نصوص ومقالات مختارة

  • بحوث في طهارة الإنسان (75)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    المبنى الذي اشرنا اليه بالامس وهو انه اساسا لابد ان يكون هناك تناسب بين قوة الارتكاز وبين الشدة وقوة الردع وانما كان الارتكاز اقوى واشد لابد ان يكون الردع على حسبه وعلى مستواه هذا المعنى اشار اليه مفصلاً السيد الشهيد في تقريرات السيد الهاشمي المجلد الرابع صفحة 244 مبحث الظن حجية السيرة قال اثبات االشرطية اي شرطية؟ ان عدم وصول الردع كاشف عن عدم وجوده ثبوتاً لا اثباتاً من الملازمة لانه لم يصلنا لعل عدم الوصول لا يكشف عن عدم الوجود لم يصل يقول كضاع علينا يقول لا لو كان لوصل ماذا؟ ولو وصل الينا وصولنا معتداً به اضعف مما صدر ولكنه لابد ان يصل لماذا؟ لان الردع عن كل سيرة المقابل للسكوت عنها يتحدد حجمه مقداره عمقه بمقدار اهمية تلك السيرة ومدى تركزها وسعتها فإذا كان العمل الموجود شخصي فالردع هم ينسجم ويكون شخصي اما اذا كانت السيرة ارتكاز عقلائي او متشرعي فيحتاج الى ماذا؟ بعد لا يمكن ان نكتفي اطلاق هنا رواية هناك لا، يقول فاذا كان عن عمل شخصي من قبل مكلف يمكن ان لا يصل الينا لماذا؟ لان الردع ردع واحد يمكن ان يصل ويمكن ان لا يصل اذ ليست كل واقعة واقعة لابد وان تصل الينا الا ان الردع عن تصرف نوعي للجمهور في مختلف الاحوال لابد فيه من تكرر الردع وتركزه لكي يناسب قوة المردوع ويؤثر اثره في قلع جذوره والا اذا اطلاق هنا واطلاق هناك يردع او لا يردع؟ لا يردع، ومثله يولد انتباهاً عند من؟ عند المتشرعة يبدأ ويتسائلون لماذا قال الامام كذا ولماذا قال الامام كذا فمن خلال السؤال ماذا؟ ولو ينقل الينا عشرة بالمائة يولد انتباهاً من المتشرعة في السؤال عن الائمة نتيجة البلبلة والتذبذب الذي يحصل في البداية وهذا ينعكس لا حال في الروايات ولهذا تجدون السيد الشهيد قال بأنه لو كان الارتكاز المتشرع موجود لوصل الينا وحيث لم يصل لم يكن موجوداً هذا بحثه على المبنى هم نتكلم عن مباني السيد الشهيد وهو مبنى دقيق وصحيح.

    اما بحثنا لهذا اليوم قلنا بالأمس ان واحدة من اهم شروط هذه الاجماع أن لا يوجد خلافٌ في المتقدمين واشرنا لا اقل الى اربعة من الاعلام الذين انهم خالفوا يعني لا اقل نسب الى مفيد الى الطوسي الى ابن الجنيد الى ابن ابي عقيل العمالي يعني القديمين اعزائي ولهذا بالامس نحن ذكرنا انه صار الاعلام بصدد توجيه هذه الكلمات حتى لا ينخرق الاجماع والا مع وجود هؤلاء الأربعة ليس ناس عاديين أساساً هم اصحاب الاجماع يعني هو الشيخ الطوسي مدعي الاجماع اعزائي لا يمكن ان ينسب اليه لا يخرق اجماعه لا اقل يلزم الاجمال والسقوط ولهذا صار الاعلام بصدد جمع قرائن انه الشيخ لا يخرج من دائرة الاجماع انه أساساً ان المقتضى لا يخرج من دائرة الاجماع انه ابن الجنيد شاذ وهكذا افضل من وقف عند هذه المسألة السيد السبزواري كما اشرنا في الامس بالمسألة.

