نصوص ومقالات مختارة

  • بحوث في طهارة الإنسان (86)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    توجد ملاحظتان:

    الأولى هي عبارة صاحب الجواهر فيما يتعلق بالمرجح الأول وهو العرض على الكتاب وما هو دليل أو ضرورة العرض على القرآن الكريم هذا المعنى موجودٌ في الجواهر المجلد الثالث عشر صفحة 98 و99 العبارة مهمة أعزائي يقول وبموافقة الكتاب أيضاً الذي أمرنا بها عند التعارض في عدة أخبار مذكورة في محلها للتمييز بين الصادق والكاذب لماذا يجب العرض على القرآن الكريم؟ يقول باعتبار أن الروايات أمرتنا بالعرض على القرآن الكريم لماذا نعرض؟ قال لنميز الصادق من الكاذب من حيث أنه شيخنا الآن عنده ألف رواية الآن خمسة روايات منها كاذبة أو كتبنا الأصلية كالكافي والاستبصار ومن لا يحضره وكتب الحديث الأخرى أما قطعية الصدور أما مطمئنة الصدور إذن يوجد فيها مكذوب أو لا يوجد فيها مكذوب؟ لا يوجد إذن نحتاج إلى العرض أو لا نحتاج؟ لانك تقول لتمييز الصادق من الكاذب والمفروض أن كتبنا المعتبرة فيها كاذب أو لا يوجد فيها كاذب؟ لا يوجد فيها كاذب لان هؤلاء وهذه حجة القائلين بأنه لا نحتاج إلى العرض إلا عند التعارض يقولون باعتبار إنّ هؤلاء الأعلام قضوا أعمارهم في تنقيح الروايات وتهذيب الأسانيد معرفة الصحيح من غير الصحيح إذن تسعين بالمائة أو خمسة وتسعين بالمائة منها يحتاج إلى تمييز أو لا يحتاج؟ باعتبار انهم قاموا بها وهم اعرف لأنه اقرب إلى الصحابة واقرب إلى تلامذة الأئمة المصادر الأصلية بيدهم وفقد قائمة من هذا الكلام إذن شيخنا هذه التي تذكرها تنطبق على كتبنا أو لا تنطبق على كتبنا؟ لا تنطبق على كتبنا إذن لا نحتاج إليه يعني سالبة بانتفاء الموضوع لان هذا الكلام نعم هذا في كتب العامة كما تعتقدون انتم باعتبار اختلط الصدق مع الكذب مع آخره ويحتاج إلى التمييز، التفتوا إلى عبارته يقول أمرنا بهذا التعارض في عدة أخبار مذكورة في محلها للتمييز بين الصادق والكاذب لماذا؟ من حيث أنه كثر الكذابة من أهل الأهواء والبدع على النبي والأئمة عليهم السلام.

    نحن في قناة الكوثر قلنا كثيرٌ من موروثنا اسرائيلي ماذا قالوا لنا؟ نعم لا تقول اسرائيلي قول مكذوبات هذه عبارة صاحب الجواهر كثر ليس النبي فقط كتب السنة فيه أئمة أو ما فيه أئمة؟ ما مربوطة بالأئمة مربوطة بصحابة النبي ولكنه ولهذا يقول في حياتهم وبعد موتهم الآن لماذا فعلوا ذلك هؤلاء الكذابة يقول لعدة اعتبارات، لتحصيل الأغراض الدنياوية الآن أما ليس لأغراض دنياوية لتحصيل الأغراض الاخروية وهو وجدوا بأنه أهل البيت يضيعون فإذن وضعوا روايات لخدمة أهل البيت وكم له من نظير وستأتي الأمثلة حتى في بحث الحوار مع الملحدين  هناك هم سنذكر لكم بأنه علماء التطوريات كيف وضعوا وكذبوا على العلم حتى يؤيدوا نظرية التطور وهذه قضية الادلجة ليس جديدة ولهذا إذا تتذكرون قلنا للأعزة انه لماذا تكذبوا علي قال لا اكذبوا علي وإنما اكذبوا له فإذن أنا مشمول لأحاديث كذبوا علي أو ما مشمول؟ خارجٌ موضوعاً لان النبي قال من كذب عليّ فاليتبوأ مقعده من النار ونحن ما كذبنا عليه كذبنا له ولهذا قلنا إذا تتذكرون في أول صحيح مسلم قال أكثر الكذابين من المتقين والصلحاء انتهت القضية، هذا صحيح مسلم اليوم اقرؤوه يقول لماذا انتم تشتدون في الحديث يقول لان أكثر الكذابة من الصلحاء والمتقين والأولياء هذا الذي قلنا ماذا قلنا غير هذا؟ نعم صاحب الجواهر لم يقل إسرائيليات وكذا وكذا فقط قال أهل الأهواء ولهذا يقول ولما رأى جماعة منهم أن الأئمة حكموا بكثير مما اشتهر خلافه بين الناس ولاسيما العامة وكشفوا المراد عن العامة إلى آخره والملاحظة الأولى.

