العقد على ذات العدة له صور متعددة: الأولى: إذا كانا يعلمان بالموضوع والحكم،بأن علما أن المرأة في العدة، وعلما بعدم جواز العقد عليها في العدة، حرمت المرأة عليه حرمة مؤبداً، سواء تحقق الدخول أم لا. الثانية: إذا كانا جاهلين بالموضوع والحكم أو بأحدهما ، فمع تحقق الدخول ، تحرم عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً، وكان الوطء من وطء الشبهة ويكون الولد له،وعليه مهر المثل مع جهل المرأة بالأمر، وعليها أن تكمل عدتها من الأول، وتعتد من الثاني. الثالثة: إذا كانا جاهلين بالموضوع والحكم أو بأحدهما ، ولم يتحقق الدخول، لا تحرم عليه ، ويبطل النكاح ، وله أن يعقد عليها بعد انتهاء عدتها.