    السيد السبزواري قال مخالفة الشيخ والمفيد وابن الجنيد والعماني الذي هو ابن ابي عقيل قال فلا اعتبار لمثل هذا الاجماع لماذا؟ لانه هؤلاء الاعلام اذا كانوا من المخالفين اذن يوجد اجماع من المتقدمين او لا يوجد؟ قلنا واحدة من الشروط ان يكون هناك اجماع من المتقدمين وفيه ان الاول منهم (يعني الشيخ الطوسي) قال في نهايته بعدم جواز مواكلة الكفار على اختلاف مللهم قال بعدم الجواز ولا استعمال اوانيهم الا بعد غسلها وأنهم انجاس ينجس الطعام بمباشرتهم هناك قال اذا غسل يده واكل اذن ينسجم مع هذا اولا ينسجم؟ وقال بعد ذلك ويكره ان يدعوا الانسان احدا من الكفار إلى طعامه فيأكله معه وان دعاه فاليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه يقول هذه العبارة التي جاءت وان دعاه فاليأمره بغسل يديه جاءت اين؟ جاءت بعد عدم الجواز اذن لابد ان نحمل هذه الجملة الأخيرة ماذا؟ نحملها على معنى ينسجم مع الجملة الاولى لو قلنا هذه الجملة مستقلة لو قلنا انه تعارض ولكنه الجملة جاءت بعد تلك الجملة، مقتضى الجمع العرفي حمل الجملة الثانية على حال الضرورة هذا التوجه الأول او هذه الحمل على الضرورة ان شاء الله نحن عندما نأتي ان شاء الله في الفصل الأخير وهو الجمع بين الروايات هذه كيف اذا كان الشيء نجساً فالضرورة يصير طاهر، الضرورة ترفع الحكم الوضعي او ترفع الحكم التكليفي؟ تكليفي يقولون اثم لا يوجد عليه اما شيء نجس لا يثبت ونجاسته لا تكون طهارة لابد هذه كيف نحلها واقعاً كيف وفي الروايات موجودة ولهذا ان شاء الله بعد ذلك سيتضح لكم هذه النكتة جملة من الاعلام منهم صاحب الحدائق ومنهم الفقيه الهمداني ماذا يقولون؟

    يقولون بأنه أساساً نجسين هؤلاء ولكنه بالضرورة يجوز الأكل معهم ومساورتهم وكذا ولا يحتاج ان تتطهر هذه كيف تنسجم هذه وعلى اي مبنى؟ ولهذا صاحب الحدائق يقول لا اكاشلف في نجاستهم وهذه الروايات الموجودة هذه الاجماعات والروايات والروايات محمولة على التقية لانه فيها موافقة العام تقول له اذن ماذا يفعلون؟ يقول بلي اذا ليست لديه مشكلة حرج ان يتطهر يتطهر اما اذا مبتلا بهم حياته معهم يقوم ويقعد وكذا يقول لا، لا يحتاج هذه كيف يصير؟ لان الضرورة لا تجعل الشيء طاهراً يبقى نجساً اذن كيف يذهب ويصلي به؟ يقول بعد التعامل معهم هذا ليس نجساً يعني لا يأتي انت تتطهر لانه انا اقول افترض بعد ذلك انت قعدت والرطوبة مسيتها هذا ينجسك او لا ينجسك؟ اذا ينجسك كيف تصلي بي؟ يقول لا، لا ينجس عند الضرورة وعند الابتلاء لا مطلقاً اقول هذه كيف يجمع بين قبول النجاسة وان الضرورة ترفع الحكم الوضعي وليس ترفع ماذا لانه الواقع لا يتبدل بالضرورة الواقع يتبدل بالضرورة؟ لا يتبدل بالضرورة اذن كيف يمكن الهمداني هم قبل هذا الرأي هذا ان شاء الله بعد ذلك سابين هذا مبني على اصل آخر ذاك الاصل لوية يفتح باب آخر منه ينفتح الف باب في الروايات المتعارضة ان شاء الله بحثه سيأتي.

