أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
انتهى بنا البحث إلى هذه النقطة في الآية المباركة وهي أن الآية هل تفيد التحديد بأربع نساء بأربع نسوة أو لا؟ من الواضح بأنّه في الفكر الإسلامي عموماً أن التحديد بالأربع لعله من ضروريات الفقه عندهم وأدعيت الاجماعات في كلمات أهل السنة ومدرسة أهل البيت الآن لا علاقة لي كما تعلمون أنا بالنسبة لي لا الإجماع له قيمة علمية يعني ليس حجةً ولا الضرورات والمشهورات والمسلّمات هي حجة علمية إنما الدليل لابد أن ننظر إلى الدليل لنرى أن الدليل وهي الآية المباركة وبعض الروايات طبعاً الواردة من طرق الفريقين والمدرستين هل يدلان على التحديد الآية تدل على التحديد أو لا تدل على التحديد؟ أما الاتجاه الأول، الاتجاه الأول يقول بأنّه الآية تفيد التحديد أولاً وأنّه لا يجوز أن يتجاوز الأربع وأنّ الواو في الآية لا تفيد العطف أن الواو وإن كانت عاطفة إلا أنها لا تفيد الجمع كما يقال.
الأعزة أنا فقط أشير إلى بعض المصادر ويراجع الأعزة بعد ذلك التفصيل ممكن أن يراجع في تفسير روح المعاني للعلامة الآلوسي في تفسيره المجلد الخامس مؤسسة الرسالة في صفحة 283 هذه عبارته يقول وبهذا يندفع ما ذهب إليه البعض من جواز التسع تمسكاً بأن الواو للجمع فيجوز الثنتان والثلاث والأربع وهي تسع وذلك لأن من نكح الخمس أو ما فوقها لم يحافظ على القيد، القيد ما هو؟ مثنى وثلاث ورباع فيفهم من الرباع أن هذا تحديد فمن زاد على الأربع عمل بقيد الآية أو لم يعمل بالتحديد الذي ذكرته الآية يعني من تزوج خمساً عمل بالتحديد أو لم يعمل بالتحديد؟ لم يعمل بالتحديد.
إذن هذه الآية تفيد التحديد بماذا؟ بالأربع وأن واو العطف لا يفيد الجمع حتى يكون تسعاً أعني كيفية النكاح وهي كونه ولعل هذا هو المراد القطب بقوله إنّه تعالى لما ختم الأعداد على الأربعة وبعد ذلك سيتضح بأنّه أساساً هذا فيه خلط سأشير إليه قال لما ختم الأعداد على الأربعة لم يكن لهم الزيادة عليها وإلا لكان نكاحهم خمساً خمسا إذن لما أن الآية حددت بالأربعة هذا معناه انه لا يجوز ما فوق الأربعة وإلا لو جاز كما قال مثنى وثلاث ورباع كان يقول وخماس وسداس وسباع ونحو ذلك، هذا مورد الأعزة إن شاء الله يراجعونه بنحو الإجمال هناك.
وكذلك ما أشار إليه فتح القدير للشوكاني من كبار علماء اليمن وصاحب مدرسة بعد ذلك سأشير إليه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى بصنعاء 1250 من الهجرة دار الوفاء ودار ابن حزم في ذيل هذه الآية المباركة هذه عبارته هناك وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة فكأنّه قال انكحوا مجموع هذا العدد المذكور فهذا جهل بالمعنى العربي لأنه هذه الآية لا تدل على ذلك إذن لابد أن يحدد بماذا؟ بالأربع هذا هو الاتجاه الأول ولهذا نحن لا نقف عنده كثيراً باعتبار أن هو الاتجاه المتعارف يعني هذا كما يقال لا يحتاج إلى دليل وإن كان كل شيء يحتاج إلى دليل على أي الأحوال الاتجاه الثاني الذي أريد أن أقف عنده تقريباً بقدر يستحق البحث.