    الملاحظة الثانية: إذا تتذكرون بالأمس وجدتم انه أساساً السيد البروجردي قال من الضروري جداً انه إذا وجدنا روايات موافقة ومخالفة لابد أن نذهب إلى ماذا؟ إلى عصر الإمام الذي صدرت الرواية في عصره ليس العامة في عصر الأئمة لا، عصر الإمام لان الإمام نظره إلى ماذا؟ إلى عصره والفقه الموجود في عصره والرواة وأخبار الرواة الموجودين في عصره هذا المعنى بشكل واضح هم يشير إليه الشيخ الانصاري أنا أتصور هذه من ابداعات السيد البروجردي تبين انها موجودة في الرسائل.

    هذه الطبعة التي بيدي المجلد الرابع صفحة 135 يعني هذه الطبعة من لجنة تراث الشيخ يقول وكيف كان فلو كان كل واحدٍ موافقاً لبعضهم مخالفاً لاخرين منهم يعني عندما ننظر إلى العامة نجد بأنه طرف من الروايات يوافق ألف من العامة طرف من الروايات التي عندنا يوافق باء من العامة ماذا نفعل؟

    يعني بعبارة أخرى فإن وافقهما يعني كلا الروايات المتعارضة عندنا موافقة للعامة ممكن؟ نعم لان العامة ليس كل المسائل عندهم إجماع أيضاً يختلفون فيما بينهم فإذا وجدنا أن طبقة من العامة يوافقون طهارة أهل الكتاب وطبقة عامة يوافقون ماذا؟ كما قرأنا بالأمس مسألة طهارة ونجاسة الخمر قلنا بأن المسألة خلافية بينهم فماذا نفعل؟ قال: وجب الرجوع إلى ماء يرجح في النظر ملاحظة التقية منه كيف يرجح؟ يقول وربما يستفاد ذلك من اشهرية احد البعضين في زمان الصدوق انظر إلى أن المشهور في زمن الصدور للإمام الصادق في زمن صدور الإمام الجواب في زمن صدور ماذا؟ إذن لا تقول لي الرواية لا تهم ممن صدرت كلهم نور واحد، نعم كلهم نور واحد ولكنه يقول نور واحد هذه غير مرتبطة بعالم الكثرة هذه مرتبط بنور واحدة مرتبط بعالم الوحدة والصدور أي بشر متخلفون عقلياً وعلمياً الأئمة نور واحد في عالم الوحدة وليس في عالم الكثرة في عالم الكثرة وأبوهما خير منهما ماذا نور واحد يقولون لماذا تقول بطيخ هذا بطيخ لأنك ما تميز بين الكثرة وبين وحدة كلهم نور كلامهم واحد انا اعرف نور واحد وكلامهم واحد لكن الكلام انهم اليسوا قد امروا ان يكلموا الناس على قدر عقولهم؟! الم يتفاضلوا فيما بينهم انظروا سبعة اقوال في التفاضل بين الأئمة الذي الامام الصادق يقول نحن اولادهم اعمالنا تكتب في صحيفة جدنا امير المؤمنين كل هذه لمن؟ هذه ما علاقته بنور واحد؟

