنف في المعتبر للعلامة عن المفيد في المسائل الغرية القول بالكراهة الشيخ المفيد بعد مسلّم من هذه الطبقة الأولى القول بالكراهة اشد خطورة وربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية أيضاً انه قائل ماذا؟ إذن هذا كيف إجماع المدعى واجماع المسلمين؟ كيف ادعاء وكيف كراهة هذا المورد الأول حتى ابين انه الشيخ الطوسي مرة مدعي الإجماع ومرة مدعي الكراهة ماذا يصير؟ يصير تشكيك انه مراده من الإجماع ماذا؟ ما هو، أريد اثبت انه في القرن الثالث والرابع يوجد إجماع أو لا يوجد من هؤلاء الذين ادعوا لهم الإجماع الجواب لا يوجد.

    المورد الثاني: ما ذكره صاحب الجواهر المجلد السادس صفحة 41 قال: اجماعاً (العاشر الكافر) إلى أن يقول وما عن موضع من نهاية الشيخ ويكره أن يدعوا الإنسان احداً من الكفار إلى طعامه فيأكل معه مولانا نجس ماذا يكره؟ لابد ماذا يقول؟ لابد يقول ويحرم ولهذا أن شاء الله بعد ذلك تجد القائل بالنجاسة بدأ بتوجيه هذه العبارة لا المتقدمون عندما يقولون يكره مرادهم ماذا؟ يحرم وهكذا ولكنه هذه في عبارة الشيخ في النهاية ماذا؟ موجودة انه عبّر بالكراهة جيد ولهذا من التوجيهات قلت يأتي وبدأت التوجيهات بعد ذلك فان دعاه (قلت اصبروا إذا بقيت نكتة كم مرة قلنا بيني وبين الله إذا بقيت والله استمع) فاليأمر بغسل يديه ثم يأكل إذا نجاسة عينية بغسل اليدين يطهره أو لا يطهره؟ إذن أي نجاسة هذا؟ عرضية، فإن دعاه فاليأمر بغسر يده ثم يأكل معه أن شاء الآن صاحب الجواهر قائل بالنجاسة ومسلّمة قال محمول بدأ بالتوجيهات لأنه هذا ينسجم مع الإجماع أو ما ينسجم؟ ما ينسجم لأنه النجاسة العينية مع غسل اليد ما تنحل هذا مورد.

    المورد الثاني: وأما عن مختصر ابن جنيد من انه ما لم يتيقين فالاحوط إلى ظهوره فيه إلى كذا ولقد اجاز إلى آخره هذا هم المورد الثاني إذن أنا انقل كلمات هؤلاء الذين لهم دور يعني إذا خالفوا ينخرق الإجماع أنا ما أقول ابن ادريس وعلامة وكذا إلى آخره أنا اتكلم عن اولئك الذين إذا خالفوا ماذا يصير؟ ينخرق الإجماع هذا هم المورد الثاني.

    المورد الثالث: وهو ما أشار إليه السيد السبزواري، السيد السبزواري بشكل واضح في مهذب الأحكام المجلد الأول صفحة 375 قال: مخالفة ونوقش في الإجماع بوجوه، الأول اجتهادي يعني احتمال مدركية طبعاً هو لا يقبل ولكن بعد ذلك له توجيه آخر.

    الثاني: مخالفة الشيخ والمفيد وابن الجنيد والعماني إذن اربعة من المتقدمين خالفوا ينخرق الإجماع أو لا ينخرق؟ طبيعي ينخرج بذلك.

    والرابع انه مفصل نقف عنده باعتبار مرتبط بالسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، قال في صفحة 305 يقول طبعاً هو يشير إلى مجموعة من المتقدمين وبعض المتأخرين منهم ابن زهرة في الغنية وابن زهرة من ذيك الطبقة يقول استدل على نجاسة أهل الكتاب ليس بالاجماع البسيط بل بالاجماع المركب هذا يكشف عن انه يوجد إجماع بسيط على أهل الكتاب أو لا يوجد؟ يقول كل من قال بنجاسة المشرك فلابد أن يلتزم إلى من؟ بالاجماع المركب ولهذا هذه عبارته فإنه لو كان يرى انعقاد الإجماع على نجاسة الكافر مطلقاً لما عدل إلى الاستدلال بالإجماع المركب على نجاسة غير المشرك هذا معناه أن أهل الكتاب يوجد إجماع عليهم أو لا يوجد؟ وإنما يوجد إجماع مركب وقد ثبت عند الجميع أن الإجماع المركب حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة هذا مورد.