    الآن لا اريد أن ادخل في هذا البحث قال واما ومقتضى الجمع العرفي حمل الجملة الثانية على حال الضرورة او ما لا يتعدى يعني على اليابس وحمل غسل اليد على التعبد هذا من باب التنزه لا من باب الواقع لوروده للاخبار إلى غير ذلك من المحامل كيف وقد نقل عنه في الحدائق والعجب الشيخ في التهذيب نقل اجماع المسلمين على نجاسة الكفار هذا الذي يقول اجماع المسلمين كيف يقول هو بالطهارة جيد.

    ويمكن ان يكون مراده النجاسة الآن هذا توجيه عبارة الشيخ ليس مهم اذن في آخر المطاف يقول وقال صاحب المعالم ولا ينبغي ان يعد الشيخ في عداد من عدل عن المشهور بل نجعله في المشهور حتى لا ينخرق الاجماع والامر اليكم هذه التوجيهات التي قرأناها.

    والثاني منهم (يعني المفيد) حكم بالكراهة في خصوص اليهود والنصارى الآن اين يريدون الباء تجر واين لا يريدون الباء لا تجر، يقول ومن قال لكم انهم يريدون الكراهة الاصطلاحية عندنا لا، شائع عند القدماء عندما يقول يكره يريد من الكراهة يعني حرمة اذا فتحتوا لي هذا الباب انتم عندكم مئات الموارد الاخرى الفقهاء المتقدمين قالوا يكره لابد ان ماذا تحملوه؟ هم على الحرمة لماذا هنا تحملوه الحرمة؟

    قال: ولا ينبغي ان يعد ومنه حكم بالكراهة خصوصاً باليهود وارادة الحرمة منها شائعة في القدماء بل لابد وان تحمل عليها لذهاب المفيد إلى الحرمة في سائر كتبه الآن السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه حفضاً لكرامة الشيخ المفيد نقول صار عندنا تبدل رأي كان قائل بالطهارة او بالكراهة وبعد ذلك ماذا تبدل رأيه يوم الذي كان تلميذ ابن جنيد والعماني هؤلاء قائلين بالطهارة فهو رأى قال متأثر بهم وبعد ذلك قال بالنجاسة.

    السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذه توجيهه لكلامهم في المجلد الثالث صفحة ويبقى استغراباً ان يقال المفيد بالطهارة (صفحة 306) ولا يؤثر ذلك عنهم، لم يقل عن احدهم الا في ذلك الكتاب بل يدعي تلامذته كالمرتضى والطوسي الاجماع على النجاسة هذا كيف يصير؟ اذا استاذهم قائل بالطهارة يمكن هؤلاء تلامذته يقول واجمعت الشيعة على ماذا؟ يعني الشيخ المفيد ليس من الشيعة؟ من كبارهم واستاذهم يقول وهم اكثر الناس اطلاعاً على استاذهم نفس هذا الاشكال هم كان عنده في حجية خبر الواحد اذا تتذكرون بأنه عندما ادعى الاجماع الشيخ الطوسي على خبر حجية الواحد قال بأنه كيف يدعي الاجماع والسيد المرتضى يدعي الاجماع على خلاف ذلك كيف يجتمعن هؤلاء بينهم لا يوجد مراودة ولا يعرفون الآراء وقد يدفع هذا الاستغراب بامكان عدول المفيد عن الفتوى بالطهارة اذ لا نعرف تاريخ صدور الحكم بالكراهة منه فلعله كان في بداية امره وفي مرحلة تأثره باستاذه ابن الجنيد وابن ابي عقيل اللذين ينسب اليهما القول الطهارة طبعاً ابن ابي عقيل استاذ ابن جنيد الآن لعله دارس عند الثنين والا ابن ابي عقيل ان شاء الله بعد ذلك سيتضح هذا من اساتذة ابن الجنيد ومعاصر للكليني يعني كثير له قيمة يعني شهادة ابن ابي عقيل وهذه الطبقة كثير ادق من شهادة الطوسي والمرتضى والمفيد ونحو ذلك لانه هؤلاء كثير اقوى من الغيبة الصغرة والى الرواة والى الاصحاب والى الارتكاز المتشرعية على اي الاحوال، وما نقل في الشيخ المفيد في بعض اجوبة مسائله لا، يوجد كتاب نعم البعض شكك ان هذا الكتاب لمن؟ للشيخ المفيد ومن هذا القبيل كثير كما انه شكك ان كتاب الارشاد إلى من؟ للشيخ المفيد وهكذا، هذه القضايا ابحاث مواسعة لكن نحن افترضنا هذه كلها قرآن منزل موجود بأيدينا وقال الشيخ المفيد وهكذا ونفس هذا الكلام والعباس موجودة في الكليني وفي الكتب الاخرى ولكنهم لم يشككوا في هذا الكتب حتى لا نبقى بلا غطاء والا نفس هذا الكلام في كل كتب الحديث سنة وشيعة موجودة على اي الاحوال.