    نعم في عالم الصدور يعني اول ما صدر نور واحد ونور نبيكم انا قبلت هناك اصلاً كثرة لا توجد سالبة بانتفاء الموضوع على أي الأحوال يقول في زمان الصدور ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتاريخ الفقيه يمكن أن لا يكون مؤرخاً أو لا يمكن إذا ليس مؤرخ إذن فقيه أو ماذا؟ لماذا؟ لأنه لابد أن يميز وإذا قلّد انتم هم ذكرتم في مبانيكم الاصولية النتيجة تتبع ماذا؟ اخص أو اخس ليس مهم في النتيجة هذا مقلّد لأنه هذه من المقدمات القريبة وليس من المقدمات البعيدة حتى تسووه نحو وصرف وبلاغة ولهذا يقول أن عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتاوى أبي حنيفة وسفيان الثوري وأهل مكة على فتاوى ابن جريح وأهل المدينة على فتاوى مالك وأهل البصرة على فتوى عثمان وأهل الشام على فتاوى الاوزاعي وأهل مصر على فتاوى ليث بن سعد وأهل خراسان على فتاوى ابن مبارك الزهري والى آخره شيخنا ماذا نفعل؟ يقول بلي لان الإمام الرضا إذا في المدينة لابد انظر فقه المدينة وإذا كان في مرو انظر فقه مرو هذا كلام الشيخ الأعظم كلام مؤسس كل هذه المدرسة التي الآن موجودة بتعبير استاذنا السيد محمد تقي الحكيم يقول النجف الحديثة في الأصول العامة عندما يعبر عن النجف يقول النجف الحديثة هذه النجف الحديثة من المؤسس لها؟ الشيخ الانصاري أصول جديدة ومباني جديدة ونسخ كل الكتب الذي كانت قبله من القوانين والفصول والى غير ذلك الآن نسخة موجودة في الحوزات العلمية أو ما موجودة؟

    نفس الذي فعله الشيخ الطوسي بالذين سبقوه من علماء الامامية الشيخ الانصاري هم سواه بما قبله نسخ كل مبانيهم والآن أنت عندما تقرأ مبانيهم تجد اشكد دقيقة اشكد عميقة اشكد مفيدة والله تنقذ الأمة بعض مباني صاحب القوانين ولكنه أنت حتى في مكتبتك القوانين موجودة أو غير موجودة؟ أبداً نسخة وراحت السيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه كان يقول نقرأ القوانين عشر سنوات، كتاب عميق القوانين لابد أن يدرّس ولكن نسخ وراح نفس هذا الذي وجدتم العلامة التستري يحمل حملة شعواء على الشيخ الطوسي بأنه أنت اذكر رأيك ولكنه دع هذه الاراء باقية حتى يعرف انه ماذا كانت ثلاث قرون علماء الامامية الآن ماذا تعرف الأصول ما قبل الشيخ الانصاري لا احد منكم يعلم ماذا كانت أصول الامامية قبل الشيخ الانصاري لماذا؟ لأنه كل الكتب الدراسية ما هي؟ ما بعد الشيخ الانصاري يعني الأصول، المظفر تلميذ الاصفهاني والرسائل هم واضح والكفاية واضح إذن أنت تقرأ هذه القرنين الاخيرة ماذا صار الأصول الامامية ما قبله تعلم شيء أو لا تعلم شيئاً؟ لا تعلم شيئا على أي الأحوال هذه هم الملاحظة الثانية.

    نأتي إلى البحث الذي عندنا اليوم وان شاء الله في السبت يومين ثلاثة أن شاء الله ليس أكثر وهو انه الآن نريد أن نفترض كل الذي قلناه في المرجح الثاني أما إبطاله السندي أما إبطاله المضموني أما على اقل التقادير إجمالي هذا المرجح نريد أن نسلم نقول صحيحة سنداً وتامة دلالة والى آخره ونصير مثل من؟ نصير مثل صاحب الحدائق الذي هو المرجح الأول والأخير ما هو؟ في الروايات لنرى انه في المقام (يعني في مسألة طهارة أهل الكتاب ونجاسة أهل الكتاب) هل يمكن الاستفادة منه أو لا يمكن.