الاتجاه الثاني: هناك بحث آخر أن الآية لماذا لم تقل أو وإنما قالت ووو وإلا لو كان يقول أو أو لانتهت المشكلة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو رباع أجابوا عن ذلك أنه يلزم خلاف المقصود هذا معناه أنه لكل واحد أما أن يتزوج اثنين أما أن يتزوج ثلاث وأما أن يتزوج أربع لأنه (أو) تقول يعني إذا تزوجت اثنين فلا يحق لك أن تضيف الثالثة إذا تزوجت ثلاثة لا يحق لك أن تضيف الرابعة لأنه قالت أو يعني يجوز لك أما الثنتان طبعاً هذا أيضاً خطأ فيه المقصود المثنى أما الثنتان لأنه هؤلاء فسّروا المثنى بالثنتين مع انه ليس كذلك أما اثنتان وأما أن تتزوج ماذا؟ ثلاث هذه أيضاً لابد أن يتزوج ثلاث لا يستطيع أن يتزوج اثنتين يضيف عليها الثالثة مرة واحدة ثلاث وأما أربع حتى لا نقع في هذه المشكلة الآية المباركة ماذا قالت؟ قالت و و و.
الأعزة الذين يريدون أن يراجعوا أعزائي يقول أُختيرت التكرار والعطف بالواو لتفهم الآية أن لكل واحد من المخاطبين أن يختار من هذه الأعداد المذكورة أي عدد شاء إذ هو المقصود لا أن بعضها لبعض منهم والبعض الآخر لآخر ولو أفردت الأعداد لفهم ذاك يعني أما أن تتزوج اثنين أما أن تتزوج ماذا؟ ثلاث وأما أن تتزوج أربع ونكات أخرى موجودة الآن ليست بحثي محل بحثي أن الآية تفيد التحديد أو لا تفيد التحديد، الآية المباركة أولاً على مبنى من يرى يجوز التقطيع الآية قالت فانكحوا ما طاب لكم من النساء أخذ هذا المقطع من الآية وهي تدل على العموم أو لا تدل على العموم؟ بلي أي عدد شئت وما شئت بأي كيفية شئت، فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخره ولذا الرازي في ذيل هذه الآية المباركة من يأتي إلى المطلب الرازي التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب في ذيل هذه الآية يعني المجلد التاسع صفحة 142 يقول إن قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء إطلاق في جميع الأعداد بدليل أنّه لا عدد إلا ويصح استثناءه منه أنت تستطيع أن تقول وانكحوا ما طاب لكم من النساء إلا كذا إلا كذا هذا الاستثناء دال على ماذا؟ دال على العموم والإطلاق وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلاً فيه من هنا حاول البعض إذا أردنا أن نقطّع الآية ونخرج من السياق من هنا قد يقول قائل أن الآية ما قالت فانكحوا ما طاب لكم من النساء وتوقفت وإنما قالت بيان انكحوا ما طاب لكم هذه ما الموصولة بُيّنت كم؟ بمثنى وثلاث ورباع.
من هنا وقع البحث بين الأعلام بأنّ هذا يكفي للتقييد وللتخصيص أو لا يكفي؟ في المقدمة لابد أن تتذكروا ما قلناه فيما سبق أن الذهنية العربية كانت قائمة على ماذا؟ جواز النكاح مع التحديد أو بلا تحديد؟ بلا تحديد.
وهذا المعنى الأعزة الذين يريدون أن يراجعوا في كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي كتاب من الكتب المصدر في هذا المجال لعبد القادر عودة في المجلد الأول منه هذه عبارته بشكل واضح وصريح يقول بأنّه أساساً يكون في علم الأعزة ولم تأتي الشريعة كذا ولم تأتي الشريعة بهذا النص كذا يقول فقد كان العرب يجيزون تعدد الزوجات إلى غير حدٍ ولم يكونوا يستسيغون تحديد عدد الزوجات يعني ثقافتهم كانت تسمح بالتقييد أو لا تسمح؟ يريدون التقييد أو لا يريدون، ماذا فعلوا ذاك بحث آخر.
هذا النموذج يعني أصحاب رسول الله الذين اسلموا على يديه وصاروا من خلّص أصحابه هؤلاء ماذا كان؟ كان في ذهنهم هذه الخلفية موجودة وهو أن الزواج بلا عدد طبعاً هذا فيما يتعلق وما ملكت أيمانكم تحقق بناء على العقد المنقطع تحقق الآن كان يبقى فقط ماذا؟ العقد الدائم انظروا ماذا فهموا من الآية المباركة من أولئك الذين اشتغلوا على هذه القضية وصرّحوا بأنّ الآية تفيد الإطلاق والعموم وما ذُكر في ذيلها مثنى وثلاث ورباع لا يفيد التقييد والتخصيص التحديد هو الشوكاني.