    المورد الثاني: كلام للشيخ الطوسي في تفسيره لسورة المائدة شوفوا هؤلاء الذين ادعي لهم الإجماع في قوله تعالى إذ ذكر أن أكثر أصحابنا قالوا شيعبر مولانا؟ أكثر أصحابنا إذن يوجد إجماع أو لا يوجد؟ لا يوجد، ومنها كلام آخر للشيخ الطوسي في النهاية استظهر منه القول بطهارة أهل الكتاب التي قرأناها فيما سبق يقول ومنها ما نقل عن الشيخ المفيد في أجوبة بعض مسائله حيث قال بكراهة سؤر اليهودي والنصارى كراهة يعني ما شرب منه اليهودي والنصراني ينجس أو لا ينجس؟ لا ينجس مولانا يُكره أن يشرب منه بعد أعزائي ومنهم أعزائي ما نُسب إلى القدماء الذين هم أقدم من الطوسي وكذا ابن أبي عقيل وابن الجنيد من القول بالطهارة فعن الأول كذا وعن الثاني كذا.

    إذن أعزائي إلى هنا وأخيرهم أعزائي المحقق الحلي في المعتبر قال: يقول يقسّم الكفار إلى قسمين: المشرك وأهل الكتاب وادعى الإجماع على نجاسة المشرك ولم يدعي الإجماع على أهل الكتاب، إذن تبين انه السابقين أيضاً وإلا لو المحقق في المعتبر واجد يوجد إجماع ويحترم الإجماع أو لا يحترم؟ يحترم ولهذا هو لم يجد إجماعاً في كلمات السابقين من هنا تجدون أعزائي جملة من الأعلام أعزائي عندما جاءوا إلى البحث قالوا ذهب أكثر أصحابنا إلا الشاذ ذهب إلا إلا إلا يعني لم يدعوا الإجماع على المسألة بل ادعوا الشهرة والاكثرية.

    منهم أعزائي في كشف اللثام للفاضل الهندي المجلد الأول صفحة 398 قال العاشر الكافر مشركاً أو غيره ذمياً أو غيره وفاقاً للمشهور وليس للإجماع هذا المورد الأول المورد الثاني أعزائي في الحدائق المجلد الخامس صفحة 172 قال اعتضاد أخبار النجاسة ما ادعى الإجماع وإنما ادعى الاتفاق وقلنا مراراً فرق بين الاتفاق والاجماع ولهذا قال باتفاق الأصحاب إلا الشاذ النادر الذي لا يعبئ بمخالفته جيد ليست مشكلة، لا يعبئ بمخالفته نحن نعبئ بمخالفته هذا بعد اجتهاد أنت لا يعبئ ولكنه إقرار منه انه يوجد مخالف في المسألة هذا هم المورد الثاني.

    المورد الثالث أعزائي في القواعد الفقهية للسيد البجنوردي الذي هو كاملاً يحترم مثل هذه الاجماعات يقول في المجلد الخامس صفحة 331 فنقول في بيان أقوال الفقهاء في هذه المسألة المشهور عند الامامية هو القول بنجاسة الكفار مطلقا المشهور ثم يأتي أعزائي يقول ومقابل المشهور قول شاذ عبارة من؟ عبارة صاحب الحدائق وعلى كل حالٍ المتتبع في الفقه يحصل عنده الشهرة المحققة من أصحابنا إذن لا يدعي الإجماع وإنما يدعي الشهرة جيد، الآن يبقى عندنا بحث أخير حتى هذه النقطة الرابعة والملاحظة الرابعة ننتهي منها من هنا صار الأعلام أعزائي بصدد توجيه كلمات المخالفين الذين بالنسبة إليهم لا يوجد دليل على النجاسة إلا الإجماع فلابد ماذا يفعل أما أن يرفع يده عن الإجماع وأما ماذا يفعل؟ هذه الثغور التي وجدت أو الخرق الذي وجد للإجماع ماذا يفعلون له؟ يدفعونه فلهذا تجدون صاحب الجواهر الذي ادعى انه لولا الإجماع أدلة الطهارة ثابتة وكذلك مهذب الأحكام نفس الكلام أعزائي صار بصدد التوجيه المفصل وكذلك السيد الحكيم صار بصدد التوجيه المفصل وكذلك السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه صار بصدد توجيه ما يمكن توجيهه يعني بعضها قال بلي هذه التوجيهات ممكنة ولكن بعضها ماذا؟

    بعبارة أخرى في النتيجة حكم شرعي تريد تبنيه وقد وقع فيه الاختلاف بهذا الحد بعد ما أتصور احد يستطيع بضرس قاطع يقول وإجماع المتقدمين على النجاسة هذا الادعاء بعد يحتاج إلى جرأة علمية مو جرأة شيء آخر انه بيني وبين الله مع وجود هؤلاء ها والله ابن جنيد هذا آراءه شاذة معروف كذا في النتيجة آراءه اذا صارت آراءه شاذة نرميها في المزبلة يعني هنا شاذ صار بالقياس وان كان بيني وبين الله الرجل لم يقل بالقياس وإنما على الطريقة.