    ما هو الشرط الأساسي لاعمال المرجح الأول؟ يوجد بحث قلنا الآن في البحث السابق أثبتنا أن سندها ليس معلوم ومضمونها هم ليس معلوم وعلى فرض أنه معلوم فيه ماذا؟ إجمال من جهات متعددة الآن نفترض دام سنداً ودلالة والى غير ذلك يوجد شرطٌ أو لا يوجد شرطٌ من قبيل إذا صار أردنا أن نعمل بروايات تقولها المرجح العرض على القرآن فرض التعارض يعني إذا الرواية لا يوجد لها معارض هم نعرضها أو لا نعرضها؟ جملة من علماء الامامية يقولون لا نحتاج لأنه شرط العرض والمرجح الأول وجود التعارض ومع عدمه فلم نؤمر بعرض على القرآن وهذا الذي لا يفعله الآن مبنى السنة عموماً مبنى السنة عموماً لا يعرضون على القرآن أبداً يكون في علمك إلا نادراً ليس فقط في نفسها حتى عند التعارض ما يعرضون لأنه يعتقدون هذه الروايات العرض على القرآن مع انه 13 سند فيها يقولون هذه من موضوعات الخوارج لأنه قالوا كفانا كتاب الله أو قالوا القرآن في قضية صفين قالوا لا حكم إلا لله يقولون هذه من موضوعات الخوارج 13 سند يقولون حتى 13 سند ثم ماذا إلا نادراً بعد يضيق بيهم السبل ولا يستطيعون حل المشكلة يعرضوها على القرآن كما في بعض روايات أبو هريرة يقول الله سبحانه وتعالى كيف خلق السماوات والأرض بستة أيام وسبعة أيام جاءت عندهم روايات مخالفة للقرآن ولهذا العثيمين وغير العثيمين يقول لا، نعرضه على القرآن مخالفة للقرآن فلهذا تسقط عن الاعتبار هذا ليس بحثنا الآن شرط هذه الروايات ما هي؟ شرط الأعمال يعني موافقة العامة أو مخالفة العامة كما في محلها يوجد بحثان:

    البحث الأول: ما قبل هذا المرجح، البحث الثاني: ما بعد هذا المرجح يعني كيف؟ يعني هل يشترط في المتعارضين ثم نذهب إلى المرجح هل يشترط أن يكون متكافئين أو لا يشترط؟ الآن قد يقول قائل سيدنا وما مرادكم من التكافؤ يوجد بحثان في المسألة التكافؤ، أو معنيان أو اصطلاحات مرة يراد من التكافؤ يعني التعادل من حيث قوة السندي وانه إذا هنا عندك خمسة روايات سندها اعلائي هنا هم لابد عندك خمس روايات سندها ماذا؟ فاذن المراد من التكافؤ يعني التعادل أمّا إذا صار احد الطرفين عشر روايات والطرف الآخر مؤثقة يوجد تكافؤ أو لا يوجد تكافؤ؟

    أو إذا فرضنا على سبيل المثال أخذنا بمقولة عمر بن حنظلة خذ بما اشتهر بين أصحابك إذن تصل النوبة أو لا تصل النوبة؟ يوجد تكافؤ أو لا يوجد تكافؤ فرضنا أن روايات النجاسة هي المشهورة بين الاصحاب وروايات الطهارة ليست المشهورة بين الاصحاب مقبولة عمر بن حنظلة ماذا يقول؟ خذ بما اشتهر بين الاصحاب إذن يوجد تكافؤ أو لا يوجد تكافؤ؟ لا يوجد تكافؤ إذن تصل النبوة إلى المرجحات أو لا تصل؟ لا تصل النوبة إلى المرجحات هذا المعنى الأول للتكافؤ، المعنى الثاني للتكافؤ يعني أن يثبت أن كلاً من المتعارضين قد صدرا اعم من أن يكون احدهما بنحو القطع صدر والآخر بنحو الظن ولكن ثبتت حجية الظن والصدور إذن كلاهما صادرٌ ولا علاقة لنا بأن هذا أقوى أو اضعف أو بالعكس فقط اثبات الصدور إذن مراد من التكافؤ التكافؤ في الصدور لا انه احدهما صادر والاخر مشكوك ومرتبط بكذا .

    الآن هنا يوجد تحت هذا المعنى الثاني توجد 735 قول لأنه بماذا نثبت الصدور؟ كيف تثبت الرواية صادرة؟ السيد المرتضى يقول لابد أن تكون الرواية متواترة لان خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، الشيخ الطوسي ماذا يقول خبر الواحد حجة إذن اثبات الصدور فيه مبنى أو مبنيين؟ فيه مبنيين لأنه أنت إذا جبنا خبر آحاد يدل على الطهارة أو النجاسة السيد المرتضى يقول صدر أو لم يصدر؟ الشيخ الطوسي يقول صدر ثم هذا خبر الآحاد هم كم قول يوجد تحته؟ واحد يقول لابد يكون عدلاً اعلائياً واحد يقول يكفي أن يكون ثقة واحد يقول لابد أن يكون حسنا واحد يقول لابد أن يكون موثوقاً يعني أن الخبر موثوق وليس انه يكفي وثاقة وعشرات الأقوال في المسألة موجودة إذن البحث الأول هو أن المرجحات فرع إثبات الصدور أو قبل إثبات الصدور أي منهما؟ هذا لابد أن تحلها جنابك في علم الأصول فإذا صار مبناك إثبات الصدور أولاً ثم الانتقال إلى المرجحات إذن أولا في الرتبة السابقة لابد أن تثبت هذان المعارضان صدرا من المعصوم أمّا إذا قلت لا، لا علاقة لي بأنه صدر أو ما صدر هذه الروايات متعارضة بسم الله الرحمن الرحيم اعرضهما على أخبار العامة فما وافق اضرب به عرض الجدار وما خالف خذ به إذن هذه المسألة لابد أن تحلوها انتم في الرتبة السابقة هذا البحث الأول.