الشوكاني أعزائي يكون في علم الأعزة صاحب منهج ومدرسة ومتأثر لعله كثيراً بمباني السلفية وبالخصوص مباني محمد بن عبد الوهاب ولهذا توجد دراسة مفصلة عنه الشوكانية الوهابية لأنه مبانيه من هذه المباني الشوكانية الوهابية تيار مستجد في الفكر العربي الحديث دكتور عبد العزيز المسعودي مكتبة مدبولي هذه الدراسة عن فكره وعن وضعه والى غير ذلك الآن عنده كتاب اسمه وبل الغمام هذا الكتاب لم نحصل عليه لا في المواقع الالكترونية ولا موجود عندنا اسمه وبل الغمام القاسمي محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره المسمى بمحاسن التأويل المجلد الخامس في ذيل هذه الآية يقول وقال الإمام الشوكاني في وبل الغمام الذي نحن في مواضع أخرى أيضاً وجدنا أن الجميع ينقل هذه العبارة من الشوكاني في وبل الغمام ولكن لم نستطع أن نحصل على الكتاب والكتاب معتبر يعني القاسمي أولئك الذين يمكن الاستناد إليهم مضافاً إلى شواهد أخرى يقول الذي نقله إلينا أئمة اللغة والإعراب وصار كالمجمع عليه عندهم عند من؟ عند النحويين وأصحاب الكذا أن العِدل في الأعداد ليس العَدل إذا موجودة في الكتب اقرأوها أن العِدل في الأعداد يعني ما يعادل أن العِدل في الأعداد يفيد أن المعدود لما كان متكثراً يحتاج استيفائه إلى أعداد كثيرة كانت صيغة العِدل المفردة في قوة تلك الأعداد ما هو مرادهم؟ مرادهم إذا عندك عدد كبير آلاف وأنت لا تعدّهم فعندما تريد أن تقول أو تعبّر عنهم فما تعبّر عن هذا العدد وأما تعبّر عما يعدل هذا العدد تقول جاءني القوم مثنى مثنى يعني اثنين اثنين .
إذن المثنى ليس اثنتان التي هؤلاء فهموا وقالوا الجمع بينهما يصير تسعة لا بناء على ذلك يصير لا اقل يصير ثمانية عشر لان المثنى ثنتان ثنتان والثلاث يصير ثلاث ثلاث وهكذا ولهذا كل الأعلام صرحوا بهذا المعنى يعني من الزمخشري وغير الزمخشري واللغويين وغير اللغويين أن مثنى ما تعادل ثنتين مثنى هذا عِدل لماذا؟ لثنتين ثنتين تعالوا معنا إلى الكشاف للزمخشري هذه عبارته الكشّاف للزمخشري في ذيل هذه الآية المباركة عندما يصل إليه يقول مثنى وثلاث ورباع معدولة عن أعداد مكررة معدولة عن ماذا؟ عن أعداد مكررة يعني ثنتين ثنتين لا ثنتين بل ثنتين ثنتين ولهذا عبارة الآلوسي أيضاً في المجلد 22 يعني في ذيل الآية (جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) هناك في ذيل هذه الآية روح المعاني العلامة الآلوسي يقول بأنّه أساساً هذه معدولة عن ثنتين ثنتين في صفحة 153 في ذيل هذه الآية المباركة يقول والعِدل عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة لان الآية المباركة ما هي؟ (جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ).
الآن يوجد بحث لماذا هذه ممنوعة من الصرف أبحاث متعدد ليست محل بحثنا الآن قال الظاهر أنّه صفة لأجنحة والمنع من الصرف على المشهور للصفة والعِدل عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة نفس الكلام السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان يشير إلى ذلك وهكذا جملة من اللغويين.
