نصوص ومقالات مختارة

  • بحوث في طهارة الإنسان (88)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في الفصل الرابع في المرجحات قلنا بعد أن سلمنا أنه يوجد تعارضٌ بين طائفتين من الروايات وهي الروايات الدالة على الطهارة والروايات والنصوص الروائية الدالة على النجاسة انتهينا إلى انه طبعاً قلنا من يقول لا دليل على وجود رواية على النجاسة كالشيخ اللنكراني بعد لا تصل النوبة إلى التعارض ولكنه نحن فرضنا وصل النوبة إلى التعارض هذا أصل والأصل الثاني إننا ولم نشترط التكافؤ بمعنى التعادل بين نصوص الطهارة ونصوص النجاسة وإلا إذا اشترطنا ذلك بلا إشكال أن نصوص الطهارة تتقدم على نصوص النجاسة لأنه أكثر عدداً واصح سنداً وأقوى دلالة بل هي كالنص كما قال الفقيه الهمداني ونحو ذلك إذن هذه كلها مقدمات أصول موضوعة للدخول إلى فصل الرابع.

    في الفصل الرابع وقفنا عند المرجح الأول وهو العرض على الكتاب ثم وقفنا عند المرجح الثاني وهو موافقة العامة أو مخالفة العامة فيما يتعلق بالمرجح الثاني فيما يرتبط بمبانينا اتضح لنا بأن هذا المرجح تام أو ليس بتام؟ ليس بتام ولا يمكن أن نقبل موافقة العامة ومخالفة العامة مرجحاً من المرجحات لا في عرض غيره من المرجحات ولا في طول غيره يعني بعبارة أخرى سالبة بانتفاء الموضوع ولا اقل قلنا بأنه هذه الطائفة من الروايات بغض النظر عن البحث السندي الذي كان فيه تمام الإشكال قلنا بأنها مجملة وفي النتيجة لا يعلم بأنه ما هو المراد من الموافقة العامة ومخالفة العامة.

    الآن سؤالنا ما هو موقفنا بشكل عام إذن؟ إذا يتذكر الأعزة نحن بالأمس قرأنا عبارة العراقي من نهاية الافكار قال قبل الوصول إلى المرجح الدلالي والمرجح الجهتي لابد من إثبات الصدور فإن إثبات الصدور هو الذي يحقق موضوع أصالة الظهور وموضوع أصالة الجهة وإلا إذا لم يثبت أن الروايات صادرة تصل النوبة إلى الجمع العرفي أو لا تصل؟ لا تصل تصل النوبة إلى الموافقة للعامة أو للمخالفة العامة أو لا تصل؟ لا تصل وهذا ما صرّح به كما يتذكر الأعزة في نهاية الأفكار مؤسسة النشر الإسلامي المجلد الأول صفحة 555 قال وبذلك يكون أصالة التعبد بالصدور والجهة في رتبة سابقة على أصالة التعبد بالظهور والدلالة لماذا؟ لكونهما منقحتي موضوعها يعني أصالة الصدور والجهة تنقح باعتبار كون الأول (يعني أصالة الصدور) مثبتا لأصل الموضوع يعني إذا لم يثبت الصدور تصل النوبة إلى أصالة الظهور أو لا تصل؟ أنت ثبت أن هذا كلام الإمام حتى يقول متعارض أو غير متعارض ثبت أن هذا كلام الإمام حتى أقول بأنه مرادٌ جداً أو غير مراد جداً إذن أصالة الصدور مقدم على ماذا؟ أصالة الصدور مقدم على الظهور وعلى الجهة بغض النظر انه مبنانا يكون أن الجهة مقدمة على الظهور أو أن الظهور مقدمة على الجهة قلنا بأنه يوجد اتجاهان: اتجاه قال بأن أصالة الجهة مقدمة على أصالة الظهور واتجاه قال أصالة الظهور مقدمة على أصالة الجهة بغض النظر عن هذه الخلاف فإن أصالة الظهور مقدمة عليهما معاً.

    إذا اتضح ذلك تعالوا معنا إلى هذا البعض وهو فيما يتعلق بالنصوص الواردة في هذا المجال، النصوص الواردة في هذا المجال متعددة، النص الأوّل في المجلد السابع من تقريرات السيد الشهيد تقريرات الهاشمي صفحة 315 يقول سمعت أبا عبد الله يقول كل حديثٍ مردود إلى الكتاب والسنة وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.

    الرواية الثانية: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف وهما صحيحتان سنداً إذن روايتان عبّرت عن روايات المخالفة بأنها ماذا؟ أو غير المخالفة يعني زخرف يعني صدر منا أو لم يصدر منا؟ لم يصدر منا هذه روايتين.