    قال: فكيف يذهب إلى الكراهة وجل تلاميذه وكلهم يعتقدون الحرمة مع عدم نسبة احد الاختلاف بينه وبين تلاميذه ولم يذكر ذلك في كتب المعد الخلاف وقول الرابع يعني العماني مبني على ما ذهب اليه من عدم انفعال القليل بالملاقات هو نظره، فليكن نجساً ولكنه ينفع او لا ينفع؟ لا ينفع اذن لا توجد مشكلة فاذن لازم اعم لا يدل على طهارة اهل الكتاب هذا ابن ابي عقيل العماني.

    واما القول رابع لابن جنيد قال: والرابع منهم يمكن حمل كلامه عليه ايضا يعني ما حملنا عليه كلام ابن ابي عقيل مع عدم الاعتناء بمخالفته، اصلا لا يعتنى به هذا يخرق للاجماع او لا يخرق الاجماع؟ لانه شاذ وهذا معروف بمخالفة المسلّمات لكثرة خلافه للمسلّمات هذه لكثرة خلافه لمسلّمات هذا اصل المطلب من جملة من الاعلام منهم صاحب الجواهر وصاحب الجواهر عندما يصل إلى هذه القضية في المجلد السادس صفحة 42 يقول واما ما ذكر عن ابن ابي جنيد فهو غير قادح فيما ذكرنا بعد مرفوضية اقواله عندنا لما قيل (هو أيضاً لم يرى) من عمله بالقياس والشائعة تكفي في هذا المجال، مولانا انت تقول قيل محكي انظر المسكين ماذا يقول بينكم وبين الله مباشرة رتب الاثر حتى تثبت برائته، المتهم بريء حتى تثبت ادانته ليس المتهم مدانٌ حتى تثبت برائته انت تقول محكي وذاك يقول محكي وذاك يقول قيل وذاك يقول نقل بينكم وبين الله اي موازين هذه ولكنه هذا الموجود اقرأ عبارة المتن.

    لما قيل بعمله بالقياس كالمحكي لابن أبي عقيل أيضاً نفس الكلام وهكذا وهكذا عندما نصل إلى السيد الحكيم في المستمسك نفس الكلام في المجلدالأول صفحة 374 قال كما عرفت كما قيل فإن مخالفة ابن جنيد لو تمت لا تقدح في الإجماع فكم لها منه من نظير محكي عنه بينك وبين الله على ماذا هذا الشكل اذهبوا إلى الرجال وسأقرأ لكم من هو ابن أبي جنيد ساقف عنده اليوم من هنا أريد اقف قليلاً في ابن أبي جنيد.