    البحث الثاني: انه هل اعمال المرجحات يكون كذا أو يكون كذا؟

    البحث الآخر: لكي نعمل مرجحات التعارض بين المتعارضين الذي الآن حديثنا ليس في القرآن حديثنا في موافقة العامة ومخالفة العامة؟ وهذه واقعاً من الموارد التي وجه الفقه يتبدل على أساسها يعني إذا ذهبت بهذا الاتجاه بشكل تستنبط وإذا ذهبت بهذا الاتجاه شكل تفكر وهو انه إذا وقع التعارض بين الروايتين فنعمل المرجح الثاني (التي هي موافقة العامة أو مخالفة العامة) حتى لو كان جمع عرفي بين الروايات بشرط أن لا يكون جمع عرفي بين الروايات.

    يعني بعبارة أخرى أن يشترط في اعمال المرجح أن يكون التعارض مستقرأ أو بدوي بينهم أي منهما؟ فإذا قلنا مجرد التعارض البدوي إذن بعد تصل النوبة إلى الجمع العرفي أو لا تصل؟ لا تصل يقول بمجرد أن وجد تعارض أي تعارض حتى لو كان هناك جمع عرفي أولا اعمل المرجحات وارى بأنه أي رواية عامة اسقط الباقي تقول هذا فيه جمع عرفي يقول لا يصل النوبة إلى الجمع العرفي لان الإمام ما قال بعد الجمع العرفي هذه عقولكم البائسة في علم الأصول اخذتوه من السنة جعلتوه ما بعده هذا المنهج الاخباري إذن عندما عندك رواية فيها جمع عرفي من قبيل واحدة دالة على الحرمة ووحدة دالة على الاباحة أنت تحملها على ماذا؟ كاصولي تحملها على الكراهة اليس كذلك هذا جمع عرفي أو ليس جمع عرفي؟ وكل من اقسام الجمع العرفي في باب التعارض يقول أولاً بمجرد شفت تعارض وين تروح مولانا؟ موافقة العامة فإذا وجدت احدهما موافقاً للعامة اضرب بها عرض الجدار لأنه فيها أصالة الجهة أم لا؟ ليس فيها أصالة الجهة يعني صدرت أو لم تصدر وإذا صدرت فيها مراد جدي أو لا يوجد مراد جدي؟ لا يوجد مراد جدي إذا لا تصل النوبة لانّ الجمع العرفي فرع ماذا؟ فرع المراد الجدي ومع عدم وجود المراد الجدي.

    إذن لا معنى بأنه الجمع العرفي ما بينهما، ولهذا تجد أن صاحب الحدائق وجملة من الأعلام يحملون حمل شعواء على الأصوليين هنا يقولون هذه الروايات متعارضة بينهن جمع عرفي واحدة قالت نجس وواحدة قالت طهارة إذن الجمع العرفي ما هو؟ حمل النجس على الحرمة لو على الكراهة والحزازية؟ بقرينة روايات الطهارة بعد ولهذا تتذكرون كم من الروايات حملناه على النزاهة أليس كذلك يقول هذه منسجمة مع نصوصنا أو غير منسجمة رواياتنا قالت اعرضوا كتاب الله كتاب الله رجعنا إليه، بمجرد أن وجدت رواية وحدة تقول طهارة وحدة تقول نجاسة يقول جمع عرفي، يقول جمع عرفي أين عندنا نحن مرجح، أين عندنا في الروايات هذا فلهذا قلت لكم يحمل حملة شعواء.