    روايات أخرى أنا انقل فقط الروايات المعتبرة وإلا الروايات غير المعتبرة كثيرة جداً هذا من صحيح الكافي للبهبودي الذي تعلمون كم هو متشدد في هذا المجال يقول بأنه هناك رواية الجزء الأول صفحة 11 إذا وردكم الحديث عن رسول الله سألت الصادق قال عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدت لكم شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جائكم به أولى به يعني صدر منا أو لم يصدر؟ ليس انه لم يصدر ولم يكن مرادٌ جداً يعني ليس أصالة الجهة، أصالة الصدور، هذه فقط 4-5 روايات وليس أكثر والتحقيق في محله والرواية الأخرى في هذا المجال والذي انقلها من فرائد الأصول الشيخ الأنصاري هناك يقول بأنه وقد صح عن النبي أنه قال (المجلد الأول من الرسائل صفحة 248 إذن الرواية معتبرة عن النبي) وقد صح عن النبي انه قال ما خالف كتاب الله فليس من حديثي أصالة الجهة أو أصالة الصدور؟ أصالة الصدور وفي رواية أخرى أو لم اقله بعد واضحة يعني جهة أو صدور؟

    إذن بيني وبين الله العرض على كتاب مقدمٌ على ماذا؟ سواءً كنا في أصالة الظهور أو أصالة الجهة وهذا هو المبنى الذي نختاره وهو أن أي رواية قبل أي مشكلة قبل أي عمل لابد ماذا؟ لماذا؟ حتى نعرف أنها صدرت أو لم تصدر قبل أن نعرف لها معارض أو ليس لها معارض؟ عامة أو خاصة؟ مطلقة أو مقيد، حاكمة أو محكومة، واردة أو مورودة هذه كلها في رتبة ماذا؟ لما قاله المحقق العراقي أساساً أصالة الصدور هي المنقحة لأصالة الظهور وكل هذه الذي قلته مرتبطٌ بأصالة الظهور عام وخاص ومطلق ومقيد وحاكم ومحكوم ووارد ومورود إلى آخره تعارض ومستقل وغير مستقر هذا كله فرض أو مترتب على أصل الصدور وما لم يصدر فهو ليس بحجة هذا هو المبنى الذي نحن مشينا عليه ليس أن النوبة تصل إلى التعارض أصلاً أنا لا اعلم أن هؤلاء الأعلام واقعاً هم صرحوا بأن أصالة الصدور مقدمة على كل شيء فكيف افترضوا انه عند التعارض نعرض على كتاب الله أصلاً لا يمكن لأنه قبل العرض أساساً يوجد احتمال الصدور واحتمال عدم الصدور أي رواية متواترة كانت فضلاً أن تكون آحاد هذا هو المبنى الذي نختاره وهو انه أصالة الصدور مقدمة ومن أين نتأكد أن الرواية صادرة أو غير صادرة لا طريق لنا إلا إلى القرآن لأن القرآن قطعي السند قطعي الدلالة قطعي الجهة الآن أنا لا يهمنا بأنه قطعي الجهة وقطعي الدلالة وإنما كلامنا قطعي السند ليس فقط قطعي السند بل متواتر السند لان القطعي قد لا يكون متواتراً يعني من جمع القرائن يحصل لك القطع وإلا هو في نفسه يفيد أو لا يفيد؟ المتواتر أساساً يفيد اليقين بالمعنى المنطقي على مباني القوم.

    إذن على هذا الأساس نحن مبنانا أي رواية وصلت إلينا بلغت ما بلغت من الصحة والسند والقوة والقطع وغيرها لابد أوّلاً من عرضها على القرآن الكريم لماذا؟ لمعرفة أنها صدرة أم هي زخرف أم هي لم نقله أم هي والذي جاءكم أولى به هذا هو المبنى إذن بعد لا تقولون لي سيدنا ماذا تفعل بهكذا روايات كثيرة قسّمت خمس أرباح المكاسب سهم الإمام وسهم السادة الجواب في اعتقادي أن الروايات التي أعطت ميزة نسبية للنبي ولأهل البيت هذه لا تنسجم لا مع منطق القرآن ولا مع منطق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نعم للنبي ولأهل بيته فضلٌ وكذا ولكنه هذا مرتبط بالأبعاد المعنوية وليس مرتبط بالأبعاد الامتيازية المادية وإلا هذه لغة سلاطين والملوك واباطن وهو انه لأن أنت مرتبط بكذا.

