من عمل لسفر تارة يسافر إلى أماكن متفرقة من أجل عمله، بحيث لا تعد الأماكن وطناً شرعياً له، فيجب عليه الإتمام في وطنه وفي مقر عمله وفي الطريق. وأما إذا كان مقر عمله يعتبر وطناً شرعياً له كالطالب الذي يسافر إلى بلدة يسكن فيها أربع سنوات من أجل الدراسة، فإنه يتم ...
لا يجوز لمن كان عمله السفر أن يقصر في صلاته ، والمراد بمن عمله السفر هو: أصحاب الحِرف والمِهن والعمل على نحو لو سئل عن عمله لأجاب بتلك الصنعة والحرفة. وهذا العنوان ينطبق على: الأول: من كان نفس السفر عمله المباشر،كالسائق والطيّار، والبحّار، ومضيّف الطائرة. الثاني: من كان عمله غير السفر ، ولكن ...
إذا غاب المسافر وتوارى عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلد وأطرافه، بحيث وقف شخص في نهاية البلد يودّع صديقه وابتعد المسافر الصديق مسافةً حجبت عنه رؤية ذلك الشخص، ثبت عليه القصر، سواء غابت عن عينه عمارات البلد وبناياته أيضاً أو لا. وهذا المقياس ثابت لا يزيد ولا ينقص، ...
توجد حالتان: الأولى: إذا سافر الإنسان من البلد الذي قصد الإقامة فيه عشرة أيام أو من البلد الذي مكث فيه متردّداً ثلاثين يوماً، إذا سافر من أيّ واحد من هذه المواضع، بدأ حكم القصر بالنسبة إليه عند الخروج من البلد والابتداء بطيّ المسافة، ولو طوى خطوةً واحدة. الثانية: وهي ما لو ...
الواجب عليه أن يسلك أحدى الطرق التي يجوز الاعتماد عليها في تحديد جهة القبلة، كشهادة البينة، وعمل المسلمين ووجهتهم في مساجدهم ،أو عمل المسلمين في مقابرهم، فإذا لم تتوفر أحدى الطرق فالواجب عليه أن يبحث عن جهة القبلة بما يفيده الاطمئنان، فإن بحث وحصل له الظن بصحة الجهة التي يصلي ...
يجب على الولد الذكر الأكبر حال وفاة الأب وإن لم يكن هو الولد الأكبر ولادةً قضاء ما فات أبيه إن كان من عادة الميت الصلاة. ...
يجب على الولد الذكر الأكبر قضاء ما فات والده من الصلوات والصوم عن عذر ولم يقضه ، إن كان من عادته الصلاة والصوم، وأما إذا لم يكن من عادته الصلاة أو الصوم فلا يجب على الولد الأكبر القضاء عنه. وأما إذا فاته من الصوم حيث لا يجب على الأب قضاءه ...
إذا وسع الوقت لتلبية حاجة الزوج وأداء الصلاة في وقتها، فالواجب تلبية حاجة الزوج، ولكن يفترض بالزوج مراعاة حرمة الصلاة والالتزام بأول وقتها وأن لا يترك عنان الهوى ليزاحم أداء الحق الإلهي. وأما مع ضيق الوقت بحيث لا يسع الوقت إلا لفعل أحدهما، فالواجب تقديم الصلاة، فلا طاعة لمخلوق في معصية ...
هنا عدّة حالات: الأولى: إذا كان الابتداء بإحداهما في نفس وقت الابتداء بالأخرى، فإنهما تبطلان معاً. الثانية: إذا كان الابتداء بإحداهما بعد الابتداء بالأخرى، بطلت الصلاة المتأخّرة. الثالثة: إذا كانت إحدى الصلاتين باطلة - على أيّ حال، حتى ولو كانت وحدها؛ لسبب من الأسباب - فلا تضرّ بالصلاة الأخرى حينئذٍ، ويعتبر وجودها وعدمها ...
يجب على الوالد الإنفاق على الولد منذ انعقاد نطفته بما يناسبه من النفقة، وكذلك بعد ولادته ونموه إلى أن يقوم بعمله بنفسه، ويجب على الوالد أن يهيأ سبل العيش والعمل لأولاده، مع الإمكان على ذلك. كما يجب على الولد الإنفاق على الوالدين مع فقرهما وإيساره وعدم قدرتهما ...
لا يحق للزوجين منع الآخر من حق الحضانة ،وألام أولى بحضانة ولدها إلى سنتين سواء كان الولد ذكراً أم أنثى، ويستحب جعل حضانة الأم إلى سبع سنين وخاصة في الأنثى، ويشترك الأبوان في حق الحضانة في هذه المدة، فإذا بلغ الولد ـ ذكراً أو أنثى ـ رشيداً سقطت ...
يجوز للمرأة أن تستعمل مانع الحمل مع الضرورة وعدمها، ما لم يكن فيه ضرر عليها، والأفضل أن تأخذ رضا زوجها به ، إلا أن تكو هناك ضرورة صحية أو اقتصادية أو غير ذلك. ...
تستحب العقيقة عن كل مولود ذكر أو أنثى، ويستحب أن يُعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى، وأن تكون سالمة من العيوب، سمينة، وإذا تأخرت فلا تسقط، بل إذا لم يعق عن الوليد حتى بلغ، يستحب أن يعق هو عن نفسه ، ولو مات الإنسان ولم يعق عنه ...
الختان واجب ، وشرط في صحة طواف الإنسان في الحج أو العمرة وليس شرطاً في صحة الصلاة وغيرها من العبادات، فإن كان المولود صغيراً وجب على وليه، وإن بلغ غير مختون ، وجب عليه إنجازه بنفسه، ما لم يكن فيه ضرر كبير، فيختنه غيره. والحد الواجب في ...
إذا أمكن استحصال المني بفعل الزوجة أو بعقد شرعي وجب ذلك، ومع فقدانه ووجود ضرورة ملحة يجوز ذلك. ...
لا إشكال في أصل العملية، ولكن يجب مراعاة حرمة النظر واللمس للأجنبية أو الأجنبي، ويكون صاحب الحيمن هو الأب للمولود من هذه العملية الصناعية، قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم)،ويلحق بصاحبة الرحم والبويضة، وينبغي الاحتياط في مسائل الإرث نشر الحرمة. ...
هذه العملية لا إشكال فيها،ويكون الزوج صاحب الحيمن هو الأب للمولود من هذه العملية ، قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم)، ويلحق بصاحبة الرحم، بل و صاحبة البيضة أيضاً على الاحوط وجوباً، قال تعالى: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم). ...
هذه العملية لا إشكال فيها، ولكن يجب مراعاة حرمة النظر واللمس للأجنبية أو الأجنبي، ويكون الزوج صاحب الحيمن هو الأب للمولود من هذه العملية الصناعية، قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم)، ويلحق بصاحبة الرحم، قال تعالى: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم)، بل ويلحق بصاحبة البيضة أيضاً على الاحوط وجوباً، ولا ...