    في صفحة المجلد الخامس صفحة 173 أقول أما ما ذكره من اتجاه القول بالطهارة لولا ما ذكره لبعد الحمل على التقية وقرب التأويل في أخبار النجاسة بحملها على الاستحباب أو الكراهة يعني يغسل يده يستحب أن يغسل يده مو انه يجب ذلك فهو وإن سبقه إليه يتكلم عن جملة من الأعلام فهو وإن سبقه جملة من الأعلام سبقه إليه السيد في المدارك إلا انه اجتهاد محض في مقابلة النصوص وجرأة تامة على أهل الخصوص لما عرفت من أنهم قد قرروا قواعد لاختلاف الأخبار ومهّدوا ضوابط في هذا المضمار ومن جملتها العرض على مذهب العامة والأخذ بخلافه والعامة كما عرفت هنا متفقون على الطهارة، جمع عرفي من أين جئتم بالجمع العرفي؟ وهذا إذا تم أنت أي مكان عندك تعارض تستطيع تسوي عام وخاص ومطلق ومقيد وحاكم أم ليس من حقك؟ يغلق الباب لأنه أول شيء لابد أين تعرض موفق ومخالف أصلاً عندك يصير فقه ماذا؟ واقعاً فقه جديد عندك روايات دالة على وجوب غسل الجمعة أو لا؟ عندك روايات دالة على جواز ترك غسل الجمعة أنت تحمل الروايات الدالة على الوجوب اغسل الجمعة ماذا تفعل لها استحباب هذا ضمن الروايات لو أي سني أنت صاير لا مقتضى الروايات هذا الجمع العرفي من أين جئتم به واقعاً بدعة يعني واقعاً هذا هو المنهج الاخباري هذا وسرى إلى جملة من أعلام الأصوليين.

    ليكون في علمكم ولكن بعضهم لم يلتفت كصاحب الجواهر الآن نقرأ لكم أنا أقول لابد أن تعرفون المناهج هو هذا يقول والأخبار المذكورة مختلفة باعترافهم فعدولهم يعني العدول من؟ علماء الشيعة ظاهراً والسنة باطناً علماء الشيعة يعني علامة وهذوله لأنه هو هذوله كل دكهم على العلامة مولانا يقول فعدولهم عما مهدته أئمتهم إلى ما أحدثوه بعقولهم يعني ماذا؟ وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واتخذوه قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه بآرائهم من غير دليل عليه من سنة ولا كتاب جرأة واضحة لذوي الالباب وليت شعري لمن وضع الأئمة هذه القواعد المستفيضة في غير خبر من أخبارهم إذا كانوا في جميع أبواب الفقه إنما عكفوا في الجمع بين الأخبار في مقام الاختلاف على هذه القاعدة يلزم لغو هذه القاعدة والغوا عرض على الكتاب عزيز هذه بعد تريد كذا والغوا العرض على الكتاب العزيز لا أنت لست عند الكتاب العزيز والعرض على مذهب العامة كما عرفت وهل وضعت لغير هذه الشريعة أو أن المخاطب بها غير العلماء الشيعة فما لكم كيف تحكمون ما هذا إلا عجب عجاب من هؤلاء الفضلاء الأطياب هذا هو ماذا؟ مبنى فإذن أنت في علم الأصول لابد تحدد موقفك، لا أن تغمض عينيك وتدخل علم الفقه تدخل مغمض العينين لا يمكن وإذا تصير تعمل لي بناء جمع عرفي الذي تدري الآن كم مسألة عندنا فيها جمع عرفي؟ كله جزاك الله خيرا واقعاً أقول فقه آخر يصير فقه جديد في المقابل ماذا صار قالوا أبدا المشهور بين الإمامية أن الجمع العرفي مقدم على العرض على العامة هذا على أي أساس امنين جبتوا هذا يقول عندنا قاعدة اجمعوا عليها العلماء كلما امكن الجمع فهو أولى من الطرح وفي العرض على العامة يلزم طرح اتحاد الخبرين وكلما امكن الجمع فهو أولى ماذا؟ فإذن لابد ماذا نفعل نجمع أم؟

    تعال إلى هذه القاعدة هذه من أين أتيتم بها لنا هذه قاعدة كلما امكن الجمع فهو أولى ماذا؟ هذه القاعدة التي الآن مشهورة على الألسن تقول ما هذه يجيبك يقول كلما امكن الجمع فهو أولى ، هذه أصلها صاحب عوالي اللالئ مولانا ليس لها أصل إلا العوالي في عوالي اللالئ في الأحاديث الدينية للشيخ المحقق المتتبع محمد بن علي بن إبراهيم الاحسائي المعروف بابن أبي جمهور في المجلد الرابع تنبيه قال فإنّ العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء ما هو مولانا؟ إجماع العلماء هذه من الشيخ أين انتقلت؟ انتقلت للشيخ الأنصاري .