    إذن لك امتياز ماذا؟ مرة تقول لي امتياز معنوي بلي لماذا لا أوافق ولكن بشرطها وشروطها ومرة تقول امتياز بدليل انه هم لا يعطون لأنفسهم في حياتهم امتياز مادي بل عاشوا اقل الناس حياةً أيقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر هذا منطق أمير المؤمنين وهذا منطق أهل البيت سلام الله عليهم بيني وبين الله يعطي امتياز لأولادها وامتياز مادي وكيف امتياز؟ كل الشيعة بكفه عشرة بالمائة من سهم خمس أرباح المكاسب بل خمس الجميع خمس النفط خمس المعادن خمس غنائم الحرب يعني ترليونات بحسب القواعد ماذا تصير؟ إلى من؟ والله سيد ثم ماذا؟ والذي يقول خلاف هذا منطق القرآن أن أكرمكم أقربكم إلى محمد وآل محمد نسباً؟! هذا منطق القرآن ما هو أقربكم ما هو أفضل؟ أن أكرمكم عند الله لا أقربكم ولا أبعدكم أبداً كل علاقة ما عنده هذا منطق القرآن فإذا كان هذا منطق القرآن إذن حتى لو الروايات في التقسيم إلى القسمين متواترة زخرف لم يقولوا والسلام هذا فهمي من هذه الروايات طبعاً هذا ليس معناه نصف السهم طبعاً على مبنى الولائي وأنا معتقد انه خمس أرباح المكاسب ليس له أصل قرآني ولا أصل روائي بعنوان حكم الثابت وإنما هو حكم ولائي ولذا اعتقد من لم يعتقد بولاية الفقيه في عصر الغيبة لا يحق له أن يأخذ خمس أرباح المكاسب ، هذا تمام الكلام في المرجح الثاني.

    المرجح الثالث: وهو من المرجحات الأساسية وهو أعراض المشهور خلونا عن التقية وخلونا عن الموافقة وعدم الموافقة هؤلاء يقولون عندنا روايات متعارضة، هذه الروايات المتعارضة فإذا اعرض المشهور عن طرف منها فالحجية للطرف الآخر بل كلما ازدادت الروايات صحة وعدت ولم يعملوا بها هذا يكشف على وجود خلل لا نعلم فيها وهذا هو المبنى المشهور من أن أعراض المشهور كاسر وعمل المشهور جابرٌ هذه المسألة انتم تعلمون أصولياً فيها ثلاث نظريات، النظرية الأولى وهي نظرية المشهور وهي أن الأعراض كاسرٌ وكلما ازداد صحة ازداد وهناً وضعفاً والعمل جابرٌ.

    النظرية الثانية التي هي للسيد الخوئي لا الأعراض كاسرٌ ولا العمل جابرٌ، الاتجاه الثالث وهو ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس الله نفسه قال أن الأعراض كاسرٌ أما العمل ليس بجابر وهذا المعنى الذي يريدون أن يراجعون في المجلد الرابع من تقريرات بحثه صفحة 426 قال ومن مصاديق ذلك المسألة المعروفة بإعراض المشهور عن خبر صحيح فإنه يوجب سقوطه عن الحجية إذا كانت الشهرة من قبل الأقدمين من علماء القريبين لعصر النصوص ولم يكن تفسيرٌ مدركيٌ اجتهاديٌ واضح لفتاواهم يعني لو نرجع إليهم بيني وبين الله مقتضى القواعد يعمل بهذه الروايات ولكن مع هذا لم يعمل بها كما في روايات طهارة أهل الكتاب مقتضى القاعدة يجمع بينها وبين روايات النجاسة بحمل روايات النجاسة على التنزه والاستحباب، الآن لا أريد ادخل إلى البحث الكبروي يعني في علم الأصول ما هو مبنانا؟ مبنانا واضح، لا العمل جابرٌ ولا الأعراض كاسرٌ طبعاً هذا في هذه السنوات الأخيرة وإلا قبل عشرين سنة عندما درسنا كتاب الظن كتب على مبنى السيد الشهيد وإلا لا نوافق على ذلك المبنى.

    أما الأعلام الذين استندوا منهم الفقيه الهمداني في المجلد السابع صفحة 254 باعتبار اليوم أحاول الدرس الأخير فأتكلم فيه إلا أن يقال أن أعراض المشهور عن أخبار الطهارة أسقطها عن الاعتبار فأخبار النجاسة على هذا التقدير حجة سليمة من المعارض يجب الأخذ بظاهرها باعتبار أن الطرف الآخر حجة أو ليس بحجة؟ لأنه اسقط الأعراض حجيتها هذا المورد الأول.

