الاستفتاءات

هل يجوز للإنسان أن يتاجر بطباعة كتب الضلال والمنحرفين أو بيعها وشراؤها ونشرها أو تعليمها؟

 كلّ ما كان من شأنه الضلال والإضلال ـ في أيّ بعد كان عقدياً أو أخلاقياً أو غيرهما؛ كتاباً كان أو صحيفة أو مجلّة أو وسائل إعلام أخرى ـ يحرم طبعه ونشره وحفظه والدعاية له وسائر وجوه الترويج الأخرى. وكذا يحرم بيعه وشراؤه وحفظه وتعليمه ونسخه ومطالعته. نعم، إذا كان هناك غرض صحيح، فقد يجوز بعض ما تقدّم، كما إذا كان لأجل الردّ عليها ودفع شبهها، لكن بشرط أن يكون ذلك من أهله المختصّين، ويأمن من الضلال على نفسه.




  • الاستفتاءات