إذا كان عالماً بحرمة الربا، وجب عليه إرجاع ما أخذه إلى صاحبه إذا كانت عينه باقية وكان متميزاً عن ماله، ولا تنفع التوبة في تحليل المال، ومع عدم التمييز وعدم القدرة على معرفة أصحاب المال، فالواجب التعامل معها بعنوان مجهولة المالك، والرجوع بها إلى مرجع تقليد المكلّف. وإن كان جاهلاً بالربا حكماً أو موضوعاً، فأرتكب معاملات ربوية،ثم علم بذلك وتاب،فلا شيء عليه وحلّ له ما أخذه، سواء كان المال موجوداً أم لا، وسواء اختلط المال الربوي بماله أم لا،فعَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: >قَالَ أَبُو عَبْدِ الله ×: كُلُّ رِبًا أَكَلَه النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّه يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ. وقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَرِثَ مِنْ أَبِيه مَالاً وقَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا ولَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِه حَلَالٍ، كَانَ حَلَالاً طَيِّباً فَلْيَأْكُلْه. وإِنْ عَرَفَ مِنْه شَيْئاً أَنَّه رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِه ولْيَرُدَّ الرِّبَا. وأَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالاً كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيه مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَه بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَه فِيمَا مَضَى، فَلَه ويَدَعُه فِيمَا يَسْتَأْنِفُ. نعم، الأفضل والأولى إرجاع تلك الأموال، خصوصاً إذا كانت العين موجودة، ولم تكن مختلطةً بأمواله، وكان الطرف الآخر معروفاً لديه، وكان قادراً على إرجاعه إليه. ومع عدم التمييز وعدم القدرة على معرفة أصحاب المال، فالأولى التعامل معها بعنوان مجهولة المالك، والرجوع بها إلى مرجع تقليد المكلّف.