    المورد الثاني: في القواعد الفقهية المجلد الخامس صفحة 349 قال نعم احد أسباب الوصول بالصدور كان الراوي ثقة أن لم يعارض وجهة أخرى ولاشك في أن أعراض قدماء الأصحاب عن رواية وعدم العمل بها مع كونها بمرأ منهم مضبوطة في كتبهم ووصلت إلينا بواسطتهم ومع تعبدهم بالعمل بالأخبار وعدم الاعتناء كذا هذه كافية لإسقاط تلك الروايات البحث هم الإخوة يراجعون وما عندي وقت.

    المورد الثالث: ما ذكره السيد الإمام قدس الله نفسه المجلد الثالث صفحة 291 ولا شبهة في عدم بناء العقلاء على العمل بمثل الروايات التي اعرض عنها الأصحاب إذن مع انه الروايات معتبرة صحيحة إلا انه إذا اعرض عنها الأصحاب ما هو؟ لا إشكال أنها تسقط عن الحجية هذا هم المورد الثالث.

    إنما الكلام كل الكلام قلت لكم هنا يوجد بحثان البحث الأول كبرى هذه القضية صحيحة أو غير صحيحة هذا البحث الأول وهذا البحث في علم الأصول وليس هنا، البحث الثاني أن المقام من صغرياتها أو ليس من صغريات؟ العجيب أن جملة من الأعلام كالسيد الشهيد الصدر وغيره جملة منهم مع انه قالوا أن الأعراض كاسرٌ ولكن قالوا أن المقام ليس من صغرياته لماذا؟ يقولون لأنه نعلم أن هناك حيثيات أخرى أدت إلى الأعراض وليس أنها غيره يعني بعبارة أخرى الأعراض تتذكرون انه في الإجماع قلنا الإجماع إذا احتمل المدركية حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة هنا هم الأعراض إذا صار مدركياً أو احتمل المدركية فانه حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، ولذا نجد أن الفقيه الهمداني يصر على صحة هذه القاعدة ولكن يقول أبداً المقام ليس من تطبيقاتها وهذا على مبناكم لا نريد أن ندخل في التفاصيل.

    الفقيه الهمداني المجلد السابع صفحة 254 و255 قال فنقول لا شبهة في أن أعراض أصحابنا عن رواية واصلة إلينا بواسطتهم مع شدة اهتمامهم بالتعبد بما وصل كله هذا صحيح لكنك خبيرٌ بعدم كونه موجباً للقطع بالخلل غالباً وعلى التقدير حصول القطع بذلك فلا أما المقام فليس من صغرياته إذا أريد اقرأ الوقت ينتهي والاخوة هم يراجعون صفحة 255 و256 وعليه فكيف ما كان فأخبار الباب الدالة على الطهارة لتكاثرها وتظافرها وصحة أسانيدها واعتضاد بعضها ببعض اجل من أن يطرأ عليها وهنٌ في سندها بناءاً على الأعراض أو دلالتها بناءاً على التقية لأنه هو أيضاً لا يقبل أن هذه الروايات محمولة على التقية يقول إذن روايات الطهارة لا إشكال لا في أصالة الصدور لها ولا في أصالة الجهة لها لإمكان دعوى القطع بصدور اغلبها لو لم نقل بذلك في كلها كما ذهب إليه بعضٌ فلا يتطرق إليه الوهن من حيث السند وأما دلالتها فهي من القوة بمكان كاد يكون بعضها نصاً في المدعى فمن الواضح إذا صار نصاً في المدعى ومشكلة التقية أيضاً غير موجودة.

    إذن الروايات الدالة على النجاسة تحمل على التنزه فلا نجد في أنفسنا ريب في دلالتها وإنما الريب التي تتطرق إليها إنما هي في جهة صدورها وهذا أيضاً لا نقبلها يعني مسألة التقية هذا المورد الأول.

    المورد الثاني: الشهيد الصدر قدس الله نفسه في المجلد الثالث صفحة 353 إلى صفحة 358 يقول فيتعين تفسير ذلك باطلاعهم يقول مع انه الروايات من حيث السند والدلالة واضحة على الطهارة إذن لم يعملوا بها لابد إما أن وجدوا خلالاً في السند أو وجدوا خلالاً في المضمون وإلا لا طريق ثالث له مع أنها معتبرة سنداً وواضحة دلالة ومع ذلك لم يعملوا بها إذن إما لخلل في النقل وأما لخلل في المنقول يقول فيتعين تفسير ذلك باطلاعهم على خلل في النقل (أصالة الصدور) أو خلل بالمنقول (ما يرتبط بأصالة الظهور أو أصالة الجهة) بمعنى وجود ارتكاز واضح للنجاسة إلى أن يقول أما على الأول فيرد عليه كذا وكذا وأما على الثاني فيرد عليه كذا وكذا يعني يرجع المسألة في المنقول وليس في النقل يقول النقل اتضح لكم أنها ثابتة صدوراً أما في المنقول يقول نحن نتصور يوجد هناك حيثيات ارتكازية واحتياطية إذا تتذكرون هذا صار احتياط هذا صار منشئاً أن يعرضوا للنجاسة وعلى مرور الزمن هذه الفتوى تقوت شيئاً فشيئاً فتحولت من الاحتياط إلى الفتوى.

