يجب إرجاع المال الحرام إلى صاحبه إذا كان يعلم صاحبه، وكذا الأرباح الحاصلة فهي تابعة لأصل المال، وإن جهل صاحب المال تصدق بالمال عنه بعد الاستئذان من مرجع التقليد، نعم لو كان المال الحرام قد حصل عليه الشخص من خلال المعاملات الباطلة أو المحرمة وقد رضي الطرف ...
المعاملة صحيحة وشرعية، والزيادة الحاصلة في المبيع في الذمة من ملك المشتري. ...
الأوراق النقدية ليست من المكيل أو الموزون، بل هي من المعدود عرفاً، فلا يشملها الربا المعاملي، ويجوز بيعها مع التساوي والتفاضل سواء كان العوض من صنف واحد كالدينار العراقي بالدينار العراقي، أو كان من صنفين كالدينار العراقي بالدولار، وسواء كانت المعاملة نقداً أو نسيئةً،أو معاملة خارجية أو ...
دفع المثمن (البضاعة) وتأخير الثمن هو البيع نسيئة، ويشترط فيه تحديد موعد الأجل والمدة، فلا يكفي تحديد الزمان المبهم والمردد بين الزيادة والنقصان، نعم لا إشكال في تحديد الأجل برأس الشهر رغم احتمال الزيادة والنقيصة فيه. ولو لم يعين الأجل، كان الثمن حالاً، وللبائع المطالبة به متى ...
تأجيل الدَّين الحالّ، بل مطلق الدَّين سواء كان حالاً أو مؤجلاً بإضافة شيء إليه، غير جائز. نعم، يمكن هذا التأجيل باشتراطه ضمن عقد لازم آخر. وكذلك يمكن من خلال الاتّفاق على تأجيل الدَّين في مقابل رفع الأجل عن دينٍ آخر، فيكون الأجل لأحد الدَّينين ورفعه للآخر هما مقوّما العقد ...
يجوز تعجيل الدَّين المؤجل بالإنقاص من الدَّين، كما يجوز زيادة مدة الدَّين بدفع بعضه قبل موعد تسليمه إلى الدائن، كما لو كان عليه عشرة آلاف دينار لزيد لمدّة شهر، فدفع منها ألفين على أن يزيد المقرض المدّة إلى شهرين، صحّ كلّ ذلك بالتراضي. ...
إذا كان عالماً بحرمة الربا، وجب عليه إرجاع ما أخذه إلى صاحبه إذا كانت عينه باقية وكان متميزاً عن ماله، ولا تنفع التوبة في تحليل المال، ومع عدم التمييز وعدم القدرة على معرفة أصحاب المال، فالواجب التعامل معها بعنوان مجهولة المالك، والرجوع بها إلى مرجع تقليد المكلّف. ...
يحرم اشتراط وأخذ الزيادة في بيع المتماثلين مما يكال أو يوزن، كبيع عشرة أطنان من الحنطة، بتسعة أطنان من الحنطة، أو بيع مائة كيلو من السكّر بمائة كيلو من السكّر وكيلو من الشاي، أو بيع خمسة أطنان من الإسمنت بخمسة أطنان من الإسمنت وألف دينار،و لا فرق ...
لا يجوز للنائب أن يؤجر نفسه للحج الواجب عن أكثر من واحد في سنة واحدة، ويجوز له أن يؤجر نفسه عن أكثر من واحد في سنة واحدة إذا كان الحج استحبابياً. ...
لا تجوز استنابة ذوي الأعذار ممن لا يتمكن من أداء أعمال الحج ليحج عن غيره، نعم يجوز استئجار من كان معذوراً عن ارتكاب ما يحرم عل المحرم، كما لو اضطر للتظليل أو إخراج الدم، ولكن يتحمل النائب الكفارة ، وكذا لو لم يدرك الوقوف الاختياري وأدرك الوقوف الاضطراري ...
يجب على النائب في الحج أن يعمل بتكليف نفسه وتقليده لا تقليد المنوب عنه ، فلو كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً، جاز لها لبس المخيط وتغطية الرأس والرمي في الليل، ولو كان النائب رجلاً والمنوب عنه امرأة وجب عليه الالتزام بما يلتزم به الرجل عن نفسه. ...
لا يشترط في النيابة المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس. ...
يشترط في النائب أمور: الأول: البلوغ، فلا يجوز استئجار الصبي حتى المميز. الثاني: العقل، فلا يجوز استئجار المجنون ويجوز استئجار السفيه والمريض والمجنون الادواردي إذا كان عاقلاً عند أداء الحج. الثالث: الإيمان، ويراد به أن يكون اثني عشرياً إمامياً. الرابع: فراغ ذمة النائب عن ...
يشترط الإيمان في النائب فلا يجوز استئجار غير المؤمن ـ المخالف ـ وإن أدى الأعمال على طبق مذهبنا. ...
يجب عليه أداءه بقصد الاحتياط أو رجاء المطلوبية. ...
من لم يتمكن من طواف النساء لمرض أو مانع شرعي كالحيض وجبت الاستنابة للطواف ، وأما صلاة الطواف فإن تمكن منها ولو مضطجعاً وجب عليه أن يأتي بها بنفسه، وإلا وجبت عليه الاستنابة. ...
طواف النساء واجب على النساء والرجال على حد سواء، فإذا لم تطف المرأة طواف النساء حرم عليها الرجال جميعاً حتى زوجها إلى أن تطوف،وكذا لو ترك الرجل طواف النساء، نعم مع تركه لا يبطل الحج؛ لأنه واجب مستقل بنفسه، ولكن لا تحل النساء على الرجال و بالعكس حتى ...
لا يجوز تقديم طواف الحج وصلاته على أعمال منى والوقوف في عرفة ومزدلفة، ولو قدمه عامداً عالماً وجب عليه إعادة الطواف وصلاته بعد الرمي والذبح والحلق. ...