    ابن أبي جنيد اختلاف دقيق غير موجود ولكنه بعض يقول بأنه متوفى بنفس سنة التي توفى به الشيخ الصدوق جيد جداً هذا معناه أن لم يكن معاصراً لاواخر الغيبة الصغرى فلا اقل بعيدها بقليل هذا افترضنا إذا الغيبة الصغرى 323 هذا 380 يعني خمسين سنة فإذا عمره سبعين سنة يعني عاصر أما إذا عمره خمسين سنة يعني مباشرة خلف الغيبة يعني قريب العهد من الرواة ومن الصحابة يعني ذيك الحلقة الوسطية التي عبّر بها السيد الشهيد هي الكاشفة عن الارتكاز هذا المعنى الإخوة الذين يريدون أن يراجعون ترجمته في قاموس الرجال للتستري هناك يقول وهو فلان فلان قال مصنف تاريخ وفات الصدوق والظاهر كون وفات ابن جنيد في كذا في 381 بامكان الإخوة أن يراجعون ولكنه هنا عندنا اسئلة أريد أن اقف عنده:

    السؤال الأول: وهو انه أساساً هل يعتنى بمخالفة ابن جنيد أو لا يعتنى؟ المشكلة في امرين ما نسب إليه من القول بالقياس وما نسب إليه (وكلاهما طبعاً في كتبه غير معلومة وإنما الشيخ المفيد ينسب إليه وبعض الأعلام) انه قائل بأن الائمة أصحاب رأي هذا المعنى في رجال السيد بحر العلوم في المجلد الثالث صفحة 213 قال ويتجه هنا سؤال انه كان قائل بالقياس واعظم من ذلك (هذه مرتبطة بالعصمة الآن مسألة القياس مرتبطة بعلم الاصول مسألة الرأي والامامة مرتبطة بالعقائد هذه أين وتلك أين) أين ما حكاه المفيد إذن يوجد شيء مستند مائة في المائة أو لا يوجد؟ لا يوجد، بالنسبة للائمة بالقول الرأي فيقول سيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه انه رأي سيء وقول شنيع وكيف يجتمع ذلك مع القول بعصمة الائمة وعدم تجيز الخطأ عليهم.

    طبعاً سنرى لاحقاً انه هذا الرأي الذي يقوله هو مدرسة الرأي لابو حنيفه أو عندهم اصطلاح آخر في الرأي هؤلاء باعتبار الرأي مركوز في اذهانهم ماذا هو؟ رأي لاستحسان لابو حنيفة مباشرة قالوا إذا صار بهذا الشكل ماذا يبقى منهم؟ الآن لا أريد ادخل بهذه التفاصيل وهذا القول أن لم يشتهر عنه إلا عن قوله بالقياس معروف مشهور قد حكاه المفيد هم رجعنا إلى من؟ فان المشكلة من أين تبدأ؟ من الشيخ المفيد.

    الآن نأتي من هو ابن الجنيد؟ في روضات الجنات الإخوة الذين يريدون أن يراجعون أنا فقط أشير إلى المصادر، المجلد السادس صفحة 145 يقول العالم الفقيه رقم الترجمة 557 والمجتهد النبيه محمد بن احمد الجنيد البغدادي الملقلب بالكاتب المشهر بالاستسكافي نسبة إلى اسكاف الذي أيضاً نسب إليه الشيخ ابو جعفر الاسكاف وهو اسم يقال إلى آخره وكانت بين نهروان والبصرة وكانت عامرة فانقروا إلى آخره إلى أن يأتي يقول كان هذا الشيخ أول من ابدع أساس الاجتهاد في أحكام الشرعية يعني في زمانه كانت الكتب قائمة على أساس من؟ الروايات والشيخ هم يقول هذا المعنى انه إلى زماننا هذا أساساً الكتب التي عندنا هي علامة متون الروايات يعني اجتهاد بذاك المعنى لا يوجد أي بدعة هذا امسوي؟ وهو انه كان يقتضي هذا يعني بعبارة أخرى الحالة العامة الحالة الاخبارية وهو انه الرواية وحتى أنت عندما تكتب رسالة عملية ليس من حقك أن تغير اللالفاظ لابد تبدأ بنص الروايات وهذا في أول المبسوط للشيخ الطوسي يصرح يقول في زماننا كان هذا ولهذا اتهمنا من قبل مخالفين انتم ليس أهل اجتهاد انتم نقلة الاخبار فانا اضطريت أن اكتب المبسوط وغير ذلك يقول كان هذا الشيخ أول من ابدع أساساً الاجتهاد في احكم الشريعة.