    من هنا في المجلد الرابع صفحة 17 يقول وقبل الشروع قال الشيخ ابن أبي جمهور الاحسائي في عوالي اللالئ على ما حكي عنه إذن تبين هو أيضاً لم  يرى أن كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أولاً البحث عن معناهما وكيفية دلالة ألفاظهما يعني مرتبط بعالم الظهور فإن امكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات ماذا تصير مولانا يعني جمع عرفي مو جمع تبرعي فاحرص عليه واجتهد في تحصيله فإن العمل بالدليلين مهما امكن خير من ترك احدهما وتعطيه بإجماع العلماء فإن لم تتمكن من ذلك يعني لا يوجد جمع عرفي ومنطقي فان لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بحديث عمر بن حنظلة عند ذلك اعمل المرجحات قول العرض على الكتاب قول العرض على العامة إذن الجمع العرفي مقدم على ماذا؟

    إذن المرجحات فرع التعارض غير المستقر لو فرع تعارض المستقر؟ فرع تعارض المستقر، ومستندهم ماذا ليس ظواهر جزاك الله خيرا الآن إذا جاء واحد وهز هذه يبقى من علم الأصول شيء أم لا؟ انتهى، ولكنّه بعد ذلك هي سوا عقلائيات وعرفيات وكذا هذه كلها أدلة ما بعد الوقوع، وإلا مقتضى صناعة الدليل مقتضى صناعة الدليل بغض النظر ما أريد أن أقول صح لو لا؟ الحق مع الحداثة لأنه يقول أنت ثبت لي الإمام الصادق عنده مراد جدي حتى أقول مستحب أم ماذا؟ أنا اشك ان الرواية الموافقة فيها مراد جدي لو ما بيها مراد جدي الإمام يقول محمولة على التقية إذن يوجد مراد جدي؟

    إذن ماذا تقول لي اجمع بينهما الجمع بينهما ليس فقط يحتاج إلى أصالة الصدور يحتاج إلى أصالة الجهة أيضاً، أنت ثبّت أولاً أنا كنت أتكلم في الروايتين بنحو الجد ثم قول لي لماذا تعارض عند ذلك أقول يوجد جمع عرفي أما إذا أنا اشك هذه الموافقة بيها جد أو ما بيها جد؟ شبهة مصداقية اكو انه ما ادري أن الإمام يريد أو لا يريد حتى أقول بقرينتي قال يجوز ترك صلاة الجمعة أو يجوز ترك الغسل يقول هذا ليس فيه مراد جدي مشكوك هذا الذي يقوله صاحب الحدائق.

    فقط أشير إلى المصدر حتى إن شاء الله تتمة البحث تأتي، في الكفاية هاليوم راجعوه في الكفاية يقول قد عرفت سابقاً صفحة 449 هذه مؤسسة آل البيت قد عرفت سابقاً انه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي تعارض ماكو يعني يوجد تعارض ولكن مستقر أو غير مستقر؟ غير مستقر ولا يعمها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين لأنه بحثنا الأصل الأول في المتعارضين التساقط خلص من سقوط احدهما ثمّ يقول الآن فهل أن الترجيح والتخيير على المبنى لان عند المتعارضين يوجد مبنيان مبنى التخيير ومبنى الترجيح يقول فهل التخيير أو الترجيح يختص أيضاً بغير موارد الجمع العرفي أو يعم موارد الجمع العرفي أي منهما فإن قلنا مختص بغير موارد الجمع العرفي فالجمع العرفي مقدم على الحمل على العامة على التقية أما إذا قلنا لا روايات الترجيح والتخيير ماذا تقول؟ تقول اعم من أن يكون جمع عرفي أو لا؟ كما يقول صاحب الحدائق عند ذلك يوجد قولانا أولهما المشهور وهو أنّه لا الموافقة للعامة والمخالفة للعامة فرع عدم وجود جمع عرفي والثاني أنّه لا أعم من ذلك تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2017/05/20
    • مرات التنزيل : 2028

  • جديد المرئيات