تعالوا معنا مرةً أخرى إلى الشوكاني في عبارته يقول فإن كان مجيء القوم مثلاً اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة وكانوا ألوفاً مؤلفة فقلت جاءني القوم مثنى يعني ليس اثنين جاءني القوم اثنين اثنين وهكذا أفادت هذه الصيغة أنهم جاءوا اثنين اثنين حتى تكاملوا.
فإذن كل الذين قال أن المثنى ثنتين هذا خلاف اللغة العربية، لأنّه الرباع ماذا تصير؟ أربعة أربعة تصير؟! لا تصير أربعة ولكن الاقايون فهموا من رباع يعني ماذا؟ وهذا هو أنّه إذا كان الرجل غير متخصص في اللغة العربية هذه المشكلة تصير انتهت القضية ولهذا من يقول بأنّه الاجتهاد لا يتوقف على علم اللغة كذا فتعرف انه هذا أي اجتهاد يصير؟ يصير اسفنجي كارتوني لماذا؟ لان هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين وقواعده محفوظة أو غير محفوظة إلا إذا كما قال ذاك قال النحو والصرف كانا ملكان من جئت أنا، الله صرفهما فلا نحتاج إلى قواعد اللغة العربية! على أي الأحوال قال فإن قلت مثنى وثلاث أو رباع أفاد ذلك أن القوم جاءوك تارةً اثنين اثنين تارةً ثلاثة ثلاثة وتارةً أربعة أربعة فهذه الصيَّغ بيّنت مقدار عدد دفعات المجيء لا مقدار عدد جميع القوم ما تبين مقدار عدد جميع القوم.
إذن الآية بصدد التحديد بأربعة أو ليست بصدد التحديد بناءً على هذه القواعد؟ قال فإنّه لا يستفاد منها أصلاً التحديد بل غاية ما يستفاد منها أنّ عددهم متكثر تكثراً تشق الإحاطة به فبدل ما أنت تقول عشرة وعشرين وألف وكذا تقول أربعاً أربعاً خمساً خمساً وهكذا ومثل هذا إذا قلت محل الشاهد هذه القاعدة النحوية الصرفية الذي قال بأنّه نقله إلينا أئمة اللغة والإعراب يقول ومثل هذا إذا قلت نكحت النساء مثنى فإنّ معناه نكحتهن اثنتين اثنتين وليس فيه دليل، الآن إذا قلت اثنتين اثنتين يعني إذا تزوجت اثنتين ثم اثنتين إلى هنا لا توجد مشكلة، إذا أريد أتزوج اثنتين الأخرى لأنه الثنتين ثنتين لا تقف عند الثالث فقط، الثالث أيضاً ماذا؟ لابد أن تصرف الاثنتين الأولى أو لا تصرف؟ في النكاح ماذا يقول الفقهاء؟ لابد أولاً تطلق تلك حتى ماذا؟ يقول وليس في اللغة إذا قلت جاءني القوم اثنين اثنين يعني الاثنين الأولين راحوا وبعدين جاءوا ماذا؟ لا بعدين هم يضافوا ثم الاثنين يضافوا ثم الاثنين يضافوا، هذه بحسب قواعد اللغة هذا النص القرآني يقول وليس فيه دليل على أن كل دفعة من هذه الدفعات لم يدخل في نكاحه إلا بعد خروج الأولى لا أحد قال بهذا الشكل ولا في اللغة هذا كما أنه لا دليل في قولك جاءني القوم مثنى انه لم يصل الاثنان الآخران إليك إلا وقد فرق الاثنان السابقان هذا في اللغة لم يثبت إذا تقرر هذا فقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع يستفاد منه جواز نكاح النساء اثنتين اثنتين وثلاثاً ثلاثاً وأربعاً أربعاً والمراد جواز تزوج كل دفعة من هذه الدفعات في وقت من الأوقات كل مشكلة لا توجد وليس في هذا تعرّض لمقدار عددهن بل يستفاد من الصيغ الكثرة من غير تعيين كأنّه الآية المباركة تريد أن تقول له عدد أو لا عدد له؟ لا عدد له، أنت وقدرتك توكل على الله .