    فإذن يحتمل أن الإعراض مدركي أو غير مدركي؟ مدركي وهو قال بشرط أن لا يكون الإعراض مدركياً فلهذا مع قبوله للكبرى إلا انه يقول أن المقام ليس من صغرياتها فلذا يأتي في صفحة 358 يقول وعليه فلا موجب لسقوط أخبار الطهارة عن الحجية في نفسها وعلى ضوء ذلك كله نلاحظ إلى آخره الأخوة إن شاء الله يراجعون هذه الخمس صفحات، اليوم لا نقرأهن يبقى عندنا أخير الأخوة الذين يريدون أن يراجعوا الحق والإنصاف أفضل من بحث هذه القضية مفصلاً الشيخ اللنكراني مولانا لماذا؟ باعتبار أن السيد الإمام قدس الله نفسه استند إلى أن إعراض المشهور اسقط روايات الطهارة عن الاعتبار وهو يقبل المبنى الشيخ اللنكراني ولكن يريد أن يقول أن المقام ليس من صغرياتها ولهذا من غير، وقف عنده هنا بعد تلميذ ويريد يناقش أستاذه.

    ولهذا وقف تفصيلاً الحق والإنصاف في المجلد الثالث من كتاب الطهارة صفحة 659 يقول وأما حديث إعراض المشهور عن الروايات الذي هو المرجح الثالث المرجح الأول الكتاب المرجح الثاني العم المرجح الثالث الإعراض وأما حديث إعراض المشهور عن الروايات الدالة على الطهارة فلو سلّم أولاً نسلّم يعني ماذا؟ غير تام هذا الإعراض في محله أو في غير محله فلو تنزلنا فلو سلّم لكان مقتضاه سقوط أخبار الطهارة عن الاعتبار والحجية قبلنا ولكن نحن قلنا فيما سبق انه يوجد عندنا دليل على النجاسة أو لا يوجد؟ لا يوجد إذن نشك في طهارة أهل الكتاب وعدم طهارتهم فنجري أصالة الطهارة خلصت، قال فلو سلّم لكان مقتضاه سقوطها عن الاعتبار والحجية وقد بينّا أن أخبار النجاسة لا دلالة لها على النجاسة فتصبح المسألة فاقدة للدليل على احد الطرفين لا دليل على لنجاسة لإعراض المشهور لا دليل على الطهارة لإعراض المشهور ولا دليل على النجاسة لأنه لا دلالة فيها فلا محيص عن الرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد عدم وجود الدليل في البين، مع أنّ إعراض المشهور الآن يرجع إلى ماذا؟ أول سلم الآن يقولوا لا، لا نسلم ماذا؟ أن هذا الإعراض حجة أو ليس بحجة؟ يكسر أو لا يكسر؟ لا يكسر مع أن إعراض المشهور عن روايات الطهارة لو أوجب الكشف عن وجود خلل فيها لأنه لابد انه لابد لا نتعبد نقول لو اطلعوا على ما لم نطلع عليه وحيث إنهم اقربوا إلينا من النصوص .

