طلاق المباراة من الطلاق البائن الذي لا يجوز الرجوع فيه إلا بعقد جديد ،إلا أن ترجع الزوجة في البذل في العدة، وهو كطلاق الخلع إلا من بعض الجهات، كاشتراط وجود الكراهية من الطرفين، وان لا يكون البذل أكثر من المهر، ووجوب إلحاق صيغته بالطلاق، بأن يقول : بارأت ...
الطلاق الخلعي هو من الطلاق البائن الذي لا يجوز الرجوع فيه إلا بعقد جديد ،إلا أن ترجع الزوجة في البذل في العدة ، وتكون فيه كراهة من الزوجة لزوجها ، وتطلب الطلاق منه. ويشترط في الطلاق الخلعي عدة أمور: 1 ـ وجود كراهية الزوجة لزوجها وطلب ...
الطلاق الرجعي هو ما جاز للمطلِّق مراجعة الزوجة في العدة من دون حاجة إلى عقد جديد، وصوره ما عدا صور الطلاق البائن، والمطلقة رجعياً هي بحكم الزوجة ما دامت في العدة ، فيجوز دخول زوجها عليها بغير إذن، ويستحب لها إظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها، وتجب عليها ...
عدّة طلاق الزوجة الحرّة غير الحامل وهي تحيض أو في عمر من تحيض: ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض. فإذا طلّقها في طهرٍ لم يواقعها فيه، ثُمَّ حاضت، ثُمَّ طهرت، ثُمَّ حاضت، ثُمَّ طهرت، ثُمَّ رأت دم الحيضة الثالثة، فقد خرجت من العدّة. وأمّا غير المستقيمة الحيض، كمن ...
الطلاق البائن له عدة مصاديق، كطلاق اليائس، وطلاق الصغيرة غير البالغة سن التاسعة، وطلاق غير المدخول بها ولو دبراً، وطلاق الخلع ما لم ترجع الزوجة في البذل في أثناء العدة، وطلاق المباراة ما لم ترجع الزوجة في البذل أثناء العدة، والمطلقة ثلاثاً بينهما رجعتان، سواء كانت الرجعتان قبل ...
الطلاق بالثلاث بنوعيه في مجلس واحد باطل عندنا، نعم، لو طلقها بهذه الصورة وكان الطلاق صحيحاً عنده، ترتب أثر ذلك من لزوم العدة وجواز الزواج منها. وكذلك لا يصح الطلاق من دون القصد، ويفترض عدم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب في التعامل مع الزوجة، وعلى الانسان أن ...
يصح طلاقها ويصح زواجها بعد العدة، فإذا استوفى الطلاق الشروط المعتبرة في دينهم ومذهبهم حكم بصحته، وجاز لنا تزويجها إلزاماً بما ألزم به نفسه. ...
إذا تم التحقق من وقوع الطلاق بالطريقة الصحيحة عندهم، حُكم بصحة الطلاق من باب قاعدة الإلزام، وقاعدة المقاصة النوعية ــ خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم ــ ، وقاعدة الإقرار ــ أي إقرار غير الامامي على مذهبه ومعاملته بمقتضى أحكامه ـــ ، وإن كان الطلاق عندنا ...
لا يقع الطلاق صحيحاً ومؤثراً إلا إذا توفرت جميع الشروط الشرعية فيه،وهذه الشروط منها ما يرجع إلى المطلِّق، كالبلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار. ومنها ما يرجع إلى المطلَّقة، كأن تكون زوجة دائمية، والطهر من الحيض، والنفاس إذا كان مدخولاً بها حائلاً وزوجها حاضر، وأن يقع الطلاق في طهر ...
إذا وقع الطلاق موافقاً لمذهبه فقد حصلت البينونة، فالواجب التعامل على أساس ذلك، وحُكم بصحة الطلاق، وفي حالة الشك يبني على ما يحصل به القطع واليقين، و إن كان الطلاق بعد استبصاره، فيشترط في صحته شروط، منها حضور شاهدين رجلين عادلين يسمعان الطلاق الشرعي وإلا كان لغواًً. ...
إذا كانا عالمين بالموضوع والحكم، بأن علما بكونها في العدّة، وعلما أيضاً بعدم جواز النكاح في العدّة، ففي هذه الصورة يتحقّق ـ مضافاً إلى عصيان الحكم بالحرمة المعلومة وبطلان العقد سواء تحقّق الدخول بها أم لا وكذا لو كان أحدهما عالماً دون الآخر. وإذا كانا جاهلين بالأمرين ...
إذا كان طلاقها صحيحاً بمقتضى دينها السابق، فالزواج منها صحيح ولا إشكال فيه. ...
الطلاق باطل، ومع تحقق الدخول والجهل، أو مع العلم مطلقاً بحرمة الزواج من ذات البعل، تحرم عليه مؤبداً على الاحوط وجوباً، ويجوز الرجوع في هذه المسألة إلى من يجيز الزواج منها في حالة الجهل مطلقاً بعد الاعتداد من الثاني بحيضة، والرجوع إلى الأول، فإن طلّق واعتدت تزوجت من الثاني. نعم، مع ...
لا يجوز لها الرجوع بالهبة إذا كانت تالفة مطلقاً. وأما ما أعطته من المال، فإن كان بعنوان القرض، فيحق لها مطالبتك به، وإن كان بعنوان الهدية، فلا يحق لها المطالبة؛ لأنه بمنزلة التالف. ...
تستحق الزوجة مع الدخول كامل المهر، من العاجل والآجل ، وإذا كان المهر مؤجلاً لمدة معينة، فلا يحق لها المطالبة بالمهر قبل حلول الأجل، وإذا لم يكن مؤجلاً بمدة معينة، جاز لها المطالبة بالمهر متى ما شاءت سواء قبل الطلاق أو بعده، ولا يسقط المهر بالطلاق إلا أن ...
لا يتحقق الطلاق الشرعي إلا إذا توفرت الشروط الشرعية، ولا يكفي طلاق المحكمة ما لم يكن شرعياً، وما لم يكن الطلاق باختيار الزوج وإرادته وقصده، فلا يقع الطلاق صحيحاً، فهناك عدة شرائط يجب توفرها في صحة الطلاق، منها ما يرجع إلى شخص المطلق، كالبلوغ والعقل والقصد والاختيار. ومنها ما ...
يجوز توكيل شخص آخر ليقوم بعملية الطلاق، ويشترط توفر جميع شروط الطلاق من حضور شاهدين رجلين عدلين أثناء إجراء صيغة الطلاق وغير ذلك من الشروط المعلومة. ...
عيوب الفسخ في الرجل أربعة: الأوّل: الجنون، وإن تجدّد بعد العقد والوطء. ولا فرق بين أن يكون دائماً أو أدواريّاً يأتي على شكل نوبات. الثاني: العنن، وهو العجز عن انتشار العضو، وإن تجدّد بعد العقد. لكن لو تجدّد بعد العقد والوطء ـ ولو مرّة ـ لم يوجب الخيار. الثالث: الخصاء، وهو ...