الأجبان المشتملة على الأنفحة ، يجوز أكلها ، ما لم تكن مأخوذة من حيوان نجس العين، وبشرط عدم وجود رطوبة مسرية مع جسد الحيوان الذي لم تتم تذكيته، نعم، المنفحة الميكروبية ، إذا كانت صناعية ، فلا إشكال فيها. وأماالأجبان المأخوذة من بلاد الكفار، إن لم يكن ...
يجوز تناول الاطعمة التي توضع فيها الكشمش أثناء طهيها ولا إشكال في ذلك. ...
ذبائح أهل الكتاب إن توفرت فيها الشرائط المعتبرة عندنا شرعاً في الذبح إلا من جهة الاسلام، جاز أكلها. ...
لا يجوز تناول الأسماك التي لا فلس لها. ...
كل ما عُدّ من الخبائث في نظر العرف بحيث تتنفّر من الطباع السليمة عادة، لا يجوز أكله. نعم، لو كان جزئياً بحيث يصعب إزالته أو اختلط بحيث لم يُعد واضحاً ومستخبثاً، جاز أكله. ...
إذا كان الجيلاتين نباتياً أو كان حيوانياً لكنه علم أنه مصنوع من حيوان مذكى، فلا إشكال في طهارته وحليته، وأما لو شك في كونه نباتياً أم حيوانياً نجساً، فهو محكوم بالطهارة والحلية، ولا يجب على المكلف التفحص عن كونه نباتياً أو حيوانياً. وعليه فيمكنه استعمال هذه المادة إلا ...
إن كان الزيت من سمك يجوز أكله، فلا إشكال في أكله، وإلا فلا. وعند الشك في حليته، يجوز تناوله. نعم، لو كان مأخوذاً من يد الكافر أو سوقهم، ولم يعلم أنه من سمك ذا فلس وأخرج من الماء حياً، فلا يجوز تناوله. ...
الأطعمة المشتملة على الكحول سواء الطاهرة منها أو النجسة ،لا يجوز تناولها، فإن الحكم بطهارة بعض الكحول لا يلازم جواز تناولها. ...
الأصل في حيوان البحر الحرمة إلا السمك الذي له فلس وما خرج بالدليل الخاص، وهي الروبيان وبعض الأنواع المذكورة في محلها. وإذا تردد حيوان البحر بين المحلّل والمُحرّم، بُني على الحرمة. وسرطان البحر مما يحرم أكله. ...
يحرم الأكل والجلوس على مائدة فيها المسكرات، ومنها الخمر. نعم، لا يحرم الجلوس في المكان المشتمل على عدة موائد قد وضع الخمر في بعضها ، إذا لم يجلس على مائدة فيها خمر، لعدم صدق المجلس الواحد على هذه الحالة عرفاً. ...
يحرم من الذبيحة أمور: القضيب، والأنثيان، والطحال، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والعلباء، والنخاع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق. وأما الطيور، فيحرم منها الرجيع ـ البول والغائط ـ والدم ، والمرارة، والطحال، والبيضتان في بعضها. ويكره الكلى ، وأذنا القلب. ...
تحرم السبع من الطيور كالصقور والنسور والبازي والرخمة . ويحرم أيضاً كل طير يكون صفيفه أكثر من دفيفه،، بمعنى إذا كان يبسط جناحيه أكثر من تحريكهما حرم أكله، وإن تساويا فلا إشكال في أكله، إذا كانت فيه أحدى العلامات الثلاثة: القانصة، وهي المعدة. والحوصلة، وهي مجمع الطعام ...
إذا وطئ الانسان حيواناً مأكول اللحم بالاصل كالغنم والماعز مثلاً، حرم لحمه ولبنه.ويحرم نسله ولبنه على الاحوط وجوباً، من دون فرق بين أن يكون الواطئ صغيراً أو كبيراً ، نعم ، لا يحرم نسله إذا كان متكوناً قبل الوطىء، وكذا لا يحرم الموطوء إذا من غير ذوات الاربع. ...
سمك الجري حرام أكله، ولا بأس ببيعه لمن استحله، أو كان يبذل مقابله المال. ...
إذا كان المبيع في سوق المسلمين، فسوق المسلمين أمارة على الحلية، ولا حاجة إلى السؤال حتى مع الشك، نعم، لو علم بعدم تذكية المبيع أو عدم حليته فلا يجوز له تناوله. وإذا كان المبيع في بلاد غير المسلمين ، فيجب التاكد عن حليته وتذكيته. ...
لا خصوصية للكرافت أو الكيري أو غيرهما في المقام ، لأن القاعدة الشرعية في ذلك تحكم بحرمة ما كان من الطعام حاوياً على أجزاء الميتة أو نجس العين ، ونقصد بالميتة ما لم يكن مذبوحاً على الطريقة الشرعية . فإن كانت هذه الأنواع أو غيرها حاوية على أجزاء ...
إذا لم يحتوِ على كحول نجسة فلا إشكال فيه . ...
إذا كنت في بلد غير بلاد الاسلام، فلابد من التأكد من حليته وتذكيته قبل شراءه وأكله .وإن أخذ من يد المسلم ولم تسبقه إليه يد الكافر وكان مما يطمئن إليه فلا إشكال فيه. وإن كان يُباع في سوق المسلمين، جاز شراؤه وأكله، وإلا فلا . والقاعدة الشرعية في ...