طبعاً هذا ليس رأيي أنا انقل رأي وناقل الرأي ليس بالضرورة ملتزم كما قدمنا في مجيء القوم وليس فيه أيضاً دليل على أن الدفعة الثانية كانت بعد مفارقة الدفعة الأولى ومن زعم ـ بعد هنا يتحدى علمياً ـ ومن زعم أنّه نقل إلينا أئمة اللغة والإعراب ما يخالف هذا فهذا مقام الاستفادة منه فليتفضل بها علينا إذا واحد قال اللغة ليست بهذا الشكل نقول له تفضل الآن مقام بحث العلمي وفهم الآية المباركة فتوكل على الله نحن بخدمتكم هذا الكلام هنا أشار إليه بشكل واضح وصريح نفس هذا الكلام ببيان آخر أشار إليه في تفسيره فتح القدير المجلد الأول في صفحة 677 ذيل الآية وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع وبينّوا ذلك بأنّه خطاب لجميع الأمة وأنّ كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد قالوا بأنه المراد ما هو؟ أن الآية قالت وووو هذا خطاب لمن؟ لا للفرد وإنما خطاب للجميع يعني أما أن تختار اثنتين وأما أن تختار… لا أنه لا يجوز لك يعني أنت قد هذا تختاره وقد هذا تختاره وقد هذا، كما يقال للجماعة اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم أو هذا المال الذي في البذرة في صندوق مثلاً أو في مكان مخصص درهمين درهمين وثلاث دراهم وهذا مسلّم يقول هذا قول الذين أشكلوا هذا مسلّم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته قال لكم هذه ألف درهم أو في هذا المكان اقتسموه مثنى وثلاث ورباع يعني ماذا؟ يعني أما هذا أما هذا وأما هذا أما لو كان مطلقاً يقول هذا يصح في المعين أما إذا كان مطلقاً فانكحوا ما طاب لكم من النساء مطلق أم مقيد بعدد؟ مطلق وهذا مطلقاً كما يقال اكتسبوا الدراهم ويراد والآية من الباب الآخر لا من الباب الأول على أن من قال لقوم اقتسموا مالاً معين اقتسموه فلان فلان كان هذا هو ومعلوم أن القائل كان معنى كذا إلى آخره والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فردٍ قلتم بأنّه هذا خطاب للأمة للجميع لا لفرد فرد يقول ماذا تفعلون في قوله فاقتلوا المشركين يعني كل الأمة لابد يذهبوا لو كل فرد فرد يجب عليه؟ كل فرد ماذا تقولون أقيموا الصلاة ماذا تقولون آتوا الزكاة وهكذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هذا ما تقتضيه لغة العرب فالآية تدل على خلاف ما استدلوا بها عليه ويؤيد هذا قوله تعالى إلى آخره الرازي يوّضح المسألة بشكل آخر بيانه اقرب من هذه البيانات يقول الآية قالت فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الرازي وغير الرازي كلهم هؤلاء من قبيل هذا يقول إن قوله مثنى وثلاث ورباع لا يصلح تخصيصاً لذلك العموم الذي ورد في صدر الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء لماذا؟ لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفي ثبوت الحكم في الباقي إثبات شيء لا ينفي ما عداه بل نقول إن ذكر هذه الأعداد فإنّ الإنسان التفتوا دقة المثال إذا قال لولده افعل ما شئت هذه افعل ما شئت ما هو معناها؟ تريد تنام تريد تجلس، تريد تخرج إلى السوق تريد تطالع أليس كذلك بعده ذكر لك بعض الأمثلة قال تريد تخرج إلى السوق تريد تخرج إلى كذا هذا يقيّد أو لا يقيّد أو ذكر بعض الأمثلة والمصاديق أي منهم؟ من باب الأمثلة.
هذا إذن ليس تحديد هذا من باب انه وعادةً هو بهذا الشكل لا أكثر من هذا لأنه تسعة وعشرة واثنا عشر وخمسة عشر هذا نادر مثلاً يقول افعل ما شئت اذهب إلى السوق والى المدينة والى البستان كان تنصيصاً في تفويض زمام الخيرة إليه مطلقا ولا يكون ذلك تخصيصاً للإذن بتلك الأشياء المذكورة بل كان إذناً في المذكور وغيره فكذا هاهنا فذكر جميع الأعداد متعذّر لا يستطيع الشارع يقول خماساً وسداساً وسباعاً وعُشاراً وحادي عشر وواحد وعشرين فيذكر ماذا؟ بعض الأمثلة وقس عليها انتهت القضية.
