مدة الحضانة سنتين للذكر والأنثى، ويستحب جعل الحضانة للام إلى سبع سنين وخاصة في الأنثى، ويشترك الأبوين معاً في حق الحضانة ،نعم الأم أحق بحضانة ولدها من غيرها ، ويسقط حق الحضانة لو تزوجت الأم، كما يسقط لو أسقطت حقها دون الأب، وتستحق الأم الأجرة على الحضانة إلا أن تكون متبرعة أو أن هناك من يتبرع عنها. ولا ولاية للام على الولد ذكراً أو أنثى ، وإذا بلغ الولد ـ ذكراً أو أنثى ـ رشيداً سقطت ولاية الأب عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء من الأبوين أو غيرهما ، وتبقى ولاية الأب على البكر في الزواج، مضافاً إلى بقاء وجوب طاعة الوالدين.