    الآن من هنا بتعبيري أنا بدأ الاتهام والشتائم واحسن الظن باصول فقه المخالفين (لأنه قال بالقياس فاذن صار هو ماذا؟ حسن الظن بهم) من العلمائهم وتبع ذلك ظاهراً الحسن ابن أبي عقيل العماني المتقدم ذكره والمعاصر لشيخنا الكلني إذن كثير مهم هذا يعني الشيخ الكليني متوفى 329 فإذا كان معاصر له يعني كامل الغيبة الصغرى لا اقل إذا لم يعاصرها ابن الجنيد فلا اقل استاذه معاصر والرؤية موجودة عنده وهؤلاء قريبين 250-260-270 أين 460 الفاصلة قرنين أو قرن ونصف إلى أن يأتي هذا البحث ومما يدل على ما قلناه من قيام الشبهة الآن يصير بصدد الاعتذار الآن أنا ليس بصدد الاعتذار ومما ذكرناه أوّلاً يوجه الاعتذار وبعد ذلك سنقرأ الاعتذا انه لماذا القول بالقياس هل يسقطه عن العدالة أو لا يسقطه عن العدالة؟ هل يصير فاسق أو ما يصير فاسق؟ هذا وجه.

    الوجه الثاني: هل يخرجه عن المذهب أو لا يخرجه عن المذهب؟ فتبين هذا دكان اخراجه عن المذهب هذا دكان قديم وليس الآن، يظهر بأنه هذه العصا الفتوى وظال ومظل وخارج عن المذهب ولا ادري كذا هذه دليل قديم احد الأدلة المعتبرة في التاريخ وليس في تاريخ الامامية في تاريخ السنة والشيعة والزيدية والى آخره على أي الأحوال.

    يقول: مضافاً إلى اتفاق الاصحاب على عدم خروجه من المذهب واطبقاهم على جلالته وتصريحهم بتوثيقه وعدالته (لماذا يقولهن؟ حتى يوجد قول يقول بأنه خرج من العدالة وقول اشد يقول هذا ضروري من الضروريات المذهب لان ليس القياس من مذهبنا إذن خرج من المذهب المهم ينتهي إلى هذه النتيجة البحث كثير قيّم راجعوه حتى تعرفون هذا الرجل مع انه متأخر جداً تجدون بأنه هذا الافق كان مفتوح ولكنه يظهر واحد في حوزة النجف أو حوزة قم يقول أنا أقول بالقياس يبقي احد؟