ونفس هذا المعنى الذي اشرنا إليه ورد في آية سورة فاطر انتم عندما تأتون في آية سورة فاطر يعني العلامة الآلوسي في 22 في ذيل هذه الآية مثنى وثلاث ورباع يقول قال بعض المحققين إن ما ذكر من العدد يعني أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يعني لا توجد ملائكة ذات الخماس؟ هذه قرينة إضافية ولكنه يقيناً يقول بعض المحققين قال للدلالة على التكثير والتفاوت لا للتعيين كما عندك في موارد متعددة في القرآن الكريم، استغفرت لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم يعني واحد وسبعين كيف؟ ماذا أجاب الأعلام هناك؟ قالوا لا هذا لا للتحديد وإنما … لو يعمّر ألف سنة ما هو بمزحزحه، إذا عمّر ألف وواحد سنة هذا يزحزح عنه العذاب يقول لا باعتبار أن اكبر عدد كان عند العرب هو الألف، ولهذا ما كان يقولون مليون كان يقولون ألف ألف ما كان يقولون مليار يقولون ألف ألف ألف لأنه اكبر عدد عندهم ما هو؟
إذن هذا ليس بحثي إن شاء الله في محله إذن الروايات التي وردت بمئة جمل هذا للتحديد أو لأنه في ذلك الزمان مئة اكبر عدد أي منهن، الاقايون فهموا منه ماذا؟ التحديد النتيجة صارت سواء كانت في ذلك الزمان الذي مئة جمل كانت تجعل الإنسان من أغنى الأغنياء والآن مئة جمل ماذا تفعل؟ سيارة ما يستطيع أن يشتري بها، أيضاً قيمة الإنسان مئة جمل؟ انظروا كيف تختلف الرؤيا؟ إذا قلنا مئة جمل باعتبار ذلك الزمان هذا الزمان والمكان هذه الظروف الزمانية مئة جمل في ذلك الزمان يعني أغنى الأغنياء أما في زماننا …. ولهذا انتم تتذكرون عندما أسقطت ليبيا لو كربين عندما أرادوا أن يعطوا دية لأصحابهم لكل واحد كم أعطوا؟ عشرة مليون دولار، هنا الآن في الحج عندما كذا الآن يطالبون بكذا مبلغ بالدية إيران والدول الإسلامية تطالب الدية بكذا مبلغ تعال انظر إلى تلك الدية وهذه الدية عندنا في البلد هذا منشأه هذا انه هذا للتحديد أو للتمثيل.
إذن أولاً اللغة لا تساعد على التحديد ثانياً هناك شواهد في النص القرآني تشير إلى ماذا؟ إلى التحديد أو إلى التمثيل إلى التمثيل ثالثاً فعل رسول الله ألستم قلتم لنا قوله فعله، تقريره حجة كما صح ذلك تواتراً من جمعه بين تسع أو أكثر في بعض الأوقات فمقتضى الأصل الأولي جواز أكثر من أربع إلا إذا دلّ دليل على الاستثناء وانه هذا من مختصات من؟ من مختصات النبي الأكرم وهو يستدل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه أعم من أن يكون قولاً أو فعلاً لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أمر يحببكم الله ولكنّه بشرطها وشروطها فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن قلت هذه مختصة يقول ودعوى الخصوصية مفتقرة إلى دليل وإلا الأصل الأولي القرآني وفعل النبي يدل على ماذا؟ يدل على العموم إلا إذا دل دليل على التخصيص هذا مضافاً فإذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية نشك هل يجوز أو لا يجوز الأصل ماذا؟ يجوز كل شيء لك حلال حتى تعلم قال والبراءة الأصلية مستصحبة فإذا شككنا الإن إما استصحاب وإما قاعدة الحلية لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح تنقطع عنده المحاذير.