    إذن هذه الروايات أما خلل في النقل وأما خلل في المنقول كما اشرنا فإما أن يكون كاشفاً قطعيا وأما أن يكون كاشفاً ظنيا، لو كان الأول فلا بحث فيه يعني لو حصل لك علم بأنّه انكشف لك قطعاً اكو خلل القطع حجة حتى لو حصل مو من إعراض المشهور من نعاق الغراب مولانا لماذا لأن قطعه ما هو؟ هذا بعد ما له خصوصية لأي شيء؟ لإعراض المشهور أبداً كل علاقة ما له، ولهذا عبارته لطيفة جداً يقول: فلا بحث فيه لان القطع حجة من أي طريق حصل مولانا هذا بعد اكو خصوصية لإعراض المشهور أو لا توجد؟ لا توجد، ولو كان الثاني يعني انه نظن انه اكتشفوا خللاً في النقل أو المنقول فنقول الخلل المكشوف بالإعراض بالكشف الظني أما أن يكون من حيث أصل الصدور وأما أن يكون من حيث جهة الصدور وأما أن يكون من حيث الدلالة لو أصالة الصدور لو أصالة الظهور لو أصالة الجهة، وأما أن يكون من جهة الابتلاء بالمعارض الأقوى، وكلها والتالي بشقوقه باطل لو صحيح؟ باطل فالمقدم مثله أما من حيث أصل الصدور فكذا وأما من حيث جهة الصدور فكذا وأما من حيث الدلالة فكذا وأما من احتمال وجود معارض أقوى فكذا، فقد انقدح أن إعراض المشهور عن روايات الطهارة على تقديره لا يوجب خلاً فيها لا من حيث الصدور أهلاً بناصرنا اقاي فاضل لا من حيث الصدور ولا من جهة الصدور ولا وهناً فيها من حيث الدلالة أو الابتلاء بالمعارض الأقوى فمقتضى القواعد المحكّمة والروايات المعتبرة طهارة أهل الكتاب والشهرة الفتوائية وان كانت متحققة على خلاف ما قلنا إلا أنّها ليست بحجة شرعية والحمد لله رب العالمين ماذا قلنا غير هذا؟ قلنا غير هذا مولانا، والاجماع المنقول أيضاً كذلك والمحصّل منه على تقديره لا يكون كاشفاً عن رأي المعصوم لأنه يحتمل قوياً بل الظاهر أن مستند المجمعين يعني مدركي وأنت خبير بأن هذا الجمع وبعد ذلك يقول إذن يجمع بين الروايات على فرض التنزل وأنت خبير بأنّ هذا الجمع مما لا مانع منه لو كانت أخبار النجاسة تامة دلالة وقد عرفت ماذا؟ عدم تماميتها فلو سلمنا التمامية أيضاً فالجمع العرفي يقتضي ماذا؟ يقتضي ذلك هذا تمام الكلام أعزائي في المرجح الثالث وبهذا تم الكلام في مسألة طهارة أهل الكتاب نعم توجد بعض المسائل مرتبطة بالفتوى بعد هنا لا ندخل فيها من قبيل مثلاً المسلم إذا غاب على بعض المباني غيبته وكان نجس ثوبه أو يده غيبته ماذا؟ مطهرة أهل الكتاب هم كذلك أم لا؟ يعني أنا رأيت انه يده مست خمراً وقلنا بنجاسة الخمر مثلاً وذهبوا ساعة ورجع مولانا استطيع أن أقول بأنه لعله غسل يده متطهرة غسل يده أم لا؟ بالنسبة إلى المسلم الغيبة هذا هم على الخلاف فيها الآن في محله ولكن بالنسبة إلى أهل الكتاب يجري أو لا يجري لابد من النظر إلى أدلة الغيبة هل مختصة بالمسلم أو ما هي عامة فان ثبتت العمومية بعد لا فرق وان ثبتت الخصوصية نقول لا من هذه الجهة ولذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه معتقد بأنها مختصة بمن؟ مع انه قائل بطهارة أهل الكتاب ولكن يقول مختصة بمن؟ مختصة بالمسلم بعد هذه تفصيلات أخرى لا علاقة لها يبقى مطلب أخير كنت قد وعدت الأعزة أن أقف عنده ولكن باعتبار انه هاليوم نريد نعطل فقط أعنون البحث وتفصيله إن شاء الله إلى وقت آخر وهي نظرية صاحب الحدائق نظرية صاحب الحدائق يقول أساساً نعم نحكم بنجاسة أهل الكتاب بل نحكم بنجاسة من؟ كل المسلمين بل نحكم بنجاسة عموم الشيعة مولانا إلا الاثني عشري لان الشيعة ليسوا  فقط اثنا عشرية لا اقل ست سبع فرق شنو؟ شيعة موجودين زيدية موجودين اسماعيلية موجودين لا اقل الرسمي مولانا فهو يحكم على جميع الشيعة أيضاً بالنجاسة ليس على جميع ماذا؟ البعض ما يلتفت مولانا لا يصرّح هو يقول كل الشيعة هم ماذا؟ لكنه لا يسميهم شيعة يعبر عنهم زيدية واسماعيلية ولا ادري كذا في الواقع هؤلاء شيعة ولكن شيعة زيدية شيعة اسماعيلية ولهذا انتم اذهبوا إلى كتب الفرق والنوبختي يجعلهم من فِرق الشيعة إلا الاثني عشرية أو الاثنا عشرية في المجلد الخامس صفي 189 يقول ينبغي أن يُعلم أن جميع من خرج عن الفرقة الاثني عشرية من أفراد الشيعة فإذن ليس فقط أهل الكتاب لا الكفار لا البوذية لا المسلمين كل الشيعة أيضاً محكومين فلهذا يوم القيامة أمير المؤمنين سلام الله عليه الله أصلاً ليس أمير المؤمنين، الدائرة محصورة جداً مولانا يصيح المنادي من الاثنا عشري يخرجون أربع خمس نفرات باعتبار لماذا؟ في مقابل مئات المليارات من البشر اشكد يصيرون هاكداتهم يصيرون يقول طبوا للجنة أصلاً لا حساب لا ميزان لا كذا هؤلاء أيضاً حب عليّاً حسنة لا تضر معها سيئة فاذهبوا للجنة والباقي أطبق عليهم الأرض مولانا الآن بينك وبين الله هذه القراءة قراءة رب العالمين ورحمن رحيم وسبقت رحمتي غضبي واحد جلاد قصاب مولانا من هو؟ ولهذا بيني وبين الله هذا الله الذي يقوله صاحب الحدائق لا أعتقد به، لأنه أنا معتقد الله ما هو؟ الله بروايات الطرفين انه تمتد يشفع ثم يشفع أشفع الشافعين حتى يمد لها إبليس عنقه، هذا الله الذي أنا اعرفه وهذا الله الذي يعرّفه القرآن وتعرّفه الروايات أما طالع شعرة من هالمسكينة فيعلقوها كذا ألف سنة من الشعرة أين مولانا؟ في نار جهنم مولانا، هذين منطقين وتوجهين.