    ولكن ستجدون الآن حوزاتنا العلمية كان كم فيها سعة افق) يقول ومما ذكرنا يعلم أن الصواب اعتبار قول بان الجنيد في تحقيق الوفاء والخلاف يعني إذا خالف يخرق الإجماع أو لا يخرق؟ يخرق وصواب هذا كما عليه معظم الاصحاب ومعظم الاصحاب كانوا يقولون أن هذه المسألأة اجتهادية ومن حقه أن يجتهد إذا ثبت أن القائل المسكين ماذا بالقياس الباطل عندنا (إن شاء الله بحثه سيأتي في محله لأنه نريد أن نرى أن ها التنقيح المناقط تبديل الاسم بدل قياس محتوى السني أو لم يبدلوه وهذا أن شاء الله في محله وإلا تنقيح المناط عندنا حجة أو ما عندنا حجة؟ حجة الآن هنا لابد يصير بحث اصولي لنرى بأنه هذا تنقيح المناط فقط تغيير اللفظ أو تغيير المضمون والمحتوى ولهذا قلت في محله لأنه واقعاً انتم ترون بأنه بعض القضايا تحتاج إلى بحث على أي الأحوال) وإنما ذهب بالامر القياس ونحوه لا يقتضي اسقاط كتبه ولا عدم التعويل عليها على ما قاله الشيخ فإن اختلاف الفقهاء في مباني الأحكام لا يوجب عدم الاعتبار بقولهم لأنهم قديماً وحديثاً كانوا مختلفين في الاصول التي تبنى عليها الفروع كاختلافهم في خبر الواحد للاستصحاب حتى لا تجد اثني إلى ما شاء الله ماذا حل بكم بمجرد ان اختلفتم معه أخرجتموه من المذهب ومن الدين وكذا.

    ولهذا عبارة السيد الخوئي في معجم رجال الحديث قيّمة جداً عندما يأتي إلى ابن الجنيد هذه عبارته في الترجمة المجلد الرابع عشر صفحة 322 هذا مع أن عدم جواز العمل بالقياس وان كان من ضروريات المذهب الشيعة (أي دليل لا يوجد انه من ضروريات مذهب الشيعة هذه دعوا بلا دليل وحتى إذا ثبت أنها ضرورة وهي ضرورة علمائية وليست ضرورة دينية) إلا انه لا يعلم أن الشيخ كان عالماً بذلك يقول لان الضرورة إنما تؤثر اثرها إذا كان علم أنها ضرورة ومارسها عند ذلك يخرج عن المذهب يعني أين يدخل؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم إذا علم أنها ضروري من المذهب ومع ذلك خالف ما يطلع من المذهب يطلع من المذهب علماء الذين قالوا ضروري هذه أيضاً مغالطة أخرى لأنه لا يخرج من المذهب لأنه هو يعتقد المذهب ما هو؟ جواز القياس ابن الجنيد لو تسأله يقول يقيناً الإمام الصادق كان قائل ما يقول أنا أقول الإمام الصادق نفى القياس وقال ليس بحجة وأنا اخالفه تقولون هكذا عبارة ابن الجنيد دلونا عليه ابن الجنيد مسكين أين قال هذا هو يعتقد أن الإمام الصادق قائل أو ليس بقائل؟ لم يقل أنت تقول قائل إذن وفقك الله اذهب لتعمل به أنا في نظري عندي أدلة أن الإمام الصادق قائل أو انه سكت عن ذلك وليس ضروري بالنسبة الي ولهذا التقييد في محله وان كان به هذه الحاشية فعمله بالقياس إنما كان حسب اجتهاده فهو معذور في ذلك لا عزيز إذا هو هم مخطأ بذلك في الواقع فعله هو المصيب للواقع وأنت اجتهد واخطأت للواقع هو هم يقول أنت المعذور لأنه ما تعمل به، ما هو هذا المنطق الذي تعتبر أنت امام معصوم والله وابن جنيد كذا هكذا أنت فرقك عن ابن جنيد ماذا؟ بل ابن الجنيد كثير اقرب منك إلى عصر الائمة من عصرك لا، هو جعل نفسه الأصل وذاك الخطأ وانه معذور لا مولانا اعكس القضية على أي الأحوال.