إذن نحن أولاً النص القرآني ثانياً فعل النبي صلى الله عليه وآله ثالثاً الأصول العملية الاستصحاب إلى آخره فما الحل؟ ولهذا الأعلام كلما ضاقت عليهم الأمور توسلوا اجماعا ولهذا أنا أعبّر عن الاجماعات وشهرات ومسلّمات وضرورات هذه أدلة من لا يجد دليلاً عندما يحار ماذا نفعل له؟ للاجماعات عندما يحار ماذا نفعل بالمسلّمات أنت من تسمع المسلّمات واقعاً مكانك ترتجف تقول مسلّمات كل هؤلاء لم يفهموا فقط أنا فهمت فإذا قالوا لك ضروريات ماذا؟ فإذا قالوا لك أصول الاعتقادات فلا دين لك بمجرد أن تنكرها تخرج عن الدين ولهذا نضيف لها سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة هذه كلها أدلة العجز العلمي أدلة إقامة الدليل أقولها صريحةً رأيتموه ذهب إلى السيرة العقلائية اعرفوا عنده دليل أم لا؟ لا، هذه علامة عدم وجود الدليل ذهب إلى المتشرعة وسيرة المتشرعة اعرف أنه دليل لا يوجد لا من النص القرآني ولا من الرواية.
ولهذا تجدون بشكل واضح وصريح هذا هو الفخر الرازي نبدي من هناك هذا هو الفخر الرازي في المجلد التاسع 143 يقول هذا الفخر الرازي التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب الجزء التاسع يقول الطريق الثاني وهو إجماع الفقهاء الأمصار على أنّه لا يجوز الزيادة على الأربع وهذا هو المعتمد وإلا النص القرآني يعين أو لا يعيننا على ذلك؟ لا يعيننا وهذا هو المعتمد الآن ما هو الإجماع؟ كما تشاء واحد يقول إجماع المسلمين واحد يقول إجماع المذهب واحد يقول إجماع زمن معين واحد يقول إجماع الأهل ويحلل العقد فإذا وجدتم اتفاق على مقولة واحدة في الإجماع لكم الحق ماكو لأنه القضية واقعاً وإما من أنكر الإجماع فهو في حل من كل هذا ولهذا أيضاً هذا الآلوسي روح المعاني المجلد الخامس قال في صفحة المهم بعد أن يقول كذا وكذا، وكذا يقول وأقوى الأمرين المعتمد عليهما في الحصر الإجماع والسلام لا يوجد طريق آخر فانه قد وقع وانقضى عصر المجمعين قبل ظهور المخالف ولا يشترط في الإجماع اتفاق كل الأمم من لدن بعثة إلى قيام الساعة.
إذن الإجماع من هو؟ لابد يوجد إجماع مذهب معين الآن هذا المذهب له تاريخ يقول بلي ولهذا انتم ارجعوا يقول بشرط السيد الصدر يقول بشرط أن يكون إلى زمان الشيخ الطوسي والمفيد والمرتضى بعد ذلك اجماعاتهم لها قيمة أو لا لماذا؟ يقول لأنهم كانوا قريبي العهد الآن لا ادري كيف قريبي العهد قرن الخامس والقضية واقعة في القرن الأوّل أربعة قرون في ذلك الزمان الآن كيف قريبي العهد لا ادري بينك وبين الله أنت الآن مع الشيخ الأنصاري 1266-1281 الذي حدود 150 سنة قريب العهد من الشيخ الأنصاري؟! أنت قريب العهد؟! فكيف أربعة قرون قريب العهد؟ مع توفر كل الإمكانات في زماننا وعدم توفرها في ذلك الزمان هذا أيضاً الاجماعات.