    على أي الأحوال يقول من أفراد الشيعة كالزيدية والواقفية والفطحية والاسماعيلية ما يقول ونحوها فإنّ الظاهر أن حكمهم حكم النواصب لا انه مسلمين لا انه قاصرين مقصرين حكمهم يعني انجس من الكلاب والخنازير هذا منطقه، هذا المنطق، على أي الأحوال هذه ليست نظرية هذا بحث، أما نظريته أنا فقط أعنونها نظريته ما هي؟ يقول أن النجاسة في حال الاختيار توجد نجاسة في حال الاضطرار ترتفع النجاسة لا انه أنت معذور فإذا وجدت مندوحة تتطهر، التفت جيداً فرق يوجد بين انه نجس في حال الاضطرار احكم بالطهارة لكن بمجرد رجعت إلى البيت أنت نجس أم طاهر؟ أنت نجس يجب عليك الطهارة يقول لا، أساساً حكم النجاسة ما هو؟ لا الحكم التكليفي بل الحكم الوضعي، إذن تبين أنّه أساساً ظروف الشخص يغير فقط الحكم التكليفي لو حتى الحكم الوضعي .

    هذه نظرية تختلف كاملاً عن نظرية القوم الذين يقولون يتغير الحكم التكليفي فقط عبارته هذه يقول بأنّه يقول لا يخفى انه على تقدير القول بالنجاسة كما اخترناه فلو الجأت ضرورة التقية إلى المخالطة جازت المباشرة دفعاً للضرر كما اوجبته شرعية التقية في غير مقام من الأحكام إلا انه يتقدّر بقدر الضرورة فيتحرر المندوحة مهما أمكن بقي الكلام في أنه لو زالت التقية بعد المخالطة والمباشرة بالبدن والثياب فهل يجب تطهيرها أم لا؟ هذا يجب تطهيرها أم لا هذا حكم وضعي لا علاقة له بالحكم التكليفي إشكال ينشأ من حيث الحكم بالنجاسة فيجب الطهارة لأنه النجاسة حكمها التكليفي ارتفع لا الحكم الوضعي إذن بعد ذلك يجب عليه أن يتطهر وإنما سوغنا مباشرتها للتقية وحيث زالت التقية فحكم النجاسة باقٍ على حاله وهذا هو مبنى المشهور هذا مبني على أنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية الآن ضرورة تقدر بقدرها ولكن لا يتغير الواقع يبقى نجس هذا الشيء قال باقٍ على حاله فيجب ازالتها إذ لا مانع من ذلك بعد المندوحة ومن حيث هذا جواز انه لا يجب ماذا؟ لأنه أساساً لم يكن نجساً في حال الاضطرار لا أنه كان نجساً أنت معذور يعني في حال الاضطرار حكم النجاسة ارتفع فإذا ارتفع حكم التقية بعد أنت كان نجس لابد تتطهر أو لم يكن نجساً؟ لم يكن سالبة بانتفاء الموضوع.

    قال ومن حيث تسويغ الشارع المباشرة وتجويزه لها أولاً فما أتى به من ذلك أمر جائز شرعاً وهو حكم الله تعالى في حقه في تلك الحال يعني حكمه طهارة لو نجاسة؟ طهارة وعود الحكم بالنجاسة على وجه يوجب التطهير بعد ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل ما عندنا دليل انه شنو؟ فعبارة أخرى أنت في حال ألف البول نجس في حال باء بابا هذا ينسجم مع المصالح والمفاسد الواقعية أو لا ينسجم؟ لا ينسجم لان الواقع يتغير أو لا يتغير؟ الظاهر قد يتغير للضرورة ولكن الواقع ماذا؟ وهذا ينسجم مع مبناه كما قرأنا في الدرر النجفية أن الطهارة والنجاسة ما مرتبطة بماذا؟ بالواقع ولكن مع ذلك يظهر مبناه نساه هناك وبالجملة فالمسألة لا تخلو عندي من نوع توقف لعدم الدليل الظاهر في البين والاحتياط فيها ظاهر لا يفتي فيها .

