الاستفتاءات

هل يقع الربا المعاملي في الأوراق النقدية، وهل يجوز البيع مع التفاضل مع اتحاد الفئة الورقية، كبيع مائة دينار عراقي بمائة وعشرين دينار عراقي إلى مدة،أو باختلاف الفئة كبيع الدينار العراقي بالدولار مع زيادة؟

الأوراق النقدية ليست من المكيل أو الموزون، بل هي من المعدود عرفاً، فلا يشملها الربا المعاملي، ويجوز بيعها مع التساوي  والتفاضل سواء كان العوض من صنف واحد كالدينار  العراقي بالدينار العراقي، أو كان من صنفين كالدينار العراقي بالدولار، وسواء كانت المعاملة نقداً أو نسيئةً،أو معاملة خارجية أو كلي في الذمة. 




  • الاستفتاءات