    ولو تنزلنا (هذا محل الشاهد) وقلنا أن عمله بالقياس يوجب فسقه، خروجه من المذهب لم يثبت باعتبار انه ذاك لم يثبت انه كان عالماً، ولا نقول بذلك جزماً رحمة الله تعالى عليه على ماذا اختلاف الاجتهاد نفسق الناس على ماذا على أي مبنى اختلف هذا بالاجتهاد لابد أن تفسقوا الناس، يقول الآن سلّمنا وقبلنا أن من يقول بالقياس بعد عدالته تسقط يقول انتم عندكم في كتب الرجال أن الثقة حجة أو ليس بحجة؟ من أهل السنة إذا الراوي ثقة حجة أو ليس بحجة؟ لماذا هنا ليس بحجة؟ يقول وان قلنا (ولو تنزلنا وقلنا عمله بالقياس يوجب فسقه) فهو لا ينافي وثاقته فقوله يبقى حجة أو لا يبقى؟ يخرق أو لا يخرق؟ يخرق، وهو لا يقول ولو تنزلنا يبقى بفسقه ولكن هذا يخرق الإجماع لماذا؟ لأنه هو ثقة تبين قرأتم في محله انه الرواية لو صحيحة لو حسنة لو موثقة والموثق من هو؟ السني الذي لا يعتقد فما بالك لا يعتقد فالمباني لا يقبله هذا الكلام على القواعد وعلى المباني مع الملاحظات السابقة، أو شيعي فيه لوثقة سنية ثقة.

    إذن أعزائي أما من هو كلمات الأعلام في حق ابن الجنيد أنا بعد ما جبت المصادر لأنه هنا السيد بحر العلوم هنا كلهن جامعهن هذه عبارة السيد بتعبير المشهور سيد الطائفة يقول من أعيان الطائفة (صفحة 205 المجلد الثالث) واعاظم الفرقة وافاضل قدماء الامامية، لأنه قال القديمان والقديمان من هم؟ الجنيد واستاذه، واكثرهم علماً وفقه وادباً يعني كان اعلم بتعبيركم، واكثرهم تصنيفاً واحسنهم تحريراً وادقهم نظراً هذا المبنى الذي أنا اختاره متلكم فقيه محدث واسع العلم صنّف في الفقه والكلام والاصول هذه كان علماء الشيعة في القرن الثالث الآن من هم من علماءنا المعاصرين صنّف في الكلام والتفسير؟

    إذن نحن على سنة القدماء أو ليس على سنة القدماء؟ الذين يقولون بأنه ثابتون عالم دين وان لا يكون عالم الطهارة والنجاسة وياريت عالم فقه لأنه الفقه كثير اوسع من كتاب الطهارة والنجاسة، اجتماع وسياسة وادارة كله هذا فقه اصغر أين بحثوا الأعلام؟ دلني، هذا كله فقه إذن هذه طبقة ولذا ترجع تجد كل علماءنا كانوا كذلك يعني الشيخ الكليني بعد كتب الكافي والكافي فروع أو فروع واصول؟ أحسنتم يعني مجتهد في اصول الدين قبل الفروع، الشيخ الطوسي والشيخ المفيد أصلاً الشيخ المفيد الذي هو مرجع الطائفة في زمانه أصلاً متكلم قبل أن يكون فقيه الآن بينك وبين الله المرجعية يعطوه المتكلم أو لا يعطوه؟ لابد أن يكون فقيه لا متكلم لا مفسر هذا واحد السيد بحر العلوم.

    وهكذا انظروا الطوسي محمد بن احمد ابن الجنيد يكنى فلان جيد التصنيف إلا انه يرى القول بالقياس (تبعاً الشيخ المفيد) النجاشي وجهاً لاصحابنا ثقة جليل القدر وصنّف فأكثر، العلامة كان شيخ الامامية جيد التصنيف (هذا في الخلاصة) في الايضاح وجه في اصحابنا جليل القدر صنف واكثر كان عنده مال إلى آخره.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2017/05/02
    • مرات التنزيل : 1956

  • جديد المرئيات