    وهذا المعنى أعزائي بشكل واضح أشار إليه الفقيه الهمداني في المجلد السابع صفحة 259 قال فالحق أنّ المسألة في غاية الإشكال ولو قيل بنجاستهم بالذات والعفو عنها لدى عموم الابتلاء بها إذن نجس في حال الاختيار عند الابتلاء نجس أو ليس بنجس؟ لا الشارع رفع حكم النجاسة قريب من ماذا؟ أو شدة الحاجة إلى معاشرتهم أو مشاورتهم أو معاشرة من يعاشرهم لمكان الحرج والضرورة كما يؤيده أدلة نفي الحرج هذا الباب لو انفتح واقعاً باب ينفتح منه تأسيس فقه جديد يعني ماذا؟ يعني أن الأحكام ليست لها واقعيات وإنما تابعة لوضع من؟ للمكلف فإذا وضعه ألف حكمه ماذا؟ ألف إذا وضعه باء حكمه باء إذا وضعه جيم حكمه جيم إذن سؤال صلاة واجبة صلاة الليل أم مستحبة من يقول؟ أعوذ بالله واجبة ومن الليل فتهجد به ولكن هذا من؟ توصل إليه إذا صلاة الليل بيها مصلحة واقعية يفرق أنا ورسول الله لو ما بيها؟ إذن تبين شخص رسول الله ضمن هذه المنظومة صلاة الليل واجبة بالنسبة أنا وأنت مستحبة بالنسبة لطبقة ثالثة أصلاً تصير مكروهة لا توجد مشكلة فيبقى شيء للتعارض أو لا يبقى شيء لباب التعارض؟ لا يبقى لان الروايات لابد أن نعرف أن الإمام لمن يخاطب مولانا؟ يخاطب الطبقة الاعلائية أم يخاطب الطبقة الوسطائية أم يخاطب الطبقة الادنائية النظر إلى الاجنبية محرم لمن؟ مطلقا؟

    المبنى القائم يقول مفسدة واقعية على هذا المبنى يقول لا، بيني وبين الله إذا يحرّكه ويوقعه في الحرام فحرام إذا بيني وبين الله يمر من جنب الأجنبية وكذا وكذا كما يمر من جنب البهائم مولانا لا يؤثر فيه شيء حرام لو مو حرام؟ ليس حرام لا ادري واضحة المسألة الآن طبقوها بالنجاسة بس أنا وسّعتها لماذا وسّعتها؟ لان هذه النظرية مشتغل عليها عبد الوهاب الشعراني في كتاب الميزان ثلاثة مجلدات وهي نظرية الحق والإنصاف تستحق بحثاً قيماً من الناحية الأصولية وهو انه أساساً نحن أمرنا أين يستند؟ يستند إلى الأحاديث أُمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم فإذا يتحمل الشدة فأوجب عليه الفعل وإذا ما يتحمل الشدة فأرخص له ماذا؟ أرخص له الفعل.

    في المجلد الأول هذا صاحب اليواقيع فإنّ جميع المكلفين لا يخرجون على القسمين قوي وضعيف من حيث إيمانه أو جسمه في كل عصر وزمان فمن قوي منهم خوطب بالتشديد بالعزائم ومن ضعف منهم خوطب بالتخفيف والأخذ بالرخص وكل منهما حينئذٍ على شريعة من ربه ولكن كل بحسبه، كاملاً أقول كل عود يبدأ من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات في ثلاث مجلدات يقول لا يوجد تعارض بين الروايات إذا وجدتم الإمام هنا شدد فالطرف يتحمل التشديد وإذا وجدتم هنا رخّص فالطرف لا يتحمل التشديد فيكتب فقه جديد ولا نعتقد نحن بقاعدة كل ما لزم منه تأسيس فقه جديد فهو باطل لأنه هذه الكبرى عندنا غير صحيحة هذه النظرية إن شاء الله وعد منا لكم إن شاء الله إذا بقينا إن شاء الله أحياء وسالمين السنة القادمة هذه النظرية سنقف عندها مفصلاً لأنها تستحق الوقوف عندها والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2017/05/22
    • مرات التنزيل : 2884

  • جديد المرئيات