يجوز تولّي الوظائف والمناصب المحرَّمة مع الإكراه عليها من الحكومة الظالمة، بحيث يوجب تركها الضرر البدني أو المالي أو انتهاك العرض، أو يتوعده الظالم بالإضرار بمن يكون الإضرار به إضرار عليه عرفاً. نعم يشترط في تحقق الإكراه عدم قدرة الإنسان على التخلّص من توعيد المُكِره، كما يشترط في جواز ارتكاب المحرمات في حال الإكراه أن لا يترتب عليه فساد الدِّين وكشف أسرار المؤمنين بما يؤدي إلى كسر شوكتهم، هذا إذا كان من حقوق الله. وأما إذا كان من حقوق الناس، فإن لزم من فعل الحرام إتلاف النفوس المحترمة، فلا يجوز ارتكابه مطلقاًَ ولو كان مكرَهاً على فعله، وإذا لم يستوجب فعل المحرّم إتلاف النفوس،فلابد من الموازنة بين الفعل الذي أُكره عليه وبين ما يجب عليه حفظه من نفسه وماله وعرضه، ويقدّم ما هو أكثر أهمية في نظر الشارع.