    أنا بيني وبين الله عندما صارت الاحداث التي تخصني تذكرت ابن الجنيد مولانا بيني وبين الله هذا ينكر هذا ينكر هذا ينكر اذا كلها كذب وافتراءات واللطيف وجدت السيد بحر العلوم يقول بيني وبين الله هذا مو مقصوده من القياس، القياس الموجود عند الحنفية القياس الباطل وإنما الموجود عنده هو القياس الذي ثبت عندنا في النصوص أن الأئمة أمرونا بالرجوع إلى الأشباه والنظائر فهو عبّر عنها بأي تعبير؟ بالقياس مولانا ليس مقصوده القياس.

    هذا السيد بحر العلوم في رجال بحر العلوم راجعوا في ترجمته ونقلته أنا سابقاً لكم بيني وبين الله المسكين ويجيك يقول هذه عبارته هذه عبارته هذه عبارته وهذه النصوص الروائية ولكن يظهر في ذلك الزمان توجد مشكلة مع من؟ مع ابن الجنيد مولانا إذن ما يطلع حتى لو كان كلاماً متشابهاً لابد من إرجاعه إلى محكمات كلامه ماذا يفعلون؟ يأخذون المتشابه ويتركون المحكم بل يقطّعون المحكم حتى يجعلوه متشابه افترضوا في مكان مكانين ثلاثة ابن الجنيد خالف، ليست مشكلة ولكن هذا لا يصير بأنّه لا يعبأ به هذا غيرمنطقي من الناحية العلمية هذا غير منطقي إلا أن تشكك في علميته تقول هذا لم يكن في عداد العلماء الذين يعتد به.م

    إذن أعزائي هذه القضية هذه النقطة الرابعة تبقى عندنا النقطة الأخيرة وهي من أهم النقاط واقعاً أنا فقط أعنونها إلى غد السيد الشهيد يدخل في بحث وهو بحث قيّم جداً أعنونه لكم وإن شاء الله غد .

    يقول أساساً الآن في المئة السنتين الأخيرة عندما نقول إجماع نريد من الإجماع ما اصطلح عليه الشيخ مرتضى الأنصاري وما بعد مدرسة الشيخ الأنصاري من أين قلتم انه عندما يقول السيد المرتضى أو الشيخ الطوسي عندنا أو أجمعت مرادهم من الاصطلاح يعني الإجماع الإجماع الأصولي عندنا لعلهم مقصودهم شيء آخر اتفاق أي شيء معنى آخر أي معنى آخر، بغض النظر عن التشخيص أي معنىً يقول من أين أثبتم اصطلاحهم هو اصطلاحنا انتم أولاً لابد أن تثبتون أن اصطلاحهم هو ماذا؟

    نفس اصطلاحنا ونحن نقيم لكم شواهد أن اصطلاحهم ماذا؟ لم يكن اصطلاحنا وهذه القضية بعد مو هنا تنفعنا، تنفعنا في كل دعاوى الاجماعات هذه من قبيل الفقه الآن في العصور الأخيرة مئة سنة مئة وخمسين سنة الأخيرة من يقال فقه أين ينصرف الذهن إلى الفقه الأصغر مولانا ويا ليت الفقه الأصغر عشرة بالمئة من الفقه الأصغر عشرة بالمئة من الفقه الأصغر إلى أحكام طهارة ونجاسات وعبادات وكذا يعني الأحكام الفردية أما الأحكام الاجتماعية الأحكام السياسية بينك وبين الله موجود في الحوزة؟ أبداً غير موجود مع أنه هذه فقه أم لا؟ لا، لا يصطلح عليه لكن ارجع إلى القرآن ليتفقه في الدين لعلهم يفقهون هم مرادهم يعني لعلهم يتعلمون كتاب الطهارة ما علاقتها ولهذا جملة من المحققين كالفيض وغير الفيض قال اصطلاح الفقه عندنا غير اصطلاح الفقه القرآني والفقه الذي كان يصطلح عليه أو الشبهة انظروا الآن كلما قف عند الشبهة، أي شبهة مولانا وجوبية أم موضوعية أم تحريمية؟ بينك وبين الله الإمام سلام الله عليه في نهج البلاغة قال إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق أصلاً بابا هذا مصطلح لغوي لا علاقة له بالمصطلح الأصولي في حوزاتنا وهذه هي حالة الإسقاط التي قلنا الموروث الحوزات العلمية مبتلاة بها عود هنا نقف عند النقطة الخامسة والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2017/05/01
    • مرات التنزيل : 1756

  • جديد المرئيات