تعالوا إلى السيوري كنز العرفان الذي في فقه القرآن في ذيل هذه الآية المباركة يقول الحصر في الأربع وعدم جواز الزائد في النكاح الدائم إجماعيٌ والسلام نعم الآن أيضاً رواية ينقلون ولقول الصادق يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر ولما اسلم غيلان وعنده عشرة نسوان وقال له النبي امسك اربعاً وفارق سائرهن الرواية من أوضح الروايات التي فيها علل في السند ما شاء الله الآن دعونا من رواية الإمام الصادق مذكورة في كتب العلل يعني الرواية معتلة سنداً هذا من السيوري وهذا بيني وبين الله الأمثال الشيخ المكارم الأمثل في ذيل هذه الآية المباركة (هذا من باب النموذج) هذا مضافاً إلى أن حرمة الزواج بأكثر من أربع نسوة من ضروريات الفقه الإسلامي وأحكامه القطعي مسلّما أنا بيني وبين الله منهجي الفقهي الأصولي الكلامي (الآن الفلسفي ذاك البحث ما عندنا شغل فيه) لا اعتمد لا على الإجماع واجمع المسلمين لا اعتمد عليه فضلاً عن إجماع المذهبين ولا الشهرة ولا القطعيات ولا المسلّمات ولا الضروريات ولا الخطوط الحمراء إلى آخره أنا والدليل عندكم دليل أهلاً ومرحباً ماكو دليل إما أن تذهب إلى قاعدة حق الطاعة يعني الاحتياط العقلي وإما أن تذهب إلى قبح العقاب بلا بيان يعني البراءة العقلي وانتهى هذا على حسب المبنى الذي عندك،
سيدنا في النتيجة الآية دالة على التحديد أو غير دالة على التحديد؟ تعبير يوجد للشوكاني هذه الاجماعات والشهرات كثير لطيفة هذا التعبير هذا أيضاً في وبل الغمام ماله في كتابه ينقله القاسمي هذه عبارته في الجماد يقول ومن زعم وابن عباس فإن قلت ابن عباس يقول كذا وابن عباس أن صح عنه في الآية انه قصر الرجال على أربع هو هم فرد من أفراد هذه الأمة ثم يحصل وابن عباس ثم ماذا لا تخوفونه هذا حبر أعظم يعني مفسر كبير ثم ماذا هذا التعابير أنا أريد ذهن الأعزة واقعاً من البحث العلمي لا يخافون لا يهابون احد هذا حبر الامة جزاه الله خير هذا التعبير فهو فرد من أفراد الأمة هذا أهواي تعبير لطيف وإما القعقعة بدعوى الإجماع قعقعة يعني رفع الاصوات أنت هم تخاف أو لا تخاف؟
هذه عبارات الشوكاني يقول وإما القعقعة بدعوى الإجماع فما أهونها وأيسر خطبها عند من لم تفزعه هذه الجلبة الذين لا يخافون من الصوت العالي تخيفهم هذه الاجماعات أو لا تخيفهم؟ لا تخيفهم ولا تخاف من الاجماعات، وكيف يصح إجماع خالفته الظاهرية وابن الصباغ والعمراني والقاسم ابن إبراهيم وجماعة من الشيعة الآن لا ادري الآن جماعة من هؤلاء الشيعة يعني مقصوده من الشيعة الاثنى عشرية استبعد لعله من الشيعة غير الاثني عشرية، وجماعة من الشيعة وسلة من محققي المتأخرين.
ثم وأي قيمة لمثل هذه الإجماع وقد خالفه القرآن الكريم وأيضاً خالفه القرآن الكريم كما بيّناه نحن الرواية التي جاءت عن رسول الله أوّلاً نعرضه على كتاب ربنا فما بالك باجماعات العلماء وشهراتهم ومسلّماتهم والى غير ذلك وإما حديث أمره صلى الله عليه وآله لغيلان لما اسلم هذا الذي استند إليه قرأناه الآن عن السيوري وتحته عشر نسوة بأن يختار منهن أربعة ويفارق سائرهن كما أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن حبان فهو وان كان له طرق فقال ابن عبد البر كلها معلولة وأعله غيره من الحفاظ بعلل أخرى ومثل هذا لا ينتهض عن النقل بالدليل القرآني والفعل المصطفوي الذي مات عليه والبراءة الأصلية الكلام الكلام حتى لو صحت الرواية عن من؟ عن الإمام الصادق ونحن قلنا بأنه اطلاقات القرآن أدلة القرآن نقيدها برواية واحدة لا نلعب بسندها ومضمونها أو لا نقيد؟ هذا مبنى الآن أنت تقول لي لا إذا ثبتت الرواية في الكتب المعتبر يقيد بالقرآن موفقين أن شاء الله اذهب وقيّد ولكنه أنا لم يتم عندي في هذا المبنى في هذا الفهم الأصول أبحاث أخرى موجودة تأتي والحمد لله رب العالمين.